الرسائل
شیخ الدقاق

036 - رد إشكال و بیان الفرق بین المسلكین عبارة(ثم إن قلنا إن القضاء فرع صدق الفوت...)

فرائد الأصول

  • الكتاب: فرائد الأصول
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    500

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله ثم إن قلنا إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث إن فيه مصلحة.

كان الكلام في إمكان التعبد بالظن تطرقنا إلى مسالك ثلاثة في السببية المسلك الأول السببية الأشعرية وهي التي ترى أنه لا يوجد في الواقع حكم وإنما الحكم هو عبارة عن مؤدى الأمارة فالحكم الواقعي ما يكون على طبق مؤدى الأمارة.

المسلك الثاني السببية المعتزلية وهي التي ترى وجود حكم في الواقع لكنه مشروط ومقيد بعدم قيام أمارة على خلافه فإذا قامت أمارة على خلاف الحكم الواقعي تبدل الحكم الواقعي وأصبح الحكم الواقعي على طبق مؤدى الأمارة.

المسلك الثالث السببية السلوكية وهو الذي يراه الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه فهو يرى أولا وجود حكم في الواقع خلافا للأشاعرة وثانيا لا يرى أن الحكم الواقعي يتبدل على وفق الأمارة خلافا للمعتزلة بل يرى أن الأمارة تفيد ثبوت مصلحة في سلوكها فلو كان الحكم الواقعي هو عبارة عن وجوب صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة ثم قامت أمارة على وجوب صلاة الجمعة فهنا ينبغي تصوير هذا المثال وفقا للسببيات الثلاث والمسالك الثلاث.

أما المسلك الأول للأشاعرة فهو لا يرى وجود حكم لوجوب صلاة الظهر في الواقع بل الحكم الواقعي هو عبارة عن وجوب صلاة الجمعة وأما المسلك الثاني للمعتزلة فهو يرى وجود حكم واقعي وهو وجوب صلاة الظهر واقعا لكن هذا الحكم الواقعي لوجوب صلاة الظهر قد تبدل إلى حكم واقعي آخر وهو وجوب صلاة الجمعة.

وأما المسلك الثالث للشيخ الأعظم الأنصاري وهو السببية السلوكية فهو يرى بقاء الحكم الواقعي على وجوب صلاة الظهر ويرى أن وجوب صلاة الجمعة حكم ظاهري وليس حكما واقعياً وأن الأمارة تفيد وجود مصلحة في سلوك صلاة الجمعة إذن صلاة الجمعة ووجوب صلاة الجمعة حكم لكنه حكم ظاهري وليس حكما واقعيا خلافا للمعتزلة والأشاعرة وتوجد مصلحة أيضا في هذا الحكم لكن المصلحة ليست في نفس هذا الحكم بل في سلوك وامتثال هذا الحكم وبعد أن ذكر الشيخ الأنصاري هذه المسالك الثلاثة تطرق إلى الثمرة والفارق بين هذه السببيات الثلاث والأقوال الثلاثة، الثمرة تتضح في بحث الإجزاء وبحث وجوب الأداء والقضاء فلو صلى المكلف صلاة الجمعة ثم اتضح له في الوقت أو خارج الوقت خطئ الأمارة فهل يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر أو يقضي صلاة الظهر أو لا؟ المثال المفروض هو أن الواجب الواقعي هو صلاة الظهر وأن الأمارة قد دلت على وجوب صلاة الجمعة فلو صلى صلاة الجمعة في وقتها ثم انكشف الخلاف واتضح أن الخبر ليس خبر ثقة أو ثقة لكنه اشتبه فهل يعيد صلاة الجمعة أو يقضيها يعني يقضيها ظهرا أو لا؟

الجواب بناء على المسلك الأول وهو مسلك الأشاعرة لا يجب الأداء فضلا عن القضاء لأنه لا يوجد حكم في الواقع في الواقع لا يوجد وجوب لصلاة الظهر في الواقع يوجد وجوب لصلاة الجمعة فإذا تبين خطأ الأمارة واشتباه الراوي في نقل وجوب صلاة الجمعة وأن الصحيح هو وجوب صلاة الظهر يكون المورد من موارد تبدل الموضوع وتغير الموضوع يعني كان الحكم الواقعي هو الجمعة والآن الحكم الواقعي هو صلاة الظهر فلا إعادة ولا قضاء.

وأما بناء على المسلك الثاني وهو السببية المعتزلية فلا قضاء أيضا لأن المعتزلة يلتزمون أنه يوجد حكم في الواقع وهو وجوب صلاة الظهر ثم يتبدل الحكم الواقعي على وفق الأمارة وهو وجوب صلاة الجمعة فإذا جاء بالجمعة فلا يجب قضاءها ولا أداءها لأنه قد امتثل الواقع فإذا اتضح خطأ الأمارة وبطلان مؤدى الأمارة وهو وجوب صلاة الجمعة يكون هذا المورد من موارد تبدل الواقع فتبدل وجوب صلاة الجمعة إلى وجوب صلاة الظهر لاحقا يكشف عن تبدل الموضوع وبالتالي لا يجب عليه أن يعيد الجمعة أو أن يقضيها لأنه جاء بالواجب في حينه ولا يجب عليه أن يأتي بصلاة الظهر أيضا، إذن بحثنا في الثمرة وهي الإجزاء هل يجزي امتثال مؤدى الأمارة عن الحكم الواقعي أو لا، هل الاتيان بمؤدى الأمارة يكفي ويجزي عن الحكم الواقعي أو لا، هل يجب الأداء والقضاء أو لا؟

الجواب بناء على المسلك الأول والثاني للسببية لا   الأداء ولا القضاء فبناء على السببية المعتزلية والأشعرية لا يجب الأداء فضلا عن القضاء وأما بناء على السببية الثالثة وهي السببية السلوكية التي يقول بها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فهل يجب الأداء والقضاء أو لا، الشيخ الأنصاري يقول فيه تفصيل على فرض يجب القضاء وعلى فرض لا يجب القضاء فلو كان موضوع القضاء هو ترك الواجب ففي هذه الحالة يجب القضاء ولو كان موضوع القضاء فوت الواجب لا يجب القضاء هذا خلاصة درس اليوم.

خلاصة درس اليوم الثمرة العملية بين الأقوال الثلاثة فعلى القول الأول والثاني للسببية لا يجب القضاء وعلى القول الثالث لا يجب القضاء في فرض الفوت ويجب القضاء في فرض الترك.

وقع الخلاف بين الفقهاء في أن موضوع القضاء هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي، موضوع قضاء الصلاة هل هو عدم الصلاة وترك الصلاة الذي هو أمر عدمي أو هو فوت الصلاة وفوت الواجب الذي هو أمر وجودي ذهب الفقهاء السابقون في ظاهر كلماتهم إلى أن موضوع القضاء هو أمر عدمي وذهب الكثير من المعاصرين بعد السيد الخوئي رحمه الله إلى أن موضوع القضاء أمر وجودي فقد ذهب السيد الخوئي إلى أن موضوع القضاء أمر وجودي وهو فوت الواجب والفوت أمر وجودي لا أمر عدمي لذلك نبحث عن وجوب القضاء بناء على السببية السلوكية في كلا الفرضين، الفرض الأول ترك الواجب وهو أمر عدمي الفرض الثاني فوت الواجب وهو أمر وجودي أما بناء على الفرض الأول وهو ترك الواجب فهو حينما قد صلى الجمعة بناء على أن مؤدى الأمارة هو وجوب صلاة الجمعة ثم اتضح بطلان الأمارة وأن الواجب هو الظهر لا الجمعة يكون حينئذ قد ترك الظهر التي هي الواجب فيتحقق الموضوع العدمي وهو ترك الواجب عدم الإتيان بالواجب عدم الإتيان بصلاة الظهر فيجب القضاء إذن لو التزمنا أن موضوع القضاء أمر عدمي وهو ترك الواجب عدم الواجب لزم حينئذ القضاء وبالتالي اتصير ما في ثمرة بين رأي الشيخ الأنصاري السببية السلوكية وبين السببية المعتزلية والسببية الأشعرية فيتحدان في النتيجة فنتيجتهم واحدة أنه لا يجب القضاء سواء بنينا على السببية الأشعرية أو السببية المعتزلية أو السببية الأنصارية السببية السلوكية لا يجب القضاء أما الوجه يختلف أما السببية الأشعرية فهي تقول إنه قد جاء بالحكم الواقعي وقد تبدل وأما السببية المعتزلية فتقول جاء بالحكم الواقعي الذي تبدل ثم أيضا تبدل وتغير الموضوع فلا قضاء وأما السببية السلوكية الأنصارية فتقول إنه قد جاء بالواجب وترك الواجب ما دام ترك الواجب في هذه الحالة يجب القضاء إذن بناء على أن موضوع القضاء هو ترك الواجب يصير فرق بين مسلك الشيخ الأنصاري ومسلك المعتزلة والأشاعرة، المعتزلة والأشاعرة يقولان لا قضاء والسببية السلوكية بناء على أن موضوع القضاء هو مجرد ترك الواجب يقول يثبت القضاء لأنه قد ترك الواجب لم يأتي بصلاة الظهر.

لكن بناء على مسلك الثاني أن موضوع القضاء هو الفوت هنا يلتزم الشيخ الأنصاري أنه لا قضاء فيصير ما في فارق بين مسلك الشيخ الأنصاري ومسلك السببية المعتزلية والسببية الأشعرية.

سؤال ما هو موضوع القضاء؟ فوت الواجب، سؤال ما هو المراد بفوت الواجب؟ الجواب المراد فوت مصلحة الواجب إذن ليس المراد مجرد فوت الواجب بل المراد فوت الواجب مع فوات مصلحته وبالتالي لو لم تفت المصلحة فإن الواجب لم يفت ومتى لا تفوت المصلحة؟ الجواب إذا كانت المصلحة متداركة فإذا أمكن استدراك المصلحة فإن المصلحة قد جيء بها فإذا جيء بالمصلحة لم تفت المصلحة وإذا لم تفت المصلحة لم يفت الواجب.

ما هو الواجب؟ صلاة الظهر هذا هو الواجب واقعاً، ما هو الواجب ظاهراً بناء على السببية السلوكية؟ صلاة الجمعة، ما هي مصلحة صلاة الجمعة وصلاة الظهر؟ أن تسلكها، أنت إما يجب عليك أن تأتي بالظهر أو تدارك مصلحة الظهر بالإتيان بصلاة الجمعة فإذا سلكت الجمعة تكون قد تداركت المصلحة الفائتة من ترك صلاة الظهر وبعبارة أخرى إذا صليت الجمعة لم تفت عليك مصلحة الظهر لأن مصلحة الظهر تحصل بأحد أمرين الأمر الأول الإتيان بصلاة الظهر الأمر الثاني الإتيان بصلاة الجمعة التي تتدارك بها فوات مصلحة صلاة الظهر وبالتالي إذا صليت صلاة الجمعة تكون قد تداركت فوات مصلحة صلاة الظهر فلم يفت الواجب وهو صلاة الظهر فلا قضاء.

النتيجة النهائية بناء على السببية السلوكية، شيخنا الأنصاري هل يجب قضاء الصلاة أو لا؟ الجواب لو كان موضوع القضاء مجرد ترك الواجب وجب القضاء ولو كان موضوع القضاء فوت الواجب لا يجب القضاء لأن فوت الواجب بفوت مصلحته وإذا أمكن استدراك المصلحة بسلوك الأمارة لم يفت الواجب فلا قضاء.

استدراك فوات المصلحة أي مصلحة، توجد مصلحتان مصلحة نوعية ومصلحة شخصية، المصلحة النوعية عبارة عن تسهيل الأمور لدى المكلفين الله عز وجل أراد يسهل على المكلفين أنت إذا ما دريت أن الواجب في الواقع هو صلاة الظهر نسهل عليك الأمور نيسر لك الأمور مو مشكلة صل صلاة الجمعة فهذه مصلحة نوعية ليست خاصة بخصوص الظهر والجمعة مصلحة التسهيل على المكلفين مصلحة عامة تعم جميع انواع الأحكام الشرعية هذه مصلحة نوعية وتوجد مصلحة أخرى مصلحة شخصية مصلحة في نفس صلاة الظهر وبالتالي هذا الاستدراك والاشكال، إذا قامت لدى المكلف أمارة على وجوب صلاة الجمعة وصلى الجمعة وما صلى الظهر ثم انكشف الخلاف وبطلان الأمارة يكون المكلف قد جاء بالمصلحة النوعية وهي صلاة الجمعة والتسهيل عليه ولكن لم يأتي بالمصلحة الشخصية المصلحة الموجودة في صلاة الظهر والقضاء فرع المصلحة الشخصية أو المصلحة النوعية؟ الجواب القضاء فرع المصلحة الشخصية وبالتالي يجب القضاء في الموردين سواء كان موضوع القضاء ترك الواجب أو سواء كان موضوع القضاء هو فوت الواجب لأن المصلحة المتداركة هي المصلحة النوعية لا المصلحة الشخصية.

ثم يقول فافهم لعله إشارة إلى ضعف الدليل الدال على وجود مصلحة نوعية ثم في الأخير يعقب ويقول الشيخ الأنصاري هذا كلامنا كله بناء على ما اختاره الشيخ الأنصاري من أن الأمر الظاهري لا يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي وأما لو بنينا على أن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي حينئذ لا يحصل خلاف واختلاف بين رأي الشيخ الأنصاري ورأي الأشاعرة والمعتزلة لأن هذه السببية السلوكية تثبت حكم ظاهري وإذا التزمنا أن الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي سواء كان موضوع هذا الحكم الظاهري موضوع قضاء الفوت أو الترك هو جاء بالحكم الظاهري والحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي.

قال الشيخ الأنصاري ثم إن قلنا، ثم تفيد التعقيب والتراخي، ثم هذا التعقيب يعني بعد أن بينا المسالك الثلاثة في مسلك السببية، السببية الأولى الأشعرية الثانية المعتزلية الثالثة السببية السلوكية، نقول ما هي الثمرة؟ الثمرة أنه بناء على السببية المعتزلية والأشعرية لا قضاء وأما على السببية السلوكية فيجب القضاء على فرض الترك ولا يجب القضاء على فرض الفوت على استدراك فيه ثم إن قلنا إن القضاء ـ قضاء الواجب ـ فرع صدق الفوت يعني فرع صدق فوت الواجب فوت الواجب الفوت المتوقف على فوات الواجب لكن لا فوات الواجب بما هو هو فوات الواجب بفوات مصلحته أما إذا الواجب فات كالظهر لكن مصلحته ما فاتت استدركناها بالجمعة فالواجب لم يفت، ثم إن قلنا إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف هذا الفوت الذي هو أمر وجودي على فوات الواجب لا من حيث هو هو بل من حيث إن فيه ـ إن في فوات الواجب ـ مصلحة كيف فوات الواجب فيه مصلحة؟ يعني فوات صلاة الظهر فيه مصلحة مستدركة بالإتيان بصلاة الجمعة يقول لم يجب فيما نحن فيه يعني لم يجب القضاء فيما نحن فيه، ما الذي نحن فيه؟ السببية السلوكية، يعني لم يجب القضاء بناء على القول الثالث بالسببية وهي السببية السلوكية فيصير القول ما نحن فيه موافقا للسببية المعتزلية والأشعرية لو موضوع القضاء هو الفوت فلا قضاء كما عليه المعتزلة والأشاعرة والسببية السلوكية على فرض أن موضوع القضاء هو الفوت.

يقول لأن الواجب كصلاة الظهر وإن ترك ـ ترك صلاة الظهر ـ الواجب الواقعي إلا أن مصلحته ـ مصلحة الواجب الواقعي ـ متداركة، مصلحة صلاة الظهر التي هي واجب واقعي متداركة بالإتيان بصلاة الجمعة فلا يصدق على هذا الترك الفوت يعني فلا يصدق الفوت على هذا الترك يعني هذا الترك يعني ترك الواجب الذي تم تدارك مصلحته، هذا الفرض الأول موضوع القضاء أمر وجودي وهو الفوت، الفرض الثاني موضوع قضاء أمر عدمي وهو مجرد الترك وعدم الإتيان.

قال وإن قلنا إنه يعني إن القضاء متفرع على مجرد ترك الواجب يعني على أمر عدمي، عدم الإتيان بالواجب، وجب هنا يعني وجب القضاء هنا بناء على فرض أن الموضوع هو عدم الواجب عدم الإتيان يعني مجرد الترك، يقول لفرض العلم لأننا نفترض العلم بترك صلاة الظهر، من أين علمنا، لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها مع وجوب صلاة الظهر، عليه يعني على من قامت عنده الأمارة، مع فرض الوجوب عليه واقعا، صلاة الظهر واجبة عليه واقعا، من أين علم؟ من خطأ الأمارة التي قامت على وجوب صلاة الجمعة، علم بذلك أن صلاة الظهر هي الواجبة واقعا هنا يجب القضاء، إلا أن يقال، هذا استدراك على الفقرة الأولى، إلا أن يقال هذا استدراك على أن الموضوع هو الفوت لا الموضوع هو الترك يعني المفروض وإن قلنا هذه يؤخرها ويقدم إلا أن يقال.

يقول لأن الواجب وإن ترك إلا أن مصلحته متداركة فلا يصدق على هذا الترك الفوت إلا أن يقال إن غاية ما يلزم في المقام، ما هو المقام؟ السببية السلوكية القسم الثالث من أقسام السببية، هي المصلحة في معذورية هذا الجاهل يعني لما قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة نقول هكذا بناء على السببية السلوكية توجد مصلحة في صلاة الجمعة توجب معذورية الجاهل بوجوب صلاة الظهر.

يقول إلا أن يقال إن غاية ما يلزم في المقام السببية السلوكية، هي المصلحة في معذورية هذا الجاهل مع تمكنه من العلم، مع تمكن هذا الجاهل من العلم، تمكن بعد ذلك حينما قامت الأمارة ولو كانت لتسهيل يعني ولو كانت المصلحة يعني المصلحة النوعية، ولو كانت المصلحة لتسهيل الأمر على المكلفين ولا ينافي ذلك يعني وجود مصلحة نوعية وهي التسهيل على المكلفين صدق الفوت؟ صدق الفوت الذي هو عبارة عن فوات المصلحة الشخصية وبالتالي المدار على وجود المصلحة الشخصية أو النوعية، المدار في القضاء على المصلحة الشخصية فيجب القضاء لأن المصلحة الشخصية فاتت وإن وجدت مصلحة نوعية فافهم لعله إشارة إلى ضعف وجود مصلحة نوعية، هذا تمام الكلام في بيان الثمرة بين القولين بين قول الأشاعرة والمعتزلة وبين قول الشيخ الأنصاري.

ثم يقول هذا الكلام كله بناء على أن الحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي وأما إذا الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي فلا داعي لكل هذا التفصيل، يقول ثم إن هذا كله من التفصيل بين السببية السلوكية والسببية المعتزلية والأشعرية في وجوب القضاء هذا كله على ما اخترناه ما رجحه الشيخ الأنصاري من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء عن الحكم الواقعي، هذا واضح وأما على القول باقتضاءه له، يعني وأما على القول باقتضاء الأمر الظاهري له ـ للإجزاء عن الحكم الواقعي ـ فقد يشكلل الفرق بينه يعني بين الإجزاء وبين القول بالتصويب يعني يشكل في النتيجة يعني تكون نتيجة اجزاء الشيخ الأنصاري ونتيجة التصويب واحدة، ما هي النتيجة؟ عدم القضاء، كيف النتيجة عدم القضاء؟ بناء على التصويب الأشعري ما جاء به هو الحكم الواقعي وإذا تبين بطلان مؤدى الأمارة يعني تبدل الواقع، بناء على التصويب المعتزلي ما جاء به من الجمعة هو الواقع الذي تبدل عن الظهر فإذا تبين بطلانه تبين أن هذا الجمعة أيضا تبدل إلى الظهر فتغير الموضوع فلا قضاء وأما بناء على رأي الشيخ الأنصاري الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي فبناء على التصويب يعني الأمارة دائما مصيبة وبناء على الإجزاء ـ إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي ـ لا إعادة ولا قضاء إذن لا يوجد فارق بين الأقوال الثلاثة في النتيجة فيشكل وجود فرق.

وأما على القول باقتضاءه له ـ باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ـ فقد يشكل الفرق يعني في النتيجة بينه ـ بين الإجزاء ـ وبين القول بالتصويب، الآن يأتي بكلام للشهيد الثاني في تمهيد القواعد، الشهيد الثاني في تمهيد القواعد يقول المصوبة يلتزمون بالإجزاء والمخطئة يلتزمون بعدم الإجزاء إذا المخطئة وهم الشيعة الإمامية الذين يرون أن الأمارة قد تخطئ الواقع يلتزمون بعدم الإجزاء يعني يصير كلام الشهيد الثاني موافق لكلام الشيخ الأنصاري إن الأمر الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي لأن الأمارة مخطئة قد تخطئ الواقع وقد تصيبه فالحكم الظاهري الذي دلت عليه الأمارة لا يجزي عن الحكم الواقعي.

الشهيد الثاني رحمه الله ما هو المثال الذي ضربه؟ المثال أنه لو ذهب مكان ولم يعرف القبلة وظن أن القبلة إلى هذا الاتجاه وصلى وتبين الخطأ يجب أن يعيد، الشيخ الأنصاري يقول هنا الشيخ الشهيد الثاني جاء بمثال في موضوع لم يأت بحكم هنا اشتباه في الموضوع، اشتبه الموضوع وهو اتجاه القبلة والحكم العقلي والموضوعات خارجان تخصصا عن بحث الإجزاء لأن بحث الإجزاء الحكم بحثنا في إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي وليس إجزاء الموضوع أو الحكم العقلي لذلك يقول تمثيله بالموضوع في غير محله.

قال وظاهر شيخنا، إذن هذا ظاهر شيخنا استشهاد الشيخ الأنصاري على ما ذهب إليه من أن الأمر الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي يقوي رأيه بكلام الشهيد الثاني هذا شاهد مؤيد، قال وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة أن الأمارة قد تخطئ وقد تصيب استلزامه لعدم الإجزاء يعني واستلزام القول بالتصويب بالإجزاء، قال قدس في تمهيد القواعد صفحة 322 من فروع مسألة التصويب والتخطئة لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة وعدمه يعني وعدم الإعادة، لزوم الإعادة بناء على التخطئة عدم لزوم الإعادة بناء على التصويب وأن الأمارة دائما مصيبة، الآن يعلق الشيخ الأنصاري يقول وإن كان تمثيله، تمثيل شيخنا الشهيد في تمهيد القواعد لذلك يعني للزوم الإعادة وعدم لزوم الإعادة لذلك يعني لإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي أو لا وإن كان تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر، ما هو وجه النظر؟ لأن محل بحثنا اجزاء الأمر الظاهري عن الحكم الواقعي فالتمثيل بالموضوع أو التمثيل بالحكم العقلي خارج تخصصا عن موطن بحثنا ثم يقول فعلم من ذلك، هذا فعلم من ذلك عطف على أصل المطلب صفحة 115 فإن قلت ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه قلت صفحة 116 هذه فعلم من ذلك من قوله قلت صفحة 116 لما اشكلوا عليه ما الفرق بين السببية السلوكية وهي القول الثالث وبين القول الأول والثاني لما ذكر الفارق الآن هذا فعلم من ذلك هذه الفاء تفريع على ذاك الكلام ودرس اليوم كله جملة معترضة فعلم من ذلك يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 36 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: فرائد الأصول
  • الجزء

    -

  • 500

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
36 الجلسة