الرسائل
شیخ الدقاق

032 - عدم الامتناع بناءاً على الطريقية والسببية

فرائد الأصول

  • الكتاب: فرائد الأصول
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    500

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله إما إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأول فهو وإن كان في نفسه قبيحا مع فرض انفتاح باب العلم.

كان الكلام في مناقشة شبهة إبن قبة الثانية تطرق الشيخ الأنصاري إلى مقامين، المقام الأول عدم إمكان التعبد بالظن في صورة إنسداد باب العلم.

المقام الثاني عدم إمكان التعبد بالظن في صورة انفتاح باب العلم وصلنا إلى الفرضية الثانية التعبد بالظن في صورة انفتاح باب العلم فإذا أمكن التيقن بالواقع وأمكن علم الواقع فمن المستحيل أن يعبدنا الله بخبر الواحد.

الشيخ الأنصاري رحمه الله قدم مقدمة مفادها إن التعبد بخبر الواحد إما بنحو الطريقية وإما بنحو السببية أي أن الشارع المقدس إما أن يجعل خبر الواحد كاشفا ظنيا عن الواقع وطريقا لمعرفة الواقع وإما أن يجعل الشارع المقدس خبر الواحد سببا وحجة لإيجاد المصلحة من هنا يجيب الشيخ الأنصاري رحمه الله على شبهة أبن قبة الثانية بناء على المسلك الثاني وهو التعبد بالظن في صورة انفتاح باب العلم يجيب على كلا المسلكين.

أما المسلك الأول مسلك الطريقية يقول الشيخ الأنصاري نحن نسلم أنه يقبح التعبد بالظن مع إمكان العلم واليقين و؟؟؟ ولكننا لا نسلم دوام القبح فأحيانا قد يكون التعبد بالظن أرجح من التعبد باليقين والقطع يقول توجد حالتان:

الحالة الأولى لو رأى الباري تبارك وتعالى والمشرع أن أكثر القطوع عبارة عن جهل مركب فعلم الشارع أن أكثر قطوع الناس هي أوهام وهي عبارة عن جهل مركب ففي هذه الحالة يكون التعبد بالظن أقرب من التعبد بالقطع لأن العمل بخبر الواحد يكشف عن الواقع كشفا ظنيا بينما التعبد بالقطع يوقع في الجهل المركب والأوهام فلا يكون التعبد بخبر الواحد قبيحا مع إمكان العلم لأن أكثر موارد تحصيل العلم واليقين والقطع هي عبارة عن جهل مركب فهي أوهام في أوهام فلا يقبح في هذه الحالة التعبد بخبر الواحد.

المورد الثاني صورة التساوي

لو رأى الشارع المقدس أن نصف قطوع الناس جهل مركب ونصفها ليس جهل مركب يعني التعبد بخبر الواحد نصف الوصول إلى الواقع والتعبد بالقطع واليقين نصف الآخر لأنه نصفه مصيب ونصفه جهل مركب ففي هذين الموردين لا يقبح التعبد بخبر الواحد حتى مع إمكان العلم بالواقع فيمكن التعبد بالظن الحاصل من خبر الواحد حتى في صورة انفتاح باب العلم إلا أن يقال إن المراد بانفتاح باب العلم باب العلم المصيب للواقع لا باب مطلق العلم فليس المراد بانفتاح باب العلم مطلق الاعتقاد بل المراد بانفتاح باب العلم خصوص الاعتقاد المصيب للواقع دون الاعتقاد غير المصيب للواقع فيخرج هذان الموردان، أنه لو كان أكثر القطوع عبارة عن جهل مركب وكان الغالب في العلم هو الجهل المركب أو صورة التساوي بين موارد الظن وموارد القطع المصيب للواقع هذان الموردان يخرجان تخصصا لأن هذين الموردين في صورة ما أريد بالعلم مطلق الاعتقاد أصاب أو لم يصب فيدخل الجهل المركب وأما لو كان مراد أبن قبة من انفتاح باب العلم خصوص انفتاح باب العلم المصيب للواقع خصوص انفتاح باب الاعتقاد المصيب للواقع دون الاعتقاد غير المصيب للواقع فيخرج الجهل المركب ويخرج الموردان صورة الغلبة وصورة التساوي.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله أما إيجاب العمل يعني وجوب العمل بالخبر يعني بخبر الواحد المفيد للظن على الوجه الأول يعني على وجه الطريقية الخبر طريق إلى الواقع وكاشفا ظنيا عنه فهو يعني وجوب العمل بالخبر الظني وإن كان في نفسه قبيحا يعني بحد نفسه قبيحا مع يعني في حالة فرض انفتاح باب العلم، لماذا هو قبيح؟ يقول لما ذكره المستدل وهو ابن قبة من تحريم الحلال وتحليل الحرام بعد هذا الظن يوجب تحليل الحرام الواقعي وتحريم الحلال الواقعي لكن يريد أن يقول هذا القبح ليس دائميا قد يرتفع هذا القبح قد يرجح العمل بالظن على العمل بالظن فيما إذا كان العلم عبارة عن جهل مركب.

يقول لكن لا يمتنع أن يكون الخبر يعني خبر الواحد المفيد للظن أغلب مطابقة للواقع يعني من القطع ومن العلم في نظر الشارع، أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع أغلب من ماذا؟ من الأدلة القطعية لكن ليست الأدلة القطعية الواقعية الأدلة القطعية التي يستعملها المكلف للوصول إلى الحرام والحلال الواقعيين متى يكون أغلى متى يكون الظن أقرب من القطع الذي يستعمله المكلف؟ فيما إذا كانت أكثر قطوع المكلفين عبارة عن جهل مركب هذا المورد الأول.

المورد الثاني أو يكونا يعني الخبر الظني والأدلة القطعية متساويين في نظره يعني في نظر الشارع من حيث الايصال إلى الواقع يعني نصف الأخبار الظنية توصل إلى الواقع ونصف القطوع توصل إلى الواقع والنصف الآخر عبارة عن جهل مركب لا يوصل إلى الواقع إذن هنا اتضح في هذين الموردين العمل بالخبر ارجح من العمل بقطوع المكلفين إلا أن يقال إن هذا يعني هذين الموردين أي موردين؟ أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع من الأدلة القطعية المورد الثاني أن يكون الخبر والأدلة القطعية متساويين في نظر الشارع إلا أن يقال إن هذان الموردان رجوع إلى فرض إنسداد باب العلم والعجز عن الوصول إلى الواقع لأن مرادنا من العلم خصوص العلم المصيب دون العلم غير المصيب فمرادنا بالاعتقاد ليس مطلق الاعتقاد بل خصوص الاعتقاد المصيب وبالتالي هذان الموردان يندرجان ضمن باب انسداد باب العلم المصيب إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد يعني باب مطلق الاعتقاد ولو كان الاعتقاد جهل مركبا كما تقدم سابقا صفحة المقابلة 108 بل المراد خصوص الاعتقاد المصيب وخصوص العلم المصيب فتخرج حالة غلبة مطابقة الظن على القطع أو تساويهما لذلك يقول النتيجة فالأولى الاعتراف بالقبح يعني بقبح التعبد بالظن مع فرض التمكن من الواقع يعني مع فرض التمكن من العلم المصيب بالواقع، هذا تمام الكلام في شبهة ابن قبة الثانية بناء على مسلك الطريقية وأما الجواب عن شبهة ابن قبة الثانية وهي تحليل الحرام وتحريم الحلال بناء على المسلك الثاني مسلك السببية فلا قبح فيه أصلا توضيح ذلك يحتاج إلى بيان مقدمة في معنى التصويب.

التصويب تفعيل على وزن تفعيل من الاصابة والمراد به اصابة الأمارة للواقع والتصويب على عدة أقسام أهمه قسمان:

الأول تصويب أشعري

الثاني تصويب معتزلي

أما التصويب الاشعري فهو يرى أنه لا يوجد حكم في الواقع بل الحكم الواقعي وفقا لمفاد الأمارة ففي الواقع لا يوجد وجوب ولا حرمة لصلاة الجمعة فإذا قامت أمارة كخبر ثقة على وجوب صلاة الجمعة اصبح الواقع هو وجوب صلاة الجمعة وإذا قام الخبر على حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة اصبح الواقع هو حرمة صلاة الجمعة فالأمارة دائما مصيبة دائما تصيب الواقع فالأشعريون يرون أنه لا يوجد حكم في صقع الواقع بل الواقع هو مفاد الأمارة وما يستفاد من مؤدى الأمارة إذن مفاد التصويب الأشعري هو خلو الواقع من الحكم وموافقة الواقع لمقتضى الأمارة.

وأما التصويب الثاني وهو المعتزلي فمفاده إنه يوجد حكم في الواقع لكنه يتبدل على وفق مفاد الأمارة فلو كان في الواقع صلاة الجمعة حرام لكن قامت أمارة كخبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة يتبدل حكمها الواقعي من الحرمة إلى الوجوب أي إنه عندنا حكمان حكم فعلي وحكم تعليقي الحكم التعليقي حرمة الجمعة لولا الأمارة الدالة على الوجوب والحكم الفعلي وجوب صلاة الجمعة هذا أيضا تصويب يعني الأمارة دائما مصيبة لو في الواقع واجب وقامت الأمارة على الحرمة اصابة الأمارة تبدل الوجوب إلى التحريم والعكس بالعكس إذن لب الفارق بين التصويب الاشعري والتصويب المعتزلي أن التصويب الاشعري لا يرى وجود حكم في الواقع يرى خلو الواقع من الحكم بينما التصويب المعتزلي يرى وجود حكم واقعي تعليقي فالحكم في الواقع معلق على عدم ورود الأمارة بالخلاف، الشيعة الإمامية يرفضون التصويب نحن لسنا مصوبة نحن مخطئة الشيعة الإمامية مخطئة يعني يرون أن الأمارة قد تصيب وقد تخطئ، خبر الثقة إذا قال صلاة الجمعة واجبة قد يكون قد اصاب الواقع وقد يكون قد خالف الواقع فنحن نختلف مع الأشارة في قولهم إن الواقع خال من الحكم فالشيعة الإمامية يلتزمون بوجود حكم في صقع الواقع عند الله والشيعة الإمامية يخالفون المعتزلة في تبدل الحكم الواقعي، الشيعة الإمامية يقولون الواقع لا يتغير يوجد حكم ظاهري الحكم الظاهري قد يخالف الحكم الواقعي والأمارة ليست دائما مصيبة كما يقول المعتزلة والأشاعرة بل الأمارة قد تخطئ فالشيعة الإمامية مخطئة والأشاعرة والمعتزلة مصوبة تمت هذه المقدمات إذا اتضحت يصير بحثنا سهل.

مبنى السببية يقول صلاة الجمعة حرام في الواقع لكن إذا قام خبر الثقة على وجوبها فهي واجبة فخبر الثقة يوجب تصويب الواقع يوجب التبديل، تبديل الحكم الواقعي من حرمة صلاة الجمعة إلى وجوب صلاة الجمعة هذا تصويب باطل.

الشيخ الأنصاري يقول هذا ممكن عقلا ليس بواقع شرعا كلامنا في مناقشة أبن قبة في إمكان التعبد بالظن وليس في وقوع التعبد بالظن فيصلح هذا المبنى لرد مبنى أبن قبة الثاني لأنه يقول أبن قبة يلزم من التعبد بالظن تحليل الحرام الواقعي وتحريم الحلال الواقعي نقول وليكن هذا ممكن عقلا وإن لم يقع شرعا فعلى الرغم من أننا لا نلتزم بالتصويب ونرى بطلان التصويب إلا أننا نرى بطلان وقوع التصويب وليس بطلان امكان التصويب وأول ما يبدأ الشيخ الأنصاري يبدأ بكلام للعلامة الحلي في نهاية الوصول مخطوط والآن مؤسسة آل البيت لإحياء التراث طبعوا مجلدين ثلاثة.

العلامة يقول قد يثبت حكم لشيء مثلا حرمة الصلاة الحرمة لصلاة الجمعة ولكن قد يثبت لها حكم بلحاظ وصف وصفة يعني الصلاة لأنك تتعبد بما يأتي به الراوي يثبت لها حكم آخر فصلاة الجمعة بلحاظ الواقع حرام ولكن بلحاظ أنه دل على وجوبها راو صادق تكون واجبة ولا غير في ذلك الوجوب ما ثبت إلى ذات صلاة الجمعة بل ثبت إلى القيد الذي قيد صلاة الجمعة صلاة الجمعة المقيدة بوصف وهو أنه راو من الرواة جاء بها.

قال وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني يعني على وجه السببية يعني الخبر يكون سبب لإيجاد مصلحة أو مفسدة يعني صلاة الجمعة واجبة في الواقع جاء الخبر وقال هي حرام يعني الخبر أوجب وسبب مفسدة أو بالعكس صلاة الجمعة محرمة في الواقع جاء الخبر وقال هي واجبة فالخبر أوجد المصلحة يقول وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني السببية فلا قبح فيه يعني فلا قبح في وجوب العمل بخبر الواحد اصلا أبداً كما لا يخفى قال في النهاية في هذا المقام يعني قال العلامة الحلي في نهاية الوصول في هذا المقام يعني في وجوب العمل بخبر الواحد بناء على القيام السبب تبعا للشيخ الطوسي قدس في العدة ـ عدة الأصول ـ قال إن الفعل الشرعي مثل صلاة الجمعة إنما يجب لكونه مصلحة يعني لكونه ـ كون الفعل ـ ذا مصلحة يعني فيه مصلحة لأن الشيعة الإمامية يرون أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية الأشاعرة لا يرون وجود واقع فلا يرون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية الشيعة الإمامية يرون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية ولا يمتنع أن يكون مصلحة يعني ولا يمتنع أن يكون اسم يكون الفعل مصلحة يعني ذا مصلحة متى ذا مصلحة إذا فعلنا ـ فعلنا الفعل ـ ونحن على صفة مخصوصة ما هي الصفة المخصوصة؟ أنه جاء بها الراوي إذن المصلحة ليست في ذات الفعل فقط بل المصلحة في تقييد الفعل بصفحة خاصة الآن يبين الصفة وكوننا ظانين هذه الصفة المخصوصة من أمثلة الصفة المخصوصة وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا هذا يبين صغرة من الصغريات أول شيء بين الكبرى لا يمتنع أن يكون الفعل ذا مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة هذه كبرى، الصغرى وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا الآن يكمل القياس الجواب النتيجة فدخلت يعني الصفة المخصوصة في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة يعني ذا مصلحة انتهى موضع الحاجة، فإن قلت إن هذا إنما يوجب التصويب إن هذا من مراد بهذا؟ يعني دخول الصفة في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عند هذا مصلحة يعني إذا الصفة تغير مصلحة الفعل إنما يوجب التصويب يعني تبديل الواقع وجعل الأمارة دائما مصيبة.

يقول لأن المفروض على هذا يعني تبدل الحكم وفقا للصفة المخصوصة أن في صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية يعني صلاة الجمعة في الواقع حرام فهي فاسدة لما جاء الخبر بوجوبها حدثت فيها مصلحة فالخبر سبب الوجوب والمصلحة فالمفسدة الواقعية بصلاة الجمعة سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم اخبار العادل بوجوبها ـ بوجوب صلاة الجمعة ـ وبعد الاخبار يضمحل المفسدة يعني وبعد اخبار الثقة وبعد اخبار العادل بوجوب صلاة الجمعة يضمحل المفسدة يعني تضمحل وتزول مفسدة صلاة الجمعة لعروض المصلحة الراجحة يعني لعروض وطروء المصلحة الراجحة بسبب اخبار الثقة فلو ثبت مع هذا الوصف ـ اضمحلال المفسدة ـ تحريم يعني لو ثبت تحريم مع اضمحلال المفسدة إذا ثبتت المفسدة والحرمة هذا تحريم صوري شكلي بالإسم فقط وليس واقعي لأننا نلتزم هكذا صلاة الجمعة فيها مفسدة واقعية قام خبر الثقة على وجوبها يعني اضمحلت المفسدة وثبتت المصلحة فلو دل الدليل على التحريم هذا تحريم صوري شكلي لأننا نلتزم أن المفسدة والحرمة قد اضمحلت لقيام خبر الثقة.

فلو ثبت مع هذا الوصف يعني اضمحلال المفسدة ثبت تحريم ثبت هذا التحريم بغير مفسدة توجبه ـ توجب التحريم ـ يعني بغير مفسدة تقتضي التحريم لأن الشرط في إيجاب المفسدة له خلوه عن معارضة المصلحة الراجحة وهنا يوجد المانع وهو معارضة المصلحة الراجحة بإخبار الثقة فيكون اطلاق الحرام الواقعي حينئذ بمعنى أنه حرام لو لا الإخبار يعني حرمة تعليقية وليست حرمة فعلية صلاة الجمعة حرمتها تعليقية معلقة على عدم الإخبار، فيكون اطلاق الحرام الواقعي حينئذ يعني حينئذ عارضت المصلحة الراجحة بمعنى أنه حرام لو لا الاخبار أن الشيء حرام أن صلاة الجمعة حرام أن الفعل حرام لولا الإخبار لا أنه حرام بالفعل أن الفعل حرام ومبغوض واقعا فالموجود بالفعل في هذه الواقعة عند الشارع ليس إلا المحبوبية والوجوب يعني حكم فعلي واحد فقط على وفق مفاد الأمارة المحبوبية والوجوب فلا يصح اطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة يعني التي تكون معارضة بالمصلحة الراجحة عليها ـ على المفسدة ـ ولو فرض صحته يعني لو فرض صحة إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة فلا يوجب يعني فلا يقتضي ثبوت حكم شرعي مغاير للحكم المسبب عن المصلحة الواجبة مغاير للوجوب الذي هو حكم مسبب عن المصلحة الراجحة.

الخلاصة يريد أن يقول عندنا حكم تعليقي وحكم فعلي الحكم التعليقي حرمة صلاة الجمعة المعلقة على عدم الإخبار والحكم الفعلي وجوب صلاة الجمعة الآن يعلق الشيخ الأنصاري يقول هذا صحيح تصويب وتصويب ما نقبله لكن ينفق في رد كلام ابن قبة لأن كلام أبن قبة ناظر إلى عالم الثبوت لا إلى عالم الاثبات ناظر إلى عالم الإمكان لا عالم الخطاب والوقوع التصويب ممكن لكنه ليس بواقع.

يقول والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى أي معنى هذا التصويب الذي شرحه؟ تصويب معتزلي في تعليم يعني هناك حكم في الواقع فيتبدل إلى وفق مفاد الأمارة يعني والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى المعتزلي وهو تبدل الحكم الواقعي إلى وفق مفاد الأمارة بل يشمل أيضا التصويب الأشعري خلو الواقع من الحكم إلا أن الظاهر بطلانه أيضا يعني إلا أن الظاهر بطلان هذا التصويب أيضا كما أن بقية صور التصويب أيضا باطلة يعني كما أن الظاهر بطلان التصويب المعتزلي أيضا كما أن التصويب الأشعري باطل كما اعترف به يعني بطلان التصويب العلامة الحلي في كتاب النهاية في مسألة التصويب وأجاب به صاحب المعالم.

شيخنا العلامة ما هو الفقه؟ يقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية اشكل عليه اغلب الفقه اخبار ظنية تفيد الظن لا تفيد العلم إلا أن تقول إن العلم بالأحكام يتبدل على وفق الظنون ظنون الإخبارات وهذا تصويب تبدل الواقع إلى وفق ظنون الأمارات هكذا رد صاحب المعالم على العلامة الحلي.

قال وأجاب به يعني وأجاب ببطلان التصويب صاحب المعالم في تعريف الفقه في بحث تعريف الفقه معالم صفحة 27، أجاب عن قول العلامة بأن ظنية الطريق يعني إلى الحكم لا تنافي قطعية الحكم وهكذا العلامة الحلي ما هو الفقه قال العلم بالأحكام أشكل عليه أكثر الأحكام ظنية تؤخذ من الأخبار قال ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم قال صاحب المعالم هذا تصويب باطل يعني تبدل العلم بالواقع إلى الظن بالواقع يعلق الشيخ الأنصاري قلت لو سلم كون هذا تصويبا كون هذا يعني تبدل القطع على وفق الأمارة، لو سلم كون هذا يعني ظنية الطريق لا يرى في قطعية الحكم، لو سلم كونه تصويبا مجمعا على بطلانه هناك اجماع على بطلان التصويب وأغمضنا النظر عما سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا سيأتي للشيخ الأنصاري صفحة 121 سوف يبين أن هذا ليس بتوصيب، صفحة 21 الفقرة الرابعة يقول منع كون هذا تصويبا وكيف والمصوبة يمنعون حكم الله في الواقع فلا يعقل عندهم إلى آخر العبارة إذن سوف يبين أن هذا ليس بتصويب يعني هذا جواب صغروي أنتم تقولون هذا تصويب نقول هذا ليس بتصويب ثم جواب مبنائي لو بنينا وسلمنا على أن هذا تصويب هذا ينفع في الرد على أبن قبة لأن أبن قبة ينفي امكان التعبد بالظن ومن ينكر صحة التصويب إنما ينكر وقوع التصويب لا إمكانه.

كان الجواب به ـ بهذا التصويب ـ عن أبن قبة من جهة يعني كان ردنا بهذا التصويب على أبن قبة من جهة أنه أمر ممكن يعني من جهة أن التصويب أمر ممكن غير مستحيل وإن لم يكن واقعا يعني وإن لم يكن التصويب واقعا لإجماع يعني بسبب اجماع أو غير إجماع كالشهرة وهذا المقدار يكفي في رده وهذا المقدار يعني هذا التصويب الممكن يكفي في رده يعني يكفي في رد دعوى أبن قبة الثانية وهي لزوم تحليل الحرام الواقعي أو تحريم الحرام الواقعي إلا أن يقال إن كلامه قدس.

أبن قبة قال يلزم من إمكان التعبد بالخبر تحريم الحلال أو تحليل الحرام لم يقل الواقعي إذا استظهرنا من كلامه الواقعي يعني تحليل الحرام الواقعي أو تحريم الحلال الواقعي هذا الكلام لا يأتي إذا هو ناظر إلى الواقع وتبدل الواقع يعني يرى حرمة التصويب كلامه مبني على حرمة التصويب ما يصير يتبدل الواقع فكيف ترد عليه بالتصويب هذا إذا استظهرنا أنه يرى تحليل الحرام الواقعي قد يرى تحليل الحرام الظاهري إذا يرى تحليل الحرام الظاهري هنا يتم الرد عليه بالتصويب أما إذا يرى تحريم الحلال الواقعي هنا لا يمكن.

يقول إلا أن يقال إن كلامه قدس بعد الفراغ عن بطلان التصويب كما هو ظاهر استدلاله يعني ظاهر استدلال أبن قبة من تحليل الحرام الواقعي هو لم يذكر الواقعي ولكن نحن نستظهر أنه يريد الواقع، هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو إمكان التعبد بالظن ورددنا شبهتي أبن قبة يبقى الكلام في التعقد بالأمارات غير العلمية، قال وحيث انجر الكلام إلى التعبد بالأمارات الغير العلمية فنقول يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 36 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: فرائد الأصول
  • الجزء

    -

  • 500

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
36 الجلسة