الكفاية
شیخ الدقاق

132 - تفصيلين آخرين في وجوب المقدمة وردّهما.

132 - تفصيلين آخرين في وجوب المقدمة وردّهما.

  • الكتاب: كفاية الأصول
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    -

07

2023 | مايو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

قال الآخوند الخراساني رحمه الله وأما التفصيل بين السبب وغيره.

كان الكلام في الدليل الذي أقيم على مقدمة الواجب وبعد أن تطرق الشيخ الآخوند الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول إلى دليل أبي الحسين البصري ورده تطرق إلى تفصيليين آخرين في وجوب المقدمة وردهما، التفصيل الأول بين السبب وغير السبب، التفصيل الثاني بين الشرط الشرعي وغيره أما التفصيل الأول فهو التفصيل بين السبب فقيل بوجود المقدمة فيه وبين غير السبب كالشرط الشرعي وقيل بعدم وجوب المقدمة فيه وذكر الشريف المرتضى في الذريعة الجزء الأول صفحة 83 وكذلك ذكر التفتازاني والبيضاوي في شرحهما الإجماع على ذلك لذلك نسب العلامة الحلي إلى الشريف المرتضى القول بالتفصيل وهذه النسبة ليست دقيقة فمن غير المعلوم أن السيد المرتضى يذهب إلى التفصيل وإن نقل الإجماع على ذلك.

الخلاصة

المراد بالسبب ما كان علة فمثلا العقد علة بتحقق النكاح فمن دون العقد المتمثل في الإيجاب والقبول لا يتحقق الزواج والنكاح فالعقد الشرعي سبب شرعي لتحقق النكاح فالعقد سبب والنكاح مسبب بخلاف ركوب الدابة والطائرة فهو ليس سببا لتحقق الحج فقد يصعد الرجل الطائرة أو الدابة ولا يحج فركوب الدابة والطائرة شرط لتحقق الحج وهكذا الوضوء والغسل والتيمم شرط لتحقق الصلاة وليس سببا بخلاف عقد النكاح فإن العقد سبب لتحقق النكاح والعقد سبب لتحقق النقل والانتقال في البيع فإذن إذا كانت المقدمة سببا وجبت وإن كانت المقدمة شرطا لم تجب واستدل على وجوب السبب دون وجوب الشرط يعني هذا تفصيل المقدم لو سألك سائل هل تجب مقدمة الواجب للجواب تفصيل إن كانت مقدمة الواجب سببا كعقد النكاح وجبت وإن كانت مقدمة الواجب شرطا كركوب الطائرة للحج لم تجب.

سؤال ما هو الدليل على وجوب المقدمة إذا كانت سبباً لا شرطا؟ استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يتعلق إلا بالمقدور إذ يستحيل التكليف بغير المقدور هذه كبرى التكليف الشرعي لا يتعلق إلا بالمقدور، المقدمة الثانية صغرى ما هو المقدور هل هو السبب الذي هو العقد أو المسبب الذي هو النكاح؟ الجواب لا شك ولا ريب أن المقدور هو السبب لا المسبب أنت لا تستطيع إيجاد النكاح مباشرة تستطيع إيجاد النكاح بطريق غير مباشر عن طريق إيجاد السبب وهو العقد إذن السبب كالعقد مقدور والمسبب كعقد النكاح غير مقدور الآن نكمل الاستدلال مؤلف من مقدمتين الأولى كبرى وهي إن التكليف لا يتعلق إلا بالمقدور المقدمة الثانية صغرى وهي تشخيص المقدور والمقدور ليس إلا هو السبب وإنما المسبب كالنكاح إنما هو من الآثار المترتبة على السبب قهرا فالمسبب كالنكاح ليس من أفعال المكلف وليس من حركاته وسكناته إذن الأمر لا يعقل أن يتوجه إلى المسبب كالنكاح والبيع وإنما يتوجه الأمر إلى السبب وهو عقد البيع عقد النكاح إذن توجه الأمر الغيري إلى السبب لا إلى المسبب.

الشيخ الآخوند الخراساني يناقش هذا الدليل بجوابين ومناقشتين كما أنه في التفصيل الثاني يقيم الدليل ويناقشه بمناقشتين، المناقشة الأولى يقول صاحب الكفاية هذا الدليل ليس دليلا على التفصيل في المقدمة وإنما هو تفصيل لذي المقدمة أنت حينما أقمت هذا الدليل لم تقم الدليل على التفصيل بين المقدمة المقدمة إذا كانت سببا فهي واجبة وإن لم تكن سببا فهي لا نلتزم بالملازمة ولا بالوجوب هذا تفصيل للواجب النفسي تقول الواجب النفسي هل هو من قبيل النكاح الذي مقدمته تشكل علة وسبب أو هو من قبيل الحج الذي مقدمته تشكل شرطا وليست سببا فهذا تفصيل للواجب النفسي في الأساس هذا تفصيل للواجب النفسي وليس تفصيلا للواجب الغيري هذا أولا وثانيا لو تنزلنا وسلمنا وقلنا إن هذا تفصيل للواجب الغيري وهو المقدمة وليس تفصيلا للواجب النفسي قلنا لا نسلم لأننا لا نسلم أنه الشرط أيضا غير مقدور ولا نسلم أيضا أن السبب كما تقول غير مقدور لأن القدرة على شيء على نحويين إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر يكفي أن يكون التكليف مقدورا بأن تقدر عليه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مباشر تتوضأ مباشرة غير مباشر بواسطة توجد النكاح بواسطة العقد لب استدلالك أنك تقدر على المسبب ولا تقدر على السبب الجواب القدرة على الشيء إما بشكل مباشر وإما بشكل غير مباشر وهنا القدرة على السبب بشكل مباشر وعلى المسبب بشكل غير مباشر فتحققت القدرة فانتفى أصل الاستدلال.

قال صاحب الكفاية رحمه الله وأما التفصيل بين السبب فيجب يعني بين الواجب الغيري الذي هو سبب بين المقدمة التي هي سبب وغيره ـ غير السبب الذي هو شرط، السبب مثل العقد الذي هو سبب للنكاح غير السبب الشرط مثل ركوب الدابة أو السفر الذي هو شرط لوجوب الحج فقد استدل على وجوب السبب دون غير السبب الذي هو شرط بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية هذه الكبرى والصغرى والمقدور لا يكون إلا هو السبب دون المسبب وإنما المسبب مثل النكاح السبب العقد، وإنما المسبب من آثاره يعني من آثار السبب كالعقد المترتبة عليه قهرا، المترتبة عليه يعني السبب قهرا يعني بشكل تلقائي ولا يكون المسبب من أفعال المكلف وحركاته المكلف أو سكناته المكلف، هذا ولا يكون من أفعال نناقشه في المناقشة الثانية نقول من أفعاله غير المباشرة، فلابد من صرف الأمر ـ الأمر الغيري ـ المتوجه إليه عنه إلى سببه الهاءات الثلاث تعود على شيء واحد وهو المسبب يعني فلابد من صرف الأمر المتوجه إلى المسبب عن المسبب إلى سبب المسبب وفيه مناقشتان:

المناقشة الأولى ولا يخفى ما فيه من أنه هذا الدليل ليس بدليل على التفصيل يعني بين السبب والمسبب يعني ليس بدليل على التفصيل في المقدمة في الواجب الغيري بل هو تفصيل في الواجب النفسي بل على أن يعني بل هو دليل على التفصيل، بل هو تفصيل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب إذن العبارة ولا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل بل على يعني بل دليل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب هذه المناقشة الأولى.

المناقشة الثانية مع وضوح فساده ـ فساد هذا الدليل ـ ضرورة أن المسبب مقدور المكلف لكن مقدور بشكل غير مباشر وهو يعني المكلف متمكن منه ـ من المسبب ـ بواسطة السبب ولا يعتبر يعني لا يشترط في التكليف أزيد من القدرة يعني أزيد من القدرة على التكليف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما هو الأزيد، الأزيد بشكل مباشر ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة كانت بلا واسطة أو معه، يعني سواء كانت القدرة بلا واسطة أو معها ـ مع القدرة ـ كما لا يخفى، هذا تمام الكلام في التفصيل الأول واتضح عدم صحته.

التفصيل الثاني وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ذهب إلى ذلك الحاجبي والعضدي من المعتزلة، سؤال ما الفرق بين الشرط الشرعي والشرط غير الشرعي؟ الشرط الشرعي هو ما علم من الشرط يعني ما علم مقدميته من الشرع مثل شرطية الوضوء للصلاة شرطية الغسل للصلاة شرطية الغسل لصحة الصلاة هذا شرط شرعي وأما شرطية ركوب الدابة للحج هذا لم يعلم من الشرط هذا علم من العقل، شرطية دخول السوق لشراء الحاجة الواجبة هذا شرط عقلي شرطية الصعود على السلم للوصول إلى سطح الدار هذا شرط عقلي، التفصيل الثاني يرى أن الشرط الشرعي يثبت له وجوب المقدمة شرعا وأما الشرط غير الشرعي كالشرط العقلي أو الشرط العادي عادة تصعد إلى السطح بالسلم يمكن تصعد بالمصعد الكهربائي يمكن تصعد بقفزة هذا صعود السلم مقدمة عادية وليست مقدمة عقلية إذن الشرط غير الشرعي يشمل الشرط العادي ويشمل الشرط العقلي.

استدل على أن المقدمة الواجبة هي خصوص الشرط الشرعي كالوضوء والغسل والتيمم دون الشرط العقلي بمقدمتين:

المقدمة الأولى لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا يعني لو لا وجوب الوضوء شرعا لما كان شرطا للصلاة، لو لا وجوب التيمم شرعا لما كان مقدمة للصلاة، لو لا وجوب الغسل شرعا لما كان مقدمة للصلاة، هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية ماذا نفهم من أن ثبوت المقدمية حصل من الشرط نفهم أن العقل والعادة لا يحكم بالشرطية والمقدمية بخلاف الحج العقل والعادة يحكم باشتراط السفر بخلاف صعود السطح العقل أو العادة يحكم بصعود السلم أو المصعد الكهربائي إذن لاحظ المقدمتين المقدمة الأولى لو لا وجوب الشرط شرعا لما كان شرطا يعني الشارع المقدس هو الذي أثبت الشرطية للشرط الشرعي المقدمة الثانية هذا يعني أن الشرط الشرعي ليس مما لابد منه عقلا أو عادة إذن ليس كل شرط شرعي هو تثبت له الملازمة العقلية أو العادية إذن بثبوت الملازمة الشرعية ثبت الوجوب الشرعي.

سؤال من أين علمنا أن الشرط الشرعي مقدمة؟ من الشارع.

سؤال إذا لم نعلم أنه مقدمة من الشارع فهذا يعني أن العقل لا يحكم بالملازمة وباللابدية كذلك العادة لا تحكم بالملازمة وباللابدية هذا الوضوء لو لم يوجبه الشارع ولو لم يجعل الشارع الوضوء أو الغسل أو التيمم مقدمة إلى الصلاة لما اكتشفنا أنه مقدمة إلى الصلاة إذن مقدمية الوضوء أو الغسل أو التيمم للصلاة ليست عقلية أو عادية وإنما هي شرعية إذن ثبت الوجوب الشرعي للوضوء أو الغسل أو التيمم.

دون الملازمة العقلية أو الملازمة العادية فإنه قد لا يثبت لها الوجوب قد يجب الصعود إلى سطح الدار ولا يجب صعود السلم بأن تصعد المصعد الكهربائي أو تقفز قفزة.

صاحب الكفاية رحمه الله يناقش بمناقشتين:

المناقشة الأولى يقول تقدم حينما قسمنا الوجوب إلى شرعي وعقلي وعادي ولما تكلمنا عن الشرط، الشرط هذا إما شرعي وإما عادي وإما عقلي هناك في ذلك البحث أرجعنا الشرط الشرعي إلى الشرط العقلي أو العادي فكيف الآن هنا تدعي إن المقدمة التي هي شرط شرعي لا يثبت لها الشرط العادي أو العقلي فبمجرد ثبوت الشرط الشرعي يثبت الشرط العقلي.

المناقشة الثانية يلزم الدور، المقدمة الأولى وهي مسلمة توقف الحكم الشرعي على موضوعه فالموضوع في مرتبة العلة والسبب والحكم الشرعي في مرتبة المعلول والمعلول يتوقف على علته إذن المقدمة الأولى الحكم الشرعي يتوقف على الموضوع وأنت تقول والموضوع يتوقف على الحكم الشرعي صار الحكم الشرعي يتوقف على الحكم الشرعي والموضوع يتوقف على الموضوع فيلزم الدور.

ما هو الحكم الشرعي في مورد بحثنا؟ الوجوب الغيري الأمر الغيري، سؤال ما هي علة الأمر الغيري؟ مقدمية المقدمة الواجب الغيري صار واجب غيري الأمر الغيري توجه الأمر إلى هذا الغير ببركة وبسبب وبعلة كونه مقدمة إلى الواجب إذن المقدمة الأولى في الدور توقف الأمر الغيري على مقدمية الواجب على مقدمية المقدمة.

المقدمة الثانية توقفت مقدمية المقدمة على الأمر الغيري لأنك تقول المقدمة التي هي الشرط وعلة تكون واجبة لماذا واجبة؟ بسبب الأمر الشرعي بسبب الحكم الشرعي هذا هو بحثنا يقولون المقدمة التي هي شرط شرعي مثل الوضوء والغسل والتيمم صارت واجبة بسبب الأمر الشرعي هذا استدلالك عبارة عن المقدمة الثانية التي لا نسلمها إذن المقدمة الأولى مسلمة الحكم الشرعي يتوقف على موضوعه على علته، ما هي المقدمة الأولى؟ الأمر الغيري يتوقف على مقدمية المقدمة، المقدمة الثانية أخذناها من دليلك أيها المستدل ومقدمية المقدمة تتوقف على الأمر الغيري، مقدمية المقدمة يعني الشرط العلة السبب تتوقف على الحكم الشرعي يعني تتوقف على الأمر الغيري صار الأمر الغيري يتوقف على الأمر الغيري والشرط يتوقف على الشرط يعني المقدمية تتوقف على المقدمية.

أتضح إذن من بطلان التفصيليين التفصيل الأول بين السبب وغيره التفصيل الثاني بين الشرط الشرعي وغيره اتضح أنه إذا ثبت الوجوب وقلنا بالملازمة يثبت وتثبت الملازمة للمقدمة مطلقا وإذا لم يثبت الوجوب للمقدمة لا يثبت الوجوب لها مطلقا.

التفصيل الثاني قال صاحب الكفاية رحمه الله وأما التفصيل بين الشرط الشرعي، يعني الشرط الذي ثبت شرطيته من الشارع مثل الوضوء أو الغسل أو التيمم للصلاة، وغيره غير الشرط الشرعي هذا منسوب إلى الحاجب يراجع هداية المسترشدين المحقق الأصفهاني الجزء الثاني صفحة 104 تقريرات الشيخ الأنصاري مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 447، فقد استدل على الوجوب في الأول يعني في الشرط الشرعي بأنه بأن الشأن لو لا وجوبه يعني لو لا وجوب الشرط شرعا لما كان شرطا هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية حيث إنه هذه نتيجة تصير هذه المقدمة الثانية نتيجة للأولى، حيث إنه يعني إن الشرط الشرعي ليس مما لابد منه ـ من هذا الشرط ـ عقلا أو عادة يعني بثبوت الملازمة الشرعية وبثبوت الشرطية الشرعية لا تثبت الشرطية العقلية أو العقلية وفيه ـ في هذا التفصيل ـ مناقشتين المناقشة الأولى مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي يعني أي شرط شرعي هو أيضا شرط عقلي فكيف فككت بين الشرط الشرعي والعقلي في المقدمة الثانية قل حيث إنه ليس مما لابد منه عقلا أو عادة وفيه مضافا إلى ما عرفت، أين عرفنا؟ في تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية، في هذه النسخة يصير صفحة 132 إذا نرجع إلى صفحة 132 يقول ومنها تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية ثم بعد ذلك يقول ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلا إذا أقيد فيه شرطا وقيدا واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا الشاهد هنا ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية، يعني رجوع المقدمة الشرعية إلى المقدمة العقلية، هذه المناقشة الأولى.

المناقشة الثانية أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري هذه المقدمة الأولى في الدور الأمر الغيري الذي هو حكم شرعي إلا بما هو مقدمة الواجب، مقدمة الواجب هذه بمثابة العلة، هذه علة ثبوت الأمر الغيري مقدمة يعني كونها مقدمة إلى الواجب إذن المقدمة الأولى توقف الأمر الغيري على مقدمة الواجب هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية فلو كانت كما في نسخة منتهى الدراية أكثر نسخ الكفاية فلو كانت يعني المقدمة، فلو كان يعني الأمر الغيري، فلو كان الأمر الغيري مقدمتيه هذه المقدمة الثانية يعني مقدمية المقدمة مقدمية الواجب متوقفة على تعلقه بها يعني على تعلق الأمر الغيري بها يعني بالمقدمة إذن المقدمة الثانية هكذا توقف مقدمية الواجب على الأمر الغيري والأمر الغيري المتعلق بالمقدمة يقول لدارا صار دور المقدمة الأولى الأمر الغيري متوقف على مقدمية الواجب المقدمة الثانية ومقدمية الواجب متوقفة على الأمر الغيري حصل الدور.

هناك محاولة للتخلص من هذا الدور لذلك يذكر دفع دخل مقدر حينما يقول والشرطي وإن كانت منتزعة عن التكليف يريد أن يقول هكذا نريد أن نرفع هذا الدور هذا الدور ناظر إلى الأمر الغيري والشرط الموجود في الأمر الغيري من قال إننا انتزعنا شرطية الوضوء والغسل والتيمم من الواجب الغيري وهو الوضوء أو الغسل أو التيمم بل نقول إننا انتزعنا مفهوم الشرطية من الواجب النفسي نحن انتزعنا شرطية الوضوء والغسل من الصلاة، الصلاة المقيدة بالوضوء الصلاة المقيدة بالغسل الصلاة المقيدة بالتيمم إذن مفهوم الشرطية شرعا يعني شرطية الوضوء للصلاة لن ننتزعها من الأمر الغيري ما انتزعناها من نفس الوضوء بل انتزعناها من الأمر النفسي وهو وجوب الصلاة المقيد بالوضوء إذن هذا الدور الذي ذكرته ناظر إلى الأمر الغيري الدور مفاده الأمر الغيري متوقف على المقدمة والمقدمة متوقفة على الأمر الغيري نحن ننتزع هذا الأمر الغيري نقول الوجوب والشرطية يعني شرطية الوضوء لن ننتزعها من الأمر الغيري بل انتزعناها من الأمر النفسي الأمر بالصلاة المقيدة بالوضوء، إلى هنا أشرنا إلى الدخل والإشكال الذي يريد أن يرفع الدور.

الجواب أنت سواء انتزعت الشرطية من الواجب الغيري أو من الواجب النفسي يبقى الوضوء جزء العلة أو لا؟ نعم يبقى الوضوء شرط أو لا؟ نعم ما دام الوضوء شرط صار جزء العلة يتحقق الدور الذي ذكرناه الوضوء الذي هو مقدمة يصير هكذا الأمر الغيري يعني وجوب الوضوء متوقف على مقدمية الوضوء ومقدمية الوضوء وشرطيته تتوقف على الأمر الغيري فسواء انتزعنا شرطية الوضوء من نفس وجوب الوضوء أو انتزعنا شرطية الوضوء من وجوب الصلاة يعني الشرطية مفهوم الشرطية سواء والمقدمية ـ مقدمية الوضوء للصلاة ـ يعني منشأ الانتزاع ما يفرق، انتزعنا مقدمية الوضوء من الواجب النفسي الذي هو الصلاة أو من الواجب الغيري الذي هو الوضوء منشأ الانتزاع لا يلغي الدور يبقى كون الوضوء مقدمة يتوقف على ثبوت الوجوب الغيري للوضوء وثبوت الوجوب الغيري للوضوء يتوقف على مقدمية الوضوء صار الأمر الغيري متوقف على المقدمية المتوقفة على الأمر الغيري فيثبت الدور.

قال والشرطية يعني الشرطية الشرعية مثل شرطية الوضوء مقدمية الوضوء للصلاة وإن كانت منتزعة عن التكليف واو وصلية يعني حتى لو كانت الشرطية منتزعة عن التكليف إلا أنه يعني إلا أن انتزاع الشرطية عن التكليف انتزاع عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط إلا أنه عن التكليف النفسي يعني والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف إلا أن الشأن أن هذه الشرطية منتزعة عن التكليف النفسي مثل الصلاة المتعلق هذا التكليف النفسي بما قيد بالشرط هذا التكليف النفسي الصلاة الذي تعلق بما قيد بالشرط بما قيد بالوضوء أو الغسل أو التيمم هذا دفع إشكال، ما هو هذا الإشكال مفاده؟ مفاده إن الدور يثبت إذا انتزعنا الشرطية من الواجب الغيري ونحن لا نلتزم أن الشرطية قد انتزعت من الواجب الغيري وهو الوضوء بل انتزعت من الواجب النفسي الصلاة المقيدة بالقيد والشرط وهو الوضوء قال فافهم هذا خدشة لعله إشارة إلى أن منشأ انتزاع الشرطية حتى لو كان هو الواجب النفسي فهذا لا يلغي تحقق الدور فإن شرطية المقدمة شرعا للصلاة التي هي واجبة نفسا وإن انتزعناها من الواجب النفسي الصلاة إلا أن هذا الانتزاع لا يلغي الدور يبقى الأمر الغيري للوضوء متوقف على مقدمية الوضوء ومقدمية الوضوء تتوقف على الأمر الغيري فيلزم الدور إذن الإشكال الثاني وهو الدور تام.

تتمة هذه التتمة إلى هنا كنا نبحث مقدمة الواجب واجبة، التتمة هل مقدمة المستحب مستحبة هل مقدمة المكروه مكروهة هل مقدمة الحرام محرمة أو لا، أجيب بشكل مبسط لأن عبارة صاحب الكفاية معقدة نأتي بالمطلب بشكل مبسط.

صاحب الكفاية يقول حكم المستحب حكم الواجب وحكم المكروه حكم الحرام ونلتزم بأن مقدمة الواجب واجبة فتكون مقدمة المستحب مستحبة بينما في مقدمة الحرام لا نلتزم أن مقدمة الحرام حرام إلا في خصوص الجزء الأخير من المقدمة وهي خصوص المقدمة الموصلة مثلا لو أراد شخص قتل شخص فهناك مقدمات المقدمة الأولى أن يذهب إليه المقدمة الثانية أن يهيئ السلاح المقدمة الثالثة أن يوجه السلاح إليه المقدمة الأخيرة أن يطعنه بالسكين أو يضرب على زناد المسدس قتل المؤمن حرام لكن هذه المقدمات ليست بحرام إلا المقدمة الأخيرة المقدمة الموصلة وهي القبض على الزناد ضرب الزناد أو الطعن بالسكين وأما الذهاب إلى المقتول ليس بحرام توجيه السلاح إليه ليس بحرام تهيئة السلاح ليس بحرام لأنها مقدمات غير موصلة قد يذهب إليه ما يقتله يقبله قد يشهر السلاح لكن ما يقتله قد يهيئ السلاح لكن يبيعه إذن في مقدمة الواجب والمستحب لا نلتزم بالتفصيل فنقول مقدمة الواجب والمستحب واجبة ومستحبة مطلقا أوصلت أو لم توصل بينما في مقدمة الحرام والمكروه نلتزم بالتفصيل فنقول مقدمة الحرام والمكروه على قسمين:

القسم الأول المقدمة غير الموصلة يعني إذا أتيت بها قد تأتي بالحرام وقد لا تأتي بالحرام، الذهاب إليه وإشهار السلاح وتهيئة السلاح قد يجتمع معها ارتكاب الحرام وقد لا يجتمع معها ارتكاب الحرام هذا القسم الأول المقدمات غير الموصلة لا يثبت لها التحريم أو الكراهة.

القسم الثاني المقدمات الموصلة يثبت لها التحريم هذه المقدمة الموصلة إما بسيطة أو جزء أخير من علة مركبة علة تامة مركبة الجزء الأخير.

سؤال لماذا التزمنا بالتفصيل في مقدمة الحرام ولم نلتزم بالتفصيل في مقدمة الواجب؟ الجواب الفارق في الضابط والملاك، ملاك مقدمة الواجب والمستحب هو الوجود ووجود الواجب ووجود المستحب يتوقف على مجموع المقدمات إذا مقدمة ما تحققت ما يتحقق الواجب والمستحب فبما أن ضابط الوجوب والاستحباب ضابط المقدمية الوجود أنت تريد توجد الواجب تريد توجد المستحب لابد توفر جميع المقدمات بينما ملاك المقدمة الحرام الترك يعني بتركه يترك الحرام بتركه يترك المكروه هذا الترك يحصل في المقدمة الأخيرة إذا ترتب طعن تركت القتل إذا تركت القبض على الزناد تركت القتل أما المقدمات البعيدة الذهاب وتهيئة السلاح وإشهار السلاح لا يتحقق هذا العنوان عنوان الترك أنه بتركه يحصل ترك للقتل قد يترك إشهار السلاح ويطعنه قد يترك الذهاب إليه لكن يقوم بقتله بطريقة أخرى إذن الفارق بين المقدمتين في التفصيل هو الضابط والملاك، ملاك مقدمة الواجب هو إيجاد الواجب إيجاد المستحب لذلك الواجب لا يتحقق إلا بمجموع مقدمات الواجب والمستحب لا يتحقق إلا بمجموع مقدمات المستحب بخلاف ملاك مقدمة الحرام ومقدمة المكروه ملاكها الترك وترك الحرام لا يحصل إلا بترك المقدمة الموصلة للحرام وترك المكروه لا يتحقق إلا بترك خصوص المقدمة الموصلة إلى ترك المكروه.

قال تتمة لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة يعني فتكون مقدمة المستحب مستحبة لو قيل بالملازمة يعني لو قيل بالملازمة بين مقدمة الواجب والواجب فيكون المستحب يلزم منه أن تكون مقدمته مستحبة لأن الملاك فيهما الوجود ووجود الواجب يتوقف على وجود مجموع مقدمات الواجب ووجود المستحب يتوقف على مجموع مقدمات المستحب بخلاف مقدمة الحرام ملاكها الترك وترك الحرام يتوقف على خصوص المقدمة الموصلة وهكذا مقدمة المكروه يتوقف تركه ـ هذا المكروه ـ على خصوص ترك المقدمة الموصلة إلى المكروه لا مجموع المقدمات.

قال وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة مطلقا إذ منها يعني من مقدمة الحرام أو المكروه القسم الأول المقدمة غير الموصلة المقدمة البعيدة قد يحصل معها الحرام وقد لا يحصل بخلاف المقدمة الموصلة إذا أتيت بها يحصل بها الحرام القسم الأول قال منها ما يتمكن معه، ما موصولة بمعنى الذي ومرجع ما هي صلة الموصول ما هي مرجع الذي؟ المقدمة فتصير منها ما يتمكن معه يعني المقدمة التي يتمكن معها من ترك الحرام أو المكروه اختيارا كما كان متمكنا قبله يعني كما كان المكلف متمكنا من ترك الحرام أو المكروه قبله ـ قبل المقدمة ـ فلا دخل له أصلا، فلا دخل له الهاء تعود إلى ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا فلا دخل له أصلا في حصول يعني في تحقق وتحقيق ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه يعني ليس مقدمة موصلة قد يوصل وقد لا يوصل، لا يوصل قطعا وقهرا يقول فلم يترشح من طلبه يعني من طلب ترك الحرام أو المكروه طلب ترك مقدمتهما يعني طلب ترك مقدمة الحرام أو المكروه هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى المقدمة غير الموصلة يعني قد توصل وقد لا توصل، ليست موصلة قهرا القسم الثاني المقدمة الموصلة قطعا هذه هي التي يجب تركها نعم هذا إشارة إلى المقدمة الثانية القسم الثاني، نعم ما لم يتمكن معه ما لم ـ ما اسم موصول يعني الذي لم يتمكن معه ـ مرجع الذي إلى المقدمة يعني المقدمة التي لم يتمكن معها من الترك المقرون يعني مقدمة الحرام أو المكروه التي لا يتمكن معها يعني من الإتيان بها من الترك المطلوب، ما هو الترك المطلوب؟ يعني ترك الحرام المطلوب ترك المكروه المطلوب يعني إذا جئت بها يتحقق الحرام إذا طعنت أو قبضت على الزناد يتحقق الحرام وهو القتل فترك الحرام ما يتحقق.

المقدمة التي يحصل الحرام بالإتيان بها قهرا يعني قل المقدمة الموصلة لكن لاحظ التعابير نعم ما لم يعني الشيء الذي يعني المقدمة التي لم يتمكن معها من الإتيان بها من الترك المطلوب يعني الترك ما يحصل يحصل الحرام، لا محالة يكون مطلوب الترك، مطلوب الترك خبر يكون لا محالة يكون، ما هو اسم يكون يعني لا محالة يكون ما لم يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك ويترشح من طلب تركهما يعني من طلب ترك مقدمة الحرام أو المكروه يترشح طلب، طلب فاعل يترشح، ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة يعني خصوص هذه المقدمة التي لا يتمكن معها من الترك المطلوب يعني خصوص المقدمة الموصلة فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه يعني لو لم يكن للحرام إلا هذه المقدمة هذه المقدمة التي لا يبقى معها ـ مع هذه المقدمة ـ مع الإتيان بها لا يبقى اختيار تركه يعني ما يصير أنت مختار الترك يصير قهرا في هذه الحالة يتحقق الحرام ما تستطيع تتركه إذا طعنت ما تستطيع تترك القتل إذا ؟؟؟ على الزنا لا تستطيع تترك القتل يقول لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته يعني من مقدمات الحرام.

الخلاصة المقدمة الموصلة حرام المقدمة غير الموصلة ليست حراما يقول هكذا فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها هذه المقدمة اختيار تركه يعني يمكن أن تختار الترك ويمكن ما تختار الترك لما اتصف بالحرمة ما هو فاعل اتصف؟ مقدمة يعني لما اتصف مقدمة من مقدمات الحرام بالحرمة، لا يقال الآن يشير هكذا يقول هناك قاعدة فلسفية الشيء ما لم يجب لا يوجد يعني الشيء ما لم تثبت علته لا يتحقق أنت كيف تفترض المقدمة مقدمة وإذا جئت بها لا يتحقق ذو المقدمة كيف تفترض أن الذهاب مقدمة وتهيئة السلاح مقدمة وإشهار السلاح مقدمة وذو المقدمة وهو القتل لا يتحقق ما يصير تسميها مقدمة الشيء ما لم يجب لا يوجد قال لا يقال كيف يعني كيف تكون المقدمة غير الموصلة مقدمة ولا يكاد يكون فعل يعني ولا يكون فعل يعني لا يتحقق فعل إلا عن مقدمة لا محال معها ـ مع المقدمة ـ يوجد يعني لا يتحقق الشيء والفعل إلا بالإتيان بمقدمته نفس افتراض كونه مقدمة يعني يحقق هذا الشيء يقول ضرورته بسبب أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، أن الشيء ما لم يجب يعني بتحقق علته لم يوجد يعني لم يتحقق فإنه يقال هنا يشير إلى قسمين من أقسام المقدمة يقول بعض المقدمات كلها اختيارية وبعض المقدمات جزء اختياري وجزء غير اختياري إذا الجزء غير اختياري هذا الجزء الغير الاختياري لا يتعلق به التكليف، التكليف الشرعي لا يتعلق به صار المقدمة المؤلفة من جزئين الجزء الغير الاختياري لا يتعلق به التكليف والجزء الاختياري لا يحقق الغرض فلا يجب.

قال فإنه يقال نعم لا محالة يكون من جملتها يعني من جملة المقدمات ما يجب معه صدور الحرام يعني ما يجب معه يعني مع الإتيان به صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية لا يلزم أن يكون ذلك يعني الذي يكون من جملتها الذي يكون من جملة المقدمات لا يلزم أن يكون من المقدمات الاختيارية يعني يريد أن يقول صحيح إذا المقدمة إليها أجزاء ومقدمات هذه المقدمات إذا تحققت تحقق ذو المقدمة هذا صحيح لكن من قال أن جميع أجزاء هذه المقدمة اختياري المقدمات على قسمين القسم الأول كلها اختيارية يعقل تعلق التكليف بها فيثبت لها الحرمة القسم الثاني مؤلف من قسمين بعضها اختياري وبعضها غير اختياري بالتالي غير الاختياري مثل الإرادة لا يعقل تعلق التكليف به والاختياري لا يثبت له الوجوب أو التحريم لأنه لوحده لا يحقق الغرض.

لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات يعني بل قد يكون ذلك الذي من جملتها ـ من جملة المقدمات ـ بل قد يكون من المقدمات غير الاختيارية وإذا المقدمة غير اختيارية فلا يعقل تعلق التكليف والتحريم بها، يقول كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار وإلا يعني لو كانت مبادئ الاختيار بالاختيار لتسلسل يعني للزم تحقق التسلسل وهذا تطرقنا إليه فيما سبق فلا تغفل وتأمل، ماذا قال هناك صاحب الكفاية، قال الشيء لكي يكون اختياريا لابد أن يكون مسبوق بالإرادة والإرادة لا تكون اختيارية إلا إذا سبقت بالإرادة وهذه الإرادة السابقة إرادة اختيارية فلابد أن تكون مسبوقة بإرادة أخرى فيلزم تسلسل الإرادات وهذا أجبنا عليه هنا.

الصحيح أن الشيء صحيح يكون اختياريا بالإرادة ولكن الإرادة لا يشترط أن تكون مسبوقة بإرادة أخرى الإرادة بنفسها قائمة ولا تتوقف على إرادة أخرى حتى يلزم التسلسل وتصير الإرادة غير اختيارية بل الإرادة اختيارية فلا تغفل وتأمل، هذا تمام الكلام في بحث وجوب المقدمة نصل إلى مبحث جديد بحث الضد فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 132 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: كفاية الأصول
  • الجزء

    -

  • -

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
132 الجلسة