اقتصادنا الميسر
شیخ الدقاق

010 -نظرية مكافأة مصادر الانتاج

اقتصادنا الميسر

  • الكتاب: اقتصادنا الميسر
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    100

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

البحث التاسع نظرية مكافئة مصادر الإنتاج

المكافئة الإسلامية لعناصر الإنتاج هذا البحث من الأبحاث المهمة والمحورية وهو سهل وبسيط وليس معقدا في نفس الوقت فما هي العناصر الأساسية التي تساهم في عملية الإنتاج إذا أردت أن تنتج سلعة كمحصول زراعي أو محصول صناعي فما العناصر الأساسية لكي تحصل على المحصول؟

الجواب أربعة أمور على الأقل:

الأمر الأول الأرض فإذا أردت أن تزرع شيئا تحتاج إلى أرض وإذا أردت أن تعمل مصنعا فتحتاج أيضا إلى أرض وإذا أردت أن تعمل مشروعا تجاريا فإنك بحاجة إلى أرض، إذن الأرض لابد منها.

الأمر الثاني العمل والعنصر البشري فإن الأرض من دون عامل يحرثها أو عامل يعمل في مصنعها لا قيمة لها.

الأمر الثالث رأس المال فمع وجود الأرض ووجود الإنسان العامل وعدم توفر المال كيف ستحصل على المياه والبذور والمواد الخام للصناعة فلابد من وجود رأس المال.

الأمر الرابع آلات الإنتاج فإنك لكي تزرع الأرض تحتاج إلى آلات للحراثة والسقي كما أنك لو عملت مصنعا فإنك بحاجة إلى مكائن للمصنع إذن توجد أربعة عناصر أساسية لعملية الإنتاج الأرض والعمل ورأس المال وآلات الإنتاج فما هي نظرة الإسلام للأجرة والمكافئة والمبالغ التي تقابل هذه الأمور الأربعة فهل تقابل الأرض بالمال أو لا؟ وهل يقابل المال بالمال أو لا؟ وهل تقابل الأدوات بالمال أو لا؟ وهل يقابل عمل الإنسان بمال أو لا؟ وإذا قلنا نعم فما هو نحو المقابلة هل هو بنحو الإجارة أو بنحو الاستثمار وما هو رأي الإسلام في الثروة المنتجة وملكيتها؟

الجواب النظرية  الإسلامية تمنح العامل ملكية  الثروة المنتجة ولكن تارة نتكلم عن الأرض الطبيعية وتارة نتكلم عن الأرض المملوكة ليس كلامنا عن الأرض المملوكة فإن نتاج الأرض المملوكة لمالكها كلامنا في الثروات الطبيعية كالغابات وما شاكل ذلك إذن لو عمل العامل في غابة أو في بحر أو في نهر واستعمل آلة فإن الإسلام يرى أن الثروة المنتجة إنما تكون ملكا للعامل إذا كانت المادة التي يمارسها العامل ثروة طبيعية غير مملوكة سابقا لشخص آخر ولا تشاركه بقية العناصر في ملكيتها أحيانا توجد مشاركة، إذن النظرية الإسلامية ترى أن المكافئة إنما تكون للعامل والملكية تكون للعامل وبقية العناصر تدفع لها مكافئة في مقابلها.

وأما لو مارس العامل عملا في ملك شخص آخر فإن المنتج إنما يكون ملكا لصاحب الملك ويستحق العامل مكافئة على عمله ويستحق الأجرة للعامل وهذا البحث الذي سنبحثه يبين نوع المكافئة وكيفية المكافئة التي يسمح بها الإسلام لهذه العناصر الأربعة المختلفة فما هو الأساس النظري لمكافئة هذه العناصر اختلاف المكافئة تبعا لتنوع عناصر الإنتاج إذن نبحث أربعة أمور العمل، الأرض، رأس المال، أدوات الإنتاج.

أولا نبدأ بالعمل وفي الإدارة يقولون أكبر ثروة للإدارة والمؤسسة هي العنصر البشري فقوة المؤسسة بقوة عناصرها البشرية فلو كانت عندك أحدث الآلات الطبية ولكن الأطباء غير ماهرين فإنك لن ترقى إلى مصف أرقى المؤسسات الطبية في العالم، قوة المؤسسة الطبية بقوة أطبائها وحذاقتهم وهكذا لو كان عندك أفضل الحواسب الآلية والكمبيوترات ولكن لا يوجد عندك محاسبين أقوياء فلن تكون مؤسستك الحسابية من أقوى المؤسسات دائما ركزوا على قوة العنصر البشري قل لي من يحيط بك أقل لك من أنت، هل الذين يحيطون بك عقول وكفاءات أو مجموعة جهال ومضيعة للوقت هذا مهم جدا في الحركة الإستراتيجية والحركة العملية في مدرسة الحياة.

نتكلم أولا عن العمل، يسمح التشريع الإسلام أن يكافئ العمل بأحد طريقتين يعني يوجد نوعان للمكافئة النوع الأول الأجرة والإجارة، النوع الثاني الاستثمار والشراكة وترك هذا الاختيار للعامل، الأول هو الأجرة والثاني هو المشاركة في الأرباح والناتج فمن حق العامل أن يطلب مبلغا محددا على أجرة عمله ومن حقه أيضا أن يطالب بإشراكه بالربح أو الناتج بنسبة مئوية يتفقان عليها فيتفق العامل مع صاحب المال.

سؤال ما الفرق بين النوع الأول وهو الأجرة وبين النوع الثاني وهو الاستثمار والشراكة؟ الجواب النوع الأول وهو الأجرة فيه ضمان فالتاجر وصاحب رأس المال والمالك ربح أو لم يربح فالأجرة مضمونة للأجير فالعامل سيأخذ المبلغ المتفق عليه بقطع النظر عن ربح صاحب رأس المال وصاحب العمل أو خسارته وأما النوع الثاني وهو الاستثمار فإن الربح يرتبط والمكافئة ترتبط بمقدار نتائج العمل والربح فيه فإن ربحا ربحا معا وإن خسرا خسرا معا لكن إذا ربحا الربح يكون كبير بخلاف الأجير مكافئته محدودة بالمقدار الذي اتفقوا عليه وأما في الاستثمار فإنه يخضع للنسبة المئوية التي اتفقوا عليها وأكثر الناس تميل إلى الإجارة لأن التجارة تحتاج إلى قلب قوي وتحتاج إلى خوض الغمار والجرأة وأكثر الناس تريد أن تعيش بمقدار الكفاف وإذا استطاعت أن توسع على نفسها فهو مطلوب.

وقد نظم الإسلام النوع الأول وهو الإجارة بتشريع أحكام الإجارة وسمح للإنسان أن يستأجر عاملا لبناء البيت خياطة الثوب وغيرهما من الأعمال مقابل أجرة محددة ونظم النوع الثاني وهو الاستثمار والمشاركة في الربح أو الناتج بتشريع أحكام المزارعة والمساقات والمضاربة فما هو الفارق بين هذه الثلاثة:

الأول وهو المزارعة عقد بين صاحب الأرض والبذور وبين العامل فيتفق العامل مع صاحب الأرض والبذر على استخدام الأرض في زراعة البذور واقتسام الناتج بينهما بنسبة معينة يقول أنا أزرع لك الأرض لذلك قال مزارعة هذه باب المفاعلة تدل على الاثنينية تقول قاتل مقاتلة، المقاتلة ما تصير بفرد واحد، حارب محاربة هنا مزارعة يعني عملية زراعة الأرض تقوم باثنين طرف الأول صاحب الأرض والذي يوفر البذور الطرف الثاني من يقوم بزراعة البذور في الأرض.

الثاني المساقات أيضا معاملة بين طرفين الطرف الأول صاحب الأرض والأشجار، الثاني العامل الذي يقوم بسقي وري المزرعة والأشجار يقول له أنا أسقي لك هذه الأرض تعطيني عشرين بالمائة وثمانين في المائة إليك هذا في المساقات في المزارعة يقول أنا أزرع البذور في الأرض وأنت تعطيني عشرين في المائة من الربح وثمانين بالمائة إليك.

الصورة الثالثة المضاربة هي المتاجرة بالمال فعندنا طرفان الطرف الأول صاحب رأس المال والطرف الثاني صاحب العمل أنا أعطيك ألف دينار لكي تتاجر بها في الغنم تشتري غنم ويتكاثرون في السنة تأتي بغنمتين كل ستة أشهر ففي السنة تأتي بغنمتين أو المتاجرة في السوق تفتح حانوت أو دكان وتبيع البضاعة والنص بالنص لك نصف المبلغ ولي نصف الربح أو ثمانين بالمائة لك وعشرين في المائة لي صاحب المال، هذا تمام الكلام في مكافئة العمل واتضح أن مكافئة العمل يصح فيها الأمران الإجارة والاستثمار.

العنصر الثاني أدوات الإنتاج يعني إذا شخص عنده أدوات نجارة أو عنده أدوات بناء أو عنده أدوات زراعة فهل يصح فيها كلا الأمرين الأجر والاستثمار يعني أنا أعطيك أدوات البناء من خلاطة ومكائن إلى آخره واشترك معك في العمارة التي نبنيها أنت صاحب المال وأنا صاحب الآلات يصح هذا أو لا؟ كلا لا يصح بالنسبة إلى الآلات لا يصح إلا أن تقابل بالأجرة يقول أنا من عندي المال وأنا أدفع لك أجرة في مقابل آلات البناء أدفع لك أجرة في مقابل آلات الحراثة آلات الزراعة لا أنك تشترك معي في مزرعتي إذا أعطيتني آلات الحراثة إذن العنصر الثاني أدوات الإنتاج تكافئ بأسلوب الأجر فقط فمن حق العامل أن يستأجر المحراث أو شبكة الصيد بمبلغ محدد وليس لصاحب الآلة أن يطالب في إشراكه في الصيد أو في الزراعة لماذا؟ الإسلام لا يرى الحصول على المكافئة من دون عمل وهذا في الفقه موجود وفي كتاب الخمس أيضا يذكر أنت تحصل على الشيء إما كتكسب أو كفائدة تكسب تتاجر تزرع تسقي هذه تكسب، تكسب صيغة تفعل تدل على حدث تدل على عمل وفي المقابل تحصل على شيء من باب مطلق الفائدة هدية، هبة وصية إرث هذا وصلك كفائدة وصلت إليك لذلك الفقهاء في قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه) غنمتم يعني اكتسبتم فإذا استظهرنا من لفظ الغنيمة التكسب فإنها تختص بخصوص المال الحاصل من العمل ما تشمل الهدية لذلك ذهب الإمام الخميني والسيد القائد الخامنئي إلى عدم وجوب تخميس الهدية لأنها فائدة وليست كسبا وأما إذا فهمنا قوله "عز وجل" (وأعلموا أن ما غنمتم) يعني استفدتم الفائدة التي دخلت عليكم وقلنا إن الغنيمة هي مطلق الفائدة سواء كانت غنيمة دار الحرب أو أي فائدة أخرى غير دار الحرب فإن الفائدة كما تصدق على التكسب تصدق على الهدية فيقال بتخميس الهدية كما يراه السيد الخوئي والسيد السيستاني يرون وجوب تخميس الهدية.

والخلاصة الإسلام يمنع الحصول على المال من دون عمل إلا في الوجوه المقررة لمطلق الفائدة مثل الهدية الإرث، الوصية هناك طرق مشروعة قررها الإسلام لمطلق الفائدة، هنا بالنسبة إلى الآلات كالمحراث وغير ذلك أنت كيف تشترك في الربح وما عملت بينما إيجار الآلات يعد عملا لذلك صح تأجير أدوات العمل لأنه عمل ولكن لم يصح استثمار أدوات العمل لأنه حصول على المال من دون عمل فيكون أكل للمال بالباطل.

الثالث رأس المال نفس الشيء يأتي الكلام، رأس المال هل يصح فيه كلا النحويين استثماره واستئجاره أو لا؟ الجواب بالعكس رأس المال يصح استثماره لأن استثمار رأس المال عمل وتكسب هذا مالي أفتح به دكان هذا المال أفتح به حانوت هذا المال اشتري به بضائع وأبيع البضائع هذا يعد عمل فبالنسبة إلى رأس المال يجوز الاستثمار ولكن لا يصح الاستئجار ولا يجوز الاستئجار أعطيك مليون بعد سنة تعطيني مليون ونصف هذا نصف المليون الزائدة بأي حق أنت أخذته ليست عمل أنت جالس مكانك ويأتيك نص مليون هذا ليس عمل هذا ربا هذا أكل للمال بالباطل، إذن المال عكس الأدوات الإنتاج، أدوات الإنتاج يصح استئجارها ولا يصح استثمارها ورأس المال بالعكس يصح استثماره ولا يصح إيجاره فالإسلام لم يسمح لصاحب رأس المال بالكسب من المال على نحو الأجرة فلا يجوز لصاحب النقود أن يدفعها إلى العامل ليتاجر بها العامل ويأخذ منه أجرة على هذا المال هذا هو الربا المحرم شرعا نعم يجوز لصاحب النقد أن يدفع له لكي يضارب بالمال يضرب به في الأرض ويتاجر بها فيتحمل صاحب رأس وحده الخسارة وإذا حصل ربح يدخل على الاثنين صاحب المال وصاحب العمل هذا الفرق بين الإجارة وبين الاستثمار فالإجارة الربح مضمون خسر أو ربح لذلك في الربا هكذا مضمون يعطيك مليون ترجع إليه مليون ونصف ربحت خسرت ما له علاقة بخلاف الاستثمار، استثمر هذا المليون إذا خسر صار هذا المليون صار ثمانمائة ألف صاحب المال يخسر المائتين ألف إذا ما ربح ليس له ربح ولا خسارة إذا ربح الربح يدخل على الاثنين.

وبالتالي يمكن العمل بالمال على أساس المضاربة لأنها عمل ولا يصح الربا بالمال (أحل الله البيع وحرم الربا) البيع لأنه عمل الربا هذا ليس بعمل، إذن الأسلوب الوحيد بالنسبة لرأس المال هو الاستثمار دون الإيجار.

الرابع الأرض، الأرض تشبه أدوات الإنتاج يعني يصح استئجارها ولا يصح استثمارها يعني أنت عندك أرض ويأتي شخص يريد أن يعمل فيها في هذه الحالة يمكن أن تستأجره للعمل فيها يمكن أن تؤجر الأرض عليه لا أنه إذا عمل في الأرض يصير شريك معك في الأرض قد تشكل بإشكال ماذا تقول في المزارعة والمساقات فإنه توجد شراكة بين صاحب الأرض وصاحب العمل والجواب الشراكة ليس بلحاظ الأرض أما بالنسبة إلى المزارعة الشراكة بلحاظ البذور لأنه في المزارعة عندنا طرف وهو العامل والطرف الآخر صاحب الأرض وصاحب البذور هذا بالنسبة إلى المزارعة بالنسبة إلى المساقات عندنا أيضا طرفان الطرف الأول صاحب العمل والطرف الثاني صاحب الأرض وصاحب الأشجار هذا مقابل الأشجار هو يستثمر الأشجار لا الأرض.

العمل أساس الملكية وبالتالي اتضح أن أساس الملكية هو العمل ولا معنى للملكية من دون عمل فهناك مدلول إيجابي لهذه القاعدة أن العمل أساس الملكية وهناك مدلول سلبي، المدلول الإيجابي السماح بالكسب على أساس العمل وانعكست هذه على أحكام الإجارة، سمحت الشريعة للأجير أن يحصل على أجرة مكافئة له على عمله وسمحت لمالك الأداة أن يؤجر الأداة وكذلك بالنسبة إلى الأرض الزراعية يدفعها صاحبها إلى المزارع بأجرة فإن حق صاحب الأرض مرتبط بالعمل الذي بذله لإحياء الأرض وجعلها صالحة للزراعة إذن الأجرة ثابتة في الحدود المسموح بها شرعا وهي دائما تقوم على أساس العمل، هذا المدلول الإيجابي.

المدلول السلبي تحريم الكسب الذي لا يقوم على أساس إنفاق العمل يشير المصنف إلى ظاهرة موجودة ومتعارفة وهي غير صحيحة يأتي شخص ويستأجر فندق ولا يعمل أي شيء في الفندق ثم يؤجر هذا الفندق بثمن أغلى هو استأجر الفندق بمليون وأجره بمليونين مليون زائد في جيبه من دون عمل هذا ما يستحق الأجرة لأنه لم يقم بعمل أحيانا يقوم بعمل يستأجر الفندق يحدث فيه تغيرات يضع فيه خدمات ويؤجره يستحق الأجرة لأنه قام بعمل أحيانا لم يقم بعمل.

مثال آخر يستأجر الثوب يخيط الثوب بعشرة دراهم يعطيه خياط آخر يقول خيط الثوب أنا أعطيك ثمانية دراهم درهمين في جيبه من دون أن يعمل أي شيء ما يستحق الأجرة لذلك ورد في الرواية من أتجر بغير فقه ارتطم بالربا، هو أصل فلسفة الربا أخذ المال من دون عمل أخذ المال من دون مقابلته بعمل فهذا أكل للمال بالباطل هذا فلسفة الربا الإسلام لا يمكن صاحب رأس المال من دون عمل نعم صاحب رأس المال فليتمكن إذا عمل أما إذا لم يعمل فبأي حق يأخذ المال لذلك يعد تحريم الربا من أهم أجزاء المدلول السلبي لهذه القاعدة وهي العمل أساس الملكية وورد في الرواية (إن شر المكاسب الربا ومن أكله ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل).

أما الاقتصاد الرأسمالي يجيز المتاجرة بالربا ويعتبر أجرة لرأس المال النقدي ممكن أصلا البنوك الغربية قائمة على أساس ربوي وبالتالي يسلف ويأخذ نسبة على السلف كلما طالت المدة كلما زادت الأرباح، أعطيك هذا المبلغ وعلى كل شهر واحد في المائة يعني أعطيك مثلا مئة دينار الشهر الأول صار مئة وواحد دينار الشهر الثاني مئة واثنين دينار الثالث مئة وثلاثة دينار إلى آخره وهذا ربا محرم وكذلك نجد المعاملات الربوية موجودة في الدول الاشتراكية مع أنهم نظرتهم عمالية واشتراكية وإحلال الملكية العامة مكان الملكية الخاصة عموما القانون إن العمل أساس الملكية وكل ربح يأتي من دون عمل هذا أكل للمال بالباطل.

الخلاصة أولا يكافئ العمل بأسلوبين هما أسلوب الأجرة وأسلوب المشاركة في الأرباح، ثانيا تكافئ الأرض وأدوات الإنتاج على أساس الأجرة لا على أساس الاستثمار، ثالثا رأس المال النقدي يكافئ على أساس المشاركة في الربح والخسارة لا على أساس الأجرة فإنه ربا، رابعا الأساس النظري لمكافئة صاحب الأرض وآلة الإنتاج هو استهلاك العمل المخزون في الأرض والآلة أثناء عملية الإنتاج، هذا تمام الكلام في البحث التاسع، البحث العاشر تنمية الإنتاج يأتي عليها الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 17 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: اقتصادنا الميسر
  • الجزء

    -

  • 100

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
17 الجلسة