بحوث فقهية في ولاية الفقيه
شیخ الدقاق

069 - مصادر بحث ولاية الفقيه

بحوث في ولاية الفقيه

  • الكتاب: كتاب احكام ولي الامر في الدولة الاسلامية
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    1

07

2023 | مايو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

الرواية الحادية عشر التي يستدل بها على اشتراط العدالة في ولي الأمر هي صحيحة هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد الله "عليه السلام" قالا (قيل له بأي شيء يعرف الإمام قال بالوصية الظاهرة وبالفضل إن الإمام لا يستطيع احد أن يطعن عليه في فمن ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه ذلك)، أصول الكافي لثقة الإسلام الكليني الجزء الأوّل صفحة 284 الحديث الثالث.

تقريب الاستدلال التمسك بقوله "عليه السلام" إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فمن ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب إلى آخر الرواية فهذه الأمور تشير إلى اشتراط العدالة في الإمام إلا أن هذه الرواية على الرغم من صحتها سنداً إلا أنها غير تامة دلالة إذ من الواضح أنها مختصة بالإمام المعصوم "عليه السلام" بقرينة قوله "عليه السلام" (بالوصية الظاهرة وبالفضل) يعرف الإمام وهاتان العلامتان من علامات معرفة الإمام المعصوم خصوصا العلامة الأولى وهي الوصية الظاهرة إذ قد يقال إن ولي الأمر قد يعرف بفضله ولكن لا وصية تجاهه، إذاً هذه الرواية أجنبية عن المدعى وهي ناظرة إلى الإمام المعصوم "عليه السلام" واشتراط طهارته وعدالته، إذاً الرواية الحادية عشر تامة سنداً إلا أنها ليست بتامة دلالة على المدعى.

الرواية الثانية عشر ما جاء في رسالة المحكم والمتشابه (وإنما هلك الناس حين ساروا بين أئمة الهدى وأئمة الكفر فقالوا إن الطاعة مفترضة لكل من قام مقام النبي "صلى الله عليه وآله" براً كان أو فاجراً فأتوا من قبل ذلك قال الله تعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون)، رسالة المحكم والمتشابه صفحة 71 وهي مذكورة في بحار الأنوار الجزء 90 صفحة 57 طبعة إيران القديمة جزء 93 صفحة 57 باب ما ورد في أصناف آيات القرآن والآيتان المذكورتان من سورة القلم آية 35 و36.

ومن الواضح أن هذه الرواية فيها دلالة على اشتراط العدالة فيمن يقوم مقام النبي "صلى الله عليه وآله" وإن الذي هلك وأهلك الناس حينما ساووا بين أئمة الكفر وأئمة الهدى فقد يقال إن هذه الرواية ناظرة إلى خصوص الأئمة المعصومين "عليهم أفضل صلوات المصلين" وقد يقال إنها ناظرة إلى مطلق أئمة الهدى في مقابل مطلق أئمة الكفر إذ أن الرواية قد استندت إلى قوله "عز وجل" (أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون) لكن إذا تمت دلالة هذه الرواية على اشتراط العدالة في ولي الأمر نواجه المشكلة السندية فهي رواية ضعيفة السند على أن كتاب المحكم والمتشابه هل هو كله رواية واحدة مروية عن أمير المؤمنين "عليه السلام" أو انه كتاب لأحد العلماء وليس برواية هذا ما مضى الحديث عنه، إذاً الرواية الحادية عشر ضعيفة سنداً وإن أمكن توجيه دلالتها على المدعى.

الرواية الثالثة عشر ما جاء في نهج البلاغة من كلام لأمير المؤمنين "عليه السلام" مخاطباً عثمان بن عفان قال "عليه السلام" (فأعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدى وهدا فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة إلى أن يقول وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضُل به فأمات سنة معلومة واحيا بدعة متروكة وإني سمعت رسول الله "صلى الله عليه وآله" يقول يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر يلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى ثم يرتبط في قعرها)، نهج البلاغة الخطبة 164 شرح الشيخ محمد عبدو الجزء الثاني صفحة 85.

قد يقال إن هذه الرواية ناظرة إلى خصوص الإمام المعصوم إذ أن أمير المؤمنين "عليه السلام" خاطب عثمان بن عفان في مقام الاحتجاج عليه بأحقيته في الخلافة إلا أن المورد لا يخصص الوارد والرواية فيها عموم لفظي فهي تدل على اشتراط العدالة في إمام المسلمين إلا أنها من مرسلات نهج البلاغة فتكون هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند، إذاً الرواية الثالثة عشر تامة دلالة إلا أنها ضعيفة من ناحية السند فلا تشكل دليلا على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

الرواية رابعة عشر ما في خطبة الإمام الحسن بن علي "عليه السلام" بمحضر معاوية قال "عليه السلام" (إنما الخليفة من سار بكتاب الله وسنة نبيه "صلى الله عليه وآله" وليس الخليفة من سار بالجور)، مقاتل الطالبيين صفحة 47.

هذه الدلالة تامة من ناحية الدلالة لكنها مرسلة من ناحية السند على أن كتاب مقاتل الطالبيين للزيدي أبو الفرج الأصفهاني ليس من مجامعينا الروائية أو الفقهية حتى يستدل به وإنما هو من كتب التاريخ والسيرة فهذه الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا تشكل دليلا على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

الرواية الخامسة عشر ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد عن سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي "عليه السلام" في جوابه لكتب أهل الكوفة إليه قال "عليه السلام" (فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائم بدين الحق الحابس نفسه على ذات الله)، الإرشاد للشيخ المفيد صفحة 186 طبعة أخرى صفحة 204 وذكر نحوه أبن الأثير في الكامل في التاريخ الجزء الرابع صفحة 21 هذه الرواية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في إمام المسلمين مطلقاً لكنها ضعيفة من ناحية السند وإن كانت هذه الرواية رواية مشهورة معروفة وكذلك كتاب الإرشاد كتاب معتبر ومشهور في الطائفة المحقة لكن الرواية ضعيفة السند فلا تشكل دليلا على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

الرواية السادسة عشر ما رواه في دعائم الإسلام عن الإمام جعفر بن محمد الصادق "عليه السلام" أنه قال (ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لها فرض من الله "عز وجل" وطاعتهم واجبة ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم وولاية ولاة أهل الجور وأتباعهم والعاملون لهم في معصية الله غير جائزة لمن دعوه إلى خدمتهم والعمل لهم وعونهم ولا القبول منهم)، دعائم الإسلام للقاضي النعماني الجزء الثاني صفحة 527 كتاب آداب القضاة الحديث 1876 هذه الرواية تامة دلالة لكنها ضعيفة من ناحية السند.

الرواية السابعة عشر ما رواه في الوسائل بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله "عليه السلام" عن آبائه قال أمير المؤمنين "عليه السلام" (لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله "عز وجل" فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والاشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية)، الوسائل باب 12 من أبواب جهاد العدو الباب الثامن جزء 12 صفحة 34.

هذه الرواية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في الحاكم الذي يأمر بالجهاد إذ تقول (لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم) والظالم غير العادل لا يؤمن على الحكم فتكون هذه الرواية ظاهرة في اشتراط العدالة في ولي الأمر ولكن قد يقال إنها ناظرة إلى خصوص الإمام المعصوم بقرينة أن من يقاتل مع من لا يؤمن على الحكم تكون ميتته ميتة جاهلية ويكون معيناً لأعداء أهل البيت "عليهم السلام" إذ جاء فيها (فإنه إن مات في ذلك المكان كان معيناً لعدونا في حبس حقنا والاشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية) فمن خلال هذه القرائن والمفردات المذكورة في الرواية قد يستفاد أنها ناظرة إلى خصوص إمامة الإمام المعصوم فهو الذي يؤمن على الحكم دون من اغتصب الخلافة فإنه لا يؤمن على الحكم فتكون هذه الرواية غير تامة الدلالة على المدعى فلا تشكل دليلا على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

الرواية الثامنة عشر ما رواه النعماني في كتاب الغيبة عن محمد بن يعقوب بسنده عن أبي وهب عن محمد بن منصور قال (سألته ـ يعني أبا عبد الله "عليه السلام" ـ عن قول الله "عز وجل" وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون عن الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف الآية 28 قال فقال فهل رأيت أحدا زعم أن الله أمره بالزنا وشرب الخمر وشيء من هذه المحارم فقلت لا قال فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم قلت الله اعلم ووليه قال فإن هذا في أولياء أئمة الجور ادعوا أن الله أمرهم بالائتمان بقوم لم يأمرهم الله بالائتمان بهم فرد الله ذلك عليهم واخبرهم إنهم قد قالوا عليه الكذب وسما ذلك منهم فاحشة)، الغيبة للنعماني صفحة 82 وفي طبعة أخرى صفحة 130 الباب 7 باب ما روي فيمن شك في واحد من الأئمة، ولا شك أن هذه الرواية ناظرة إلى حرمة طاعة أئمة الجور مما يعني أن من شرائط الإمام الحق هو العدالة فإذاً هذه الرواية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في إمام المسلمين لكنها ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن التعويد عليها.

الرواية تاسعة عشر في تفسير نور الثقلين عن روضة الواعظين للمفيد قال (قال رسول الله "صلى الله عليه وآله" حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات قال الله تعالى لداود حرام على كل قلب عالم محب للشهوات أن اجعله إماماً للمتقين)، تفسير نور الثقلين الجزء الرابع صفحة 44 في تفسير سورة الفرقان.

هذه الرواية غير تامة من ناحية السند فلا داعي لإطالة البحث في دلالتها فقد يقال إنها دالة على المدعى إذ أن المحب للشهوات لا يليق بإمامة المتقين ومن الواضح أن ولي أمر المسلمين إمام للمتقين فهي تدل على اشتراط العدالة في ولي الأمر وقد يستفاد خلاف ذلك إلا أن الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا داعي لإطالة البحث فيها.

الرواية عشرون رواية عامية ما في كنز العمال عن علي "عليه السلام" قال (ثلاثة من كن فيه من الأئمة صلح أن يكون إماما اطلع بأمانته إذا عدل في حكمه ولم يحتجب دون رعيته وأقام كتاب الله تعالى في القريب والبعيد)، كنز العمال الجزء الخامس صفحة 764 الباب 2 من كتاب الخلافة من قسم الأفعال الحديث 14315 هذه الرواية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في إمام المسلمين وولي الأمر لكنها ضعيفة من ناحية السند فهي رواية عامية لا يمكن التعويل عليها.

الرواية واحد وعشرين ما جاء في الغرر والدرر عن أمير المؤمنين "عليه السلام" أنه قال (سبع أكون حطوم خير من وال ظلوم غشوم)، الغرر والدرر جزء الرابع صفحة 145 الحديث 5626 دلالة الحديث تامة على اشتراط العدالة في ولي الأمر إلا أن هذه الرواية مرسلة فلا تشكل دليلا على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

الرواية الثانية والعشرون ما جاء أيضا في الغرر والدرر عن أمير المؤمنين "عليه السلام" (ولاة الجور شرار الأمة وأضداد الأئمة)، الغرر والدرر الجزء السادس صفحة 239 الحديث 10122 هذا الحديث تام الدلالة على اشتراط العدالة في أئمة المسلمين لكنه ضعيف من ناحية السند فهو مرسل ولا يشكل دليلا.

طبعا كثرة هذه الروايات الضعيفة السند التامة الدلالة تشكل استفاضة للروايات أو تواتر للروايات الدالة على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

الرواية الثالثة والعشرون ما جاء في رواية الفضل بن شاذان (ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماماً قيماً أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة)، علل الشرائع الجزء الأوّل صفحة 95 طبعة أخرى الجزء الأوّل صفحة 253 الباب 182 باب علل الشرائع وأصول الإسلام الحديث 9.

هذه الرواية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في ولي الأمر لأن هذا الإمام أن يكون قيماً على الدين وحافظاً لما استودعه الله من هذه الأمانة وهذا لا يتم إلا بالعدالة فالرواية تامة الدلالة لكنها ضعيفة السند.

الرواية الرابعة والعشرون ما جاء في رواية سليم بن قيس الهلالي (يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة)، كتاب سليم بن قيس صفحة 182 هذه الرواية تامة الدلالة على اشتراط العدالة والورع في ولي الأمر لكنها ضعيفة من ناحية السند إذ أن كتاب سليم بن قيس الهلالي لم يصل إلينا بطريق معتبر.

الرواية الخامسة والعشرون ما جاء في مدح أئمة العدل كما في الرواية التالية وهي خبر حفص بن عون رفعه قام (قال رسول الله "صلى الله عليه وآله" ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة وحج يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحاً)، الوسائل الباب الأوّل من أبواب مقدمات الحدود الحديث 5 جزء 18 صفحة 308 من نسخة عبد الرحيم.

فمدح ساعة إمام العدل ومقارنتها بإقامة الحد الذي هو من الواجبات يدل على اشتراط العدالة في إمام المسلمين وولي الأمر لكن هذه الرواية مرفوعة فهي ضعيفة السند فهي لا تشكل دليلاً على اشتراط العدالة في ولي الأمر وإن كانت تامة الدلالة على هذا المدعى.

الرواية السادسة والعشرون ما جاء في ذم إمام الجور روايات كثيرة منها هذه الرواية ما في كتاب رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه "عليهم السلام" قال (قال رسول الله "صلى الله عليه وآله" إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوان الظلمة ومن لاقى لهم دواتاً أو ربط كيساً أو مد لهم مدة قلم فاحشروهم معه)، الوسائل الباب 42 من أبواب ما يكتسب به الحديث 11 الجزء 12 صفحة 130 وروايات كثيرة مذكورة في هذا الباب في الوسائل وذكرها الشيخ الأنصاري في بحث معونة الظالمين، هذه طائفة من الروايات لا داعي إلى سرد الكثير منها فإن ذم أعوان الظلمة وحشرهم مع الظلمة يدل على أن الظلم بالنسبة إلى الإمام منقوب ومرجوح في مقابله العدل بالنسبة إلى الإمام راجح ومحمود.

هذه الروايات عندنا طائفتين تامة الدلالة ونجد بعض أسانيد هذه الروايات تامة أيضا وأيضا هي بعض هذه الروايات مستفيضة أو متواترة ما ورد في ذم إمام الجور وما ورد في مدح إمام العدل فتكون الرواية 25 و26 تامة الدلالة يعني إلى هنا ثبت عندنا رواية الأولى معتبرة سدير ورواية 25 و26 الآن هذه كلها طوائف هذه الروايات الآن لما نذكرها طوائف واغلبها معتبرة.

الرواية السابعة والعشرون ما دل على اعتبار العدالة في القاضي فإذا اشترطت العدالة في القاضي فهي شرط في ولي أمر المسلمين من باب أولى لأن القضاء شعبة من شعب ولاية الأمر والشؤون العامة للمسلمين، منها هذه الرواية ويمكن الرجوع إلى هذه الروايات التي تدل على اعتبار القاضي في باب واحد وثلاثة من أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة للحر العاملي منها خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله "عليه السلام" قال (اتقوا الحكومة ـ المراد بالحكومة القضاء يعني تجنبوا القضاء ـ فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي)، الوسائل باب ثلاثة من أبواب صفات القاضي الحديث الثالث جزء 18 صفحة 7.

فإذا اعتبرت العدالة في القاضي ففي الوالي المسلط على دماء المسلمين تكون معتبرة من باب أولى لأنه يؤتمن على الدماء والأعراض والأموال كما أن القضاء شعبة من شعب الولاية العامة، إذاً الرواية السابعة والعشرين ما دل على اعتبار العدالة في القضاء تام الدلالة على اعتبار العدالة في ولي الأمر.

الرواية الثامنة والعشرين ما دل الطائفة من الروايات دلت على اعتبار العدالة في إمام الجماعة فإذا كانت إمامة الجماعة يشترط فيها العدالة فمن باب أولى إمامة المسلمين يشترط فيها العدالة منها هذه الرواية وعندنا كثير من الروايات ما رواه الكليني بإسناده عن علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر "عليه السلام" (إن ممالك اختلفوا فأصلي خلفهم جميعاً فقال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه)، الوسائل الباب عشرة من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 ويمكن مراجعة هذا الباب باب 12 باب 10 روايات كثيرة تدل على اشتراط العدالة في إمام الجماعة منها هذه الرواية ما رواه الكشي في رجاله بإسناده عن أبي الحسن "عليه السلام" قلت أصلي خلف من لا أعرف فقال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه.

الرواية التاسعة والعشرين طائفة من الروايات دلت على اشتراط العدالة في إمام الجمعة والعيدين منها ما رواه الصدوق بسند صحيح عن أبي جعفر الباقر "عليه السلام" قال (لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل)، الوسائل الباب اثنين من أبواب صلاة العيد الحديث الأوّل.

فإذا كانت صلاة الفطر والأضحى مشروطة بالإمام العادل فمن باب أولى وتكون العدالة مشترطة في إمام المسلمين إذ من شؤونه إقامة الجمعة وصلاة العيدين والقضاء وما شاكل ذلك، إذاً هذه الطائفة تامة.

الرواية ثلاثين ما دل على اشتراط العدالة في إمام الجمعة وفي الشاهد عند القاضي منها ما رواه الصدوق بإسناد صحيح عن الإمام أبي جعفر الباقر "عليه السلام" قال (تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل)، وسائل الشيعة أبواب صلاة الجمعة الباب السابع الحديث 2 ولكن قد يقال إن هذا ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل قد يقال إنه شرح للشيخ الصدوق فإن شيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه قد مزج بين الأحاديث وتعليقه عليها ولكن تتمة البحث في بحث صلاة الجمعة وفي بحث كتاب القضاء والشهادات إذ تذكر روايات كثيرة تدل على اشتراط العدالة في الشاهد، إذاً طائفة الروايات من 25 إلى 30 تامة يعني ما دل على مدح إمام العدل وما دل على ذم إمام الجور وما دل على اعتبار العدالة في القاضي وما دل على اعتبار العدالة في إمام الجماعة وما دل على اعتبار العدالة في إمام الجمعة وما دل على اعتبار العدالة في إمام صلاة العيدين وما دل على اعتبار العدالة في الشاهد ويمكن إضافة المزيد ما دل على اشتراط العدالة في المفتي ومرجع التقليد وغير ذلك، إذاً الدليل الثاني وهو الأحاديث والروايات الشريفة التي استدل بها على اشتراط العدالة في ولي أمر المسلمين تام بلا إشكال ولا ريب وبالتالي يتم هذا الدليل والعمدة في الروايات التي ذكرناها الرواية الأولى معتبرة سدير وهي تكفي بالإضافة إلى طائفة الروايات من 25 إلى 30 كما أن روايات نهج البلاغة وغيرها قد تشكل تواتراً معنوياً أو إجماليا على أن هذه الروايات إنما هي إرشاد بحكم العقل باشتراط العدالة، هذا تمام الكلام في الدليل الثاني ويقع الكلام في الدليل الثالث وهو العقل الدليل الثالث على اشتراط العدالة في ولي الأمر العقل وقد قرب الاستدلال على اشتراط العدالة في ولي الأمر بعدة تقريبات نذكر تقريبين على الأقل.

التقريب الأوّل ما ذكره الشيخ المنتظري في كتابه دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأوّل صفحة 289 وصفحة 275 ونقله عنه وناقشه الشيخ محمد المؤمن في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 147.

 تقريب الاستدلال

إن العقلاء يعتبرون فيمن يفوضون إليه أمرا أن يكون أمينا يعتمد عليه وإلا لجاز أن يخون في أصل العمل وفي كيفيته وإذا رد شؤون الأمة من أهم الأمور فلا محالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة أن يكون أميناً يعتمد عليه هذا كلام الشيخ المنتظري "رحمه الله" وناقشه بحق الشيخ المؤمن القمي "حفظه الله" بما مفاده إن اعتبار العدالة بمعنى الأمانة المذكورة في كلامه إنما يقتضي عدالته بالنسبة إلى التكاليف المتوجهة إلى ولي الأمر من جهة أنه ولي الأمر يعني أن يكون أمينا على ما ائتمن عليه وأما إذا كان هو فيما بينه وبين الله وفي أموره الشخصية فاسق ولكن بالنسبة إلى ما يتعلق بحقوق الناس والرعية أمين فمقتضى هذا الدليل أنه تصح إمامته للمسلمين على الرغم من فسقه فهذا الدليل وهذا التقريب ليس بتام.

التقريب الثاني لزوم نقض الغرض إذ أن الغرض من إمامة المسلمين هو التصدي لشؤون المسلمين العامة هو إرساء دعائم العدالة الاجتماعية واخذ المجتمع إلى الله تبارك وتعالى فإذا كان الولي الأمر فاسقاً وليس بعادل ففي هذه الحالة يلزم نقض الغرض فالغرض من إمامة المسلمين إقامة العدالة الاجتماعية والفاسق ليس مؤهلا لتحقيق العدالة الاجتماعية فإمامة الفاسق أو الجائر أو الظالم يلزم منها نقض الغرض، هذا التقريب تام فتكون الآيات والروايات إرشاد إلى حكم العقل البديهي للزوم نقض الغرض واشتراط العدالة في ولي الأمر، هذا تمام الكلام في الدليل الثالث، إلى هنا اتضح أن الأدلة الثلاثة تامة الدليل الأوّل الآيات ثلاث منها تامة الدليل الثاني الروايات الأولى ومن 25 إلى 30 تامة، الدليل الثالث العقل تام الدليل الرابع الإجماع فقد يدعى إجماع فقهاء الإمامية على اشتراط العدالة فيمن يتولى أمور المسلمين بخلاف العامة الذين جوزوا إمامة وخلافة الفاسق على خلاف فيما بينهم وقد يستفاد هذا الإجماع من دعوى الإجماع على اشتراط العدالة في القاضي والقضاء شعبة من شعب الولاية فإذا تم الإجماع بالنسبة إلى القاضي فمن باب أولى هو منعقد بالنسبة إلى ولي الأمر فكما تشترط العدالة في القاضي فمن باب أولى تشترط في ولي الأمر وقد مضى الحديث عن مناقشة الإجماع على اعتبار العدالة في القاضي أوّلاً والمناقشة في دعوى الملازمة بين القاضي وولي الأمر ثانياً ولو تم هذا الإجماع وتجاوزنا هذين الإشكالين فإن هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدركية فيسقط عن الاعتبار ولو تم دليل الإجماع فإنه إرشاد إلى حكم العقل بلزوم العدالة في ولي الأمر، هذا تمام الكلام في بيان الأدلة الأربعة وهي تامة على اشتراط العدالة في ولي الأمر.

خاتمة بحث الشروط

ذكرت عدة شروط في بعض الكتب وبعض المباحث ادعي أن هناك شروط أخرى وبعض هذه الشروط يرجع إلى اشتراط هذه الشروط في خصوص الإمام المعصوم كشرط النص عليه أو شرط الوصية أو شرط العصمة فإن هذه الشروط ترجع إلى خصوص الإمام المعصوم "عليه السلام" فهي خارجة عن موطن بحثنا وبعض هذه الشروط يمكن إرجاعها إلى الشروط الخمسة عشر المعتبرة في إمام المسلمين وولي الأمر نذكر هذه الأمور بشكل سريع.

ذكرت عدة شروط اقسمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل شروط تختص بخصوص الإمام المعصوم ولا تشمل ولي، الأمر الشرط الأوّل القرشية أن يكون من قريش وقد تطرق إلى هذا المبحث الشيخ المنتظري في كتابه دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأوّل صفحة 373 والشيخ المؤمن القمي في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 289.

الشرط الثاني العصمة تطرق لها الشيخ المنتظري الجزء الأوّل صفحة 380 تحت عنوان الخامس الشيخ المؤمن الجزء الثالث صفحة 298 تحت عنوان الثالث.

الشرط الثالث كون الإمام منصوص عليه تطرق له الشيخ المنتظري الجزء الأوّل صفحة 389 تحت عنوان السادس الشيخ المؤمن القمي الجزء الثالث صفحة 316 تحت عنوان الرابع والصحيح أن هذه الأمور الثلاثة أن يكون ولي الأمر من قريش ومعصوماً ومنصوصاً عليه فهذه الشروط الثلاثة هي شروط الإمام المعصوم ولا تشمل ولي أمر المسلمين الذي هو نائب للإمام المعصوم، هذا القسم الأوّل.

القسم الثاني شروط اشترطت في بعض الكتب يمكن إرجاعها إلى العدالة:

الشرط الأوّل الطهارة الروحية ذكره الشيخ المظاهري الشرط السادس من شروطه ويريد بالطهارة الروحية أن لا يكون منكباً على الدنيا ولا يكون مقبلاً على الدنيا، إذاً راجع العروة الوثقى في مسألة العدالة قبلها توجد مسألة عن أن لا يكون منكباً عن الدنيا إذاً راجع الحواشي أكثر حواشي الفقهاء في تعليقة واحد وأربعين اغلب المراجع لا يقبلون أن ما ذكر في الرواية (من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه) يقولون هذه الأمور ليست زائدة على العدالة لذلك السيد الإمام الخميني يحتاط ولا يفتي ومن قال بذلك يحتاط ولا يفتي.

الأمر الثاني براءته مما يشين مروءته ذكر كشرط ثالث عشر هذا أيضا ما ينافي المروءة هذا قد يذكر في شروط العدالة.

الأمر الثالث أن لا يكون بخيلاً ولا مصانعاً ولا محباً للجاه ذكره الشيخ المنتظري الفصل التاسع صفحة 329 الجزء الأوّل الشيخ المؤمن الجزء الثالث صفحة 285 تحت عنوان الأوّل هذه الأمور كلها تدخل في العدالة بخله إما ينافي العدالة وما ينافي العدالة.

القسم الثالث ذكرت خمسة شروط هذه ترجع إلى شرط الكفاءة شرط الأوّل الاعلمية في دقائق السلطة ذكره الشيخ المظاهري الشرط الرابع والاعلمية هنا يراد بها الاخبرية كونه خبير وكفوء فيرجع إلى شرط الكفاءة.

الثاني شرح الصدر ذكره الشيخ المظاهري في الشرط التاسع من كتابه فقه الولاية والحكومة الإسلامية الجزء الأوّل.

الشرط الثالث عدم كونه رديء السمعة مشهراً ذكره شيخ المظاهري كشرط رقم إحدى عشر وهذا أيضا شهرته وردائت سمعته إما تنافي العدالة أو لا تنافي العدالة فيمكن إرجاعه إلى العدالة.

الشرط الرابع استقامة السليقة ذكره كشرط أثنى عشر شيخ حسين مظاهري والمراد باستقامة السليقة يعني أن لا يقل ضبطه عن المتعارف عليه بأن يكون كثير النسيان أو كثير الاشتباه هذا أيضا يمكن إرجاعه إلى الكفاءة إما تخل بكفاءته أو ما تخل بكفاءته.

شرط الخامس سلامة الحواس والأعضاء ذكره الشيخ المنتظري الجزء الأوّل صفحة 370 الشيخ المؤمن القمي الجزء الثالث صفحة 270 وذكره الشرط الحادي عشر وبينا في شرط الكفاءة أنه لا يشترط سلامة الحواس مطلقاً يشترط سلامة الحواس بما يؤدي إلى إمكان قيادته للمجتمع وإما إذا كان به عاهة في بعض حواسه أو أعضائه بحيث لا تضر بقيادته فلا مانع من ذلك، هذا تمام الكلام في شروط ولي الأمر المسلمين الخمسة عشر هذه الشروط التي ذكرناها إذا نبحثها واحدة واحدة تحتاج إلى شهر على الأقل ولا داعي لبحثها يكفي إحالة على هذه المصادر وهي ترجع إلى هذه.

ختام الفصل الثاني بأبوابه الثلاثة يقولون العلة التامة هي ما تضمنت المقتضي أوّلاً والشرط الثانياً والعدم المانع فيها ثالثاً وهذا ما ذكرناه في الباب الثاني في فصوله الثلاثة في الفصل الأوّل ذكرنا المقتضي وهو وجوب إقامة الدولة الإسلامية وذكرنا خمسة عشر دليل تمت الأدلة الثلاثة الأولى منها على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى، الفصل الثاني تطرقنا إلى انعدام المانع وتطرقنا إلى الروايات التي يستظهر منها الردع عن الثورة وإقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى واتضح عدم تماميتها وعدم دلالتها على المدعى فأنعدم المانع؟

في الفصل الثالث تطرقنا إلى الشرط فإذا توفرت الشروط الخمسة عشر في شخص وأمكنه إقامة الدولة الإسلامية وجب عليه وعلى الأمة إقامة الدولة الإسلامية، هذا تمام الكلام في الباب الثاني من بحوث في ولاية الفقيه المطلقة ونختم هذه البحوث اليوم الثلاثاء 30 رجب 1439 ، 17 ابريل شهر أربعة 2018 ، 28 فروردين شهر واحد سنة 1397 هجري شمسي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 69 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: كتاب احكام ولي الامر في الدولة الاسلامية
  • الجزء

    -

  • 1

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
69 الجلسة