تطبيقات رجالية
شیخ الدقاق

003 - الرواية السادسة

تطبيقات رجالية

  • الكتاب: تطبيقات رجالية
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    100

07

2023 | مايو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

الرواية السادسة وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

كان الكلام في الباب الأول من أبواب وجوب العبادات الخمس من الوسائل قرأنا الروايات الخمس الأولى ووصلنا إلى الرواية السادسة، الرواية السادسة مفادها هكذا وعن محمد بن يحيى، وعن هذا عطف على الرواية الأولى محمد بن يعقوب الكليني أي إن السند هكذا محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد والمراد به احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لأن ابن يحيى العطار يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى تلميذه وليس تلميذ أحمد بن محمد بن خالد البرقي معه في نفس الطبقة وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن هذا عطف على الكليني يعني هناك سند ثاني الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، جميعا، جميعا آخر اثنين هما سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله “عليه السلام” كلا السندين صحيح فهذه صحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء.

عدة من أصحابنا الكليني "رحمه الله" عنده عشرين عدة بعض هذه العدد في نهاية السند بعض هذه العدد في وسط السند بعض هذه العدد في أول السند أشهر هذه العدد ثلاث العدة الأولى عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي شيخ قم شيخ جليل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي طرد اثنين من قم واحد منهم سهل بن زياد الآدمي لأنه كان يروي روايات فيها شائبة الغلو، هذا المطرود الأول المطرود الثاني أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن طرده أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لأنه كان يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء ولكن بعد ذلك لما مات مشى في جنازته حاسر الرأس حافي القدمين وقد صلى عليه معربا عن ندمه إذن العدد الكليني الثلاث عن الطارد والمطرودين عدته عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وعدته عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي وعدته عن سهل بن زياد الآدمي الأول في غاية الوثاقة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثاني احمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة في نفسه روايته عن الضعفاء لا تقدح فيه الثالث سهل بن زياد الآدمي مختلف فيه هناك من يوثقه كشيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري وهناك من لا يوثقه كالسيد الخوئي "رحمه الله" ونحن لا نوثقه إذن هذه الرواية بسند صحيح وهو محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب هذا السند صحيح، السند الثاني ضعيف وهو عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد يبقى الكلام في معرفة أفراد العدة، أقل العدة ثلاثة عدة يعني جمع وأقل الجمع ثلاثة وقطعا واحد منهم ثقة وهذا بحث في عدد الكليني الحر العاملي في خاتمة الوسائل في بعض الفوائد خص فائدة بعدد الكليني هناك تعرف أفراد العدة وكيف يمكن الاطمئنان والركون إلى العدة لوثاقة أحد أفرادها إذن هذه الرواية صحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله “عليه السلام” في جملة حديث يعني هناك حديث طويل من بعض هذا الحديث من جملته قال (إن الله افترض على أمت محمد "صلى الله عليه وآله" خمس فرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا) أقول الجهاد من توابع الولاية ولوازمها لما يأتي سيأتي هذا البحث في الحديث 17 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه والحديث 24 من الباب الأول والحديث الأول من الباب الخامس والحديث الأول من الباب التاسع والحديث الثاني من الباب العاشر والحديث التاسع من الباب 12 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه يعني عدة موارد ستأتي هذا في تحقيق مؤسسة آل البيت رقم الحديث 6 حاشية رقم 1.

لاحظ دقة الحر العاملي إذا قال يأتي ما ينسى تقدم تقدم دقة عجيبة الآن كاتب معاصر يكتب كتيب صغير سيأتي وينسى تقدم وهو لم يتقدم حر العاملي دقيق جدا إذا قال يأتي يأتي تقدم تقدم لأنه كتب الكتاب في عشرين سنة ثم راجعه بالكامل ثم شرحه شرح الجزء الأول يعني في البداية مجلد واحد كتب له مقدمات.

قال ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأتي ما يدل عليه يأتي في الحديث 3 من باب 49 من أبواب أحكام الملابس بعد ما يحتاج دائما الآن إذا قال يأتي هذا ما يحتاج هذا فقط للإشارة إلى دقة صاحب الوسائل.

الرواية السابعة وعنه ـ محمد بن يحيى ـ عن احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ثقة جليل عن حسين بن سعيد ثقة جليل الأهوازي عن ابن العرزمي عن أبيه عن الصادق “عليه السلام” قال (أثافي ـ اتكاء ـ الإسلام ثلاثة الصلاة والزكاة والولاية لا تصح واحدة منها إلا بصاحبتها) لاحظ نسخة آل البيت فتح قوس منها إلا بصاحبتها في الحاشية يقول في المصدر منهن إلا بصاحبتيها يعني في أصل الكافي إذا ترجع إلى أصول الكافي يعني منقولة عن الكليني في أصول الكافي لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتها تأنيث ويصح كلا الوجهين والأدق ما هو موجود في الكافي، إذن هذه الرواية صحيحة السند.

الرواية الثامنة وعن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي هذا السند الأول السند الثاني وعن عدة من أصحابنا يعني الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان جميعا ـ محمد بن مروان وأحمد بن محمد بن أبي نصر ـ عن أبان بن عثمان عمن ذكره هذه الرواية مرسلة من الذي ذكره أبان بن عثمان الأحمر؟ لا ندري فالرواية ضعيفة مرسلة عن أبي عبد الله “عليه السلام” قال ـ طبعا هناك مبنى عند الإخباريين إن جميع روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور أو قطعية الصحة مبنيان بناء على هذا المبنى تكون الرواية صحيحة بناء على مبنى المتأخرين لا تكون صحيحة ضعيفة السند هناك من يرى صحة خصوص أسانيد الكافي ـ .

ينقل السيد الخوئي عن أستاذه الميرزا النائيني قائلا المناقشة في أسانيد الكافي حرفة  العاجز يعني العاجز الذي لا مهنة له يناقش في أسانيد الكافي يعني يريد أن يقول أسانيد الكافي معتضدة بقرائن تفيد الوثوق بصحتها وصدورها وليس بمعنى أنها صحيحة بمعنى جميع الرجال الواردين فيها عدول إمامية لأن فيها مراسيل هذه الرواية مرسلة.

عن أبي عبد الله “عليه السلام” قال (إن الله أعطى محمدا "صلى الله عليه وآله" شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن قال ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء وأحل له المغنم والفيء ـ الغنيمة وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد لسان العرب الجزء الأول صفحة 26 ـ وجعل له الأرض مسجدا وطهورا وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم يعني طلب الفدية لكي يطلق سراح المشركين)، الحاشية رقم 2 المراد فكاك الأسرى واستنقاذهم من الأسر بالمال أو مبادلتهم برجال آخرين له أن يدفع فدية ويأخذ المسلم من الكافر، ورواه البرقي في المحاسن عن أبي إسحاق الثقفي عن محمد بن مروان مثله يعني نفس ما ذكر.

الرواية التاسعة وعنه الهاء تعود على علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، هنا علي بن إبراهيم لم يروي عن أبيه روى عن محمد بن عيسى، وعنه هذا العطف على محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عجلان أبي صالح قال قلت لأبي عبد الله “عليه السلام” (أوقفني على حدود الإيمان فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله "صلى الله عليه وآله" والإقرار بما جاء من عند الله وصلاة الخمس ـ الصلوات الخمس ـ وأداء الزكاة ـ طبعا والإقرار بما جاء من عند الله في المصدر والإقرار بما جاء به من عند الله ـ وصوم شهر رمضان وحج البيت وولاية نبينا وعداوة عدونا والدخول مع الصادقين).

الرواية العاشرة وعن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد الزيادي عن الحسن بن علي الوشاء ثقة جليل قال حدثنا أبان بن عثمان ثقة جليل عن الفضيل ـ الفضيل بن يسار ـ عن أبي حمزة ـ أبي حمزة الثمالي ـ عن أبي جعفر “عليه السلام” قال (بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية) في المصدر يعني في أصول الكافي المطبوع ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية ورواه البرقي في المحاسن عن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي هنا تعين في محاسن البرقي عن أبي جعفر “عليه السلام” مثله يعني عين هذا النص، وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي هنا وعن الكليني لماذا لم يجعله رواية رقم إحدى عشر مع أنه ينقل عن الكافي؟ لأنه نفس الرواية مثل الرواية فقط اختلاف في السند فما يكرر الرواية يكرر الرواية إذا رواية أخرى.

وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان عن الفضيل عن أبي جعفر “عليه السلام” مثله.

الرواية إحدى عشر وعن عدة من أصحابنا يعني الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي هذه العدة الثانية المطرود الأول وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد الآدمي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ثقة جليل عن مثنى الحناط ثقة جليل عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر “عليه السلام” ـ من يوثق سهل بن زياد تصير الرواية صحيحة من لا يوثقه تصير الرواية ضعيفة ـ العدة من الأصحاب لا توجب إرسال الرواية لأن معلومين أفراد العدة هذا بحث رجالي ويعلم من الفائدة في آخر خاتمة الوسائل، قال (بني الإسلام على خمس الولاية والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج).

الرواية أثنى عشر عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير يعني الكليني عن علي بن إبراهيم هذه الرواية قد تكون ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني لأنه من الواقفة ولكن هناك رأي يقول نفرق بين روايات علي بن أبي حمزة أيام وقفه فتقبل وبعد وقفه فلا تقبل هنا علي بن أبي حمزة يروي عن أبي بصير قال (سمعته يسأل أبا عبد الله “عليه السلام” ـ يعني الرواية عن الإمام الصادق فإذن هذه رواياته قبل وقفه لأن الوقف حصل بعد شهادة الإمام الكاظم “عليه السلام” أنكروا إمامة الإمام الرضا وهذه الرواية في فترة إمامة الإمام الصادق فالرواية صحيحة ـ عن الدين الذي افترض الله "عز وجل" على العباد ما لم يسعه جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان والولاية ؟؟؟).

الرواية ثلاثة عشر وعن محمد بن يحيى يعني الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم فيه كلام مختلف الشيخ الداوري يوثقه عن سفيان بن الصمت عن أبي عبد الله “عليه السلام” يمكن تصحيح الرواية وتضعيفها لعلي بن الحكم في حديث الحديث طويل قال (الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله في المصدر وحده لا شريك له هذه الزيادة موجودة في الكافي، وأن محمدا رسول "صلى الله عليه وآله" وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الإسلام).

الرواية الرابعة عشر وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ـ هذا السند الأول ـ السند الثاني وعن محمد بن يحيى يعني الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ـ أحمد بن محمد الأشعري القمي وسهل بن زياد ـ عن أبن محبوب ـ الحسن بن محبوب ـ عن علي بن رئاب عن حمران بن أعين عن أبي جعفر “عليه السلام” الرواية ضعيفة بالسند بالأول بسهل بن زياد وصحيحة في السند الثاني وعلى مبنى الشيخ الداوري صحيحة بكلا السندين فهذه صحيحة أبي جعفر “عليه السلام” في حديث الإسلام والإيمان قال (واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإسلام).

الرواية الخامسة عشر يأتي عليها الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 11 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: تطبيقات رجالية
  • الجزء

    -

  • 100

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
11 الجلسة