معجم رجال الحديث
شیخ الدقاق

019 - التوثيق الرابع إلى الثامن من المقدمة الرابعة

معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة

  • الكتاب: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة
  • الجزء

    01

  • الصفحة  

    200

07

2023 | مايو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

التوثيق الرابع من التوثيقات العامة الوقوع في سند محكوم بالصحة فإذا حكم احد الأعلام المتقدمين أو المتأخرين بصحة سند أو صحة أسانيد كتاب فإن الحكم بالصحة هل يثبت الوثاقة لجميع الرجال الواردين في السند أو لا ومن أمثلة ذلك ما يذكر في حق كتاب نوادر الحكمة المسمى بدبة شبيب وشبيب فآمي في قم كانت له دبة ذات بيوت يعطي ما يشاء من السمن أي كان له مقر وهذا المقر فيه بيوت وحجر مملوء بالسمن فكل ما تريد من الدهن والسمن يمكن أن تشتريه من دبة شبيب كذا لقب كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن احمد بن يحيى الأشعري ففيه ما شاء الله من الروايات ويعطيك ما تريد من الروايات هذا الكتاب الشريف نوادر الحكمة نظر إليه أستاذ الصدوق الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد واستثنى منه سبعة وعشرين موردا فقال أن أعمل واعتمد على جميع روايات كتاب نوادر الحكمة فهي صحيحة إلا ما رواه عن وذكر سبعة وعشرين موردا.

ثم جاء بعد محمد بن الحسن الوليد تلميذه الوفي الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق وامضا ما ذهب إليه أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد ثم جاء بعدهما السيرافي العباس بن نوح وذهب إلى ما ذهبا إليه إذن عندنا ثلاثة من الأعلام قد صححوا كتاب نوادر الحكمة واستثنوا منه سبعة وعشرين موردا وهم الثلاثة محمد بن الحسن بن الوليد محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق العباس بن نوح السيرافي.

ثم يعلق الشيخ النجاشي "رضوان الله عليه" يقول وقد أصاب شيخنا أبو جعفر وأبو جعفر هي كنية ابن الوليد وكنية أيضا الصدوق وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا ادري ما رأيه فيه وفي نسخة أخرى كما في نسخة رجال النجاشي التي حققها المرجع الكبير السيد موسى الشبيري الزنجاني وطبعتها جماعة المدرسين وحققها وقد طابق فيها أربعة نسخة خطية جاء فيها فلا ادري ما رابه فيه فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة.

الخلاصة نسب النجاشي الاستثناء إلى محمد بن الحسن بن الوليد وثانيا استثنى سبعة وعشرين موردا إلا أن الشيخ الطوسي “رحمه الله” في الفهرست ذكر كتاب نوادر الحكمة إلا أنه نسب الاستثناء إلى الصدوق لا إلى أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد كما أن الشيخ الطوسي قد ذكر تسعة وعشرين موردا وأضاف إلى الموارد السبعة وعشرين التي ذكرها النجاشي أضاف موردين وهما الهيثم بن عدي وجعفر بن محمد الكوفي وأما تساءل النجاشي “رحمه الله” حينما قال وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه أو رأيه فيه فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة فيمكن أن يجاب عليه بأن المستثني قال بإسناد منقطع يعني أو ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد وهو اليقطيني بإسناد منقطع فاستثنى ما ورد فيه اليقطيني بإسناد منقطع فلعل الاستثناء لوجود الانقطاع في السند لا لوجود محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، هذا تمام الكلام في بيان أصل المطلب واصل الفكرة وخلاصتها أنها تتألف من كبرى وصغرى الكبرى هل إذا وقع رجل في سند أو أسانيد كتاب قد حكم عليه بالصحة يدل على وثاقته ووثاقة جميع الرجال الواردين في السند أو لا والمبنى يقول إذا وقع رجل في سند محكوم بالصحة فهذا يدل على وثاقته هذه هي الكبرى الصغرى مصاديق هذه المسألة كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري حيث استثنى منه ابن الوليد سبعة وعشرين موردا كما نسب إليه ذلك النجاشي أو استثنى منه الصدوق تسعة وعشرين موردا كما نسب إليه ذلك الشيخ الطوسي وبالتالي جميع الرجال الواردين في الأسانيد غير المستثناة يعني غير الموارد السبعة وعشرين أو التسعة وعشرين فهم ثقاة هذا تمام الكلام في بيان أصل المسألة ثم تأتي المناقشة الآن نقرأ هذا المقدار.

رابعا الوقوع في سند محكوم بالصحة ومن جملة ذلك وقوع شخص في سند رواية قد حكم احد الأعلام من المتقدمين أو المتأخرين بصحتها ومن هنا يحكم باعتبار كل من روى عنه محمد بن احمد بن يحيى ولم يستثنى من رواياته بيان ذلك أن النجاشي صفحة 348 رقم الترجمة 939 والشيخ الطوسي في الفهرست صفحة 144 رقم الترجمة 622 قد ذكرا في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من رواياته ما رواه عن جماعة الصحيح أن المستثني هو محمد بن الحسن بن الوليد قد ذكر في النجاشي وأما الشيخ الطوسي فقد اسند الاستثناء إلى تلميذه الصدوق والجماعة قد ذكرت أسمائهم في ترجمته في ترجمة محمد بن الحسن بن الوليد ذكر النجاشي سبعة وعشرين موردا وذكر الشيخ الطوسي ثمانية وعشرين موردا وتبعه على ذلك أبو جعفر بن بابويه السيد علوي البلادي "حفظه الله" عنده كتاب اسمه مشايخ بن يحيى أحصا الأسماء وعمل دراسة حولهم وتبعه على ذلك أبو جعفر بن بابويه يعني الصدوق وكذلك أبو العباس بن نوح يعني السيرافي إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فإنه لم يستثنه السيرافي وإلا الصدوق فهو تابع لأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد الذي لم يستثني محمد عيسى بن عبيد هو السيرافي وقد تبعه إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة إذن فكل من روى عنه محمد بن احمد بن يحيى ولم يكن ممن استثناهم ابن الوليد فهو معتمد عليه ومحكوم عليه بصحة الحديث.

طبعا أكثر الموارد السبعة وعشرين أو التسعة وعشرين أسماء رواة في بعض الرواة قيد مثل محمد بن عيسى بإسناد منقطع بعض الموارد ما قال عن رجل يعني فيها إرسال يعني لم يذكر اسم وإنما استثناها لوجود إرسال هذا تمام الكلام في بيان أصل المسألة.

والتحقيق إن التصحيح إما أن يكون من المتقدمين وإما أن يكون من المتأخرين فإذا كان التوثيق من احد الأعلام المتأخرين دل التصحيح والاعتماد على وثاقة جميع الرواة الواردين في السند لأن الصحة عند المتأخرين بمعنى أن يكون جميع الرجال الواردين في سلسلة السند عدولا إمامية فإذا وثق وصحح احد الأعلام المتقدمين سندا معينا أو كتابا معينا دل ذلك على اعتقاده بعدالة أو وثاقة جميع الرجال الواردين في السند المعين أو الكتاب المعين إلا أن توثيقه ليس بحجة علينا فقد ذهبنا إلى أن توثيقات المتأخرين ليست حجة لأننا نشك في ابتنائها على الحدس ولا تجري أصالة الحس العقلائية في حق توثيقات المتأخرين.

وأما توثيقات المتقدمين فإنها وإن كانت حجة إلا أن المتقدمين لا يرون أن الصحة بمعنى أن يكون جميع الرجال الواردين في السند عدولا إمامية بل الصحة عند المتقدمين بمعنى اعتضاد الخبر بقرائن توجب الاطمئنان والوثوق بصدوره فإذا صحح احد المتقدمين سندا معينا أو كتابا معينا دل ذلك على اعتضاد الخبر أو الكتاب المعين بقرائن توجب وثوق واطمئنان هذا العلم المتقدم بصدور الخبر أو صدور روايات الكتاب وتوثيق المتقدمين وإن كان حجة إلا أن تصحيحه واعتماده على خبر لا يستلزم تصحيح وتوثيق جميع الرواة الواردين في الخبر بل لعله عثر على قرينة أوجبت الاطمئنان بصدور الخبر كما لو تكررت الرواية في أكثر من أصل أو وجدت في أصل عرض على الإمام "عليه السلام" وأمضاه فإن الرواية يمكن الاعتماد عليها حينئذ ولو كان الرجال الواردين في سندها ضعاف.

النتيجة النهائية والخلاصة الوقوع في سند محكوم بالصحة لا يستلزم وثاقة الرواة الواردين في السند لأن الحاكم بالصحة إما أن يكون من المتقدمين وإما أن يكون من المتأخرين فإن كان من المتقدمين فتوثيقه حجة إلا أن تصحيحه لا يستلزم التوثيق فلعله صحح السند اعتمادا على قرينة دلت على صدور الخبر وإن كان الرجال الواردين في سند الحديث ضعاف وإذا كان الحاكم بالصحة من المتأخرين فإن توثيقه وحكمه بالصحة وإن كان يستلزم وثاقة الرجال الواردين في سند الحديث إلا أن توثيق المتأخرين ليس بحجة فتكون النتيجة النهائية الوقوع في سند محكوم بالصحة ليس بحجة سواء كان الحاكم بالصحة من المتقدمين أو من المتأخرين فإن تصحيحهم لا يثبت الوثاقة للرجال الواردين في السند، هذا تمام الكلام في مقتضى التحقيق في المسألة.

وأما مناقشات سيد المحققين السيد أبو القاسم الخوئي “رحمه الله” المناقشة الأولى يقول السيد الخوئي “رحمه الله” إن اعتماد محمد بن الحسن بن الوليد أو الصدوق أو غيرهما من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية والحكم بصحة الرواية لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسن الراوي نظرا لاحتمال أن يكون الحاكم بصحة الرواية أو الكتاب قد اعتمد على أصالة العدالة فلعله كان يبني على أن كل إمامي لم يثبت القدح في حقه فروايته حجة وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو اشتراط حسن الراوي في حجية خبره هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى للسيد الخوئي.

خلاصتها لعل مصحح السند أو الكتاب يعتمد على أصالة العدالة وهذا لا يفيد من يشترط الوثاقة في الراوي لكي يعمل بخبره وفيه إن الشك في عمل المصحح واعتماده على أصالة العدالة منفي في حق المتقدمين ببركة أصالة الحس العقلائية فلو شككنا أن المتقدم هل اعتمد على أصالة العدالة أو لا فحينئذ ننفي دعوى اعتماده على أصالة العدالة بأصالة الحس العقلائية كما أن ظاهر توثيقات المتقدمين أنها مبنية على حس هذا أولا وهذا جواب حلي.

الجواب الثاني نقضي يلزم من ذلك عدم قبول أي توثيق من التوثيقات للمتقدمين والمتأخرين جميعا لأننا نحتمل في أي توثيق من توثيقاتهم أنه مبني على أصالة العدالة فلا نعمل بتوثيقات المتقدمين والمتأخرين بشكنا في ابتنائهم على أصالة العدالة وهذا لا يلتزم به أحد ومنهم السيد الخوئي “رحمه الله”.

أقول هذا الإشكال الأول للسيد الخوئي إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه هذه العلة عامة تشمل جميع توثيقات المتقدمين والمتأخرين وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن شيعي لم يظهر منه فسق وهذا التوثيق بناء على أصالة العدالة لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبر الراوي هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني بالإضافة إلى تصحيح ابن الوليد واضرابه وأمثاله من القدماء الذين قد يصرحون بصحة رواية ما أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقة رواتها وفيه هذا الإشكال الثاني من قال إن من صحح من القدماء رواية لابد أن يتعرض لوثاقة رواتها يكفي أن نعرف مبنى القدماء وهو اعتضاد الخبر بالقرائن الموجبة للوثوق والاطمئنان ومن هنا نقول إن تصحيح القدماء لازم أعم فكما يحتمل أن تصحيحهم لوثاقة جميع رواتها يحتمل أيضا أن تصحيحهم لعثورهم على قرائن أخرى اعتضدت بالرواية غير قرينة وثاقة جميع الرواة وحينئذ يكون تصحيح القدماء واعتمادهم لا يستلزم وثاقة جميع الرواة.

الإشكال الثالث السيد الخوئي يقول الصدوق مقلد لأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد في الرجال وهذا صحيح وتام الصدوق لا يخالف أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد خصوصا إذا جزم بحكمه وهذا كثير في حق العلماء مثلا في الأصول السيد محسن الحكيم “رحمه الله” احد المراجع الكبار قبل السيد الخوئي كان تلميذا للمحقق الشيخ أغا ضياء الدين العراقي فإذا جزم الشيخ آغا ضياء الدين العراقي بمسألة في الأصول فإن السيد الحكيم لا يخالفه اقرأ كتاب حقائق الأصول جزأين للسيد محسن الحكيم وراجع نهاية الأفكار تقرير البروجردي لمباني المحقق العراقي وقد سأل أستاذنا الشيخ حسان سويدان "حفظه الله" المرجع الكبير المعاصر السيد محمد سعيد الحكيم صاحب كتاب المحكم في الأصول سأله قال له يقولون إن جدك لا يخالف العراقي بل مقلد للعراقي في الأصول فقال إذا جزم العراقي بمسألة فإن جدي لا يخالفه.

كلامنا الآن في الروايات وليس في الأصول قال السيد الخوئي “رحمه الله” وأما الصدوق فهو يتبع شيخه في التصحيح وعدمه كما صرح هو نفسه بذلك قال "قدس" وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني فرق بين همداني المهملة والهمذاني بالنقطة المعجمة والفرق بين همدان وهمذان، همدان بدون نقطة يعني بالمهملة إشارة إلى قبيلة كبيرة في اليمن ومنها الحارث الهمداني وأما إذا قيل همذان هذا إشارة إلى مدينة همدان الإيرانية وسكانها من الأتراك وكان غير ثقة وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ "قدس" ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح كل فيها عموم.

وقال أيضا الشيخ الصدوق كان شيخنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد "رضي الله عنه" سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث وإني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب الشيخ الصدوق دفع مقدر يقول أستاذي سيء الرأي في المسمعي لكن لماذا لا هنا هذا الخبر يقول لأنه كان في كتاب الرحمة كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري وهذه الرواية كانت موجودة في كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري القمي “رحمه الله” وقد قرأته عليه يقول الشيخ الصدوق أنا قرأت هذا الحديث على أستاذي محمد بن الحسن بن الوليد فلم ينكره ورواه لي فلأنه أمضاه ورواه ذكره هنا هذا تمام الكلام في التوثيق الرابع الوقوع في سند محكوم بالصحة واتضح أن الوقوع في سند محكوم بالصحة لا يستلزم وثاقة الرواة الواردين فيه.

التوثيق الخامس وكالة الإمام فقيل إن الوكالة عن الإمام المعصوم تلازم العدالة التي هي درجة فوق الوثاقة السيد الخوئي “رحمه الله” يناقش:

المناقشة الأولى الوكالة لا تستلزم العدالة ولم يذكر من شرائط الوكيل أن يكون عادلا بل يجوز توكيل الفاسق إجماعا وبلا إشكال غاية ما في الأمر أن العقلاء وخصوصا في أمورهم المالية لا يوكلون ما لا يوثق بأمانته وإن هذا من اعتبار العدالة بل المعتبر هو الوثوق بالأمانة.

إشكال ودفع دخل مقدر قد يقال إن توكيل الفاسق ركون إلى الظالم وقد قال "عز من قائل" (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) وفيه إن النهي عن الركون إلى الظالم أجنبي تماما عن توكيل الفاسق فإذا كان الموكل له مصلحة خاصة في توكيل الفاسق ووكله لمصلحة فما المانع من ذلك ولا يعد ركونا إلى الظلم وإلى الظالم.

المناقشة الثانية مناقشة نقضية إن قلت إن توكيل المعصوم لرجل أمارة عدالته فإننا نورد لك قائمة من وكلاء الأئمة "عليهم السلام" المذمومين فقد ذكر شيخ الطائفة الشيخ الطوسي محمد بن الحسن في كتابه الغيبة في نهايته جملة من وكلاء الأئمة المحمودين ثم بعدهم ذكر جملة من الوكلاء الأئمة المذمومين مما يعني أن الوكالة قد تنفك عن العدالة فلو كانت العدالة لازما للوكيل لما أمكن التفكيك بين الوكيل والعدالة فوجود وكلاء المذمومين للائمة "عليهم السلام" مثل علي بن أبي حمزة البطائني هذا كان وكيل للإمام الكاظم وهكذا أعمدة الوقف الثلاثة وهم علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي هؤلاء الثلاثة كانوا من كبار وكلاء الإمام الكاظم "عليه السلام" لكن أعمتهم الدنيا والأموال فلما استشهد الإمام الكاظم أنكروا إمامة الإمام الرضا طمعا في الأموال.

خامسا وكالة الإمام ومن ذلك أيضا الوكالة من الإمام "عليه السلام" فقيل أنها ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة أقول مناقشة السيد الخوئي الأولى الوكالة لا تستلزم العدالة ويجوز توكيل الفاسق إجماعا وبلا إشكال غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا في الخارج من لا يوثق بأمانته وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل أين هذا يعني الوثوق بالأمانة الخلاصة يكفي في التوكيل وجود مصلحة الآن مثلا أنت تريد الإرث إرث والدك مسروق وتريد تأخذ الإرث ما حصلت إلا محامي حرامي لكن تعرف هذا المحامي الحرامي يعطيك بعض الشيء فتقول نحصل شيء أحسن من لا شيء العقلاء يوكلونه أم لا يوكلونه؟ يوكلونه مع أنه يعلم أنه فاسق وسارق وحرامي لكن يكفي أن يثق بأمانته أن يعطيه مقدار ولو مقدار الفتات فيكتفي بذلك وأما النهي عن الركون إلى الظالم فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور الموكل نفسه هذا شأن خاص بالموكل لا علاقة له بالركون إلى الظالم هذا يعني خذ هذا الإشكال الثاني النقضي وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الأئمة "عليهم السلام" فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة فكيف يمكن انفكاكها عنها انفكاك العدالة عن الوكالة في مورد يعني تكفي أن تنقض في مورد لبيان أنه لا توجد ملازمة ذاتية وبعبارة أخرى إذا ثبت في مورد أن وكيل الإمام "عليه السلام" لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة يعني بين العدالة والوكالة لا توجد ملازمة ذاتية وإلا لو كانت توجد ملازمة ذاتية بين الوكالة والعدالة فكيف يمكن تخلف اللازم وهو العدالة عن الملزوم الوكالة وبهذا يظهر بطلان ما قيل من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد أخذ بلازمها وهو العدالة حيث يثبت خلافه يعني لو قالوا فلان ليس بعدل فلان ضعيف وثبتت العدالة يؤخذ بعدالته لأن العدالة تلازم الوكالة هذا كلام غير صحيح غير تام.

ولكن قد يستدل على وثاقة جميع وكلاء الأئمة "عليهم السلام" برواية عجيبة لكن توجد فيها مناقشة سندية ومناقشة دلالية فإن هذه الرواية ليست ناظرة إلى أي وكيل وإنما ناظرة إلى وكيل خاص يرقى إلى درجة الممثل كالسفير هنا إذا شخص سفير الإمام الحجة السفير والممثل قطعا عادل ليس كأي وكيل عادي نقرأ الرواية لنرى القيود المذكورة فيها.

ثم إنه قد يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين "عليهم السلام" في أمورهم بما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد الإشكال في الحسن بن عبد الحميد مجهول قال شككت في أمر حاجز حاجز يعني نائب من نواب الإمام حاجز يعني هو حاجز بيننا وبين الإمام يعني واسطة بيننا وبين الإمام هذه ناظرة إلى ممثل وحاجز ليست ناظرة إلى مطلق الوكيل قلت هل هذا حاجز يعني هل هو ممثل رسمي عن الإمام "عليه السلام" أو لا، قال شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر إلى سامراء هناك كان عسكر المتوكل فخرج إلي يعني خرج إلي التوقيع توقيع الإمام "عليه السلام" صاحب العصر والزمان ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا هذا عنوان عظيم من يقوم مقامنا يعني قائم مقام ممثل وقائم مقام بأمرنا وتعييننا هذه لا تشمل كل وكيل الرواية عجيبة فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا رد مانعك إلى حاجز ابن يزيد هذا ما ورد في الرواية العمري وابنه ثقتان وما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان هذه الرواية أحرى أن تكتب بماء الذهب العمري الذي هو السفير الأول عثمان بن سعيد العمري وابنه العمري الثاني السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد ورواه الشيخ المفيد أيضا والجواب عن ذلك أن الرواية ضعيفة السند المناقشة الأولى سندية الثانية دلالية المناقشة الأولى السندية أن الرواية ضعيفة السند ولا اقل من أن الحسن بن عبد الحميد مجهول.

المناقشة الثانية دلالية مضافا إلى أن الرواية لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلا من قبلهم "سلام الله عليهم" في أمر من الأمور وإنما تدل على جلالة من قام مقامهم بأمرهم فيختص ذلك بالنواب والسفراء من قبلهم "سلام الله عليهم" البعض قال إذا واحد بواب للإمام هذا ثقة هذا مشكل.

يقول السيد الخوئي وقد أفرط بعضهم فجعل كون الرجل بوابا للمعصوم "عليه السلام" يفتح باب المعصوم للزائرين دليلا على اعتباره مع أنه لا دلالة فيه على الاعتبار بوجه من الوجوه.

السادس شيخوخة الإجازة اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن الإجازة ولا يحتاجون إلى توثيق وهذا غريب عجيب أصحاب الإجماع على عظمتهم يحتاجون إلى توثيق أصحاب الإجماع الثمانية عشر ذكرهم الرجاليون ونصوا على وثاقتهم وهم في سماء الجلالة والوثاقة كزرارة بن أعين أشهر الرواة وأعظم الرواة من الأولين والآخرين فكيف يقال في من كان شيخا للإجازة لا يحتاج إلى التوثيق والصحيح أن الغرض من أخذ الإجازة ما هو وفيه تفصيل:

الغرض الأول صحة الحكاية وصحة الإسناد عن الراوي وهو ما يؤخذ في الإجازات المتعارفة اليوم وهي إجازات تبركية تذهب إلى أستاذك لكي يعطيك إجازة في الرواية فتقول اروي عن شيخي وأستاذي فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى رسول الله “صلى الله عليه وآله” فيكون الغرض هو صحة الإسناد وصحة الحكاية تستطيع أن تقول حدثني فإذا قال لك شيخ الإجازة أجزت لك أن تروي عني ما صحت لي روايته في الكتب المعتبرة ومن الواضح أنه إن كان الغرض من الإجازة هو صحة الحكاية فإن صحة الحكاية لا تتوقف على العدالة والوثاقة إذا أردت أن تقول حدثني فلان اخبرني فلان فإن صحة الإخبار وصحة التحديث لا تتوقف على عدالة فلان وبالتالي فإن شيخوخة الإجازة التي يكون منها الغرض صحة الحكاية والإسناد إلى الأستاذ في الرواية لا تدل على العدالة ولا تكشف عنها.

الغرض الثاني صحة إسناد الكتاب إلى مؤلفه فمثلا كتاب الاختصاص للشيخ المفيد "رضوان الله عليه"
ومن المعلوم أن الشيخ المفيد قد كتب كتاب الاختصاص ولكن هل النسخة المتداولة اليوم من كتاب الاختصاص هي كتاب اختصاص المفيد أو هي كتاب اختصاص لشيخ آخر غير الشيخ المفيد فإذا أخذت الإجازة لكي تثبت صحة استناد كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد فحينئذ لابد أن يكون الرجال الواردين في سلسلة السند عدولا أو ثقات فبضعف أحد الوسائط لا يمكن إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه فإذا كان الغرض من اخذ الإجازة هو صحة استناد الكتاب إلى مؤلفه كشفت الإجازة عن وثاقة الرواة الواردين في الإجازة ولو بنظر المستجيز لكن الغالب في الإجازات وخصوصا اليوم هو صحة الحكاية وصحة الإسناد وصحة الإخبار تؤخذ الإجازات لكي تقول اخبرني فلان عن فلان وبما أن الغالب هو ذلك فإن الإجازة لا تكشف عن العدالة لذلك السيد الخوئي “رحمه الله” لم يفصل بين الإجازة لصحة الحكاية والإجازة لصحة استناد الكتاب إلى مؤلفه ويمكنكم مراجعة هذا التفصيل في كتاب كليات في علم الرجال للشيخ جعفر السبحاني "حفظه الله" نقرأ هذا المقدار.

شيخوخة الإجازة فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق والجواب عن ذلك إن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة عن أصحاب الإجماع وأمثالهم ممن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة فكيف يتعرض في كتب الرجال والفقه لوثاقتهم وثاقة أصحاب الإجماع ولا يتعرض لوثاقة مشايخ الإجازة لوضوحها وعدم الحاجة إلى التعرض لها هذا الإشكال الأول إشكال نقضي الآن يتكلم الإشكال الثاني إشكال حلي والصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما لا تكشف عن حسنه بيان ذلك هو يريد أن يقول هناك خلاصة الغرض من الإجازة صحة الإخبار والتحديث وصحة الحكاية لا تتوقف على العدالة.

بيان ذلك أن الراوي قد يروي رواية عن احد بسماعه الرواية منه يريد يبين أنحاء التحمل تارة يتحمل الرواية سماعا وتارة يتحمل الرواية قراءة على الشيخ وتارة يتحمل الرواية لوجود الرواية في كتاب وهذا الكتاب أعطاه شيخ الإجازة للتلميذ وقال له أجزت لك أن ترويه عني ـ  وقد يرويها عنه بقراءتها عليه وقد يرويها لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماع ولا قراءة فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه فيقول حدثني فلان ويذكر الرواية ففائدة الإجازة هنا المهم هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها صدق التحديث والإخبار عن الشيخ فلو قلنا بأن رواية الثقة عن شخص كاشفة عن وثاقته أو حسنه فهو هذا مبنى المحدث النوري إذا التزمنا بما يراه المحدث النوري رواية الثقة عن شخص أمارة وثاقته حينئذ بعد ما نحتاج إلى وثاقة شيخوخة الإجازة يكفي أن يروي ثقة عن شيخ الإجازة لكي تثبت وثاقته وإلا لو لم نلتزم بمبنى المحدث النوري الرواية عن شخص أمارة الوثاقة فلا تثبت وثاقة الشيخ بمجرد الاستجازة والإجازة وقد عرفت آنفا أن رواية ثقة عن شخص لا تدل على وثاقته ولا على حسنه وأن عرفناها في نهاية الخمسة الذين ذكرهم في المبنى الثالث صفوان واضرابه بعد ذلك تطرق إلى خمسة موارد السيد الخوئي احمد بن محمد بن عيسى ختم الخامس الطأطري علي بن الحسن الطأطري ثم في النهاية قال وقد أفرط المحدث النوري في المقام فجعل رواية مطلق الثقة عن احد كاشفا عن وثاقته واعتباره هناك السيد الخوئي فند هذا المبنى ويؤيد ما ذكرناه أن الحسن بن محمد بن يحيى والحسين بن حمدان الحسيني من مشايخ الإجازة على ما يأتي من ترجمتهما قد ضعفهما النجاشي "رضوان الله عليه" هذا نقض الآن يقول لو التزمنا بالمبنى قد يقال هذا من موارد تعارض الجرح والتعديل وإن كان في هذا الحسين بن حمدان الحسيني النجاشي قال كان فاسد المذهب فساد المذهب لا يعني الضعف يعني فساد العقيدة.

التوثيق السابع مصاحبة المعصوم وقد جعل بعضهم أن توصيف احد بمصاحبته لأحد المعصومين "ليهم السلام"من أمارات الوثاقة هذه نظرية عدالة الصحابة وأنت خبير بأن المصاحبة لا تدل بوجه لا على الوثاقة ولا على الحسن كيف وقد صاحب النبي “صلى الله عليه وآله” وسائر المعصومين "عليهم السلام" من لا حاجة إلى بيان حالهم وفساد سيرتهم وسوء أفعالهم حتى قال النبي وهو في حالة الاحتضار اخرجوا عني أخرجهم النبي من داره.

التوثيق الثامن تأليف كتاب أو أصل فقد قيل إن كون شخص ذا كتاب أو أصل أمارة على حسنه ومن أسباب مدحه والجواب عنه ظاهر إذ رب مؤلف كتاب وضاع وقد ذكر النجاشي والشيخ جماعة منهم وستقف على ذلك إن شاء الله تعالى الذي ذكرهم كنموذج تراجع رجال النجاشي الرقم 73 الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني صفحة 594 رجال النجاشي عبد الله بن القاسم الحضرمي رجال النجاشي صفحة 660 علي بن حسان الهاشمي رجال النجاشي صفحة 942 محمد بن عبد الله بن مهران أيضا تراجع رجال الشيخ الطوسي الرقم 5314 طاهر بن حاتم القزويني، التوثيق التاسع ترحم احد الأعلام يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الكرام

 

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 24 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة
  • الجزء

    01

  • 200

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
24 الجلسة