الرسائل
شیخ الدقاق

031 - جواب الشيخ الأنصاري على شبهة بن قبه

فرائد الأصول

  • الكتاب: فرائد الأصول
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    500

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله والأولى أن يقال إنه إن أراد امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع.

كان الكلام في الأمر الأول وهو امكان التعبد بالظن تطرقنا إلى شبهتي أبن قبة الشبهة الأولى مفادها لو جاز التعبد بخبر الواحد عن النبي لجاز التعبد بخبر الواحد عن الله تعالى والتالي باطل فالمقدم مثله.

الإشكال الثاني والوجه الثاني إن العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحرام وقد اجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله الاشكال الأول والإشكال الثاني وذكر جوابين على الاشكال الثاني الجواب الأول نقضي والجواب الثاني حلي اليوم الشيخ الأنصاري رحمه الله يشير إلى الجواب الأمثل بحسب نظره فهو لا يرتضي الجواب النقضي والحلي الذين ذكرهما وإنما يشير إلى جواب آخر هذا الجواب طويل ومفصل وهو مبني على شقين الشق الأول امتناع التعبد بالظن بناء على الانسداد، الشق الثاني امتناع التعبد بالظن بناء على الانفتاح فما هو المراد بالانسداد والانفتاح يوجد بحث سيأتي وهو بحث الانسداد خلاصته إن الله تبارك وتعالى قد شرع أحكاما في الواقع ففي سقع الواقع توجد أحكام واقعية من وجوب أو تحريم وما شاكل ذلك ولكن هل باب العلم والقطع واليقين إلى هذه الأحكام مفتوح أو لا يعني هل يمكن أن نقطع ونتيقن ونعلم بالأحكام الواقعية أو لا يمكن.

المرحوم القمي صاحب القوانين ينسب إليه دليل الانسداد أي أن باب العلم والعلمي منسد إلى الواقع باب العلم يعني اليقين والقطع باب العلمي يعني الظن الذي قام عليه دليل علمي وقطعي ويقيني فإذا انسد باب العلم وهو القطع وباب العلمي يعني الظن الذي قام عليه دليل قطعي فهنا لا محال تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن لأن باب العلم واليقين قد انسد وباب الظن الخاص قد انسد وهو خصوص الظن الذي قام على حجيته دليل قطعي كما لو قامت الأحاديث المتواترة على حجية خبر الواحد فخبر الواحد مفاده الظن قام عليه دليل قطعي وهو الأخبار المتواترة فهناك دعوى مفادها إن باب العلم والعلمي منسد فإذا انسد باب العلم والعلمي تصل النوبة إلى الدرجة الأدنى وهي حجية مطلق الظن اكثر الفقهاء يرون أن باب العلم والعلمي مفتوح فباب العلم وهو اليقين موجود في ضروريات الدين نحن نقطع بوجوب الصلاة والصوم والحج وأركان الإسلام فباب العلم مفتوح في الضروريات الدين وباب العلمي باب الدليل العلمي مفتوح في أغلب الأحكام الشرعية التفصيلية هذه مقدمة تمهيدية إلى مصطلح الانفتاح ومصطلح الانسداد.

الشيخ الأنصاري رحمه الله في مناقشته لشبهة أبن قبة الثانية التي مفادها إن اعطاء الحجية لخبر الواحد يلزم منه تحليل الحرام الواقعي ظاهرا وتحريم الحلال الواقعي ظاهرا فيصير عندنا حرمة واقعية وحلية ظاهرية أو بالعكس حلية ظاهرية وحرمة واقعية.

الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول في إجابتنا على شبهة ابن قبة الثانية وهي لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال نقول ماذا تقصد بامتناع التعبد بالظن ماذا تقصد بامتناع التعبد بخبر الواحد هل تقصد يمتنع التعبد بخبر الواحد في المسألة التي أنسد فيها باب العلم أو في المسألة التي انفتح فيها باب العلم إذن يقع الكلام في مقامين المقام الأول امتناع التعبد بخبر الواحد في المسألة التي انسد فيها باب العلم.

المقام الثاني امتناع التعبد بخبر الواحد في المسألة التي انفتح فيها باب العلم نشرع في المقام الأول امتناع التعبد بخبر الواحد في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع وبالتالي ما دام انسد باب القطع بالواقع وباب اليقين بالواقع يقول الشيخ الأنصاري لا يعقل المنع عن العمل بالظن فضلا عن امتناع العمل بالظن لأن الفرضية تقول يمتنع القطع بالواقع يمتنع اليقين بالواقع يمتنع العلم بالواقع في هذه الصورة توجد حالتان وصورتان:

الصورة الأولى يوجد حكم فعلي للمكلف في تلك الواقعة

الصورة الثانية لا يوجد حكم فعلي للمكلف في تلك الواقعة والمراد بالحكم الفعلي الحكم الظاهري ليس الحكم الواقعي لأن فرض المسألة هو امتنع الوصول إلى الواقع فنسأل في الظاهر هل يوجد حكم فعلي أو لا؟ أحيانا لا يوجد حكم فعلي مثل المجنون والبهائم غير مكلفة إذن إذا امتنع الوصول إلى الواقع وامتنع العلم والقطع واليقين بالواقع هل يوجد حكم ظاهري أو لا، الصورة الأولى يوجد حكم تكليفي فعلي ظاهري الصورة الثانية لا يوجد حكم تكليفي فعلي كما هو الحال بالنسبة إلى المجانين والبهائم.

أما الصورة الأولى وهي وجوب حكم تكليفي ظاهري فعلي هنا هذا الحكم يمتنع تحقق العلم فيه فلا مناص من الرجوع إلى ما لا يفيد العلم من الأصول والأمارات إما نرجع إلى الأصول العملية وإما نرجع إلى الأمارات الظنية التي منها خبر الواحد إذن ثبتت حجية خبر الواحد وأما الصورة الثانية وهي أنه لا يوجد حكم تكليفي لا يوجد حكم فعلي لا يوجد حكم ظاهري إذا قلنا لا يوجد فهذا يلزم منه ترخيص الحرام الواقعي أو تحريم الحلال الواقعي لأننا نقطع أنه في الواقع يوجد حلال أو حرام واقعي وعلى المدعى لا يمكن القطع بالحلال أو الحرام الواقعي فإذا التزمنا أنه في الظاهر لا يوجد حكم ظاهري ولا يوجد حكم تكليفي يعني إما نفينا الحرمة أو نفينا الحلية وهو ما فر منهما المستدل النتيجة النهائية امكان اثبات الحجية لخبر الواحد.

قال والأولى أن يقال، الأولى هنا ليس بمعنى الأرجح بمعنى المتعين بقرينة أنه بعد ذلك سيقول لا يصح النقض بالفتوى ولا يصح النقض بالقطع فالشيخ الأنصاري لا يرى صوابية الجواب الحلي والنقضي فهنا الأولى بمعنى المتعين.

قال والأولى أن يقال يعني والمتعين أن يقال في جواب الدليل الثاني لابن قبة إنه ـ أبن قبة ـ المقام الأول إن أراد امتناع التعبد بالخبر ـ بخبر الواحد ـ في المسألة يعني في خصوص المسألة التي انسد فيها ـ في المسألة ـ باب العلم بالواقع فجوابه فلا يعقل المنع عن العمل به يعني عن الخبر فضلا عن امتناعه يعني فضلا عن امتناع واستحالة العمل بخبر الواحد إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع توجد صورتان الأولى إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة يعني حكم ظاهري حكم فعلي في تلك الواقعة وإما أن لا يكون له ـ للمكلف ـ فيها ـ في تلك الواقعة ـ حكم يعني حكم فعلي كالبهائم والمجانين هنا من تمثيل البهائم والمجانين قد يفهم أن المراد لا يوجد أصلا حكم واقعي ولكن من تفاصيل الاستدلال يعرف أن مراده لا يوجد حكم فعلي لا يوجد حكم ظاهري.

فعلى الأول يعني يوجد للمكلف حكم في تلك الواقعة فلا مناص عن إرجاعه ـ ارجاع المكلف ـ إلى ما لا يفيد العلم يعني إلى الشيء الذي لا يفيد العلم والقطع من بيانية، من الأصول ـ الأصول العملية ـ أو الأمارات الظنية التي منها خبر الواحد وعلى الثاني أن لا يكون فيها حكم فعلي يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي، لماذا يلزم؟ لأنه في الواقع يوجد حلال وحرام وأنت تقول له في الظاهر فعلا لا يتوجه إليك حكم يعني لا يتوجه إليك حلال ولا يتوجه إليك حرام فهذا ترخيص في الحرام الواقعي وترخيص في الحلال الواقعي وقد فر المستدل منهما يعني من الترخيص في فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي.

هنا الآن يشير إلى اشكال ويجيب عليه قد يقال نحن لا نقصد الوجوب والتحريم الواقعيين بل نقصد العلم بالوجوب والتحريم الواقعيين فالواجب ما علم وقطع وتيقن بوجوبه والحرام ما علم وتيقن وقطع بحرمته يعني يصير القطع موضوعي يعني القطع أخذ كجزء في الحرام وأخذ كجزء في الواجب فليس المراد الواجب واقعا أو الحرام واقعا بل المراد ما علم بحرمته وما علم بوجوبه وبالتالي نتلزم مع عدم التمكن من العلم بالواقع لا وجوب ولا تحريم مع عدم التيقن بالواقع وعدم امكان القطع بالواقع وعدم امكان العلم بالواقع لا وجوب ولا تحريم لأن الوجوب عبارة عن ما علم بوجوبه والتحريم عبارة عن ما علم بحرمته فمع عدم إمكان العلم لا وجوب ولا تحريم.

إن قال المستدل هكذا نقول إذن لا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو تحريم حلال، قال فإن التزم أبن قبة أن مع عدم التمكن من العلم يعني من العلم بالواقع من القطع بالواقع لا وجوب ولا تحريم يعني لا يوجد وجوب ولا تحريم واقعيين لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه يعني ما علم بطلب تركه قلنا فلا يلزم من التعبد بالخبر ـ خبر الواحد ـ تحليل حرام أو عكسه يعني تحريم حرام لا يلزم من ذلك لأن الخبر مفاده الظن وهنا لا وجوب ولا تحريم لعدم امكان العلم بالواقع ثم يقول وكيف كان يعني سواء قلنا إن الوجوب هو ما علم بوجوبه والحرام ما علم بحرمته أو أن الوجوب ثابت واقعا علم به أو لم يعلم وأن الحرام هو الحرام الواقعي سواء علم به أو لم يعلم وكيف كان فلا نظن بالمستدل ابن قبة إرادة الامتناع في هذا الفرض بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح إذن من هذا الفرض عرفنا معناه وهو الانسداد إذن إلى هنا تم الكلام في المقام الأول وهو فرضية الانسداد ثم يشرع الشيخ الأنصاري في المقام الثاني وهو فرضية الانفتاح.

يقول وكيف كان فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع يعني امتناع التعبد بالظن بخبر الواحد في هذا الفرض ـ فرض انسداد باب العلم إلى الواقع ـ بل الظاهر أنه ـ المستدل ـ يدعي الانفتاح لأنه أبن قبة اسبق من السيد المرتضى واتباع السيد المرتضى الشيخ الطوسي ومن جاء بعده هؤلاء انفتاحيين أصلا الإنسداد مبنى الانسداد حصل في وقت متأخر الميرزا القمي صاحب القوانين يقول لأنه ابن قبة اسبق من السيد ـ من السيد المرتضى ـ واتباعه ـ اتباع السيد المرتضى ـ مثل الشيخ الطوسي الذين ادعوا انفتاح باب العلم دعواهم أن باب العلم واليقين مفتوح.

إلى هنا اتضح أن كلام ابن قبة يحمل على صورة الانفتاح لا على صورة الانسداد وإذا حملناه على صورة الانفتاح يتضح بطلان النقض عليه بالفتوى والقطع لأنه في الفتوى نفترض الانسداد هذا المستفتي انسد عليه باب العلم فرجع إلى المفتي وإلا لو كان المستفتي يستطيع أن يستنبط لما رجع إلى المفتي إذن حجية قول المفتي بالنسبة إلى المستفتي مبني على إنسداد باب العلم عند المستفتي فإذا استظهرنا من أبن قبة إنه انفتاحي لا انسدادي فلا يصح النقض عليه بحجية قول المفتي في حق المستفتي لأن المستفتي لا يكون قول المفتي حجة في حقه إلا إذا انسد عليه باب العلم.

قال ومما ذكرنا من أن الظاهر أن ابن قبة يدعي الانفتاح لا الإنسداد ظهر أنه لا مجال للنقض عليه ـ على المستدل ـ ابن قبة بمثل الفتوى لأن المفروض انسداد باب العلم على المستفتي وليس له شيء يعني وليس للمستفتي شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي يريد أن يقول المستفتي لا يوجد عنده شيء أقرب إلى الواقع من العمل بقول المفتي وليس له ـ المستفتي ـ شيء أبعد من العمل بقول المفتي يعني يريد أن يقول وليس له شيء أقرب إلى الواقع من العمل بقول المفتي هذه أقرب إلى الواقع هذه من تحريم الحلال وتحليل الحرام.

وليس له ـ للمستفتي ـ شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي يعني قول المفتي أبعد من تحليل الحرام وتحريم الحلال الآن يؤكد هذا لماذا قول المفتي أقرب إلى الواقع يقول لو هناك شيء أقرب منه لجاز يعني هذا المستفتي لو تمكن من الاستنباط لما جاز له العمل بقول المفتي يقول حتى أنه ـ حتى أن الشأن ـ لو تمكن يعني المستفتي من الظن الاجتهادي يعني لو استطاع المستفتي أن يستنبط فالأكثر ـ اكثر الفقهاء ـ على عدم جواز العمل بقول الغير ما دام نفس الشخص قادرا على تحصيل الظن الاجتهادي لذلك يقولون من يستطيع الاستنباط لا يجوز له التقليد يحرم عليه التقليد لأن استنباطه واجتهاده أقرب إلى الواقع من قول المفتي إذن هذا الأمر الأول الذي لا يصح النقض.

أنتم نقضتم على ابن قبة بحجية قول المفتي في حق المستفتي وحجية قول المفتي في حق المستفتي مبني على انسداد باب العلم عند المستفتي وابن قبة انفتاحي وليس انسدادي فلا يصح النقض عليه بحجية شيء في فرضية الانسداد.

النقض الثاني يقول لا يصح النقض عليه بالقطع مع احتمال كون القطع جهلا مركبا لماذا لا يصح؟ لأن القاطع دائما يرى نفسه مصيبة القاطع المتيقن دائما يرى أن ما يراه هو الواقع فالقاطع لا يرى نفسه جاهلا بالجهل المركب فالمراد بالقطع وحجية القطع حجية خصوص القطع المصيب للواقع حجية خصوص العلم بالواقع حجية خصوص اليقين بالواقع المصيب للواقع والعلم المصيب للواقع والقطع واليقين المصيب للواقع لا يدخل فيه الجهل المركب لأن الجهل المركب جهل وليس بعلم وبالتالي لا يصح النقض نعم متى يصح النقض؟ إذا أريد بالقطع مطلق الاعتقاد سواء أصاب الواقع أو لم يصب الواقع فمطلق الاعتقاد يشمل الجهل المركب فإذا قلنا إن المراد بالعلم هو مطلق الاعتقاد صار الجهل المركب من اقسام العلم ومن أقسام الاعتقاد إذن نحن والمبنى إما أن نبني على حجية خصوص القطع المصيب فيخرج منه الجهل المركب وإما أن نبني على حجية مطلق الاعتقاد الجازم فيدخل فيه الجهل المركب.

قال وكذلك نقضه بالقطع يعني كذلك لا مجال للنقض على ابن قبة بالقطع مع احتمال كونه ـ كون القطع ـ في الواقع جهلا مركبا، لماذا لا يصح؟ يقول فإن باب هذا الاحتمال الجهل المركب منسد على القاطع متى ينسد على القاطع؟ ينسد على القاطع لأن القاطع يرى قطعه مصيب للواقع ولا يرى أن قطعه مخالف للواقع إذن هذا مبني على فرضية الانسداد والامتناع هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو فرضية الانسداد يعني امتناع جعل الحجية لخبر الواحد في صورة انسداد باب العلم بالواقع ويقع الكلام في المقام الثاني وهو امتناع جعل الحجية لخبر الواحد في صورة امكان العلم بالواقع في صورة انفتاح العلم بالواقع نقول إن التعبد بالخبر على وجهين الوجه الأول الموضوعية الوجه الثاني السببية.

سؤال ما الفرق بين مسلك الموضوعية ومسلك السببية؟ الجواب المراد بالموضوعية الكاشفية أي أن خبر الواحد يكشف عن الواقع فلو أخبر الثقة بحرمة الخمر فإخباره كاشف عن حرمة الخمر واقعا وأما مسلك السببية فالخمر ليس بحرام وشربه ليس بحرام ولكن حينما أخبر الثقة فإخبار الثقة تسبب في جعل الحرمة لشرب الخمر هذا مسلك السببية إذن يوجد عندنا مسلكان المسلك الأول مسلك الموضوعية أي أن الأمارة كاشفة عن الحكم الواقعي المسلك الثاني مسلك السببية أي أن الأمارة تسبب إيجاد واحداث الحكم الواقعي هذا تسبب ايجاد يلزم منه التصويب كما سيأتي.

وإن أراد هذا المقام الثاني عدم امكان التعبد في صورة  انفتاح العلم بالواقع، وإن أراد ـ المستدل إبن قبة الامتناع يعني امتناع التعبد بالظن مع انفتاح يعني في حالة انفتاح باب العلم والتمكن منه ـ من العلم ـ في مورد العمل بالخبر فنقول إن التعبد بالخبر حينئذ يعني حينئذ انفتح باب العلم يتصور على وجهين أحدهما وفي نسخة الأول، أن يجب العمل به ـ بالخبر ـ لمجرد كونه ـ كون الخبر ـ طريقا إلى الواقع وكاشفا ظنيا عنه ـ عن الواقع ـ يعني يكون الخبر كاشفا ظنيا عن الواقع بحيث لم تلاحظ فيه ـ في الخبر ـ مصلحة سواء الكشف عن الواقع لم تلاحظ فيه يعني هو ليس سبب وإنما هو كاشف، كما قد يتفق ذلك حين انسداد باب العلم، كما قد يتفق ذلك يعني الكشف عن الواقع حين انسداد باب العلم وتعلق الغرض بإصابة الواقع فإن الأمر بالعمل بالظن الخبري أو غيره لا يحتاج إلى مصلحة يعني مصلحة أخرى سوى يعني عدا كونه الظن كاشفا ظنيا عن الواقع.

الثاني أن يجب العمل به ـ بالخبر ـ لأجل أنه ـ أن الخبر ـ يحدث فيه الهاء تعود إلى المخبر به يعني في مورد الخبر، الخبر يحدث في مورد الخبر، بسبب قيام تلك الأمارة يحدث به مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة تلك الأمارة للواقع.

افترض صلاة الجمعة ليست واجبة حينما أخبر الثقة بوجوب صلاة الجمعة يكون قد أوجد مصلحة في صلاة الجمعة.

يقول كأن يحدث ـ الخبر ـ في صلاة الجمعة بسبب إخبار العدل كأن يحدث في صلاة الجمعة مصلحة فاعل يحدث مصلحة كأن يحدث في صلاة الجمعة بسبب إخبار العادل بوجوبها ـ بوجوب صلاة الجمعة ـ مصلحة راجحة على المفسدة في فعلها ـ في فعل صلاة الجمعة ـ على تقدير حرمتها ـ حرمة صلاة الجمعة ـ واقعا يعني صلاة الجمعة حرام واقعا فحينما أخبر الثقة بوجوبها يكون قد أحدث بصلاة الجمعة مصلحة أكيدة.

إلى هنا تكلمنا في المقام الثاني وهو إمكان التعبد بخبر الواحد في صورة انفتاح باب العلم وذكرنا إن التعبد يتصور بوجهين الوجه الأول حجية خبر الواحد بنحو الموضوعية والكشف النحو الثاني حجية خبر الواحد بنحو السببية اما تفصيل الكلام أنه بناء على الموضوعية أو السببية هل تثبت حجية الظن أو لا فيه تفصيل، أما إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأول يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 36 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: فرائد الأصول
  • الجزء

    -

  • 500

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
36 الجلسة