الرسائل
شیخ الدقاق

035 - رد إشكال و بیان الفرق بین المسلكین

فرائد الأصول

  • الكتاب: فرائد الأصول
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    500

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

قلت أما رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل.

كان الكلام في امكان التعبد بالظن تطرقنا إلى ثلاثة مسالك:

المسلك الأول التصويب الأشعري وهو الذي يرى أنه لا يوجد حكم في الواقع وإنما الحكم يكون على طبق الأمارة فالأمارة دائما مصيبة والأمارة هي التي تنشأ الحكم الواقعي ولا يوجد حكم واقعي وراء الأمارة، المسلك الثاني التصويب المعتزلي وهو الذي يرى وجود حكم في الواقع خلافا للأشاعرة لكنه مشروط بعدم قيام الأمارة على خلافه فإذا قامت الأمارة على خلاف الواقع تبدل الحكم الواقعي على طبق الأمارة فلو كان في الواقع صلاة الظهر هي الواجبة وقامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة نقول إن الحكم الواقعي قبل قيام الأمارة هو وجوب صلاة الظهر وبعد قيام الأمارة تبدل الحكم الواقعي وفقا لمؤدى الأمارة فنلتزم بأن وجوب الجمعة هو الحكم الواقعي إذن الأشاعرة والمعتزلة يلتزمان بالتصويب والمراد بالتصويب تفعيل من الإصابة أي أن مؤدى الأمارة دائما مصيب فالمسلك الأول وهو السببية الأشعرية يرى أن الأمارة دائما مصيبة للواقع وهي التي تؤسس الحكم الواقعي ولا يوجد حكم في الواقع قبل قيام الأمارة والمسلك الثاني وهو السببية المعتزلية يرى أيضا أن الأمارة دائما تصيب الواقع لكن يوجد حكم في الواقع قبل قيام الأمارة فإذا قامت الأمارة على وفق الحكم الواقعي تأكد الحكم الواقعي وإذا قامت الأمارة على خلاف الحكم الواقعي تأسس الحكم الواقعي وفقا لمؤدى الأمارة.

المسلك الثالث للشيخ الأعظم الأنصاري وهو السببية السلوكية أو المصلحة السلوكية فهو يرى وجود حكم واقعي وهو وجوب صلاة الظهر فإذا ادت الأمارة إلى وجوب صلاة الجمعة فهذا يعني أن سلوك صلاة الجمعة فيه مصلحة يعني الاتيان بصلاة الجمعة فيه مصلحة.

تكلمنا في الدرس السابق عن إن قلت ومفاد هذا الإشكال أن مرجع الوجه الثالث وهو المصلحة السلوكية التي قال بها الشيخ الأنصاري والميرزا النائيني إلى الوجه الثاني وهو السببية المعتزلية اليوم نجيب عن هذا الاشكال قلت، إن قلت قلت أنه يوجد فارق بينهما خلاصة هذا الفارق بناء على المسلك الثاني وهو التصويب المعتزلي فإن الأمارة إذا قامت على وجوب صلاة الجمعة فإنها تنشأ حكما واقعيا بصلاة الجمعة خلافا للحكم الواقعي السابق وهو وجوب صلاة الظهر وأما بناء على المصلحة السلوكية فإنها لا ترى تأسيس وقيام حكم واقعي وفقا لصلاة الجمعة بل يبقى الحكم الواقعي على ما هو عليه وهو وجوب صلاة الظهر كلا المسلكين يشتركان في وجوب صلاة الظهر واقعا في السابق يفترقان في أن المسلك الثاني المعتزلي يرى أن وجوب صلاة الظهر قد تبدل إلى وجوب صلاة الجمعة لكن المسلك الثالث لا يرى أن وجوب صلاة الظهر قد تبدل وفقا لوجوب صلاة الجمعة بل يرى أن وجوب صلاة الظهر غير منجز وغير فعلي والحكم الفعلي في حقك هو وجوب صلاة الجمعة إذا أتضح هذا نذكر ثلاثة فوارق بين القولين وبالتالي لا يرجع القول الثالث إلى القول الثاني.

الفارق الأول إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فعلى المسلك الثاني يتأسس حكم واقعي وهو وجوب صلاة الجمعة وأما على المسلك الثالث للشيخ الأنصاري فلا يتأسس حكم واقعي وفقا لوجوب صلاة الجمعة بل يبقى الحكم الواقعي لصلاة الظهر ويبقى الوجوب الواقعي لصلاة الظهر غاية ما في الأمر أن وجوب صلاة الظهر غير فعلي وغير منجز بل الأمارة تقول توجد مصلحة في الاتيان بصلاة الظهر، توجد منفعة في الإتيان بصلاة الجمعة هذه المنفعة الموجودة في الإتيان بصلاة الجمعة تجبر الضرر الفائت من عدم الاتيان بصلاة الظهر إذن الفارق الأول والأساسي بين القول الثاني والثالث أن القول الثاني يرى أن الأمارة تحدث حكما واقعيا بينما القول الثالث يرى أن الأمارة لا تحدث قولا لا تحدث حكما واقعيا بل تقول إن المصلحة في الإتيان بمؤدى الأمارة هذا الفارق الأول.

الفارق الثاني القول الثاني يرى أن الأمارة تحدث حكما واقعيا والقول الثالث يرى أن الأمارة تحدث حكما ظاهريا وفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري فالقول الثاني يرى أن الأمارة تحدث حكم واقعي بوجوب صلاة الجمعة بينما القول الثالث يرى أن الأمارة تحدث حكم ظاهري بوجوب صلاة الجمعة ولا تحدث حكما واقعيا بل يبقى الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الظهر.

الفارق الثالث بناء على المسلك الثاني يحصل تبدل إلى الواقع بناء على المسلك الثالث لا يحصل تبدل للواقع بل يحصل كشف عن الواقع تقريب ذلك مثلا لو شخص من الأشخاص سافر لما سافر دخل عليه أول الوقت أتى بالصلاة قصرا في أول وقتها ثم رجع إلى بلده والوقت لا يزال موجودا فهل يلتزم الفقهاء بوجوب إعادة الصلاة تماما أو لا، الجواب يحكم بصحة صلاته لأن الواقع قد تبدل الموضوع قد تبدل دخل عليه الوقت وكان مسافرا فحكمه آنذاك أن يأتي بالصلاة قصرا وحينما رجع ارتفع الموضوع وهو القصر وجاء موضوع آخر وهو التمام لكنه قد أتى بالصلاة في وقتها فلا يجب عليه الإعادة متى يجب عليه الإعادة لو التزمنا أن الاتيان بصلاة القصر في وقتها حكم ظاهري يكشف عن الحكم الواقعي وبالتالي حينما صلى ركعتي القصر في أو الوقت ثم بعد ذلك رجع وتبين أنه يمكن أن يأتي بالصلاة في أثناء الوقت تماما حينئذ اتضح أن الإتيان بالحكم الظاهري وهو ركعتين في بداية الوقت ليس كاشفا حقيقيا عن الحكم الواقعي المتوجه إليه وهو الاتيان بصلاة التمام إذن الاتيان بصلاة القصر في أول وقتها إما أن يكون حكما واقعيا وإما أن يكون حكما ظاهريا إذا كان حكما واقعيا لا تجب عليه إعادة الصلاة إذا رجع في الوقت وإذا كان حكما ظاهريا يجب عليه إعادة الصلاة إذا رجع في الوقت وفذلكة المسألة أن الحكم الواقعي يشير إلى تبدل الواقع بينما الحكم الظاهري لا يشير إلى تبدل الواقع بل يكشف عن الواقع وهذا الكشف قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا فإذا اتضح أنه مخطئ وجبت الإعادة.

النكتة الثالثة موطن بحثنا هذه المسألة ما هو الحكم الواقعي؟ وجوب صلاة الظهر ما هو مؤدى الأمارة؟ وجوب صلاة الجمعة، بناء على المسلك الثاني إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فإن الحكم الواقعي يتبدل وبالتالي يتبدل الحكم الواقعي من وجوب صلاة الظهر إلى وجوب صلاة الجمعة فإذا انكشف بعد ذلك أن الأمارة مخطئة وأن صلاة الجمعة ليست واجبة وإنما الواجب هو صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة فهل تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة؟ لا تجب الإعادة هذا من باب تبدل الواقع يعني كان الحكم الواقعي في حقه حينما قامت الأمارة أن يأتي بصلاة الجمعة ثم صار الحكم الواقعي في حقه بعد انكشاف خطأ الأمارة أن يأتي بصلاة الظهر فهو حينما جاء بصلاة الجمعة قد جاء بتكليفه الشرعي الواقعي فلا إعادة هذا بناء على المسلك الثاني تبدل الواقع التصويب المعتزلي وأما بناء على المسلك الثالث إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فإن هذا الحكم حكم ظاهري يكشف عن الحكم الواقعي فإذا أتى بصلاة الجمعة أجزأت لكن لو انكشف الخلاف وانكشف أن الأمارة خاطئة حينئذ نقول إذا الوقت انتهى خرج وقت صلاة الظهرين حل الغروب أجزأت صلاة الجمعة يعني أجزأ الحكم الظاهري في وقته وأما إذا انكشف الخلاف في الأثناء كما لو قامت الأمارة أو قام الدليل القطعي على بطلان الأمارة في وسط الظهر فحينئذ لا يتجزء بصلاة الجمعة التي جاء بها لأنها حكم ظاهري كاشف عن الواقع وأتضح أن هذه الكاشفية خاطئة باطلة عاطلة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بصلاة الظهر إذن دعوى رجوع الوجه الثالث وهو المصلحة السلوكية إلى الوجه الثاني وهو التصويب المعتزلي باطل عاطل لفوارق ثلاثة الأول المعتزلي يرى أن الأمارة تؤسس حكما واقعيا والمصلحة السلوكية لا ترى أن الأمارة تؤسس حكما واقعيا بل تقول إن المصلحة في سلوك هذه الأمارة، الفارق الثاني التصويب المعتزلي يرى أن الأمارة تؤسس حكما واقعيا والمصلحة السلوكية ترى أن الأمارة تؤسس حكما ظاهرياً.

الفارق الثالث التصويب المعتزلي يرى أن الأمارة تبدل الواقع والمصلحة السلوكية لا يرى أن الأمارة تبدل الواقع بل تكشف عن الواقع وهذا الكشف قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا وبالتالي إذا أتضح الخلاف تظهر الثمرة فعلى التصويب المعتزلي لا إعادة لأن الواقع قد تبدل وعلى المصلحة السلوكية تجب الإعادة في الوقت لأن الكشف اتضح أنه خاطئ.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله قلت أما رجوع الوجه الثالث المصلحة السلوكية إلى الوجه الثاني التصويب المعتزلي فهو باطل الآن يبين مرجع الوجه الثاني، لأن مرجع جعل مدلول الأمارة في حقه يعني في حق من قامت الأمارة عنده الذي هو مرجع الوجه الثاني، ما هو مرجع الوجه الثاني؟ جعل مدلول الأمارة حكما في حقه يعني جعل مدلول الأمارة حكما واقعيا في حق المكلف إلى أن صلاة الجمعة واجبة عليه واقعا، واجبة عليه على من قامت الأمارة عنده، صلاة الجمعة واجبة واقعا يعني هذا الفارق الأول، مفاد الأمارة جعل الحكم الواقعي بينما على المصلحة السلوكية مفادها جعل الحكم الظاهري، كالعالم بوجوب صلاة الجمعة يعني من قامت عنده الأمارة حاله حال العالم بوجوب صلاة الجمعة يعني من قامت عنده الأمارة بوجوب صلاة الجمعة هو كالعالم والقاطع بوجوب صلاة الجمعة يعني يوجد حكم واقعي في حق العالم ويوجد حكم واقعي في حق الظان الذي قامت عنده الأمارة فإذا صلاها ـ صلى الجمعة ـ فقد فعل الواجب الواقعي فإذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع الآن يشير إلى الفارق الثالث، ما هو الفارق الثالث؟ الأمارة تفيد تبدل الواقع لكن على المصلحة السلوكية الأمارة تفيد انكشاف الواقع، فإذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا إلى موضوع آخر، ما هو الموضوع السابق؟ القصر، ما هو الموضوع اللاحق؟ التمام، ما هو الموضوع السابق؟ وجوب الجمعة حينما قامت الأمارة عليها ما هو الموضوع اللاحق؟ وجوب صلاة الظهر حينما قامت الأمارة على خطأ أمارت صلاة الجمعة.

كما إذا صار المسافر بعد فعل صلاة القصر حاضرا يعني كما إذا سار المسافر حاضرا بعد فعل يعني بعد الاتيان بصلاة القصر إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت لصحة القصر واقعا لا ظاهرا وأما إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت لصحة القصر ظاهرا وانكشف الخلاف وجب الاعادة لأن الإتيان بصلاة القصر حكم ظاهري يكشف عن الواقع فإذا قامت الأمارة على بطلان هذه الأمارة اتضح أن هذه الكاشفية خاطئة فتجب الإعادة.

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسلك الثاني أولا يفيد حكم واقعي لا ظاهري وثانيا يفيد تبدل الواقع وبالتالي ثالثا لا يوجب الإعادة، الآن يأتي إلى المسلك الثالث أولا يفيد حكم ظاهري لا واقعي وثانيا يفيد كشف الواقع لا تبدل الواقع ثالثا تجب الإعادة.

قال ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة وهو مسلك الشيخ الأنصاري المصلحة السلوكية وجوب ترتيب أحكام الواقع وليس وجوب الجمعة واقعا وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤداها ـ على مؤدى الأمارة ـ من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع، على فرضية مخالفة الواقع كما يوهمه يعني يوهم وجوب ترتيب أحكام الواقع من دون أن يحدث في الفعل مصلحة كما يوهمه ظاهر عبارتي العدة والنهاية المتقدمين، تقدموا صفحة 110.

قال في النهاية في هذا المقام تبعا للشيخ قدس في العدة، إن الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا هذا قوله وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة.

هنا كلام الشيخ الطوسي يحتمل احتمالين الاحتمال الأول أن المصلحة تحصل في الفعل، الاحتمال الثاني أننا نعمل به من باب حسن الظن وأن العمل بالظن حسن لذلك هو يقول وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا يعني صفة حسنة من صفاتنا لذلك هنا يقول كما يوهمه ظاهر عبارتي العدة والنهاية المتقدمين يعني يوهم وجوب ترتيب الأثر هذا احتمال واحتمال ثاني لا يجب ترتيب الأثر وإنما نعمل به من باب حسن الظن والظن هنا حسن هذا احتمال ثاني.

فإذا أدت الأمارة إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على وجوبها الواقعي، الحكم الأول فإن كان في أول الوقت ـ أول وقت صلاة الجمعة جاز الدخول فيها ـ في صلاة الجمعة ـ بقصد الوجوب وجاز تأخيرها وجاز تأخير صلاة الجمعة لكن في وقتها ما دام وقتها موجود فإذا فعلها صلاة الجمعة جاز له فعل النافلة وإن حرمت ـ النافلة ـ في وقت الفريضة المفروض ما هو وقت الفريضة؟ الذي هو وقت صلاة الظهر، المفروض كونها في الواقع هي صلاة الظهر، يوجد مبنى يرى أنه لا يجوز الاتيان بالنافلة في وقت الفريضة وهو هنا قد أتى بالنافلة في وقت صلاة الظهر لكن ما دام قد أتى بما يقوم مقام صلاة الظهر وهو صلاة الجمعة جاز له ذلك.

يقول لماذا يجوز الاتيان بالنافلة؟ لوجهين الأول لعدم وجوب الظهر عليه فعلا يعني وجوب الظهر واقعي لكن غير فعلي وغير منجز ووجوب الجمعة فعلي لكنه ظاهري غير واقعي يقول لعدم وجوب الظهر عليه يعني على من قامت عنده الأمارة بوجوب صلاة الجمعة، ورخصته في تركها يعني وترخيص الشارع للمكلف الذي قامت عنده الأمارة بوجوب صلاة الجمعة في تركها يعني في ترك صلاة الظهر، ما هو وجه الترخيص؟ قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، هذا الشق الأول إن كان في أول الوقت، وإن كان في آخر وقتها ـ في آخر وقت صلاة الجمعة ـ حرم تأخيرها حرم تأخير صلاة الجمعة وحرم الاشتغال بغيرها ـ بغير صلاة الجمعة ـ ثم إن أستمر هذا الحكم الظاهري أنه على المسلك الثالث وجوب صلاة الجمعة حكم ظاهري على المسلك الثاني وجوب صلاة الجمعة واقعي، ثم إن استمر هذا الحكم أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها يعني وجوب صلاة الجمعة والترخيص في ترك صلاة الظهر وجب كون الحكم الظاهري بكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع إذن عندنا حكم واقعي وهو وجوب صلاة الظهر وعندنا حكم ظاهري وهو وجوب صلاة الجمعة، هذا وجوب صلاة الجمعة الظاهري يفوت مصلحة وجوب صلاة الظهر الواقعي ولكن هذا التفويت مغتفر لوجود مصلحة في صلاة الجمعة فإذا استوعب الوقت وخرج الوقت فلا إعادة وإن بقي الوقت إذن هذه الكاشفية باطلة عاطلة يجب الاتيان بصلاة الظهر لذلك يقول ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها يعني إلى الغروب وجب كون الحكم الظاهري وهو وجوب صلاة الجمعة وجواز ترك صلاة الظهر بكون ما فعله في أول الوقت، ما الذي فعله في أول الوقت؟ الاتيان بصلاة الجمعة وهذا هو الواقع المستلزم هو الواقع أنه ليس هو الحكم الواقعي وإنما هو ترتيب لآثار الواقع، ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري وهو وجوب صلاة الجمعة المستلزم لفوت الواقع على المكلف إذا أتى بالجمعة فاتت عليه صلاة الظهر الواقعية وجب كون الحكم الظاهري مشتملا على مصلحة، يعني وجب كون صلاة الجمعة مشتملة على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله ـ لأجل الحكم الظاهري ـ من مصلحة الظهر الواقعية يعني وجب أن تكون صلاة الجمعة الظاهرية تجبر ما فات من وجوب صلاة الظهر الواقعية لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعي وهو الظهر على المكلف عندما يأتي بالجمعة مع التمكن من اتيانه يعني مع التمكن من الاتيان بالواجب الواقعي بتحصيل العلم به يعني بتحصيل العلم بالواجب الواقعي لأن الفرض هو فرض انفتاح باب العلم يعني هو يمكن أن يأخذ بمؤدى الأمارة ويمكن أن يحصل اليقين وأن يذهب لتحصيل القطع ويبحث وينقب لأن الآن نحن نقول بحجية الأمارة في باب انفتاح باب العلم والعلمي لا في باب انسداد باب العلم والعلمي، هذا الشق الأول إذا استمر إذن لا إعادة وإذا ما استمر يجب الاتيان بصلاة الظهر لأن الكاشفية غير صحيحة.

وإن لم يستمر يعني الحكم الظاهري أي الترخيص في ترك صلاة الظهر بل علم بوجوب صلاة الظهر في المستقبل بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ووجب العمل على طبق عدم وجوبه يعني عدم وجوب صلاة الجمعة في نفس الأمر يعني في الواقع من أول الأمر يعني من البداية يعني بطلان الأمارة كشف عن بطلان الكاشفية وأن كاشفيتها كانت غير صحيحة من بداية الوقت لأن المفروض، المفروض أن الأمارة قامت على بطلان هذه الأمارة قام الدليل على بطلان هذه الأمارة يعني من أول الوقت لم تكن صلاة الجمعة واجبة.

يقول لأن المفروض عدم حدوث الوجوب النفس أمري يعني المفروض عدم وجوب صلاة الجمعة من أول الوقت وإنما عمل على طبقه يعني وإنما عمل من قامت الأمارة لديه على وجوب صلاة الجمعة على طبقه على طبق وجوب الحكم الظاهري وهو وجوب صلاة الجمعة وترك الظهر وإنما عمل به ما دامت أمارة الوجوب قائمة يعني ولم ينكشف خلافها وبطلانها يعني ما دامت أمارت وجوب صلاة الجمعة قائمة فإذا فقدت فقدت أمارة وجوب صلاة الجمعة بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم، ترتيب ما هو كبرى، الكبرى يعني الآثار لهذا المعلوم يعني الصغرى، ما هي الصغرى؟ وجوب الظهر، ما هي الآثار في آثار فاتت وهو الأتيان بصلاة الظهر في أول وقتها الوقت الفضيلي لكن آثار أخرى موجودة الأتيان بها في وسط الوقت لذلك يقول وجب حينئذ يعني حينئذ انكشف وجوب صلاة الظهر وعدم وجوب صلاة الجمعة ترتيب ما هو كبرى، يعني ترتيب آثار هذا المعلوم، ما هو المعلوم؟ وجوب صلاة الظهر وعدم وجوب صلاة الجمعة، يقول أعني وجوب الأتيان بالظهر هذا هو المعلوم ونقض يعني وجب نقض آثار وجوب صلاة الجمعة إلا ما فات منها، ما الذي فات منها الأتيان بالصلاة في أول الوقت فقد تقدم أن مفسدة فواته يعني مفسدة فوات صلاة الظهر الواقعية متداركة بالحكم الظاهري متدارك بوجوب صلاة الجمعة الظاهرية هذا الحكم الظاهري المتحقق في زمان الفوت يعني في زمان فوت المصلحة الواقعية لكن إذا انكشف الخلاف إذن لابد من الاتيان بصلاة الظهر، فلو فرضنا العلم يعني العلم ببطلان الأمارة بعد خروج وقت الظهر بعد خروج وقت الظهر تبين أن الأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة باطلة يقول فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الأمارة الذي هو وجوب صلاة الجمعة اللازم منه يعني من حكم الشارع بالعمل بمؤدى الأمارة ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير يعني يجوز لك ترك الظهر من أول الوقت إلى الجزء الأخير من الوقت لابد أن يكون لمصلحة يعني ترك صلاة الظهر من أول وقتها إلى الجزء الأخير من وقتها لابد أن يكون لمصلحة هذه المصلحة موجودة في وجوب صلاة الجمعة يتدارك بها، يتدارك بهذه المصلحة في صلاة الجمعة مفسدة ترك الظهر يعني مفسدة ترك الوجوب الواقعي لصلاة الظهر، هذا تمام الكلام في بيان بطلان رجوع الوجه الثالث وهو المصلحة السلوكية إلى الوجه الثاني وهو التصويب المعتزلي، ثم إن قلنا يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 36 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: فرائد الأصول
  • الجزء

    -

  • 500

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
36 الجلسة