دروس في علم الدراية-اکرم برکات
شیخ الدقاق

011 - شروط من تقبل روايته

دروس في علم الدراية- أكرم بركات

  • الكتاب: دروس في علم الدراية
  • الجزء

    01

  • الصفحة  

    200

07

2023 | مايو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

الفصل السادس شروط من تقبل روايته وفيه مبحثان:

الأول شروط الراوي حال الأداء وهي ستة

الثاني شروط الراوي حال التحمل وهي ثلاثة كما سيأتي

ذكرنا في مقدمة علم الدراية أن تمييز المقبول من الأخبار عن المردود منها يقع في غاية هذا العلم أي أن علم الدراية يتكفل ببيان الضابطة الكلية أي بيان الكبرى من هنا تكفل علم الدراية لتبيين الضابطة الكلية لمعرفة من تقبل روايته ومن ترد ويأتي علم الرجال ليستفيد من هذه الضابطة ليطبقها على مواردها يعني وظيفة علم الرجال تنقيح الصغرى، صغرى الكبرى التي قررها علم الدراية فعلم الدراية يزودنا بالكبرى وعلم الرجال يزودنا بالصغرى فيقول علم الرجال فلان قد تحققت فيه الضابطة وفلانه لم تتحقق فيه وقد عقدنا هذا الفصل لبيان شروط من تقبل روايته في خبر الواحد التي بها تتحقق تلك الضابطة وقبل بيان هذه الشروط نلفت النظر إلى أمرين:

الأول إن الشروط الآتية مبنية على قول المشهور من حجية خبر الواحد من الخاصة يعني هناك أدلة خاصة على حجية خبر الواحد وهي الآيات كآية النبأ والروايات المتواترة والدليل الثالث هو أهم دليل السيرة العقلائية الحاشية الأولى يقول رقم واحد لا يخفى أنه وقع الخلاف في حجية خبر الواحد على أقوال:

الأول أنه لا يقبل مطلقا وإليه ذهب السيد المرتضى وأبن ادريس وغيرهما نسب إليهما القول بحجية خصوص الأخبار القطعية وأما الأخبار الظنية فليست حجة فبالتالي خبر الواحد ظني فمطلق خبر الواحد ليس بحجة الحجة هو خصوص الخبر القطعي وما هو الخبر القطعي، خبر المتواتر أو الخبر المحفوف بقرائن قطعية هذا القول الأول حجية خصوص الأخبار القطعية نسب إلى الشريف المرتضى وأبن ادريس.

الثاني أنه يقبل خبر الواحد من باب حجية مطلق الظن وهذا مبنى الميرزا القمي صاحب القوانين يقول إذا أنسد باب العلم والعلمي تكون النتيجة حجية مطلق الظن فيقبل بخبر الثقة من باب أنه ظن ومطلق الظن حجة ولا قائل بهذا القول من علمائنا.

الثالث إنه خبر الواحد يقبل من باب حجية الاطمئنان وهذا هو مسلك مشهور القدماء حجية الخبر الموثوق يعني حجية الوثوق والاطمئنان يعني حجية خبر الواحد إن أورث الاطمئنان والوثوق فهو حجة إن لم يورث فلا يكون حجة، متى يورث؟ مثلا لو عمل به الأصحاب يورث متى ما يورث لو خبر ثقة واعرض عنه الاصحاب لا يحصل وثوق واطمئنان بصحته.

القول الرابع إنه يقبل على أساس الأدلة الخاصة الدالة على حجيته حجية خبر الواحد هذا مبنى المتأخرين السيد الخوئي رحمه الله أنه خبر الواحد الثقة حجة لأدلة من الآيات آية النبأ وغيرها الروايات والسيرة العقلائية وهي العمدة.

الثاني إن الكلام في شروط من تقبل روايته يقع في جهتين الأولى في شروطه عند اداء الحديث أي تبليغه وروايته.

الثانية في شروطه عند تحمل الحديث أي حمله وتلقيه من الراوي الآخر لذا نعقد الكلام في هاتين الجهتين:

الحاشية الأولى صفحة 114 عبر علماء الدراية عن حمل الحديث بالتحمل لأن التحمل لغة حمل في مشقة فناسب التعبير به عن حمل الحديث الذي فيه نوع من المشقة لما فيه من الاحتياط له من أن يدخله شيء ليس منه يعني هناك لأنه الذي ينقل الحديث يحتاج إلى مشقة يعصر ذهنه بحيث يأتي بنص الكلام لا يضيف إليه حرف أو كلمة من عنده.

الجهة الأولى شروط من تقبل روايته حال الأداء يعني لما ينقل الرواية أحيانا الشروط عنده تقبل الرواية وتحمله كلامنا الآن عند نقلها أول شيء الاسلام فالمشهور اعتباره بل نقل الشهيد الثاني اتفاق أئمة الحديث والأصول الفقهية على اشتراطه فلا تقبل رواية الكافر مطلقا الاطلاق يبين وجه الاطلاق يعني كافر أصلي أو مسلم بحكم الكافر سواء كان الكافر من غير أهل القبلة كالبوذيين الذين يعبدون بوذا في الصين والتبت يعني المراد الوثنين سواء كانوا بوذيين أو هندوس واليهود والمسيح أو من أهل القبلة يعني مسلمين كالخوارج والغلاة عند من يكفرهم الغلاة إذا يألهون شخص يألهون الإمام علي هؤلاء كفار كفروا بالله، الخوارج أيضا والظاهر أن المتفق على رد روايته هو الكافر من القسم الأول من غير أهل القبلة أما القسم الثاني وهو الكافر من أهل القبلة فقد وقع اختلاف في رد روايته فحكي عن بعض العامة قبول روايته إن كان مذهبه تحريم الكذب وعدم القبول إن لم يكن مذهبه ذلك لم يكن مذهبه تحريم الكذب إذا الكذب عنده جائز سيكذب في نقل الرواية وقد استدلوا على شرط الإسلام في الراوي بعدة أدلة منها إنه يجب التثبت عند خبر الفاسق قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبوا على ما فعلتم نادمين) فإذا وجب التبين عند خبر الفاسق فمن باب أولى يجب التبين عند اخبار الكافر فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريقة أو لا يعني إذا خبر الفاسق ليس بمعتبر فمن باب أولى خبر الكافر او لكون الفاسق يشمل الكافر هذا تمام الكلام في الشرط الاول الاسلام.

الشرط الثاني العقل فلا يقبل خبر المجنون اجماعا والمراد خصوص المجنون المطبق يعني الذي في جميع ادواره وفي جميع الفترات الزمانية هو مجنون أما الأدواري في دور يفيق وفي دور يجن، أما المجنون الأدواري فلا مانع من قبول روايته حال الإفاقة.

الثالث البلوغ فلا يعتبر خبر الصبي غير المميز بلا ريب فيه ولا خلاف، الصبي غير مميز ما يميز  الصحيح من الخطأ ما يميز أن هذه عورة أو غير عورة وذلك لعدم الوثوق بخبره بعد هو ما يميز ما يشخص ما يحصل وثوق واطمئنان بخبر الصبي غير المميز أما الصبي المميز الصبي المميز يعني غير البالغ لكن يميز هذا صحيح غير صحيح هذا عيب هذا جيد ينبغي ففي قبول خبره قولان:

الأول عدم القبول وهو المشهور يعني اشتراط البلوغ حتى لو ميز لا يؤخذ بقوله ولذلك علي بن الحسن بن فضال يقول أنا سمعت من أبي وعمري ثمانية عشر سنة لكن ما كنت أفهم الروايات ما استحل وهو بالغ ما استحل أن أرويها عنه.

الاول عدم القبول وهو المشهور وقد استدلوا له بأدلة منها حديث رفع القلم عنه حتى يحتلم الرواية المعروفة رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم يعني الله ما يؤاخذه ما يحاسبه فإنه رفع القلم عن الصبي موجب لعدم المؤاخذة يعني الله ما يؤاخذه وما يحاسبه ولا يعاقبه عدم المؤاخذة المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب يعني يعرف أنه إذا كذاب الله ما يعاقبه ولا يؤاخذه فلربما يكذب.

الثاني قبول خبره وقد استدلوا له بأدلة ضعيفة، في الحاشية يقول من قبيل أنه يجوز الاقتداء به فيجوز قبول روايته ورد ببطلان القياس أولا من قال هذا حكم وهذا حكم آخر هذا أولا وثانيا وبمنع جواز الاقتداء به ثانيا من قال يجوز الاقتداء به وثالثا وبوجود الفرق بين العامة ثالثا لأنهم يجيزون الاقتداء بالفاسق ولا يقبلون خبره العامة يجوزون الصلاة خلف الفاسق ولا يقبلون خبره، هذا تمام الكلام في الشرط الثالث إلى هنا أخذنا ثلاثة شروط الإسلام والعقل والبلوغ.

الشرط الرابع الايمان أي كون الراوي إماميا اثني عشريا تنوين ساقطة وقد اعتبر هذا الشرط جماعة من اصحابنا منهم الفاضلان وهم المحقق الحلي نجم الدين صاحب الشرائع وابن اخته العلامة الحلي صاحب التبصرة لأنهم يرون خبر العدل الإمامي لا يرون خبر الثقة يرون خبر العدل ولابد أن يكون عادلا ونسب هذا المبنى إلى شيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني وأيضا نسب إلى الشهيد الثاني ونسب أيضا إلى السيد محمد صاحب المدارك سبط الشهيد الثاني أبن بنته لذلك يذكرهم منهم الفاضلان والشهيدان وصاحب المدارك وصاحب المعالم بل نسبه الأخير صاحب المعالم إلى المشهور المشهور يرون خبر العدل بنظر صاحب المعالم.

طبعا المشهور الآن يرون حجية خبر الثقة وقد استدل له بقوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنبأ) من الذي يقابل الفاسق العادل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني إن لم يجيئكم الفاسق بأن جاءكم العادل فلا تتبينوا، لا تتبين لماذا؟ لحجية قوله واخباره باعتبار أن لا فسق أعظم من عدم الايمان وفي مقابل هذا حجية خبر العادل ذهب جمع من اصحابنا إلى قبول خبر الموثقين من غير الاثني عشرين كما يقول الميرزا القمي صاحب القوانين وهذا هو المشهور وقد استدلوا بعدة ادلة منها أن غير المؤمن إذا كان ثقة في مذهبه متحرزا عن الكذب يحصل الاطمئنان من خبره وجدانا فيجب قبول خبره وذلك لبناء العقلاء إذن الدليل هو بناء العقلاء.

سؤال ما الفرق بين السيرة العقلائية وبناء العقلاء؟

الجواب أحدهما علة والثاني معلول عندنا ارتكاز عقلائي وفق لهذا الارتكاز تحصل السيرة يعني أنا مرتكز في ذهني يعني عندي بناء في ذهني على وفقه أعمل والله أنا أعتقد أن هذا مؤمن مرجع وهذا فاسق هذا اتجنبه وهذا اقتدي به الاقتداء صار سلوك فالسيرة عبارة عن سلوك وأما البناء والارتكاز فهو عبارة عن المرتكز الذهني الذي يؤدي إلى السلوك فالارتكاز والبناء سبب والسيرة والسلوك مسبب.

خامس العدالة

معنى العدالة ذهب المشهور من المتأخرين إلى أنها ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والاصرار على الصغائر اختلفوا في تعريف العدالة هل العدالة هي الملكة أو العدالة هي العمل بعضهم قال المراد بالعدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة نفس الاستقامة بعضهم قال ليس العدالة هو الاستقامة وإنما الملكة التي تبعث على الاستقامة فرق الملكة تحتاج إلى تكرار وترويض إلى النفس حتى تحصل أما الاستقامة لا الآن كذب فسق قال استغر الله رجعت العدالة بعد عندنا منافيات المروءة، منافيات المروءة مثلا معمم يمشي في الطريق ويأكل البوزة.

أو شخص محترم زعيم عشيرة أو قبيلة يلبس لباس مهرج ويترقص هذه منافيات مروءة هذا يخل بالعدالة هو ما ارتكب حرام هو لو واحد سوقي لبس وصار مهرج ودخل فلوس يقولون الناس هذا شاطر يدخل فلوس لكن الرجل المحترم عالم دين او شيخ عشيرة ولابس لباس مهرج ويترقص هذا مناف للمروءة.

سابقا كانوا يقولون هكذا في مسالك الأفهام للشهيد الثاني لو لبس العالم لباس الجندي لأن كانوا الجنود ظلمة وقتلة فإذا لبس العالم هذا لباس الدين والورع والتقوى لبس لباس الجندي هذا ينافي المروءة.

يقول والعدالة ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والاصرار على الصغائر بناء على تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة يعني مجرد فعل الصغيرة لا يضر بالعدالة الاصرار على الصغيرة كل مرة يكذب ويقول كذبة بيضة.

ومنافيات المروءة ومنهم من قال إنها عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات، عن فعل يعني الاستقامة هذا فعل الواجبات وترك المحرمات يعني الاستقامة في جادة الشريعة.

اشتراك العدالة ذهب المشهور إلى اشتراط العدالة في قبول الرواية واستدلوا بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ.

سؤال هل المراد الفاسق الواقعي أو من نعلم أنه فاسق يفرق الاستدلال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني إن جاءكم من هو فاسق في الواقع يجب أن تتبينوا يعني لو هو في الظاهر عادل وفي الواقع فاسق يجب أن تتبين وأما لا إن جاءكم من تعلمون أنه فاسق فتبينوا قال واستدلوا بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ باعتبار أن الفاسق من ثبت له الفسق لا من علم أنه فاسق من قال أن المراد بالفاسق من علم بعبارة أخرى الموضوع بسيط أو مركب، هل الموضوع الفاسق أو الموضوع معلوم الفسقية مقطوع الفسقية يعني الموضوع مؤلف من جزئين الجزء الأول مقطوع ومعلوم والجزء الثاني الفسقية أو لا الموضوع هو الفاسق يبقى كيف تكتشف أن الفاسق العلم طريق اخبار الثقة طريق البينة طريق إن جاءكم فاسق بنبأ هل إن جاءكم من تعلمون فسقه أو إن جاءكم الفاسق سواء علمتم بفسقه أو قامت البينة أو قام إخبار الثقة على فسقه فتبينوا.

العلم يؤخذ بنحو الطريقية لمعرفة الفسق لا بنحو الموضوعية.

قال واستدلوا بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ باعتبار أن الفاسق هو من ثبت له الفسق، ثبت إما بالعلم أو بالبينية أو بخبر الثقة يعني الموضوع واحد وهو الفاسق لا من علم أنه فاسق يعني الموضوع ليس مؤلف من جزئين مركب من جزئين معلوم الفسقية فإذا وجب التثبت عند خبر الفاسق واقعا فيتوقف القبول على العلم بانتفاء الفسق وهو يقتضي اشتراط العدالة يعني لابد أن تعلم أنه ليس بفاسق لأنه الفاسق ما تقبل كلامه تقبل كلام غير الفاسق، تقبل كلام غير الفاسق يعني لابد أن تعلم أنه غير فاسق يعني لابد أن تعلم أنه عادل.

وفي مقابل المشهور هذا كلام المشهور هو خلاصته عقده سهل المطلب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا المنطوق المفهوم إن لم يجئكم الفاسق فلا تتبينوا يعني لحجية خبر غير الفاسق من هو غير الفاسق هو الذي تعلم أنه ليس بفاسق والذي تعلم أنه ليس بفاسق هو العادل هذا خلاصة الكلام وفي مقابل المشهور اكتفى الشيخ الطوسي "رحمه الله" بكون الراوي ثقة متحرزا من الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه لأن العدالة المطلوبة في العدالة حاصلة فيه والفسق بافعال الجوارح إنما يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره يريد أن يقول يجب أن نفرق بين شيئين بين كتاب القضاء والشهادات وبين خبر الثقة في الأحكام في باب القضاء والشهادات أخذ عنوان البينة والبينة متقومة بالعدالة في باب القضاء والشهادات مثلا على الزانية يشهد أربعة على السارق يشهد اثنان وهما البينة، البينة أخذ في مفهوم البينة العدالة في غير كتاب القضاء والشهادات يعني غير المرافعات هل يعتبر خبر الثقة مطلقا أو يعتبر البينة.

المشهور هو التفرقة بين الأحكام والموضوعات فذهب المشهور إلى حجية خبر الثقة في خصوص الأحكام دون الموضوعات ففي الموضوعات لابد من البينة واستدلوا بروايات الجبن المتنجس المروي عن مصدق بن صدقة والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة حتى تستبين يعني العلم أو تقوم به البينة يعني البينة العادلة ولكن الكثير من أعلام العصر يقولون خبر الثقة حجة مطلقا في الأحكام والموضوعات معا تعرف رأيهم في الطهارة وفي أول الرسالة العملية كتاب الاجتهاد والتقليد يقولون يثبت الاجتهاد أو الأعلمية بأمور واحد الشياع وبعضهم ما يقبل الشياع في الوسط العلمي اثنين شهادة البينة العادلة بل يكفي خبر العدل الواحد بل يكفي خبر مطلق الثقة.

سؤال المرجعية الأعلمية الاجتهاد حكم أو موضوع؟ فلان مجتهد فلان فقيه فلان أعلم هذا موضوع أو حكم فإذا قال المرجع بل يكفي خبر الواحد الثقة تعرف أن مبناه حجية خبر الواحد في الموضوعات يعني تعرف أن رأي السيد الخوئي السيد السيستاني السيد الإمام الخميني السيد القائد الخامنئي السيد الشهيد الصدر وكثير من أعلام العصر مبناهم حجية خبر الثقة في الموضوعات والأحكام معا وهذا بحث مطول حجية خبر الواحد في الموضوعات.

ويظهر من جمع من المتأخرين الاكتفاء بكون الراوي مجهول الفسق، يوجد مبنى ثاني وهو اصالة العدالة يعني كل شيعي إمامي لم يرد فيه قدح أو مدح فهو عدل الاصل فيه أنه عدل يعني ما نشترط أن يشهدون بعدالته المهم ما يثبت فيه طعن فكل إمامي لم يثبت طعنه فهو عدل السيد الخوئي ينسب إلى العلامة الحلي القول باصالة العدالة وساعات يشكك في بعض توثيقات القدماء أو المتأخرين ويقول لعلها مبنية على أصالة العدالة نحن ناقشنا قلنا من قال أنهم يبنون على أصالة العدالة هذا أول الكلام.

ويظهر من جمع من المتأخرين الاكتفاء بكون الراوي مجهول الفسق يعني المهم ما ثبت طعنه ما ثبت فسقه إذن هذا عادل، فلا يجب معرفة كونه متحرزا من الكذب بدليل أن الآية أوجبت التحرز بخبر الفاسق يعني إذا ثبت فسقه يجب، والمراد بالفاسق المعلوم فسقه يعني ما ثبت أنه فاسق ويلزم منه أن مجهول الفسق لا يجب التثبت في خبره.

لاحظ الحاشية رقم 7 ودليلهم على أن المراد من الفاسق هو المعلوم هو أنه لو وجب التثبت من خبر الفاسق الواقعي لزم التكليف بما لا يطاق، يعني قالوا لو نحمل الفاسق على الفاسق واقعا من أين، هؤلاء يقولون إذا المراد بالفاسق الفاسق الواقعي يلزم التكليف بما لا يطاق، لا يلزم التكليف بما لا يطاق الفاسق الواقعي مع الأخذ بالأدوات الظاهرية من علم وخبر ثقة وبينة المهم قالوا بما أن الفاسق الواقعي يستحيل نحمله على الفاسق الواقعي نحمله على معلوم الفسق معلوم الفسق ما يشمل مشكوك الفسق هم يقولون إن جاءكم فاسق يعني إن جاءكم من تعلمون أنه فاسق ما يصير تقول إن جاءكم الفاسق واقعا هذا تكليف بما لا يطاق نحملها إن جاءكم من تعلمون أنه فاسق، هذا إن تعلمون أنه فاسق ما يشمل مشكوك الفسق.

قال ودليلهم على أن المراد من الفاسق هو المعلوم هو أنه لو وجب التثبت من خبر الفاسق الواقعي لزم التكليف بما لا يطاق ودليلهم على أن مجهول الفسق لا يجب التثبت من خبره هو أنه لو كان المراد أن قوله يرد لكونه مجهول الفسق لزم أن يكون حاله اسوء من حال معلوم الفسق، كيف؟ مجهول الفسق صار حالة اسوأ من معلوم الفسق لأن الأخير ـ معلوم الفسق ـ قد يقبل قوله بعد التثبت بينما هو مشكوك الفسق يرد.

حتى مشكوك الفسق إذا تثبتنا من قوله يقبل لا وضعه اسوأ ولا شيء مساوي له ورد هذا الدليل بما مر من أن المراد من الفسق هو الفسق الواقعي لا الفسق المعلوم.

طرق معرفة العدالة

ذكر العلماء لذلك طرقا ثلاثة هي:

الطريق الأول المعرفة الشخصية من خلال الملازمة والصحبة المؤكدة والمعاشرة التامة المطلعة على سريرته وباطن أمره بحيث يحصل العلم أو الاطمئنان بعدالته ولا يخفى أن هذا الطريق يختص بالراوي المعاصر ولا يشمل غيره.

الطريق الثاني الاستفاضة

وهي أن تشتهر عدالة الراوي بين أهل الحديث أو غيرهم من أهل العلم وقد ثبتت بالاستفاضة عدالة مشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب وما بعده إلى زماننا هذا.

الكليني الصدوق المرتضى الطوسي إلى يومنا هذا.

الطريق الثالث شهادة القرائن الموجبة للاطمئنان بعدالته ككونه مرجع الفقهاء والعلماء مثل زعيم القميين أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي وكونه ممن يكثر عنه الرواية ممن لا يروي إلا عن عدل مثل ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة ويكثر من الرواية عنه ونحو ذلك من القرائن اكثار الاجلاء من الرواية عنه.

الطريق الرابع شهادة عادلين بعدالته وهذا مبني على ما قرر في محله من جحية البينة في غير المرافعات مطلقا هذا يشير إلى حجية البينة في إخبار في الموضوعات قلنا في غير المرافعات يعني في غير القضاء والشهادات هل يشترط البينة أو لا بعضهم قال شتترط البينة مطلقا من الذي قال تشترط البينة مطلقا؟ ما ينسب إلى الشهيد الثاني حجية خبر العدل المشهور هو أن خبر الثقة حجة في الأحكام وأما في الموضوعات فلابد من البينة يصير على مبنى الشهيد الثاني في الأحكام لابد من خبر العدل وفي الموضوعات لابد من خبر البينة.

الطريق الخامس شهادة عدل واحد وهو قول مشهور عند الخاصة والعامة وقد خالف البعض فلم يقبل شهادة أقل من عدلين الشهيد الثاني لابد من عدلين لماذا؟ لأن موضوع له شهادة عن موضوع له عن عدالة، العدالة موضوع وليست حكم لأن التزكية شهادة والشهادة لابد فيها من عادلين على الأقل وقد علق صاحب المقباس الشيخ عبد الله المامقاني مقباس الهداية على هذا بقوله ولقد اجاد الفاضل القمي "رحمه الله" حيث قال إن التزكية من باب الظنون الاجتهادية لا الرواية والشهادة باب الشهادة يشترط فيه العدالة أما التزكية والشهادة يكفي خبر الواحد وأن المعيار حصول الظن على أي نحو يكون كيف والمزكون لم يلقوا اصحاب الأئمة وإنما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشي من روايات.

تنبيه الكلام في جرح الراوي كالكلام في تزكية الراوي من حيث معرفة طرق اثباته هذه الطرق الخمسة.

اجتماع الجرح والتعديل

اذا اجتمع في راو واحد جرح وتعديل فأيهما يقدم ثلاثة مباني:

المبنى الأول اختلفوا في ذلك على أقوال منها القول الاول تقديم قول الجارح مطلقا دائما الجرح يقدم عليه مطلقا لأن المعدل يخبر عن ما ظهر من حاله بينما قول الجارح يشتمل على زيادة علم لم يطلع عليه المعدل فهو لا يكذب المعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن أمر خفي على المعدل يقول له صحيح كان يصلي صلاة الليل لكن شيوعي كان.

المبنى الثاني تقديم قول المعدل مطلقا هذا لا قائل به وقد نقل هذا قولا من دون تحديد قائله ولا عرض دليل عليه وغاية ما يمكن تصويره دليلا إن احتمال اطلاع الجرح على ما خفي على المعدل معارض باحتمال اطلاع المعدل على ما خفي على الجارح من مجددي التوبة والملكة ـ ملكة العدالة ـ فإذا اجتماعا قولا الجارح والمعدل تعارضا فتساقطا فحينئذ يرجع إلى أصالة العدالة في المسلم، تعارضت حجتان تساقطتا سقط عن الحجية نرجع إلى أصالة العدالة.

ورد بعدة ردود منها إن أصالة العدالة في المسلم ممنوعة غير مقبولة من قال إن الأصل في المسلم أن يكون عادل.

القول الثالث التفصيل بين صورتين وهذا القول لعله صحيح، الأولى إن كان الجمع بين الشهادتين يعني هناك تنافي بدوي مع التحقيق ينتفي بحيث لا يلزم تكذيب أحدهما في شهادته فيقدم الجرح مثاله أن يقول المزكي هو عدل ويقول الجرح رأيته يشرب الخمر.

الثانية عدم إمكان الجمع بينهما يعني مستقر إذا التعارض مستقر تعارضا تناطحا تساقطا، نرجع إلى الأصل الأصل عدم ثبوت العدالة والوثاقة تحتاج إلى دليل.

الثانية عدم إمكان الجمع بينهما كما لو عين الجارح السبب ونفاه المعدل مثاله لو قال الجارح رأيته في أول الظهر من يوم الخميس يشرب الخمر وقال المعدل رأيته في ذلك الوقت بعيني يصلي ففي هذه الصورة لابد من الرجوع إلى المرجحات كالأكثرية والأعدلية والأورعية والأضبطية ونحوها لأن تعارض مستقر قدم المرجح إذا لا يوجد مرجح يصير تساقط وتخيير، تخيير في الروايات، هنا يصير تساقط تتعارض الحجة فيعمل بالراجح ويترك المرجوح فإن لم يتفق  الترجيح وجب التوقف.

القول الرابع نفس القول الثالث إلا في الصورة الثانية منه لا يرجع إلى المرجحات وإن وجدت بل يتوقف من أول الأمر، من قال تأمل بالمرجحات والروايات دلت على المرجحات في الروايات القول بما قال به أعدلهما وأورعهما بناء على مسلك الوثوق المدار على تحصيل الوثوق والاطمئنان فإن حصلت الوثاقة وهذا أغلب م يكون في الرجال هكذا تجمع القرائن الواردة في توثيق محمد بن سنان وتضعيفه بعد ذلك تصل إلى النتيجة.

تعليق

يلاحظ أن البحث السابق قائم على تحديد المقدم من الجرح والتعديل بشكل عام، يعني بشكل عام وإلا كأنه يبحث مع معاصرين وأغلبهم غير معاصرين، بشكل عام من دون تسليط النظر إلى واقع حاجتنا وهي معرفة عدالة الرواة وعدمها وهم من الذين مضى على وفاتهم مئات السنين بينما نجد أن بعض الأقوال السابقة إنما تصلح لعرفة عدالة المعاصرين فحسب مثل الاختبار الشخصي من هنا فلابد من رسم طريق لمعرفة العدالة وعدمها يتلائم مع كون الناقلين هم اصحاب كتب الرجال المعروفين بالتحديد لذا فحتى يكون البحث مثمرا لابد من دراسة مناهج المؤلفين الرجاليين وطريقتهم لتحديد العدالة والجرح في الرواة فلو قارنا مثلا بين كتاب النجاشي وكتابي الطوسي وهما الرجال والفهرست فقد نجد أن النجاشي أكثر تدقيقا وتحقيقا خبير بالانساب والرجال تخصصه وهذا قد يكون له أثر بالغ في تقديم قول النجاشي مو دائما، في قضايا الغلو وغيره مدرسة قم متشددة في الغلو وهكذا لو تعارض تقييم الرجاليين البغداديين الكشي والنجاشي والطوسي وتقييم الرجاليين الحليين أبن طاووس والعلامة وأبن داود يقدم تقييم البغداديين لأنهم أقاموا تقيماتهم على ما أفادوه من الرجاليين السابقين لجيلهم وهم أقرب عهدا والصق معرفة بسيرة وواقع الرواة هكذا ذكر الشيخ عبد العادل الفضلي "رحمه الله" في كتابه اصول الحديث صفحة 191 ليس الملاك كونه بغدادي أو حلي كونه متقدم متأخر بغداديين متقدمين والحليين متأخرين.

الشرط السادس الضبط

وقد مر معناه بأنه هو السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ ووجه اشتراطه أنه لا يعتمد على غير الضابط لأنه قد يسهو فيزيد في الحديث أو ينقص أو يغير أو يبدل بما يوجب اختلاف المقصود وقد يسهو عن الواسطة مع وجود الواسطة فيحصل الاشتباه بين السند الصحيح والسند الضعيف إلى غير ذلك.

تنبيه

لا يشترط غير ما ذكر من الأمور الستة في قبول حديث الراوي وعليه يقبل خبر المرأة وخبر العبد وخبر الأعمى وخبر غير العالم بالعربية وغير العالم بالفقه هذا تمام الكلام في الجهة الأولى شروط من تقبل روايته حال الأداء.

الجهة الثانية شروط من تقبل روايته حال التحمل عند السماع وغيره لا يعتبر وجود كل الشروط السابقة الستة في الراوي حال حمله وتلقيه للحديث بل المعتبر هو التالي ثلاثة الأول العقل، الثاني التمييز، والمراد به أن يفرق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره واعتبر هذا الشرط في التحمل بالسماع وما يماثله من طرق نقل الحديث لأن أحيانا التحمل ليس بالسماع بالإجازة بالمناولة التمييز هذا إذا اجازه بالسماع أما إذا اجازه بالإجازة أو بالمناولة حتى لو ما كان مميز.

الثالث الضبط وقد اعتبره الشهيد الثاني في المميز إذا لم يسمع الحديث من أصل مصحح ولا يشترط في الراوي حال التحمل أولا الاسلام فلو تحمل الحديث كافرا وأداه مسلما قبل وقد اتفق يعني حصل ذلك في بعض الصحابة كجبير بن مطعم فقد سمع النبي "صلى الله عليه وآله" وهو في فداء اسارى بدر يعني كان من ضمن أسرى بدر سمع النبي يقرأ في المغرب سورة الطور فتحمله كافرا ثم رواه بعد اسلامه.

الثاني باء البلوغ فلو تحمل الحديث صبيا وأداه بالغا قبل وأيضا قد اتفق ذلك في بعض الصحابة كعبد الله بن عباس، الحاشية رقم ثلاثة وقد قيل توفي النبي "صلى الله عليه وآله" وسن أبن عباس لا تزيد على ثلاثة عشر سنة، هذا تمام الكلام في الفصل السادس.

الفصل السابع الألفاظ المستعملة في التعديل والجرح يأتي عليها الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

 

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 13 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: دروس في علم الدراية
  • الجزء

    01

  • 200

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
13 الجلسة