دروس في علم الدراية-اکرم برکات
شیخ الدقاق

012 - الألفاظ المستعملة في التعديل والجرح 1

دروس في علم الدراية- أكرم بركات

  • الكتاب: دروس في علم الدراية
  • الجزء

    01

  • الصفحة  

    200

07

2023 | مايو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

الفصل السابع الألفاظ المستعملة في التعديل والجرح ويشتمل على قسمين الأول الألفاظ المستعملة في التعديل والمدح.

الثاني الألفاظ المستعملة في الجرح والذم، هذا البحث من أهم الأبحاث التي تدرس في علم الرجال وعلم الدراية أيضا وهو أنه ماذا يفهم ويستفاد من هذه الكلمات.

يقول المؤلف استعمل المحدثون وعلماء الرجال ألفاظا في التزكية والمدح وأخرى في الجرح والذم لابد من البحث عنها ومعرفة مدى دلالتها على ذلك وتكمن أهمية هذا البحث فيما مر من أن شهادة العدل الواحد هي أحدى الطرق لمعرفة حال الراوي من حيث العدالة وغيرها مما يفيد في تقييم الرواية قبولا وردا ونقسم البحث إلى قسمين نبحث في القسم الأول عن الألفاظ المستعملة في التعديل والجرح وفي الثاني عن الألفاظ المستعملة في الجرح والذم.

القسم الأول ألفاظ التعديل والمدح وقد ذكروا الفاظا كثيرة منها لفظ الأول عدل وهذا اللفظ يستعمل في نحويين:

الأول يقرن بغيره فيقال فلان عدل إمامي ضابط وهذا التعبير هو أصرح العبائر في كون الرجل من الصحاح أي كونه مزكا بما يترتب عليه التصحيح باصطلاح المتأخر يعني عند المتأخرين ولا يخفى أن لفظ الإمامي ظاهر في الاثني عشري واصطلاح مخصوص به فلا يشمل باقي فرق الشيعة، لفظ الإمامي لا يشمل الفطحي والواقفي والزيدي.

الثاني أن يفرد وحده فيقال فلان عدل وقد وقع الخلاف في دلالته على كون الراوي إماميا ضابطا على قولين إذن الكلام عند إطلاق لفظ العدل والصحيح أنه يستفاد من لفظ العدل أن الراوي أولا ثقة ثانيا إمامي ثالثا ضابط ثلاثة هذه الأمور تستفاد من لفظ العدل.

القول الأول إنه يدل على ذلك يعني ما يدل على كون الراوي ضابطا إماميا بدليل أن إحراز الصفات الثلاث عدل إمامي ضابط شرط لكون الرجل من الصحاح بينما لفظ عدل صريح في العدالة فقط أما دلالته على الإمامية والضبط فمورد شك والأصل عدم تحقق المشكوك لابد أن نشير إلى هذه النكتة وهي جوهرية في كل بحثنا.

تارة نبحث عن اللفظة ومعناها اللغوي وتارة نبحث عن اللفظة والمراد منها في الاصطلاح، بحثنا في بيان المعنى اللغوي أو بيان المعنى المراد؟ معنى المراد ومعرفة معنى المراد لا يصلح فيه أعمال قواعد وإنما يصلح فيه تتبع كلمات القوم والأنس باستعمالاتهم واصطلاحاتهم من الواضح لكل ذي لب أنه إذا رجع إلى كلمات الرجاليين فإنه يحرز أن قولهم عدل يراد منه ما توفرت فيه الشروط الثلاثة، ثقة وإمامي وعنده ضبط.

القول الثاني أن يستفاد منه من لفظ عدل ذلك يعني الصفات الثلاث ثقة وإمامي وضابط أما استفادة العدالة فبصراحة اللفظ فيها عدل يعني مصرح عدل، أما استفادة كونه إماميا فلأن ظاهر لفظ العدل يدل على الإمامية لأن العدالة فرع الإسلام والإيمان فغير الإمامي ليس بعدل قطعا لأن العدالة هي عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة الحقة والصحيحة فإذا كانت الجادة غير صحيحة منحرف المذهب حتى لو كان مستقيم وفق مذهبه ما يصدق عليه عدل المراد بالعدالة الاستقامة في جادة الشريعة الحقة وأما الاستقامة في جادة الشريعة غير الحقة فليست عدالة إذن واضح أن العدل لا يطلق إلا على الإمامي.

يقول فغير الإمامي ليس بعدل قطعا ولا يعدل عن الظاهر يعني ظاهر اللفظة إلا لدليلين وهو هنا الدليل مفقود لا يوجد دليل يدل على إرادة العدل لغير الإمامي وأضافة إلى ذلك يستشهد بكلمات الرجاليين كالنجاشي في رجاله والطوسي في فهرسته وابن شهر أشوب في رجاله فقد ذكروا أن كتبهم موضوعة لذكر رجال الشيعة.

يريد أن يشير إلى نقطة مهمة وهي لو سلمنا كبرويا أن لفظ العدالة لا يدخل في مفهومه الإمامية لكن في استعمالات كتب معينة يطلق العدل بمعنى الإمامي وهي كتب النجاشي والشيخ الطوسي الفهرست والرجال وابن شهر أشوب لأن اسم كتاب النجاشي يعلم من الجزء الثاني من كتاب النجاشي قال الجزء الثاني من فهرست مصنفي الشيعة تعرف أن مقصوده الشيعة والشيخ الطوسي أيضا قال أنا اترجم كتب أصحابنا في مقدمة كتابه الفهرست فإذن هم ناظرين إلى الشيعة إذا غير شيعي يستثنونه ينصون عليه وبالتالي حتى لو التزمنا كبرويا أن مفردة العدل لا يدخل في مفهومها الإمامية لكن بلحاظ الواقع الخارجي إلى بعض الكتب استعمل فيها لفظ العدل بمعنى الإمامي.

وإضافة إلى ذلك يستشهد بكلمات الرجاليين كالنجاشي في رجاله والشيخ الطوسي في فهرسته وابن شهر أشوب في رجاله فقد ذكروا أن كتبهم موضوعة لذكر رجال الشيعة وقد حكي عن الحاوي، حاوي الأقوال في معرفة الرجال للجزائري مطبوع أربعة أجزاء الذي ينقل عن الحاوي الشيخ عبد الله المامقاني في مقباس الهداية هكذا قال أعلم أن إطلاق الأصحاب لذكر الرجال يقتضي كونه إماميا فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا ولو صرح كان تصريحا بما علم من العادة يعني لو صرح الرجالي بأن المراد إمامي هذا بمقتضى العادة يصرحون فإذن هذا ناظر إلى المفهوم وبتضييق المفهوم يتضييق المصداق.

أما استفادة كونه ضابطا فللبناء على ما هو الأغلب من حال الرواة فإن الضبط هو الأغلب فيهم وقد تؤيد الغلبة بأصالة بقاء التذكر وعدم كثرة  السهو المنافية للقبول.

سؤال لفظة العدل في دلالتها على الإمامية ودلالتها على الضبط أيهما أقوى؟ الجواب لفظة العدل في دلالتها على الإمامية أقوى من دلالتها على الضبط، لأن دلالة العدل على الإمامية بحسب الدلالة اللفظية تمسكنا بالإطلاق وعدم التقييد لكن دلالة اللفظ العدل على الضبط اكتشفناها من إجراء أصالة بقاء التذكر يعني أصل عقلائي يعني الأصل في الإنسان أن يتذكر وما ينسى وأيهما أقوى في الدلالة الأصل اللفظي أو الأصل العقلائي؟ الأصل اللفظي إذن مفهوم الإمامية وهذا من أنصار قولنا أن النظر إلى المفهوم لا إلى المصاديق.

مفهوم الإمامية من مفردة العدل قد انتزع ببركة الدليل اللفظي وعالم الألفاظ وأما مفهوم الضبط قد انتزع من لفظة الإمامي إنما انتزع ببركة أصالة غلبة الانتباه وأصالة عدم الغفلة وأصالة بقاء التذكر إما بهذه الأصالة أو لكونه هو الفرد، الغالب في العدل أن يكون ضابط، هذا تمام الكلام في مفردة العدل.

نأتي إلى مفردة الثقة يأتي نفس الكلام، الثقة من ناحية لغوية أن لا يتعمد الكذب لا داخل فيها لفظ إمامي ولا داخل فيها الضبط ولا داخل فيها العدالة لكن هل مفردة ثقة في كلمات الرجاليين لا اللغويين إذا أطلقت كلمة ثقة هل تشمل الثلاثة أمور يعني نفهم من لفظة ثقة أنه عادل وإمامي وضابط؟ الجواب نعم البعض يقول لا صح، لا يعني بلحاظ اللغة لكن علم الرجال علم تراثي يحتاج إلى تتبع صير مثل الوحيد البهبهاني في فوائده تتبع مفردة ثقة فوجد أنه إذا لم يكون عدلا نص يقولون ثقة إلا أنه ليس بإمامي فإذا لم يقيدوا كشف ذلك عن إماميته يعني يوجد قولان الوثاقة لا يستفاد منها الإمامية القول الثاني لا الوثاقة يستفاد منها ثلاثة أمور عدل إمامي ضابط.

الثاني ثقة ورد هذا اللفظ في كتب الرجالية بكثرة فالرجاليون طبعا المقصود الرجاليين الإمامية وليس السنة نحن ليس بحثنا لما السنة يقولون ثقة يعني يقصودنه إمامي كلامنا رجال الشيعة.

فالرجاليون كثيرا ما يعبرون عن الراوي بأنه ثقة أو ثقة ثقة، ثقة نقة اوثق الناس في الحديث أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث من ثقاة أصحابنا موثوق به ونحو ذلك، ليس كلامنا في الثقة مع قرينة أخرى كلامنا في الثقة بشكل مطلق والكلام المهم في هذا اللفظ، ثقة هو في دلالته على العناصر الثلاثة المعتبرة في الخبر الصحيح وهي العدالة والإمامية والضبط ومن الطبيعي أن البحث في دلالة لفظ الثقة على هذه الثلاثة لابد أن يكون بملاحظة تجرده عن القرينة الدالة على أحدها كأن يقال ثقة في حديثه مستقيم في دينه، ثقة في حديثه يعني عنده ضبط مستقيم في دينه يعني إمامي أثنى عشري هذه ببركة القرينة فإن هذه العبارة تدل على العدالة بلا شك وكذلك حينما يقال ثقة صحيح المذهب فإنها تدل على كونه إماميا بلا ريب وعليه فإذا تجرد لفظ الثقة عن مثل هذه القرينة فهل يدل على كونه موصوفا عادلا إماميا ضابطا؟ نعقد البحث في جهات ثلاث تبحث كل جهة عن عنصر من هذه العناصر الثلاثة.

الجهة الأولى دلالة الثقة على كون الراوي ضابطا، إن ملاحظة المعنى اللغوي للفظ الثقة يفيد دلالته عن الضبط لماذا؟ لأن الثقة من الوثوق ومع عدم الضبط لا يحصل وثوق واطمئنان إذن أيهما أقوى في الدلالة على الضبط لفظ الثقة أو لفظ العدل؟ لفظ العدل ولفظ الثقة يدل على الضبط أيهما أقوى في الدلالة على الضبط الثقة أو العدل؟ الجواب الثقة لأن دلالة لفظ الثقة على الضبط دلالة لفظية لفظ ثقة من الوثوق والوثوق لا يحصل إلا مع الضبط وبفقد الضبط يفقد الوثوق والاطمئنان بينما لفظة عدل تدل على الضبط ببركة الغلبة أو أصالة التذكر وعدم الغفلة فصارت لفظة عدل تدل على الضبط باصل عقلائي أو بالغلبة بينما لفظة ثقة تدل على الضبط ببركة الأصل اللفظي.

الجهة الأولى دلالة الثقة على كون الراوي ضابطا

إن ملاحظة المعنى اللغوي للفظ الثقة يفيد دلالته عن الضبط فهو مأخوذ من الوثوق بمعنى الائتمان والاطمئنان ولا وثوق بمن يتساوى سهوهه وذكره أو يغلب سهوهه على ذكره لذا قال بعضهم قولهم ثقة أقوى في التزكية  المصححة للحديث من قولهم عدل قال لأن الضبط هناك يعني في العدل كان يحرز بالأصل والغلبة المراد بالأصل أصالة بقاء التذكر صفحة 129 والغلبة يعني الضبط هو الأغلب في العدول يقول لأن الضبط هناك في العدل كان يحرز بالأصل والغلبة وهنا يعني في لفظ الثقة يحرز الضبط بدلالة اللفظ، لفظ الثقة يدل على الوثوق والاطمئنان.

الجهة الثانية دلالة الثقة على كون الراوي إماميا وفيها قولان:

الأول أنها تدل على ذلك قال الوحيد البهبهاني لا يخفى أن الرواية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال عدل إمامي النجاشي كان أو غيره إذا كان القائل النجاشي أو غير النجاشي مثل الكشي أو الشيخ الطوسي فلان ثقة أنهم يحكمون بمجرد هذا القول لفظ ثقة بأنه عدل إمامي كما هو ظاهر، هذه فوائد الوحيد البهبهاني مطبوعة في نهاية وخاتمة رجال الخاقاني صفحة 18.

يقول وقد وجه البهبهاني ما ذكره بتوجيهات عديدة منها إن الرجاليين الإماميين اصطلحوا على أن الثقة تعني الإمامي وإن كانوا يطلقون على غير الإمامي أنه ثقة لكن مع القرينة مع الإطلاق من دون قرينة يعني إمامي فالاصطلاح إنما هو فيما لو تجرد لفظ ثقة عن القرينة.

القول الثاني إنها لفظة ثقة لا تدل على ذلك لا تدل على أنه إمامي ركز أصحاب هذا القول على عدم وجود اصطلاح خاص عند القدماء كالكشي والشيخ والنجاشي بحث يريدون من الثقة خصوص الإمامي هذا النفي يحتاج إلى دليل تتمسك لي بالأصل تابع كلماتهم.

كيف وقد استعمله غير واحد منهم في غير الإمامي وعرضوا لذلك نماذج منها، لفظ أصحابنا يختص بالشيعي الإمامي الاثني عشري لكنه يشمل أيضا فرق الشيعة التي فقهها فقه إمامي مثل الفطحية اتباع عبد الله الأفطح هذا ادعى الإمامة سبعين يوم ومات، عبد الله الأفطح أبن الإمام الصادق، فالفطحية بعد عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق رجعوا إلى الإمام الكاظم فقههم مثل فقهنا هذا واحد.

اثنين الواقفة الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام ونفر منهم الشيعة حتى سموهم بالممطورة يعني الكلام الممطورة يعني نجس العين وينجسك مبلول بماء المطر نتيجة النفرة وهم مذهبهم مذهب مادي وكلاء الإمام الكاظم وقوا قالوا موسى بن جعفر لم يمت غاب وهو المهدي المنتظر حتى يستولوا على أموال الخمس التي كانت عندهم النتيجة بعضهم رجع وبعضهم ما رجع لكن ما عندهم فقه خاص بهم فقه الواقفة فقه الإمامية وبالتالي لفظ أصحابنا يشمل الشيعة الإمامية والواقفة والفطحية وما يشمل الفرق الذي عندهم فقه خاص بهم مثل الزيدية، الشيعة الزيدية فقههم فقه سني قريب من فقه السنة، الزيدية أيضا أقسام قسم قريب منا وقسم بعيد عنا.

الزيدية يلتقون معنا في الأصول مبدأ الإمامية يختلفون معنا في الفروع لذلك حتى يصلون مكتوفي الأيدي بعضهم، بالتالي إذا تنقض علينا أن لفظة ثقة استعملت في الواقفة أو لفظة ثقة استعملت في الفطحية هذا ما يصلح للنقض هؤلاء من أصحابنا.

وعرضوا لذلك نماذج أن لفظ الثقة استعملت في غير الإمامي النموذج الأول قول الشيخ النجاشي في محمد بن عبد الله بن غالب ثقة في الرواية على مذهب الواقفة هذا ما يصلح نقذ لأن الواقفة مذهبه شيعي إمامي اثني عشري يعني في الفقه.

ب ـ قول الشيخ الطوسي في عبد الله بن بكير بن أعين في فهرسته ـ فهرست الشيخ الطوسي ـ فطحي المذهب إلا أنه ثقة وليقول حتى من أصحابنا هذا ما يصلح نقذ.

تعليق

يلاحظ على ما نقلوه من كلام القدماء في استعمال لفظ الثقة في غير الإمامي أنه ورد مع قرينة على ذلك كما هو واضح في القولين السابقين، هو الآن منصص لقال ثقة إلا أنه واقفي ثقة إلا أنه فطحي هذا قرينة والجواب حتى لو ما يوجد قرينة ما يصلح للنقض هذا بلحاظ استخدام لفظ العدل ولفظ الثقة ولفظ الأصحاب بينما دعوى الوحيد البهبهاني أن الاصطلاح حاصل في صورة التجرد عن القرينة كما مر سابقا تكون النتيجة النهائية لفظ ثقة يدل على كون الراوي إماميا.

الثقة في كتابي النجاشي والطوسي

لو سلمنا جدلا أن لفظ ثقة ما يدل على الإمامية في خصوص هذين الكتابين فهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي وكتاب الرجال أيضا يدل على الإمامية قال يلاحظ المتتبع لاقوال الرافضين وجود اصطلاح خاص في الثقة عند القدماء أن منهم ـ من القدماء ـ من سلم بدلالة لفظ الثقة على خصوص الإمامي في كتاب رجال النجاشي وأيضا في فهرست الشيخ الطوسي فقد نقل الوحيد البهبهاني عن الشيخ محمد بن الشيخ حسن صاحب المعالم أعلى الله مقامه الشريف هذا عالم كبير صاحب كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار.

هنا ينقل عن فوائد البهبهاني قال الشيخ محمد إن النجاشي إذا قال ثقة ولم يتعرض إلى فساد المذهب فظاهره إنه عدل إمامي لأن ديدنه التعرض إلى الفساد يعني فساد المذهب فعدمه يعني عدم تعرض النجاشي إلى فساد المذهب ظاهر في عدم ظفره يعني في عدم ظفر النجاشي على فساد مذهب الراوي وهو ظاهر في عدمه يعني في عدم فساد المذهب لبعد وجوده يعني وجود ما يدل على فساد المذهب مع عدم ظفره، مع عدم ظفر النجاشي البحاثة لشدة بذل جهده النجاشي وزيادة معرفته خبير بالأنساب وإن عليه جماعة من المحققين هذا الكلام يقولون به.

وقال السيد حسن الصدر العاملي صاحب كتاب نهاية الدراية في شرح الوجيزة وقد يقال باستظهار ذلك أي إرادة خصوص الإمامي من الثقة من الشيخ في خصوص الفهرست لأنه قال في أوله ـ أول الفهرست ـ بعدما ذكر أنه في بيان كتب أصحابنا قال ما لفظه الشيخ الطوسي فلابد أن نشير إلى ما قيل فيه يعني صاحب الكتاب أو الأصل من التعديل والجرح وهل يعول على روايته أو لا وأبين عن اعتقاده وهل هو موافق للحق أم مخالف له لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، كيف قال أصحابنا وينتحلون المذاهب الفاسدة؟ أصحابنا لأن مذهبهم في الفقه اثني عشري مثل الواقفة والفطحية ينتحلون المذاهب الفاسدة يعني مذهبهم الاعتقادي فاسد وقفوا على الإمام الكاظم كالواقفة أو قالوا بإمامة عبد الله الأفطح كالفطحية وإن كانت كتبهم معتمدة، لماذا كتبهم معتمدة؟ فقههم إمامي روايات أصحابنا ودلت القرائن على صحتها كوجودها في الأصول الأربعمائة وغيرها انتهى كلام السيد حسن الصدر.

ونراه إذا ذكر أحدا ممن ينتحل الفاسدة ـ الشيخ الطوسي ـ نص أولا على مذهبه ثم ذكر جرحه وتعديله فإذا قال ثقة ولم يتعرض لفساد فالظاهر كونه مؤمنا من اصحابنا هذا كلام السيد حسن الصدر والحاصل إن لفظ الثقة الوارد في كتاب رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي يراد منه خصوص الإمامي فيما إذا استعمل مجردا عن القرينة أما في غيرهما من كتب القدامى فلم يتسالم على وجود اصطلاح خاص عندهم بحيث يراد من الثقة خصوص الإمامي.

اشكال ورد

ولا يرد على ما ذكرناه في خصوص كتاب النجاشي أنه قد قال في عمار بن موسى الساباطي وأخويه وهم من الفطحية وكانوا ثقاة في الرواية، أولا في الرواية قال اصلا الاستشهاد غلط، ثانيا حتى لو قال وكانوا ثقاة من دون أن يذكر قيد في الرواية هم مشهورون من كبار الفطحية من دون حاجة إلى التقييد لأنه من المحتمل جدا كون سكوت النجاشي عن بيان فساد مذهبهم لاشتهارهم بالفطحية بل حتى لو ما صرح لأنهم يشملهم عنوان اصحابنا من الفطحية مما أغنى عن الاشارة إليه ولعل قوله في الرواية ليشعر بأن توثيقه إنما هو من حيث الرواية فقط لا من جهة أخرى تفيد إماميتهم.

الجهة الثالثة دلالة الثقة على كون الراوي عادلا تقدم أن للعدالة اطلاقين:

الاطلاق الأول العدالة بالمعنى الخاص

والاطلاق الثاني العدالة بالمعنى العام

عدالة بالمعنى العام يعني عدل في مذهبه هذا غير متداول عندنا لا حاجة لاقحامه هنا المتداول العدالة بالمعنى الخاص يعني العدالة عندنا ـ عند الشيعة الإمامية ـ.

الاطلاق الأول العدالة بالمعنى الخاص وهي تشمل غير الإمامي فعلى هذا الاطلاق يتوقف هذا البحث على البحث السابق في دلالة الثقة على كون الراوي إماميا وقد مر في قول الوحيد البهبهاني الذي ادعى وجود الاصطلاح ما يفيد أنهم ـ رجالي الشيعة ـ اصطلحوا على إرادة الإمام العادل من لفظة الثقة لا مجرد الإمامي فراجع ما ذكرناه هنا.

الاطلاق الثاني العدالة بالمعنى العام وهي تشمل كل مسلم تحقق فيه معنى العدالة على حسب مذهبه هذا لا يطلق أصلا في الرجال ولا يخفى أن المدلول اللغوي لكلمة الثقة لا يفيد العدالة بهذا المعنى ـ المعنى العام ـ إذ قد يطلق لفظ ثقة على فاقد الملكة، الثقة في اللغة من لا يتعمد الكذب قد يطلق لفظ الثقة لغة على فاقد الملكة أو الذي يفعل بعض المحرمات ترى واحد خمار زمار ولكن ما يكذب موجود هذا فالكلام إنما هو في وجود اصطلاح خاص بحيث يراد من لفظ الثقة العادل وعلى هذا الأساس نقول إن إفراد بحث خاص عن دلالة لفظ الثقة على العدالة بالمعنى العام لا يفيد في المقام لأن دلالة الثقة كاصطلاح على العادل الإمامي مرتبط بالبحث السابق كما مر يعني البحث الخاص لا البحث العام ودلالته على العدل غير الإمامي لا ينفع لأن هذا ليس مورد اصطلاح علماء الرجال لأنه على فرض قبول رواية غير الإمامي فإنما المعتبر فيه صدقه وضبطه وهذا ما يفيده للفظ الثقة كما تقدم أما غير الصدق من الصفات التي تحقق العدالة فلا تعتبر في غير الإمامي عند من قبل روايته.

في الحاشية رقم 1 صفحة 134 قال الشهيد الثاني في الرعاية صفحة 203 عن لفظ الثقة وهذه اللفظة وإن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعم من العدالة هذا في الفقه لكن ها هنا يعني في الرجال والدراية لم تستعمل إلا بمعنى العدل كلام خبير في الفقه ثقة ما يقصدون به إمامي لكن في الرجال ثقة يقصدون به إمامي يلاحظ أن الشهيد الثاني هنا لم يحدد مراده من العدالة وهو لا يخلو من أمرين إما أن يريد المعنى الخاص واضح أنه يريد المعنى الخاص إما أن يريد المعنى فيضيف قوله هنا إلى قول الوحيد في وجود اصطلاح خاص في لفظ الثقة إلا أن اشكال ابنه الشيخ حسن الذي سبق في تعريف الخبر الصحيح يستحكم عليه إذ كلمة عدل حينئذ تغني عن كلمة إمامي.

لا ما يستحكم عليه هو كلامه بناء على ناس ربما لا يؤمنون بهذا المبنى بينما الشهيد الثاني قد ذكر كلا الكلمتين كما سبق وإن أراد المعنى العام للعدالة هو لا يريد لماذا تقول وإن بعد واضح ما يريد، وإن أراد المعنى العام للعدالة فهو لا يفيد في الراوي غير الإمامي كما ذكرنا ذلك، هذا تمام الكلام في المعنى الثاني.

الثالث حجة ومعناه لغة من يحتج بحديثه وقد أطلق عليه اسم المصدر من باب المبالغة في الثناء، عندنا مصدر واسم مصدر المصدر احتجاج واسم المصدر حجة، سؤال ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ جواب المصدر يفيد الحدث واسم المصدر نتيجة أثر الحدث، توضئ ووضوء، توضئ حدث هذا مصدر وضوء أثر إلى التوضئ اسم مصدر يصير وضوء، اغتسال وغسل تطهر وطهارة تطهر مصدر طهارة اسم مصدر اغتسال مصدر غسل اسم مصدر فالمصدر يطلق على الحدث والفعل واسم المصدر على الأثر والنتيجة لذلك الفعل هنا حجة الله ما قال احتجاج، احتجاج هذا مصدر فعل حجة هذا اثر الاحتجاج لذلك يقول وقد اطلق عليه يعني اطلق على الراوي اسم المصدر حجة من باب المبالغة في الثناء يعني بدل ما يقول يحتج بكلامه اشارة إلى الفعل هذا حجة يعني فرغنا عن هذا الأثر مبالغة في الثناء على الراوي أما كون هذا اللفظ حجة دالا على كون موصوفه من رجال الصحاح أي إمامي عادل ضابط فمن الواضح أن المعنى اللغوي لا يساعد عليه إذ يصح لغة اطلاق هذا اللفظ على رجال الخبر الحسن والموثوق بل والضعيف من بعض الجهات كما مر، الضعيف لو اعتضد بقرائن تدل على الصحة كما لو عمل به الاصحاب يقال هذا خبر حجة فإذا لفظ الحجة يطلق على الخبر الضعيف إذا اعتضد بقرائن توجب الوثوق بالصدور أو الخبر الحسن أو الخبر الموثوق إلا أن الشهيد الثاني في الرعاية ذكر أن الرجاليين قد استقر اصطلاحهم على كون المراد من لفظ حجة العدل الإمامي الضابط صارت الآن هذه المفردات الثلاثة عدل، ثقة، حجة تدل على ثلاثة اشياء العدالة والإمامية والضبط.

قال المامقاني في مقباسه بعد أن عرض كلام الشهيد الثاني ومثل هذه الشهادة بضرس قاطع كاف في اثبات المطلوب وقد عقب الشهيد الثاني بقوله نعم لو قيل يحتج بحديثه ونحوه لم يدل على التعديل لما ذكرناه فرق بين يحتج الذي هو مصدر أو فعل يدل على الحدث وبين حجة التي هي اسم مصدر اثر مبالغة في الثناء بخلاف اطلاق هذه اللفظة حجة على نفس الراوي بدلالة العرف الخاص.

الرابع صحيح الحديث وقد ورد هذا اللفظ في عدة مواضع من كتب القدماء كقول النجاشي في منبه بن عبد الله صحيح الحديث له كتاب نوادر والكلام في دلالة هذا اللفظ على كون موصوفه من رجال الصحاح يقع في صورتين الصورة الأولى أن يرد في كتب المتأخرين فلا ريب في دلالته على ذلك لأن المتأخرين ربعوا الحديث صحيح وموثق وحسن وضعيف لأنهم اصطلحوا على أن لفظ الصحيح يعني ذلك يعني الوثاقة والعدالة وعليه فنحمل هذا اللفظ الوارد في كتبهم على معنى العدل الإمامي الضابط ضرورة أن كلام كل في اصطلاح يحمل على مصطلحه عند عدم قرينة على خلافه وأما إذا كان المتكلم من المتقدمين الصحة بمعنى الوثوق والاطمئنان ما تدل على العدالة.

الصورة الثانية أن يرد في كتب المتقدمين الذين كانوا يريدون من الحديث الصحيح معناه العام وهو ما وثق بصدوره من المعصوم بغض النظر عن عدالة الراوي وسائر الصفات فهل يفيد هذا اللفظ في كتبهم كون موصفه عدلا إماميا ضابطا والجواب إنه لا اشكال في إفادته ضبط الراوي كما هو واضح، حجة يعني ضبط عنده واضح لكن الكلام في إفادة كونه عدلا إماميا أي العدالة بالمعنى الخاص هذا ما يفيد هنا قولان وفي هذا قولان:

القول الأول إنه لا يفيد ذلك لأن الصحيح باصطلاح المتقدمين هو ما وثق بصدوره كما سبق وهو أعم من عدالة الراوي.

القول الثاني إنه يفيد ذلك ضرورة أن اضافة الصحة إلى مطلق الحديث يكشف عن أن له اوصافا تورث بنفسها الاطمئنان به والائتمان بحديثه ولا ريب في عدم الاطمئنان بمطلق حديث من لم يكن عادلا لذا جعله الشهيد الثاني من الفاظ التعديل حيث قال وكذا قوله هو صحيح حديث فإنه يقتضي كونه ثقة ضابطا ففيه زيادة تزكية أما ما تقدم في القول الأول فباطل إذ فرق بين اطلاق الصحيح على الحديث فحينئذ يكون معناه أعم وقد يشمل ما كان له راو غير عدل إمامي فرق بين هذا وبين اطلاقه على شخص فهو حينئذ يكشف عن اوصاف لا تتحقق إلا في العدل بالمعنى الخاص كما سبق، هذا تمام الكلام في مفردة حجة الله.

الخامس من اصحابنا، اصحابنا ظاهرة في الإمامية وقلنا تشمل أيضا الفطحية والواقفة دون غيرهما من سائر فرق الشيعة غير الإمامية.

خامسا من اصحابنا ولا شك في عدم دلالة هذا اللفظ على كون موصوفه من رجال الصحاح لكن وقع الكلام بينهم في دلالته على كونه إماميا أو لا فعلى الأول كونه إمامي يعتبر من الفاظ المدح فيما إذا كان القائل إماميا وقد استدل على عدم دلالته على ذلك بدليلين الأول إنه وصف به غير الإمامي كعبد الله بن جبلة الواقفي ومعاوية بن حكيم الفطحي والرد عندكم لا يصلح النقض بهما الواقفية والفطحية.

إن نفس الشيخ الطوسي وصف غير الإمامية باصحابنا وذلك في أول الفهرست حين قال لأن كثيرا من اصحابنا واصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وهذا أيضا لا يصلح للنقض أصحابنا يعني في الفروع الفقهية مذاهبهم فاسدة من ناحية العقائد.

وقد رد الدليل الأول بأن وصف غير الإمامي بذلك مع القرينة في مورد أو موردين لا يضر حتى لو ما يوجد قرينة ما يضر ورد الثاني بأن عبارة الشيخ الطوسي لا تدل على المدعى إذ لعل غرضه فساد عقيدتهم بعد التصنيف، هذا تأويل بعيد أنهم بعد ما صنفوا ذهبوا واغتربوا وانحرفوا المهم الكلام واضح حتى لو قبل أو بعد.

السادس عين وجه واضح أنه في غاية الجلالة عين من عيون هذه الطائفة وجه أصحابنا وقد يقال من عيون أصحابنا أو من وجوه أصحابنا وقد قيل بأن كلا من هذين اللفظين يفيد التوثيق لأنهما تعبيران عن مكانة الرجل وطبقته وحيث لم يكن يومئذ مال ولا جاه بخلاف اليوم فيكون توصيف بأحدهما باعتبار كونه في غاية الوثاقة.

وهذا الكلام بحاجة إلى تحقيق تاريخي فإذا تبين حصار علة المدح المذكور بما قيل فما تقدم صحيح وإلا إن لم يثبت الحصار فهما يفيدان المدح فحسب، عادة يفيدان غاية الجلالة والوثاقة.

ثانيا ممدوح وهذا اللفظ يفيد المدح فحسب دون الوثاقة والإمامية بل إن إفادته للمدح ليست على نحو يجعل الحديث حسنا لأن المدح على ثلاثة أنواع:

الأول ما له دخل في قوة السند وصدق القول مثل صالح

الثاني ما له دخل في قوة المتن دون السند مثل فهيم حافظ

الثالث ما لا دخل له فيهما لا المتن ولا السند مثل شاعر، هذا مدح لكن لا دخل له في السند مؤرخ ما له دخل في المتن والسند، نسابة لذا فعند إطلاق صفة ممدوح لا يستفاد الحسن لأن العام وهو المدح لا يدل على الخاص وهو التوثيق والحسن.

التاسع شيخ الإجازة أو من مشايخ الإجازة كان مبنى القدماء أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، مبنى السيد الخوئي وكثير من المتأخرين شيخوخة الإجازة ما تدل على الوثاقة لأن قد تكون الإجازة تبركية.

توضيح المصطلح من المعروف أن أصحاب المعصومين قد ألفوا الكثير من الكتب في الأحاديث المروية عنهم عليهم السلام ومن بين هذه الكتب ما اشتهر باسم الأصول الأربعمائة وقد نقل ابن شهر أشوب في معالمه كتابه معالم العلماء عن المفيد إن الإمامية صنفوا في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان العسكري عليه السلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول فإذا أراد المحدث مثل الكليني نقل الأحاديث الموجودة فيها فهو يحتاج إلى تثبيت كون الكتاب المنقول عنه يرجع إلى المنسوب إليه تأليفه وكان ذلك يعرف من خلال سند يوصله إلى أصحاب تلك الكتب وقد عرف رجال السند هذا بمشايخ الإجازة.

طبعا الكتب المشهورة ما تحتاج إلى إجازة وطريق لأن اشتهرت نسبة الكتاب إلى مؤلفه، مثاله يروي الكليني كتاب محمد بن أبي عمير بواسطة علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن أبن أبي عمير وهو عن ابن اذينة عن الإمام الصادق عليه السلام فيقال علي بن إبراهيم هو شيخ إجازة للكليني "رحمه الله".

قال الوحيد البهبهاني والمراد من الشيوخة من يستجاز في رواية الكتب المشهورة والمجامع الحديثية، إلى هنا بينا الموضوع معنا شيخوخة الإجازة.

دلالته على الوثاقة الآن بيان الحكم والمحمول فيها قولان:

القول الأول إنه يدل عليها لأن السبب في الاستجازة هو حصول الوثوق من نسبة ما يروي ومن دون الوثوق لا تحصل الغاية وقد نقل الوحيد البهبهاني عن المحقق البحراني وهو الشيخ سليمان المحاوزي أستاذ الشيخ أحمد والد الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق قوله مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة، الشيخ سليمان المحاوزي أصولي والشيخ أحمد اصولي والشيخ يوسف اخباري ثم وصف الوحيد هذا القول بأنه لا يخلو من قرب إلا أن قوله في أعلى درجاتها غير ظاهر.

البحرين كان فيها شيخ كبير للإخبارية وشيخ كبير للأصولية شيخ الأصوليين الشيخ سليمان المحاوزي، شيخ الأخباريين الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي صاحب كتاب الصحيفة العلوية وخرج من البحرين حينما هجم الخوارج وأصبح شيخ الإسلام في أصفهان مقر الخلافة الصفوية وبعد ذلك ترك أصفهان ورجع إلى شيراز.

ثم وصف الوحيد هذا القول بأنه لا يخلو من قرب إلا أن قوله في أعلى درجاتها غير ظاهر.

القول الثاني إنه لا يدل على الوثاقة لأن حال شيخ الإجازة كحال الشخص الذي يروي عنه الثقة فكما أن رواية الثقة عن شخص لا تفيد توثيقه فكذا استجازته من الشيخ وإجازة الشيخ له.

عشرة وكيل المعصوم وقد نسب إلى الشيخ البهائي أنه قال إن قولهم وكيل من دون إضافته إلى أحد الأئمة أيضا يفيد ذلك لأنه وكيل للأئمة لأن من الاصطلاح المقرر بين علماء الرجال من أصحابنا أنهم إذا قالوا فلان وكيل يريدون أنه وكيل أحدهم عليهم السلام فلا يحتمل كونه وكيل بني أمية.

دلالته على العدالة فيها قولان:

القول الأول أنه يدل على ذلك الوثاقة لأنه من الممتنع عادة جعلهم عليهم السلام غير العدل وكيلا سيما إذا كان وكيلا على الزكوات ونحوها من حقوق الله تعالى.

القول الثاني الوكالة لا تفيد التوثيق، القول الثاني إنه لا يدل على العدالة لأن الوكالة لا تستلزم العدالة إذ يجوز توكيل الفاسق بلا إشكال فقهيا السيد الخوئي يقول يجوز ما يشترط في الوكيل أن يكون عادلا نعم في الأمور المالية لابد من اعتبار الأمانة وهي غير العدالة يكون أمين وقد استشهد القائلون بعدم الدلالة على العدالة بأن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ذكر عدة من المذمومين من وكلاء الأئمة عليهم السلام فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة فكيف يمكن انفكاكها عنها في موردين قد يجاب أنه الأصل أن عادل ما لم يثبت العكس، هذه جملة من الألفاظ التي أوردوها تحت عنوان ألفاظ التعديل والمدح وقد ذكروا غيرها مما يعلم حال أغلبه مما ذكرناه سابقا لذا اكتفينا بما سبق، هذا تمام الكلام في القسم الأول ألفاظ التعديل والتوثيق.

القسم الثاني ألفاظ الجرح والذم وهي كثيرة منها الأول ضعيف وهذا اللفظ تارة يرد مجردا عن اضافته إلى الحديث فهو لا شك مناف للعدالة وتارة يرد مضافا إلى الحديث فيقال ضعيف الحديث فهو يفيد الضعف في روايته من دون دلالته على ضعف وقدح في نفس الراوي ضعيف الحديث ما عنده ضبط لكن هو في نفسه يمكن ثقة، كيف وقد كان القميون يضعفون بامور لا توجب الفسق مثل الرواية عن الضعفاء والمجاهيل إذا واحد روى عن الضعفاء والمجاهيل قالوا ضعيف في الحديث لكن هو في نفسه ما يكذب، الثاني كذاب.

الثالث وضاع للحديث من قبل نفسه أن يختلقوا ويكذبوه.

الرابع مضطرب ومعناه أنه يستقيم تارة وينحرف أخرى، وأما قولهم مضطرب الحديث فيراد أن حديثه تارة يصلح وتارة يفسد كما عن الغضائري في إسماعيل بن مهران قال حديثه ليس بالنقي يضطرب تارة ويصلح أخرى.

الخامس مرتفع القول أي لا يعتبر قوله ولا يعتمد عليه.

السادس لين الحديث أن يتساءل في روايته عن غير الثقة.

السابع واه أي ضعيف في الغاية تقول وهي الحائط إذا ضعف وهم بالسقوط، وهو كناية عن شدة ضعفه وسقوط اعتبار حديثه يعني أوهن من بيت العنكبوت.

الثمان قد يراد السقوط في نفسه وقد يراد السقوط في حديثه لا في نفسه فينبغي التدبر، ساقط في نفسه أو في حديثه.

التاسع ليس بشيء أو لا شيء هذا مبالغة في نفي اعتباره.

العاشر متروك في نفسه أو متروك الحديث والمؤلف ترك التعليق عليه.

هذا تمام الكلام في الفصل السابع، الفصل الثامن والأخير طرق تحمل الحديث يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 13 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: دروس في علم الدراية
  • الجزء

    01

  • 200

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
13 الجلسة