الرسائل
شیخ الدقاق

028 - حكم الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني

فرائد الأصول

  • الكتاب: فرائد الأصول
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    500

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله أما الكلام في الأول فمحصله.

لا زلنا نتكلم في مباحث العلم الإجمالي قلنا في العلم الإجمالي يوجد علم بأصل التكليف ولكن يوجد شك في التكليف من جهات الأولى الاشتباه من حيث متعلق الحكم ومتعلق التكليف وقد مضى الكلام فيه مفصلا بالنسبة إلى المخالفة العملية لحكم واحد تفصيلي أو المخالفة العملية لحكم مردد بين حكمين بين خطابين.

القسم الثاني من الاشتباه الاشتباه من حيث شخص المكلف هذا الاشتباه من حيث شخص المكلف له نحوان:

النحو الأول الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين كواجدي الجنابة

النحو الثاني يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين كالخنثى الذي مردد موضوعه بين الذكر والأنثى، اليوم نتكلم في النحو الأول من الاشتباه من حيث شخص المكلف كواجدي المني.

هنا نقول هكذا مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا أخوان اثنان يلبسان ثوبا واحدا ووجدا الجنابة على هذا الثوب ولم يعلما أن هذا الاحتلام من الأول أو من الثاني هنا يوجد خطاب وهو اغتسل للجنابة هذا الخطاب عام ولا يتوجه إلى الأول بخصوصه ولا يتوجه إلى الثاني بخصوصه فالجنب المردد بين شخصي بالغسل غير مكلف بالغسل لأن كل واحد منهما شاك في توجه التكليف إليه كل واحد منهم يشك هل يجب علي غسل الجنابة أو لا هذا شك في التكليف تجري أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون بالتالي كل منهما يستطيع أن يصلي يتوضأ ويصلي لا يجب عليه أن يغتسل لأنه يوجد تكليف مردد بين شخصين ولكن هذا التكليف لا يتوجه إلى كل واحد بخصوصه فلا يجب عليه الغسل نعم أحيانا الحكم يتوجه إلى الشخصين واحيانا يتوجه إلى شخص ثان أما الأول إذا توجه إلى الشخصين مثل لو حمل أحدهما الآخر وأراد الدخول إلى بيت الله الحرام أو إلى المسجد فهنا يحرم على أحدهما الدخول ويحرم على الآخر الإدخال لأن يحرم دخول المسجد على الجنب ويحرم إدخال الجنب إلى المسجد فإذا كان هو المجنب يحرم عليه أن يدخل المسجد وإذا كان أخوه هو المجنب يحرم عليه أن يحمله ويدخله إلى المسجد فهنا يتنجز الحكم لأن الحكم يشملهما معا واحيانا الحكم يشمل شخص ثالث وهو من أراد أن يستأجرهما لكنس المسجد فهنا يعلم اجمالا أن أحدهما مجنب لا يجوز له أن يستأجرهما معا لأنه يعلم اجمالا بأنه سيدخل مجنبا ما إلى المسجد وهذا لا يجوز.

هذا الحكم إذا هو الآن علم بتوجه الخطاب إليه هذا يندرج ضمن المسألة الأولى الاشتباه في الحكم من جهة متعلق التكليف يأتي فيه الكلام أنه لو خطاب تردد بين خطابين وتفاصيل المسألة.

قال أما الكلام في الأول فمحصله أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا كل منهما يجري البراءة إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص لا المكلف العام فالجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل وإن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنب فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه ما هو الخطاب؟ يجب الغسل على كل جنب، لماذا يشك؟ يشك في الموضوع ما معلوم أنه مجنب فيقع عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا يعني لو كان مجنبا في الواقع بمجرد هذا الخطاب أي خطاب؟ يجب الغسل على كل مجنب الغير المتوجه إليه إذن يقبح هذا العقاب، فيقبح عقاب يعني فيقبح عقاب أي واحد من الشخصين يكون مجنبا يعني لو كان جنبا في الواقع بمجرد هذا الخطاب وهو يجب الغسل على كل جنب لأن هذا الخطاب الغير متوجه إليه بخصوصه وإن توجه بشكل عام، نعم يقول صحيح لا يتوجه الخطاب إليهما ولكن قد يتوجه إليهما بلحاظ، قال نعم لو اتفقا لأحدهما أو لثالث، أتفق لثالث غيرهما علم بتوجه خطاب إليه، علم بتوجه الخطاب إليه مثل لو حمل أحدهما الآخر ودخل إلى المسجد يعرف أن يتوجه إليه خطاب إما لأنه دخل أو لأنه أدخل فيعلم بتوجه خطاب إليه، للثالث لو استأجرهما يعلم بتوجه الخطاب إليه دخل هذا المورد في اشتباه متعلق التكليف يعني في اشتباه الحكم من جهة الاشتباه في متعلق التكليف هذا القسم الأول الذي تقدم حكمه بأقسامه ذكرنا قسمين:

القسم الأول المخالفة العملية لحكم واحد تفصيلي

القسم الثاني المخالفة العملية لحكم مردد بين خطابين وفي هذا الموضوع هذا القسم الثاني أربعة أقوال الجواز مطلقا الحرمة مطلقا تفصيل بين الشبهة الموضوعية والحكمية التفصيل بين نوعين من خطاب أو أنواع من الخطاب.

ثم يقول الشيخ الأنصاري ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف انطباق المسألة انطباق هذه ليتضح أنطباقها أنطباق بعض فروع المسألة يعني تطابق بعض فروع المسألة على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف الفرع الأول يذكر فرعين يذكر لو حمل أحدهما الآخر ودخل به المسجد والفرع الثاني الائتمام بهما هذه فروع عملية.

الفرع الأول وهذا فرع بديع وسيال يمكن تطبيقه، لو حمل أحدهما الآخر للطواف أو للدخول في المسجد وقلنا بحرمة دخول الجنب للمسجد هذه طهارة حدثية أو بحرمة ادخال النجاسة الغير المتعدية يعني كما لو كان على بدنهما أو ثوبهما مني ولكن جاف هذا ناظر إلى الطهارة الخبثية هنا يوجد احتمالان لا ثالث لهما:

الاحتمال الأول أن الدخول والادخال يتحققان بحركة واحدة

الاحتمال الثاني أن الدخول والإدخال لا يتحققان بحركة واحدة بل الدخول والادخال متغايران في الخارج كما هما متغايران في الذهن، الذهن يفرق بين الدخول والإدخال إذن القول الأول الاحتمال الأول أن الدخول والإدخال متطابقان وحركتهما واحدة الاحتمال الثاني أن الدخول والإدخال متغايران خارجا كما هما متغايران ذهنا، أما الاحتمال الأول الدخول والإدخال متطابقان ويتحققان بحركة واحدة في هذه الحالة واضح أن هذا مخالفة قطعية لتكليف لأنه الدخول والإدخال حركة واحدة ونعلم اجمالا بحرمة إما الدخول وإما الإدخال وبما أن الدخول والإدخال يتحققان بحركة واحدة إذن تحرم هذه الحركة إذن بناء على أن الدخول والإدخال يتحققان بحركة واحدة يحرم وأما الاحتمال الثاني الدخول والإدخال متغايران خارجا كما هما متغايران ذهنا هنا يوجد احتمالان يوجد شقان:

الشق الأول التكليف المتجه إليهما واحد وبعمومه مثل اجتنب دخول الجنب إلى المسجد اجتنب ادخال النجاسة إلى المسجد هذا اجتنب ادخال النجاسة إلى المسجد يشمل الدخول والادخال فبناء على تغاير الدخول والإدخال موضوعا واتحادهما حكما تكليفا في هذه الحالة أيضا يحرم يصير نظير وجوب اجتناب الإنائين المشتبهين بالنجاسة.

الشق الثاني أن الدخول والإدخال متغايران والحكم المترتب عليهما أيضا متغاير يعني يوجد خطابان شرعيان الخطاب الأول يحرم الدخول إلى المسجد والخطاب الثاني يحرم الادخال إلى المسجد في هذه الحالة إذا كل واحد منا عنوان مستقل هذا يندرج تحت المورد الثاني من البحث السابق وهو المخالفة العملية لخطاب مردد بين خطابين هناك أقوال أربعة الجواز المخالفة العملية مطلقا حرمة المخالفة العملية مطلقا التفصيل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية أو التفصيل بين حكمين من نوع واحد أو حكمين من نوعين مختلفين.

قال فمنها حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره ـ لغير الطواف ـ كالصلاة مثلا بناء على تحريم ادخال الجنب يعني بناء على تحريم ادخال النجاسة الحدثية إلى المسجد أو إدخال النجاسة الغير متعدية يعني بناء على تحريم ادخال النجاسة الغير متعدية لأن النجاسة المتعدية للمسجد قطعا حرام لأنه يحرم تنجيس المسجد ويجب تطهير المسجد فورا، أو ادخال النجاسة الغير متعدية يعني لو كان على بدنهم مني جاف ما يتعدى فإذن ادخال النجاسة الغير العمدية ناظر إلى النجاسة الخبثية وتحريم ادخال الجنب ناظر إلى النجاسة الحدثية هنا يوجد احتمالان:

الاحتمال الأول فإن قلنا إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة دخل يعني المورد في المخالفة المعلومة تفصيلا وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو من جهة الإدخال وإن تردد بين كونه يعني بين كون المخالفة العملية المحرمة، محرمة من أي جهة؟ من جهة الدخول أو من جهة الإدخال ولو قال كونها كان أفضل يعني وإن تردد بين كونها يعني كون المخالفة العملية طبعا هنا بين كونه يعني بين دخوله في المخالفة المعلومة تفصيلا في نسخة أخرى المخالفة القطعية والمراد القطعية.

الاحتمال الثاني وإن جعلناهما الدخول والإدخال متغايرين في الخارج كما في الذهن هنا يوجد شقان الشق الأول من الاحتمال الثاني فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير، ما هو القدر المشترك؟ يحرم ادخال النجاسة إلى المسجد يحرم ادخال الجنب إلى المسجد هذا يشمل ادخال النفس ويشمل ادخال الغير خطابا كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي وإن كان المنشأ اجمالي نظير ومثيل ارتكاب المشتبهين بالنجس فيجب اجتنابهما معا لمنجزية العلم الاجمالي.

الشق الثاني من الاحتمال الثاني وإن جلعنا كلا منهما الدخول والإدخال عنوانا مستقلا، يعني ماذا عنوانا مستقلا؟ يعني عنوانا مستقلا لحكم مستقل يعني يتوجه حكمان وخطابان يحرم ادخال الجنب ويحرم دخول الجنب، دخل يعني المورد في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة وهي الوجوه الاربعة صفحة 94 و95.

إلى هنا تكلمنا عن الدخول والإدخال يعني الحامل كذا الكلام في المحمول نفس الشيء مع تفصيل بسيط، قال وكذا من جهة يعني وكذا التفصيل، من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل يعني واستئجار المحمول للحامل الآن ؟؟؟ بالحامل الحامل يحرم عليه يدخل أو ما يحرم عليه يدخل كلامنا في المحمول لذلك يقول في الجملة المعترضة مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه يعني على الحامل أو فرض عدمها يعني عدم حرمة الدخول والإدخال عليه على الحامل كلامنا فعلا في المحمول لذلك يقول حيث إنه يعني حيث إن المحمول الحامل تكلمنا عنه في الفرع السابق الآن نتكلم عن المحمول، حيث إن المحمول علم اجمالا بصدور أحد المحرمين إما دخول المسجد جنبا أو استئجار جنب للدخول في المسجد يعني يحرم عليه إما أن يدخل أو يدخلونه يستأجر واحد حتى يدخله إلى المسجد ثم يستدرك ويقول إلا إذا قلنا إن الاستئجار تابع لحكم الأجير، الأجير يعني المستأجر فإذا المستأجر نحن قلنا بقطع النظر عن الحامل الحامل هو المستأجر هذا الحامل وهذا المستأجر وهذا الأجير لو قلنا بجواز دخوله وحكم الاستئجار تابع لحكم الأجير فإذا جاز للأجير أن يدخل جازت الإجارة بالتالي ما صار حكمه مردد هذا المحمول بين حرمة دخوله وبين حرمة استئجاره صار عنده شك بدوي ما هو الشك البدوي لما يحملونه؟ يشك يحرم عليه الدخول أو لا يجري البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ولا يدور أمره بين حرمة دخوله أو حرمة استئجاره لأن حكم الاستئجار تابع لحكم الأجير وإذا التزمنا أن الأجير والمستأجر يجوز له الدخول إلى المسجد إذن يجوز استئجار الأجير الذي يحق له أن يدخل إلى المسجد.

افترض أن هذا الأجير على طهارة وليس مجنبا في هذه الحالة أو إذا قلنا إن هذا شك بدوي يجوز له أن يدخل فماذا حكم الأجير جواز الدخول إلى المسجد حكم الإستئجار تابع لحكم الأجير يعني يجوز استئجاره إذن ما صار الحكم مردد بين حرمة دخول الشخص المحمول وبين استئجار الشخص المحمول للأجير إذن صار الأجير عنده شك بدوي يشك في حرمة دخوله إلى المسجد رفع عن أمتي ما لا يعلمون لذلك استدرك هو يقول علم اجمالا بصدور أحد المحرمين إما دخول المسجد جنبا أو استئجار جنبا للدخول في المسجد يعني أو حرمة استئجار جنب الآن يستدرك على حرمة استئجار الجنب للدخول في المسجد يقول إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير فإذا لم يكن الأجير في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له ـ للأجير ـ الدخول للمسجد صح استئجار الغير له وإذا صح استئجار الغير له صار المحمول عنده شك واحد وهو الشك في حرمة دخوله إلى المسجد فيجري البراءة، هذا تمام الكلام في الفرع الأول.

الفرع الثاني ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين، سؤال كيف الغير يقتدي بهما في صلاة واحدة؟ في صلاة واحدة يقتدي بمجنبين كيف يصير كما لو تقدم الأول للصلاة واخرج ريحا وأحدث فقدم الثاني للصلاة وهذا المصلي صلى صلاة واحدة صلى أول ركعة مع الأول والركعة الثانية والثالثة مع الثاني فهذه صلاة واحدة خلف شخصين مشتبهين بالجنابة هنا صار عنده تفصيلي ببطلان الصلاة قطعا صلاته باطلة لأن بعض الصلاة قطعا قد جاء به مع المجنب هذا لو اقتدى بصلاة واحدة.

لو اقتدى بصلاتين صلى الظهر مع الأول وصلى العصر مع الثاني هنا يعلم اجمالا ببطلان إحدى الصلاتين صار مثل الاشتباه بالأنائين النجسين ولو صلى خلف واحد يصير حكمه حكم ارتكاب احد الإنائين لكن هذا الفروع متى تصير لو كان جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية لا الجنابة الظاهرية يعني لو قلنا المجنب واقعا صلاته غير صحيحة هنا يصير حكمه يدور مدار الواقع فلو صلى خلف اثنين هنا يقطع في الواقع أن صلاته باطلة لو صلى صلاتين يقطع أن إحدى الصلاتين باطلة لو صلى صلاة واحدة يصير عنده علم اجمالي أن هذه الصلاة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة هذا إذا الحكم حكم جواز الاقتداء وحكم الصلاة مترتب على الجنابة الواقعية وأما لو قلنا يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص ظاهرا في هذه الحالة تصح الصلاة خلف واحد فضلا عن خلف اثنين لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء يجوز ويصح الاقتداء من الطاهر لا النجس والمجنب يشك في جنابته يستصعب العدم الأصل أنه ليس بمجنب الأول يستصحب والثاني يستصحب فيرتب حكم الطهارة إذا يرتب حكم الطهارة يجوز الاقتداء به.

شيخنا الأنصاري ماذا تقول ترجح الأول أو الثاني، ترجح إن الحدث والجنابة أمر واقعي أو أمر ظاهري يقول شيخنا نرجح الأول لأن الطهارة شرط واقعي وليست شرطا علميا وليست شرطا ظاهريا فنلتزم بتفصيل القول الأول وهو البطلان.

ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة والاقتداء بهما يعني وكان الاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإنائين وكان الاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإنائين يعني لا يجوز ارتكاب أحد الإنائين هذا الاحتمال الأول.

الاحتمال الثاني إن الطهارة شرط ظاهري وإن قلنا إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه يعني في حكم نفسه ظاهرا بغض النظر عن الواقع هو بحسب الظاهر طاهر صح الاقتداء في صلاة واحدة فضلا عن صلاتين لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء ثم يقول الشيخ الأنصاري والأقوى هو الأول يعني عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية لا الجنابة الظاهرية، لماذا الأول هو الأقوى؟ لأن الحدث مانع واقعي لا علمي يعني الطهارة شرط واقعي وليس شرطا علميا ولذلك لو انكشف للإنسان بعد عشرين أو خمسين سنة أن وضوءه باطل أو غسله باطل أو تيممه باطل يعيد صلوات خمسين سنة لأن الطهارة شرط واقعي وليست شرطا علميا لو كانت شرط علمي تبين أنه جاهل فيصير مرتفع هذا شرط واقعي وليس شرط علمي يقول نعم يستدرك لا إشكال في استئجارهما ـ واجدي الجنابة ـ لكنس المسجد فضلا عن استئجار احدهما لأن صحة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما يعني صحة الاستئجار متوقفة على جواز الدخول لا للطهارة الواقعية صحة الاستئجار ليست مترتبة على الطهارة الواقعية والمفروض إباحته لهما يعني والمفروض إباحة الدخول لهما.

يقول الشيخ الأنصاري هذه ضابطة عامة الشرط واقعي أو ظاهري، يقول وقس على ما ذكرنا من أن الشرط واقعي أو علمي ظاهري وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليه مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي وبين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث إنه ـ الجنابة ـ مانع ظاهري للشخص المتصف به المتصف بالجنابة، هذا تمام الكلام في الأول.

قال وأما الكلام في الخنثى يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 36 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: فرائد الأصول
  • الجزء

    -

  • 500

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
36 الجلسة