الرسائل
شیخ الدقاق

027 - الرابع من وجوه المخالفة القطعية

فرائد الأصول

  • الكتاب: فرائد الأصول
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    500

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

الرابع الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحد بالنوع.

كان الكلام في حرمة المخالفة القطعية تطرق الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إلى قسمين:

القسم الأول المخالفة العملية لخطاب تفصيلي اتضح أن المخالفة العملية للخطاب التفصيلي حرام

القسم الثاني أن تكون المخالفة العملية لخطاب مردد بين خطابين وهنا توجد أقوال أربعة:

القول الأول جواز المخالفة القطعية مطلقا في الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية فسواء كان الخطابان لنوع واحد أو لأنواع مختلفة

القول الثاني بالعكس عدم جواز المخالفة القطعية مطلقا في الشبهة الحكمية والموضوعية معا

القول الثالث التفصيل وهو جواز المخالفة القطعية في الشبهة الموضوعية وعدم جواز المخالفة القطعية في الشبهة الحكمية

اليوم نأتي إلى القول الرابع وهو حرمة المخالفة القطعية فيما إذا كان الحكم المشتبه واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين فلو علمنا اجمالا بوجوب إما الجمعة وإما الظهر فحينئذ لا يجوز تركهما معا بخلاف ما إذا كان الحكم المشتبه به في موضوعين مختلفين في الحكم كوجوب شيء أو حرمة شيء آخر ففي هذه الحالة تجوز المخالفة العملية.

سؤال ما هو المدرك في التفرقة بين الحكم المشتبه في موضوعين من نوع واحد والحكم المشتبه في موضوعين من نوعين مختلفين أو أنواع مختلفة؟

الجواب إن الخطابات الشرعية التي من نوع واحد كالخطاب بالوجوب مفادها خطاب واحد بفعل الكل فلو علمنا بوجوب إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر وإما صلاة القصر وإما صلاة التمام فإن مرجع هذه الخطابات المتعددة إلى خطاب واحد مفاده أفعل الجميع أفعل الكل فإذا لم تفعل واحدا منها تكون قد خالفت هذا الخطاب الواحد فلم تفعل الكل ولم تفعل الجميع من هنا نقول تحرم المخالفة العملية لحكم مشتبه بين حكمين من نوع واحد لأن مرجع الأحكام المتعددة المشتركة في نوع واحد إلى حكم واحد مفاده في الوجوب أفعل الكل أفعل الجميع وبترك فرد واحد أو حكم واحد تتحقق مخالفة هذا الحكم الواحد أفعل الجميع بالتالي تحرم المخالفة العملية للحكم المشتبه بين موضوعين من نوع واحد يشتركان في نوع واحد.

ثم يستدرك الشيخ الأنصاري ويقول هناك مبنيان مبنى وجوب الموافقة القطعية ومبنى حرمة المخالفة القطعية ففي مثال العلم بوجوب صلاة ما في ظهيرة الجمعة تدور إما بين وجوب الجمعة أو وجوب الظهرين فهنا تحرم المخالفة العملية القطعية بأن نترك كلا الصلاتين وهكذا لو علمنا بوجوب صلاة إما هي قصر وإما هي تمام فإن القدر المتيقن من المخالفة العملية هو خصوص المخالفة العملية القطعية بترك القصر والتمام معا ولكن هل تجب الموافقة القطعية بالإتيان بكلا الصلاتين القصر والتمام الجمعة والظهر أو تجب الموافقة الاحتمالية للإتيان بصلاة واحدة إما الظهر أو الجمعة، الإتيان بصلاة واحدة إما القصر وإما التمام فهذا يفتقر إلى المدرك الذي يصل إليه الفقيه فإن التزم بوجوب الموافقة القطعية وجب عليه أن يأتي بالجمعة والظهر معا ووجب عليه أن يجمع بين القصر والتمام وإن استفاد من الدليل وجوب الموافقة الاحتمالية يعني حرمة المخالفة القطعية فحينئذ نقول يحرم عليه أن يترك كلا الصلاتين ولكن يمكن أن يأتي بالصلاة ويترك الصلاة الأخرى.

شيخنا الأنصاري أي الأقوال الأربعة ترجح يقول القول الثاني هو أقوى هذه الوجوه ثم القول الأول ثم الثالث وأما الرابع فلا وجه له.

سؤال ما معنى أن الأقوى هو القول الثاني؟ يعني هو الأوفق بالصناعة العلمية، ما هو مقتضى الصناعة العلمية؟ الحاكم هنا هو العقل والعقل يرى أن مخالفة الشارع قبيحة عقلا وتستحق الذم وتستحق العقاب ولا يعذر فيها إلا الجاهل وبحثنا بحث العلم الإجمالي يعني هو عالم فيستقل العقل ويحكم بحرمة المخالفة العملية لأنها قبيحة مطلقا في الشبهة الموضوعية والحكمية في حكم من نوع واحد أو في حكمين من أنواع مختلفة.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله الرابع الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين هذا الحكم واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين هنا ما هو النوع الواحد؟ الوجوب، كوجوب أحد الشيئين وجوب إما الدعاء عند رؤية الهلال أو الصلاة وجوب إما الجمعة وإما الظهر وجوب إما القصر وإما التمام وبين اختلافه يعني وبين اختلافه بالنوع، يعني وبين اختلافه يعني اختلاف الحكم بالنوع، كوجوب الشيء وحرمة آخر، هنا نوعان الوجوب والحرمة، والوجه في ذلك في التفصيل وهو أنه تحرم المخالفة العملية إذا كان الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع ولا تحرم المخالفة العملية إذا كان الحكم المشتبه في موضوعين مختلفين بالنوع، ما هو الوجه؟ أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها يعني بأجمعها في حكم خطاب واحد هذا الخطاب الواحد يقول بفعل الكل، يعني يقول هذا الخطاب أفعل الكل يعني صلي القصر وصلي التمام وصلي الجمعة وصلي الظهر هنا خطاب واحد صلي الجميع فبترك واحد منها يخالف هذا الخطاب معصية لهذا الخطاب صلي فترك البعض معصية عرفا يعني معصية عرفا لخطاب أفعل الكل كما لو قال المولى أفعل كذا وكذا وكذا فإنه قول المولى بمنزلة أفعلها جميعا، أفعل جميع هذه الأشياء، فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها ـ من الأفعال ـ معينا بنحو التعيين أو واحد غير معين عنده يعني عند المكلف نعم الآن يستدرك إذن إلى هنا اثبت حرمة المخالفة العقلية، الآن يفصل في المخالفة العملية يقول القدر المتيقن منها حرمة المخالفة العملية القطعية بترك كلا الصلاتين ولكن هل تجب الموافقة القطعية بالإتيان بكلتا الصلاتين أو تكفي الموافقة الاحتمالية بالإتيان بصلاة واحدة هناك خلاف يقول نعم في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر يعني كلام آخر غير حرمة المخالفة القطعية إلى هنا أثبتنا حرمة المخالفة القطعية نترقى أكثر يعني حرمة المخالفة القطعية ماذا تفيد؟ وجوب الموافقة الإحتمالية حرمة المخالفة القطعية يعني بترك إلى الصلاتين نقيضها وجوب الموافقة الاحتمالية أن يأتي بصلاة واحدة يرفع حرمة المخالفة القطعية تصير موافقة أو مخالفة احتمالية إذا أتى بصلاة واحدة.

المرتبة الأرفع وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكلا الصلاتين هذا يحتاج إلى أنت واستظهارك من الدليل، يقول كلام آخر مبني على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة يعني هل يقتضي العلم بالحكم الواقعي العلم بوجوب الصلاة هل يقتضي البراءة اليقينية عنه ـ عن الحكم الواقعي ـ متى تكون البراءة اليقينية؟ بالإتيان بكلا الصلاتين أو يكتفى بأحدهما يعني أو يكفي العلم بالحكم الواقعي بالإتيان بإحدهما يعني بالموافقة الاحتمالية ولا تجب الموافقة القطعية إذن عندنا علم بحكم واقعي وهو وجوب صلاة ما هذا الحكم الواقعي وجوب صلاة ما ظهيرة الجمعة هل يقتضي البراءة اليقينية بالإتيان بكلا الصلاتين فهذه موافقة قطعية أو تكفي البراءة الاحتمالية وهو الإتيان بصلاة واحدة.

إن مجرد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة اليقينية عنه عن الحكم الواقعي أو يكتفى بأحدهما ـ بأحد الشيئين ـ حذرا عن المخالفة القطعية إذا أنت جئت بواحد ترتفع حرمة المخالفة القطعية تصير عندنا موافقة أو مخالفة احتمالية، حذرا عن المخالفة القطعية التي هي بنفسها ـ المخالفة القطعية ـ مذمومة عند العقلاء ويعد معصية عندهم ـ عند العقلاء ـ إذا يترك كلا الصلاتين معصية قبيحة وإن لم يلتزموا ـ العقلاء ـ الإمتثال اليقيني لخطاب مجمل المهم أن لا تحصل المخالفة القطعية ولكن الامتثال اليقيني، ما هو الامتثال اليقيني؟ يعني وجوب الموافقة القطعية ما تحصل إذا جاء بصلاة واحدة لذلك يقول وإن لم يلتزموا ـ العقلاء ـ الامتثال اليقيني، ما هو الامتثال اليقيني بالموافقة القطعية بالإتيان بكلا الصلاتين لخطاب مجمل هذا الخطاب مجمل ظاهرا يعني مجمل عند المكلف.

شيخنا الأنصاري يقول والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني لأن العقل هو الحاكم وهو يحكم بقبح المخالفة العملية ثم الأول الجواز مطلقا ثم الثالث التفصيل في الجواز بين الشبهة الموضوعية فتجوز والشبهة الحكمية لا تجوز وأما الرابع فلا وجه له أصلا، هذا كله وهو مخالفة خطاب تفصيلي واحد أو مخالفة خطاب مردد بين خطابين هذا كله في اشتباه الحكم على المكلف من حيث الفعل المكلف به المكلف يعني من حيث متعلق التكليف يعني التكليف واضح متعلق التكليف مبهم يقع الكلام في شيء آخر وهو الاشتباه من حيث شخص المكلف، كيف يعني شخص مكلف؟ اثنين اخوان ثلاثة أربعة يلبسون ثوب واحد وجدوا مني على هذه الثوب هذا المني من واحد منهم يعني على واحد منهم غسل الجنابة فهنا الحكم معلوم وهو وجوب الغسل ومتعلق التكليف معلوم الوجوب تعلق بغسل الجنابة الشخص الذي توجه إليه التكليف غير معلوم، الإشتباه من حيث شخص المكلف على قسمين القسم الأول الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين موضوع واقعي وهو المجنب لكن مردد بين شخصين، القسم الثاني من اقسام الاشتباه من حيث شخص المكلف الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين مثلا صلاة الجمعة تجب على الذكر ولا تجب على الأنثى والحجاب يجب على الأنثى ولا يجب على الذكر هذا خنثى هل يجب عليه أن يصلي الجمعة وهل يجب عليه أن يتحجب أو لا؟ هنا منشأ الاشتباه موضوعين سيأتي بحث الخنثى بحثه مشكل جدا، إذن عندنا قسم أول وقسم ثاني إذن إلى هنا انتهينا من اشتباه الحكم من حيث المتعلق به الآن نأتي إلى اشتباه الحكم من حيث شخص المكلف.

قال وأما الكلام في اشتباهه ـ الحكم ـ من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم فقد عرفت أنه ـ هذا الحكم المشتبه ـ على قسمين، القسم الأول يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني من وجدوا المني على ثوب مشترك، القسم الثاني وقد يقع ـ الاجتماع ـ في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده يعني تردد الشخص بين موضوعين كحكم الخنثى المردد بين الذكر والأنثى أما الكلام في الأول فمحصله يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 36 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: فرائد الأصول
  • الجزء

    -

  • 500

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
36 الجلسة