دروس في علم الدراية-اکرم برکات
شیخ الدقاق

005 - أصول الحديث الأربعة

دروس في علم الدراية- أكرم بركات

  • الكتاب: دروس في علم الدراية
  • الجزء

    01

  • الصفحة  

    200

07

2023 | مايو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

الفصل الثالث أصول الحديث الأربعة وهي أولا الصحيح ثانيا الموثق ثالثا الحسن رابعا الضعيف سميت هذه الأقسام بأصول الحديث جميع أقسام السند التي ستأتي مرجعها إلى هذه المصطلحات الأربعة من هنا سميت الأقسام الأربعة بأصول الحديث فجميع المصطلحات التي ستأتي للأحاديث والروايات الشريفة مرجعها إلى أصول الحديث الأربعة وقبل الولوج في صميم البحث نقدم مقدمة تاريخية تهمنا في بحثنا وهي في تقسيم طبقات الفقهاء وقد طبع المرجع الكبير الشيخ جعفر السبحاني "حفظه الله" موسوعة تحت عنوان طبقات فقهاء الشيعة الإمامية ومن المتعارف أن تذكر طبقات للروات أو طبقات للمؤلفين مثلا آقا بزرك الطهراني كما عنده الذريعة إلى تصانيف الشيعة وهي أكبر موسوعة للببلوغرافية الذريعة إلى تصانيف الشيعة فهرسة إلى مصنفات الشيعة عنده موسوعة أخرى تحت عنوان طبقات أعلام الشيعة مثلا عند نقباء البشر في القرن الثاني عشر إذن لابد من تصنيف طبقات الفقهاء وقد قسموا إلى أربعة أقسام:

القسم الأول المتقدمون وهم من فقهاء الغيبة الصغرى إلى زمن المحقق الحلي  الشيخ نجم الدين صاحب الشرائع المتوفى سنة 676 هجرية قمرية أو إلى زمن أبن أخته العلامة الحلي جمال الدين يوسف ابن المطهر صاحب التبصرة والتذكرة المتوفى سنة 726 هجرية قمرية.

الطبقة الثانية المتأخرون وهم من المحقق الحلي صاحب الشرائع أو العلامة الحلي صاحب التبصرة إلى زمن الشهيد الأول صاحب ذكرى الشيعة واللمعة الدمشقية.

الطبقة الثالثة متأخر المتأخرين وهم من الشهيد الأول إلى زمن الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب المكاسب وفرائد الأصول.

المصطلح الرابع المعاصرون وهم من زمن الشيخ الأعظم الأنصاري ومن قارب عصره إلى زماننا هذا.

ملاحظة هذه التقسيمات الأربعة بلحاظ تربيع الأحاديث يعني تقسيم الأحاديث إلى أربعة أقسام وإلا فالبعض يرى أن خاتمة المتقدمين هو الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية قمرية وبعضهم يضيف إليه من قارب عصره أو تلامذته كالقاضي أبن البراج والفاضل الآبي صاحب كشف الرموز البعض لا يلحق أحد أسباط الشيخ الطوسي وهو أبن إدريس الحلي لا يلفقه بالمتقدمين والبعض يقول هذا خاتمة المتقدمين.

هذا التقسيم والتحديد الزماني بلحاظ ما نحن فيه فقد قسم القدماء الحديث إلى صحيح وضعيف والمراد بالصحيح الخبر الذي اعتضدة بقرائن توجب الوثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام فلو ورد الخبر مرسلا أو مقطوع الإسناد إلا أنه كان مذكورا في كتاب عرض على الإمام المعصوم عليه السلام وأمضاه فهذا الحديث معتبر أو تكرر هذا الحديث في الأصول الأربعمائة وهي أصول مشهورة فهذا الحديث معتبر وبما أن القرائن كانت متوفرة عند القدماء لم يحتاجوا إلى التدقيق كثيرا في السند لأن القرائن متوفرة بل إن وثاقة الراوي إحدى قرائن صحة سند الرواية فالوثاقة قرينة من قرائن الوثوق بصدور الخبر ومبنى القدماء أن موضوع الحجية هو الوثوق لا الوثاقة وهنا مسالك ثلاث:

المسلك الأول موضوع الحجية هو الوثوق وهو مسلك القدماء ومسلك الشيخ الأعظم الأنصاري وربما يترآئى ويلوح من كلمات المرجع الكبير السيد علي السيستاني حجية الوثوق.

المسلك الثاني حجية خبر الثقة وأن موضوع الحجية هو وثاقة المخبر وهو مسلك المرجع الأعلى السيد أبو القائم الخوئي والكثير من المعاصرين.

المسلك الثالث مسلك حجية خبر الثقة الموثوق فالحجية لها موضوع مؤلف من جزأين الجزء الأول أن يكون المخبر ثقة والجزء الثاني أن يحصل وثوق واطمئنان بأخباره فلو جائتنا رواية وجميع الرواة الواردين في سندها عدولا إمامية لكن أعرض عنها الأصحاب لا يحصل وثوق واطمئنان بها فلابد من تحقيق الوثاقة أولا وهو وثاقة جميع الرواية الواردين في السند وتحقيق الوثوق ثانيا هذه مسالك ثلاثة ومنشأها الاختلاف في موضوع الحجية هل موضوع الحجية الوثاقة فقط أو موضوع الحجية الوثوق فقط أو موضوع الحجية مؤلف من جزأين وهما الوثاقة والوثوق معا إذن التقسيم الأول للقدماء قسموا الحديث إلى معتبر وغير معتبر.

التقسيم الثاني للمتأخرين فقسموا الخبر إلى أربعة أقسام القسم الأول الصحيح وهو أن يتصل السند إلى المعصوم عليه السلام ويكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إمامية.

القسم الثاني الخبر الموثق وهو أن يكون راو على الأقل من الرواة الواردين في سلسلة السند إلى المعصوم ثقة إلا أنه ليس بإمامي بحيث يكون بقية الرواة الواردين في السند ثقاة فهذه الرواية موثقة.

القسم الثالث الحسنة أو الحديث الحسن ويراد به أن يكون راو على الأقل من سلسلة الرواة إماميا ممدوحا لكن لم ينص على توثيقه فهذه رواية حسنة.

القسم الرابع الرواية الضعيفة ما لم تكن من إحدى الثلاث لا صحيحة ولا موثقة ولا حسنة وقد اشتهر تربيع الحديث وتقسيمه إلى أربعة أقسام عن العلامة الحلي صاحب التبصرة ويقال إنه قد أخذه عن شيخه وأستاذه السيد جمال الدين أبن طاووس السيد أحمد الأخ الأصغر للسيد علي ابن موسى بن جعفر بن طاووس رضا الدين صاحب الكرامات وصاحب كتاب الإقبال إذن هناك خلاف في من أول من ربع الأحاديث نسب إلى السيد أحمد بن طاووس المعاصر للمحقق الحلي لأن المحقق الحلي توفي سنة 676 والسيد جمال الدين بن طاووس توفي سنة 673 يعني قبل ثلاث سنوات من وفاة المحقق صاحب الشرائع لكن اشتهرت النسبة إلى العلامة الحلي واشتهرت أكثر النسبة إلى الشهيد الثاني لأن الشهيد الثاني هو أول من كتب في الدراية بشكل مستقل وذكر الأقسام الأربعة للرواية وقد أخذها من كتب العامة كمقدمة ابن الصلاح لذلك نجد علمائنا الأخباريين أكثر اثنين من الأصوليين يشنون عليهم حملة شعواء هما العلامة الحلي والشهيد الثاني فارجع إلى كتاب الفوائد المدنية للملا أمين الاسترابادي أو كتابه الآخر الشواهد المكية، فوائد المدنية كتبها في المدينة المنورة والشواهد المكية كتبها في مكة المكرمة.

يقول صاحب الحدائق أعلى الله مقامه الشريف واصفا هذه القضية قائلا في سجعاته الحلوة إلا في عهد صاحب الفوائد المدنية سامحه الله بفوائده المرضية إلا أنه قد شنع على الأصحاب مما لا ينبغي ذكره في هذا الباب للتفصيل تراجع الحدائق الناظرة الجزء الأول صفحة 15.

إلى هنا عرفنا التقسيم الثنائي للقدماء والتقسيم الرباعي للمتأخرين وقد ساد هذا المصطلح إلى عهد متأخر المتأخرين والمعاصرين والأخبارية قالوا هذا بدعة البدعة إدخال ما ليس في الدين في الدين قالوا هذا ثاني حدث عظيم بعد السقيفة كيف السقيفة اغتصاب الخلافة من أمير المؤمنين هنا هذا تجني على الروايات إذ أن الأخبارية يرون صحة جميع روايات الكتب الأربعة وتقسيم روايات الكتب الأربعة إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف هذا تجني على روايات أهل البيت عليهم السلام بنظرهم والصحيح أنه ليس ببدعة لأن البدعة إدخال ما ليس في الدين في الدين وهنا هذه اصطلاحات تبين طريقة الوصول إلى الرواية المعتبرة هذا تمام الكلام في بيان المصطلحات المهم بيان الموضوع والمحمول بيان موضوع الحجية وبيان الدليل على هذه الحجية إلى هنا عرفنا الاصطلاحات يأتي السؤال الآخر الذي يذكره المصنف في الورقة العاشرة أي هذه الأقسام حجة وقبل أن نبين هذه الأقسام نذكر بعض المباني فقد ذهب الشهيد الثاني أعلى الله مقامه الشريف إلى حجية خصوص خبر العدل الإمامي فاشترط الإمامية في صحة الرواية فإذا كان الراوي ثقة إلا أنه ليس بإمامي فروايته ليست معتبرة بناء على مبنى الشهيد الثاني وابنه الشيخ صاحب المعالم وسبطه السيد محمد صاحب المدارك إذن بناء على رأي الشهيد الثاني وصاحب المعالم وصاحب المدارك موضوع الحجية هو الاعم من الخبر الصحيح والخبر الحسن فالخبر الحسن وإن كان الراوي لم ينص على توثيقه إلا أنه قد مدح مدحا لا يقل عن التوثيق مع كون الراوي إماميا فتكون الرواية معتبرة خلافا للعلامة الحلي الذي عول على الوثاقة لا الإمامية فقال العلامة الحلي إن المدار على الوثاقة لا على كون الراوي إمامي فيكون موضوع الحجية عند العلامة الحلي هو الوثاقة فيكون الخبر الحجة هو الأعم من الصحيح والموثق دون الخبر الحسن والضعيف لأن الخبر الحسن لم ينص على توثيق الراوي الإمامي الممدوح إذا تمت هذه المقدمة نقول الأقوال أربعة:

القول الأول تقسيم الحديث إلى صحيح وغير صحيح هذا عند القدماء فموضوع الحجية هو الخبر المعتبر وموضوع الخبر غير الحجة هو الخبر الضعيف.

القول الثاني موضوع الخبر الحجة هو الأعم من الخبر الصحيح والحسن بناء على مبنى الشهيد الثاني دون الخبر الموثوق والضعيف فالخبر الموثق ضعيف لأن الراوي ليس بإمامي والخبر الضعيف ضعيف لعدم التنصيص على وثاقة الراوي.

القول الثالث قول العلامة الحلي الخبر الحجة موضوعه الخبر الصحيح والموثق والخبر الضعيف موضوعه الخبر الحسن والضعيف أما الحسن فلعدم التنصيص على التوثيق وأما الضعيف فأيضا لعدم التنصيص على الوثاقة.

القول الرابع قول الميرزا الشيخ محمد حسين النائيني وتلميذه الوفي السيد أبو القاسم الخوئي فقالوا إن موضوع الحجية هو الأعم من الخبر الصحيح والموثق والحسن في مقابل الخبر الضعيف الذي هو موضوع عدم الحجية وتكمن الفائدة في تقسيم الخبر الحجة إلى الأقسام الثلاثة صحيح وحسن وموثق عند التعارض فلو تعارض خبر صحيح مع خبر موثق أو مع خبر حسن قدم الصحيح والمشهور بين الأصوليين أن أقوى الأخبار في الحجية هو الخبر الصحيح ثم الخبر الموثق ثم الخبر الحسن فهذا رأي مشهور المتأخرين من الأصوليين خلافا للشهيد الثاني الذي يرى أن الأول في الاعتبار هو الخبر الصحيح ثم الخبر الحسن ثم الخبر الموثق دون الخبر الضعيف هذا تمام الكلام في أهم هذه المباحث الآن نذكر كل عنوان من العناوين ونطبق العبارة.

العنوان الأول من أحدث المصطلحات الأربعة؟ قلنا خلاف إما السيد أحمد بن طاووس أو العلامة الحلي.

العنوان الثاني سبب إحداث المصطلحات الأربعة توفر القرائن في زمن القدماء وعدم توفر القرائن في زمن المتأخرين مما اضطرهم إلى تربيع الأحاديث.

تعريف أصول الحديث الأربعة عرفناها على مبنى المشهور وعلى مبنى الشهيد الثاني فالملاك عند الشهيد الثاني على إمامية الراوي والملاك عند المشهور على وثاقة الراوي.

نقطة الخلاف بين التعريفين الشهيد الأول يقدم الحسن على الموثق والمشهور يقدم الموثق على الحسن.

نقاط هامة في تعريف الصحيح النقطة الأولى توضيح القيود أولا المراد من الإمامي هو من يؤمن بإمامة الأئمة الأثني عشر المصنف يقول يكفي أن يؤمن بإمام زمانه والأئمة السابقين فلو لم يؤمن بالباقي جهلا هذا صحيح ولكن إذا لم يؤمن عمدا فهذا مشكل فالمراد بالإمامي من يؤمن بجميع الأئمة عليهم السلام الاثني عشر لا خصوص من يؤمن ببعضهم ويجحد البعض الآخر، المراد من العدالة العدالة هي استقامة، لماذا قالوا العدل هو الإمامي؟ لأن العدالة هي عبارة عن الإستقامة في جادة الشريعة الصحيحة وغير الإمامي كالزيدي أو الفطحي أو الواقفي حتى لو كانت عنده استقامة لكن استقامة في غير الجادة الصحيحة كالعامي فلا يصدق عليه أنه عادل .

النقطة الثانية قيود أضيفت إلى التعريف:

القيد الأول السلامة من الشذوذ يعني أن لا يكون الخبر شاذا، الشذوذ هذا راجع إلى المتن والتقسيم الرباعي بلحاظ السند فقيد السلامة من الشذوذ الذي ذكره السيوطي في تدريب الراوي ليس بصحيح.

القيد الثاني السلامة من العلة أن لا يكون معلولا والمراد بالعلة أن يكون في الرواية عيب خفي كسقط في السند فقد تبدو ظاهرة أنها صحيحة ومتصلة الأسناد لكن الخبير بطبقات الرواة يشخص أن هناك حلقة ساقطة فالرواية مرسلة ففي هذه الحالة هل يصدق عليها أنها صحيحة أو لا؟

الجواب مبنى الشهيد الثاني يقول نحن نفرق بين مصطلح الصحيح وبين قبول الرواية فهي كمصطلح يصدق عليها أنها رواية صحيحة لأن جميع الحلقات الواردة في سلسلة السند عدول إمامية لكنها غير مقبولة لا حجية فيها لسقط في الرواية بينما العامة ومن اعتبر السلامة من العلة لا يطلق عليها أنها صحيحة ولكن قد يعمل بها فلا ملازمة بين صحة الرواية والعمل بها.

المبنى الثاني لأبنه الشيخ حسن يقول نحن لا نسلم بهذا الصحة تعني المقبولية فنشترط السلامة من العلة لأن إذا جميع الرواة عدول إمامية وهناك واسطة ساقطة تكون هذه الرواية غير معتبرة فلا تكون صحيحة إذن الشيخ حسن صاحب المعالم يرى ملازمة بين الصحة والاعتبار والشهيد الثاني يفكك بين مفهوم الصحة ومفهوم اعتبار الرواية.

القيد الثالث أن يكون الراوي ضابطا وهذا شرط بالاتفاق غاية ما في الأمر هل شرط الضبط موجود ضمن عنوان الوثاقة أو العدالة أو لا الشهيد الثاني يقول عنوان الضبط مندرج تحت عنوان العدالة لأن العادل هو المستقيم في جادة الشرع فيحصل عنده ضبط والمراد بالضبط هو سلامة الراوي من الوقوع في الخطأ أو الاشتباه مما يوجب تحريف الكلام فمقتضى استقامته على جادة الشريعة أن يكون ضابطا لذلك الشهيد الثاني لم يذكر قيد الضبط وناقشه أبنه الوفي صاحب المعالم الشيخ حسن قال مفهوم الضبط غير مفهوم العدالة العدالة أن يكون إمامي أثنى عشري وقد لا يضبط كثير النسيان يقل ضبطه عن المتعارف فلابد من إضافة قيد الضبط هذا تمام الكلام في النقطة الثانية في القيود الثلاثة واتضح أن القيد الأول وهو السلام من الشذوذ ليس بتام بينما القيد الثاني وهو السلامة من العلة والقيد الثالث أن يكون الراوي ضابطا تاما.

النقطة الثالثة التوسع في اصطلاح الصحيح فقد ذكر الشهيد الثاني مثالين أطلق لفظ الصحيح مع اختلال قيد الاصطلاح الأول اختل فيه قيد الاتصال والاصطلاح الثاني اختل فيه قيد الراوي والصحيح أنه لا اختلال في كلا الموردين فتارة تقول صحيح زرارة وتارة تقول الطريق الصحيح إلى زرارة تارة تقول صحيح سهل بن زياد الآدمي صحيح محمد بن سنان يعني تبني على توثيق محمد بن سنان وتبني على توثيق سهل بن زياد الآدمي وتارة تقول الطريق الصحيح إلى ابن سنان الطريق الصحيح إلى سهل بن زياد يعني سلسلة السند من البداية إلى سهل بن زياد صحيح هذا لا يلزم منه أن سهل بن زياد ثقة بل هو ضعيف كما نبني عليه فنحن نبني على ضعف محمد بن سنان وسهل بن زياد الآدمي وهذا متعارف تقول في الطريق الصحيح إلى بعض من روى عن زرارة يعني إلى موقع الإرسال بعض من روى السند صحيح إلى أن يصل عند بعض من روى يحصل قطع فهذان الموردان اللذان ذكرا لا يدلان على إطلاق لفظ الصحيح عند فقد الاتصال أو فقد كون الراوي إماميا.

المبحث الأخير آراء العلماء في حجية الأصول الأربعة الآن كثير من المعاصرين يبنون على ما ذهب إليه الميرزا النائيني والمحقق الخوئي من اعتبار خصوص الثلاثة الأول وهم الصحيح والموثق والحسن على اختلاف الدرجات الدرجة الأولى الصحيح الدرجة الثانية الموثق الدرجة الثالثة الحسن الدرجة الرابعة الضعيف هذا غير مقبول.

طبعا عند العامة عندهم صحيح وضعيف وبعض العامة عندهم تقسيم ثلاثي صحيح وموثق وضعيف أو حسن بناء على مبنى آخر غير اشتراط الإمامية.

الفصل الثالث كان القدماء في الحاشية يقول يراد من مصطلح القدماء هنا يعني في تقسيم الرباعي يعني أصول الحديث الأربعة لان الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 يقال خاتمة القدماء يعني في مجال الجرح والتعديل يقولون اصالة الحس العقلائية تجري في حق القدماء إلى خاتمتهم وهو الشيخ الطوسي ولا تجري أصالة الحس العقلائية فيمن تأخر عنه كابن إدريس فإذن هناك التقسيم يختلف هذا التقسيم التحديد الزمني بلحاظ مصطلح الحديث والتقسيم الرباعي للحديث.

قال يراد من مصطلح القدماء هنا يعني في أصول الحديث الأربعة يراد الفقهاء الذين سبقوا المحقق الحلي المتوفى سنة 676 لماذا حدد المحقق الحلي؟ لأنه زعيم الطائفة فترة السيد جمال الدين بن طاووس معاصر له، أو العلامة الحلي المتوفى سنة 726 هذا زعيم الطائفة بعد المحقق الحلي، كان القدماء من الشيعة الإمامية يطلقون مصطلح الصحيح على المعتبر من الأحاديث ومصطلح الضعيف على غير المعتبر منها وبقي الأصحاب يقتصرون على هذين المصطلحين صحيح وضعيف معتبر وغير معتبر إلى القرن السابع الهجري حيث اصطلح المتأخرون منهم على تقسيم الخبر إلى أقسام أربعة.

الحاشية الثانية يراد من مصطلح المتأخرين هنا يعني في أصول الحديث الأربعة الفقهاء زمن المحقق الحلي صاحب الشرائع أو العلامة صاحب التبصرة ومن بعدهما إلى زمن الشهيد الأول حيث حدث اصطلاح متأخر المتأخرين ولهذه المصطلحات تفصيل حيث إطلاقها يعني تطلق حسب موضع الإطلاق في الرجال في الفقه في تربيع الأحاديث بحسب القرون المختلفة ليس هذا محله.

أقسام أربعة هي الصحيح الموثق الحسن الضعيف حاشية رقم 4 هذا عند الشيعة أما عند السنة فقد قسم بعض علماء علم الحديث إلى أقسام ثلاثة الصحيح الحسن الضعيف ولم يذكر الموثق لأنه لا معنى لأنه يكون ثقة غير إمامي هذا عندنا أنظر السيوطي تدريب الراوي الجزء الأول صفحة 42 بينما اقتصر آخرون منهم من السنة على اصطلاحي الصحيح والضعيف.

المتن وقد سميت هذه الأربعة أصول الحديث باعتبار وعلى أساس أن جميع أقسام الحديث الآتية باذن ترجع إليها إلى أصول الحديث الأربعة، من احدث المصطلحات الأربعة؟ اختلف العلماء في محدث التقسيم الرباعي على قولين القول الأول أنه جمال الدين احمد بن موسى بن جعفر بن طاووس المتوفى سنة 673 هجرية قمرية صاحب كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال ولم يصل إلينا وصلت نسخة مقطعة مخرقة إلى الشيخ حسن صاحب المعالم وحررها حرر خصوص كتاب الكشي منها لأن كتاب حل الإشكال عبارة عن جمع للأصول الأربعة الذي هو رجال الكشي والشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي وكتاب ابن الغضائري الاصول الخمسة الشيخ صاحب المعالم حرر خصوص كتاب الكشي فاسماه بالتحرير الطاووسي.

ونسخة وصلت إلى الملا عبد الله التستري والملا عبد الله التستري حرر كتاب الضعفاء لابن الغضائري تلميذ الملا عبد الله التستري كتب كتاب مجمع الرجال وهو القهبائي فإذا أردت معرفة رأي أبن الغضائري فعليك بمراجعة مجمع الرجال للقهبائي، القهبائي جمع أصول خمسة رجال الشيخ وفهرست الشيخ الطوسي ورجال الكشي ورجال النجاشي وكتاب الضعفاء لابن الغضائري.

وهذا ما اختاره الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم "رحمه الله" وأيضا هو ظاهر كلام الحر العاملي في خاتمة الوسائل منشأ التربيع هو السيد أحمد بن طاووس.

القول الثاني إنه العلامة الحلي المتوفى سنة 729 هجرية وهو تلميذ جمال الدين بن طاووس أستاذ العلامة الحلي ومعاصره أبن داود وهذا ما اختاره الفيض الكاشاني "رحمه الله" والشيخ البهائي، الفيض الكاشاني في والوافي والشيخ البهائي في مشرق الشمسين.

سبب إحداث المصطلحات الأربعة

لخص صاحب المعالم سبب إحداث هذا التقسيم الرباعي بقوله الخلاصة توفر القرائن وانعدام القرائن إن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا تربيع الأحاديث لاستغنائهم عنه عن تقسيم الحديث إلى مصطلحات أربعة لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف الرواية مرسلة لكن وجدت في أصل عرض على الإمام تكون الرواية صحيحة ومعتبرة فلم يكن للصحيح يعني كون جميع الرواة عدول إمامية كثير مزية توجب له التمييز باصطلاح أو غيره فلما اندرست الآثار واستقلت الأسانيد بالأخبار، استقلت يعني أصبحت الأسانيد قليلة، في نسخة وأسقطت الأسانيد بالأخبار واستقلت الأسانيد بالأخبار وأصبحت قليلة اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب وتعيين البعيد عن الشك فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه مصطلح الصحيح ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة الحلي إلا من السيد جمال الدين بن طاووس "رحمه الله" الشيخ حسن له هذا الكتاب العظيم منتقى الجمان في الاحاديث الصحيحة والحسان ثلاثة مجلدات وقد تحدث الشيخ بهاء الدين العاملي عن تلك القرائن الدالة على صدق الخبر عند المتقدمين بشكل مبسوط فذكر منها هذه مذكورة في كتاب مشرق الشمسين لبهاء الدين العاملي أسمه محمد بن الحسين بن بعد الصمد ومذكورة في مقدمة موسوعة الوافي للفيض الكاشاني المجلد الأول مذكورة هذه القرائن بعينها.

القرينة الأولى وجود الخبر في كثير من الأصول الأربعمائة، الأصول جمع أصل والمراد بالأصل المدونة يعني ما يدونه الراوي عن الإمام مباشرة أصل زرارة يعني ما سمعه زرارة من الإمام مباشرة أصل محمد بن مسلم يعني ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام مباشرة عندنا أصول أربعمائة لاربعمائة مصنف، يعني أربعمائة مصنف لاربعمائة مصنف وهذه مشهورة جدا فإذا تكرر الحديث في الأصول الأربعمائة يعني هذا حديث مشهور لا حاجة للنظر إلى سنده.

القرينة الأولى وجود الخبر في كثير من الاصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب الأئمة عليهم السلام وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار.

الثاني تكرر الخبر في أصل أو صلين فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عددية معتبرة والأصل الواحد مشهور فإذا تكرر في أصل واحد أو تكرر في أصلين دل على اعتباره وشهرته وعدم حاجته إلى سند.

الثالث وجود الخبر في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين اجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كما يقول الكشي ستة من أصحاب الإمام الباقر والصادق هؤلاء الطبقة الأوائل وستة من إحداث الإمام الصادق هؤلاء الأواسط وستة من أصحاب الإمام الكاظم والرضا الستة الأواخر.

الرابع وجوده ـ الخبر ـ في الكتب التي عرضت على بعض الأئمة فاثنوا على مؤلفيها ككتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على الإمام العسكري عليه السلام مثل أيضا كتاب عبيد الله الحلبي.

الخامس أخذ الخبر من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني.

وقد شن الإخباريون حملة شعواء على هذا التقسيم الرباعي للخبر فاعتبروه بدعة الحاشية لا يخفى أنه يرد عليهم أن البدعة هي إدخال ما ليس في الدين في الدين أي الحدث يعني الحدث في الدين يعني إحداث شيء في الدين سنة مثل صلاة التراويح احداثها في الدين وهذا ليس منه، لم يقلوا إنه من الدين التقسيم الرباعي قالوا هذه اصطلاحات لمعرفة الرواية لم يقولوا إن هذه المصطلحات من الدين.

واعتبروه بدعة واعتبروا أن الدين قد هدم به كانهدام الدين بالسقيفة إلى غير ذلك وقد بسطوا البحث في ابطال هذا التقسيم واثبات صحة جميع اخبار الكتب الأربعة قلنا يوجد مبنيان المبنى الأول قطعية صدور جميع روايات الكتب الأربعة المبنى الثاني قطعية صحة روايات الكتب الأربعة لأنها محفوفة بالقرائن المفيدة للوثوق بصدورها عن المعصوم عليه السلام فإن ذلك موكول إلى الأبحاث المختصة بذلك.

تعريف أصول الحديث الأربعة

نعرض للأصول الأربعة تعريفين أحدهما للشهيد الثاني والآخر للمشهور وهما تعريف الشهيد الثاني الصحيح ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات الثاني الحسن ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح.

الثالث الموثق ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ولم يشتمل باقيه على ضعف.

الرابع الضعيف ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة بين اشتمل على مجروح بالفسق ونحوه أو مجهول الحال، المدار على أن النتيجة تتبع اخص المقدمات فلو جائنا سند فيه راو عدول ثقة وفيه موثق ليس بإمامي وفيه ممدوح الإمامي ليس موثقا وفيه مضعف فالرواية ضعيفة لو جاءنا سند فيه ثلاثة اشياء إمامي موثق وموثق غير إمامي وإمامي ممدوح غير موثق فماذا تكون هذه الرواية قطعا لا تكون صحيحة لكن هل تكون موثقة أو تكون حسنة على مبنى الشهيد الثاني تصير حسنة لأن الحسنة اضعف من الموثقة على مبنى المشهور تصير موثقة لأن المشهور يرى أن الدرجة الأولى في القوة الصحة ثم الوثاقة ثم الحسن.

الحاشية رقم 2 انظر الغريفي قواعد الحديث صفحة 34 السيد محي الدين الغريفي بينما يلاحظ أن المامقاني في مقباسه نسب هذا التعريف إلى بعض الأجلة لا إلى المشهور، ما هو هذا الذي نسب إليه بعض الأجلة أن الدرجة الأولى صحيح ثم موثق ثم حسن ثم ضعيف.

تعريف المشهور

الصحيح ما مر الموثق ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته مع تحقق ذلك في جميع مراتبها وفي بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح.

الثالث ما دخل في طريقه إمامي ممدوح من غير نص على عدالته ولم يشتمل باقيه على ضعيف.الضعيف ما مر في تعريف الشهيد الثاني نقطة الخلاف بين التعريفين يلاحظ أن الخلاف بين تعريف الشهيد الثاني وتعريف المشهور يكمن في اختلاف وجهة النظر بينهما بالنسبة للمقدم من الموثق والحسن فالشهيد الثاني يرى أن الحسن مقدم على الموثق لإماميته بينما المشهور يرى عكس ذلك تقديم الموثق على الحسن لعدم التوثيق في الحسن والقاعدة تقول الخبر يتبع اخس صفاته من هنا اختلف التعريفان الحاشية قال صاحب الفصول الغروية ولو تركب من القسمين الأخيرين أي الحسن والموثق ولو بمشاركة القسم الأول أي الصحيح ففي إلحاقه بالحسن أو الموثق قولان مبنيان على الخلاف في تعيين المرجوح منهما الشهيد الثاني يقول الحسن هو المرجوح فيصير حسنا المشهور يقول الموثق هو المرجوح فتصير الرواية موثقة لأن حال السند تتبع لحال أخس رجاله الفصول الغروية صفحة 309.

جدول توضيح لخصائص التعريفين السابقين تعريف الشهيد الثاني وتعريف المشهور الصحيح الحسن الموثق الضعيف كله نفس الشيء عدى فارقان في خانة الحسن إذا تذهب تعريف المشهور آخر سطر أو موثوق غير إماميين هذه هي الزيادة في خانة الموثق إذا تذهب إلى تعريف الشهيد الثاني أو إماميون ممدوحون مجهولوا العدالة هذا القيد الزائد.

نقاط هامة في تعريف الصحيح النقطة الأولى توضيح القيود.

المراد من الإمامي هو المعتقد بإمامة إمام عصره والإمام السابق إن كان وإن لم يعتقد بإمامة الأئمة اللاحقين لجهله باشخاصهم واسمائهم نعم إن لم يعتقد عن جهل لكن لابد أن يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر فإن لم يعتقد عن جهود ففي هذه الحالة لا يصدق عليه أنه إمامي كما أن الواقفة جحدوا إمامة الإمام الرضا.

الثاني المراد من العدالة اختلفوا في معنى العدالة من جهة دخل صحة العقيدة فيها فادخلها البعض وهو الشهيد الثاني واخرجها آخرون وهم المتأخرون فعلى القول الأول يعني إدخال العدالة في معنى الوثاقة لا يسمى غير الإمامي عادلا بينما يصح تسميته على الثاني يعني إخراج قيد العدالة من الوثاقة يصح تسميته عادل وباعتبار هذا المعنى الأخير يعني إخراج العدالة عن الوثاقة قيد الشهيد الثاني العدل بالإمامي ومن هنا لا يرد عليه إشكال ابنه الشيخ حسن صاحب المعالم بأنه لا حاجة إلى قيد الإمامي بعد ذكر قيد العدل إذ لعل الشهيد الثاني يتكلم على المبنى القائل بخروج صحة العقيدة من معنى العدالة والصحيح إشكال ابنه صاحب المعالم صحيح وتام لأنه يعرف مبنى أبيه وهو الشهيد الثاني أن الإمامية داخلة في معنى العدالة فكيف تقول إذ لعل مجرد احتمال هو يعلم قاطع بهذا الشيء.

النقطة الثانية قيود جديدة في التعريف اضاف البعض قيودا في تعريف الصحيح لم تذكر سابقا وهي القيد الأول السلامة من الشذوذ الحاشية وقد اعتبر هذا القيد ثلة من علماء السنة لاحظ السيوطي تدريب الراوي الجزء الأول صفحة 43 والمراد من الشذوذ مخالفة الخبر لما رواه الأكثر، الخبر شاذ نادر في مقابل المشهور، خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر ومن الواضح عدم دخالة هذا القيد في تعريف الصحيح فما توفرت فيه القيود السابقة أطلق عليه الصحيح وإن خالف ما رواه الأكثر.

القيد الثاني يا سلامة من العلة وهذا أيضا اعتبره جملة من علماء العامة والمراد منها ما يكون في الخبر من أسباب خفية قادحة يستخرج الماهر في الفن كالإرسال فيما ظاهره الاتصال ودخالة هذا القيد محل كلام فقد اصر الشهيد الثاني في الرعاية على عدم قيديته هذا القيد غير داخل السلامة من العلة مفهوم الصحيح شيء والسلامة من العلة شيء آخر ونفكك بين معنى الصحة ومعنى مقبولية الخبر بخلاف ما فعله العامة مفيدا هكذا يقول الشهيد الثاني الخلاف في مجرد الاصطلاح يعني اصطلاح الصحيح يدخل في سلامة من العلة كما يقول السنة أو لا يدخل فيه كما يقول الشهيد الثاني وإلا فقد يقبلون الخبر السنة يقبلون الخبر المعلل ونحن لا نقبله فالشهيد الثاني في كلامه هذا ينبه إلى أن الاختلاف بينه ـ بين الشهيد الثاني وبين العامة ـ ينحصر في أنه هل يطلق على الخبر المعلل الاصطلاح الصحيح أم لا وهذا إطلاق لفظ الصحيح لا ربط له في قبول الخبر المعلل فهم مع رفضهم إطلاق لفظ الصحيح على الخبر المعلل قد يقبلون العمل بمضمون الخبر المعلل بينما الشهيد الثاني لا يمنع من إطلاق لفظ الصحيح على الخبر المعلل في نفس الوقت قد يرفض العمل بمضمونه يعني فرق بين المصطلح وبين قبوله وحجية الخبر وهذا الكلام من صاحب الرعاية الشهيد الثاني لم يقبله نجله الشيخ حسن الذي اصر على خروج الخبر المعلل من اصطلاح الصحيح وقد علل ذلك بأن الطريق إلى اتصال ونحوه من احوال الأسانيد قد انحصر عندنا بعد انقطاع طريق الرواية من جهة السماع والقراءة بعد لا يوجد عندنا سماع ولا يوجد عندنا قراءة انحصر معرفة احوال السند في القرائن الحالية الدالة على صحة ما في الكتب ولو بالظن ولا شك أن فرض غلبة الظن يعني افتراض وجود غلبة للظن مع وجود الخلل أو تساوي احتمال وجوده يعني تساوي احتمالي وجود الخلل يعني 50 في المائة يوجد خلل و50 في المائة لا يوجد خلل ينافي ذلك يعني ينافي الظن بصحة ما في الكتب وحينئذ يقوى اعتبار انتفاء العلة في مفهوم الصحة ودعوى جريان الاصطلاح على خلاف ذلك في حيز المنع لأنه اصطلاح جديد إلى آخره واهله محصورون معروفون.

القيد الثالث أن يكون الراوي ضابطا وقد اعتبر هذا القيد جملة من علماء العامة والشيخ صاحب المعالم والمراد من الضبط هو السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ ومن الواضح أن هذا القيد لابد من ادخاله في التعريف إذ مع عدم سلامة الراوي من الضبط لا يركنوا إلى الحديث ولا يعتمد عليه وعلى ما تقدم من الملاحظات يكون التعريف الصحيح للخبر الصحيح هو ما اتصل سنده بلا علة إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي الضابط من مثله في جميع الطبقات.

النقطة الثالثة التوسع في اصطلاح الصحيح

إن التعريف السابق للخبر الصحيح رغم اشتهاره الواسع في اطلاقات المتأخرين إلا أنه لم يضطرد في كل استعمالاتهم فقد تجاوزه بعض الأصحاب واطلقوه على ما فقد بعض القيود السابقة مع المحافظة على سائر القيود والقيود المتجاوزة من قبلهم كما ذكر الشهيد الثاني في الرعاية هي القيد الأول قيد الاتصال فاطلقوا الصحيح على ما كان مرسلا أو مقطوعا كقول فخر المحققين نجل العلامة الحلي في كتابه إيضاح الفوائد في شرح القواعد وروى محمد بن أبي عمير في الصحيح عن أصحابنا يعني في الطريق الصحيح إلى أصحابنا هذا أجنبي عن بحثنا، عن أبي عبد الله عليه السلام فاطلق مصطلح الصحيح عن هذا الحديث المرسل لم يطلق الصحيح على المرسل وإنما أطلق الصحيح على الطريق إلى المرسل القيد الثاني كون الراوي إماميا فاطلقوا الصحيح على السند المتضمن غير الإمامي لكن باعتبار صحته إلى ذلك الراوي غير الإمامي لا باعتبار صحة كل السند في الحاشية يقول ذكر الشهيد الثاني مثالين لتجاوز الأصحاب هذا القيد إلا أن كلا منهما ليس في محله فالمثال الأول هو أن العلامة الحلي ذكر في الخلاصة وغيرها إن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة وإلى عائد الأحمز إلى آخره صحيح مع أنهما لم ينص عليهما بتوثيق ولا غيره لفظ الصحة سمة إلى الطريق لا إلى هذين الراويين لا إلى خبر هذين الراويين ومشكلة هذا المثال أن عبارة العلامة هي أن طريق الفقيه إلى فلان صحيح ولم يقل صحيح فلان مثلا حتى يلزم التجوز فإتيانه بكلمة إلى قرينة على انتهاء الصحة عندهم والمثال الثاني أنهم نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان الأحمر مع كونه فطحيا وقيل ناموسيا ويرد عليه أن هذا التعبير صحيح جاء من القدماء معنى الصحة عند القدماء الوثوق لا أن يكون جميع الرواة عدولا إمامية وهم لا علم لهم القدماء باصطلاح الصحيح عند المتأخرين قطعا لما مر فهم كانوا يطلقونه على الضعيف المشتمل على قرينة تفيد الوثوق.

الحاشية الرابعة من الصفحة السابقة صفحة 53 يذكر الشيخ حسن في منتقى الجمان أن أباه الشهيد الثاني كان يشترط الضبط لكنه لم يذكره لأن الشهيد الثاني كان يعتقد أن معنى العدالة يتضمن الضبط فالعادل لابد أن يكون ضابطا وقد ناقشه الشيخ حسن في هذا الأمر مثبتا التغاير بينهما بين مفهوم العدالة ومفهوم الضبط.

آراء العلماء في حجية الأصول الأربعة الأول أما الصحيح فهو حجة بلا خلاف فيه بين القائلين بحجية خبر الواحد الثقة، الثاني أما الموثق فالمشهور حجيته بينهم وخالف البعض كالشهيد الثاني فقالوا بعدم حجيته لعدم الإمامية.

الثالث أما الحسن فالمشهور حجيته بينهم وخالف البعض كالعلامة الحلي فقالوا بعدم حجيته لعدم النص على الوثاقة.

الرابع أما الضعيف فهو بنفسه غير حجة اتفاقا نعم ذكروا طرقا لاعتبار الخبر الضعيف منها الطريق الأول كون الراوي من أصحاب الإجماع فإذا صح السند إلى أحد أصحاب الإجماع كزرارة ومحمد بن مسلم يعتبر الحديث حجة وإن ضعف من جاء بعده هذا أحد المباني الرجالية وليس بتام عندنا.

الطريق الثاني اشتهار العمل بالخبر لدى قدماء الفقهاء فالشهرة تجبر ضعف الخبر على مبنى بعضهم وهو مبنى المشهور الشهرة جابرة لضعف السند لكن السيد الخوئي يرى أن الخبر ضعيف والشهرة ضعيفة فهذا من باب ضم اللا حجة إلى اللا حجة وضم اللا حجة إلى اللا حجة لا ينتج الحجية، هذا تمام الكلام في الفصل الثالث، الفصل الرابع اصطلاحات الحديث يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الكرام

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 13 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: دروس في علم الدراية
  • الجزء

    01

  • 200

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
13 الجلسة