الكفاية
شیخ الدقاق

133 - فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ فيه أقوال...

كفاية الأصول

  • الكتاب: كفاية الأصول
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    -

07

2023 | مايو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا فيه أقوال.

هذا البحث من أدق الأبحاث في علم الأصول ويقع البحث في مقامين:

الأول هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا؟ وفيه خمسة أقوال.

البحث الثاني هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ وفيه ستة أقوال.

وقبل بيان الصحيح بنظر صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقدم مقدمات ويقدم أمور لتوضيح المطلب:

الأمر الأول في بيان المراد بالاقتضاء أولا والضد ثانيا، أما الأمر الثاني وهو الضد هو كما تعلمون يوجد نقيضان ويوجد ضدان في علم المنطق، النقيضان أمران أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجودي تقول بياض عدم بياض، سواد لا سواد وجود لا وجود عدم لا عدم إذن النقيضان أمران أحدهما وجودي كالبيان والآخر عدم لذلك الوجودي لا يجتمعان ولا يرتفعان بخلاف الضدين، الضدان أمران أحدهما وجودي والآخر أيضا وجودي لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان مثل السواد والبياض لا يجتمعان هذا أسود وهذا أبيض ولكن قد يرتفعان لا أسود ولا أبيض.

المراد بالضد العام هو النقيض المنطقي الأمر العدمي تقول إزالة ترك الإزالة صلاة ترك الصلاة هذا الضد العام والمراد بالضد الخاص هو الضد المنطقي فالصلاة هي مثل الإزالة وإنقاذ الغريق ضد الصلاة إذن المراد بالضد العام النقيض المنطقي والمراد بالضد الخاص الضد المنطقي ومن هنا يتبين أن المراد بالضد هو المنافي ومطلق المنافي سواء كان هذا المنافي ضدا منطقيا وهو الضد الخاص أو نقيضا منطقيا وهو الضد العام هذا تمام الكلام في الأمر الثاني وهو المراد بالضد وهو المنافي.

وأما الأمر الأول المراد بالاقتضاء، الاقتضاء إما بنحو العينية أو بنحو الالتزام أو بنحو التضمن والجزئية فالاقتضاء عنوان يعم هذه العناوين الثلاثة أما العنوان الأول تقول الأمر بإزالة النجاسة من المسجد هو عين النهي عن الصلاة عند الإزالة هذه دعوى العينية يعني المطابقة لأن المدلول إما مطابقي وإما تضمني وإما التزامي.

المسلك الثاني دعوى التضمن تقول الأمر بالصلاة مركب من جزأين الجزء الأول الأمر بالصلاة والجزء الثاني ترك الإزالة والأمر بالإزالة يتضمن أمرين أمر بالإزالة والجزء الثاني ترك الصلاة إذن صار جزء ترك الصلاة جزء هذا مسلك الجزئية مسلك التضمن.

المسلك الثاني مسلك الالتزام وهو إن الأمر بالإزالة يلزم منه ترك الصلاة منشأ الالتزام أحد أمرين إما وجود تلازم بين الأمر والترك بين الأمر بالصلاة وترك الإزالة وإما المقدمية منشأ الالتزام المقدمية يعني كون ترك الصلاة مقدمة لإزالة النجاسة عن المسجد لأنه لو صلى لم يستطع إزالة النجاسة فورا إذن عندنا ثلاثة عناوين والعنوان الثالث فيه سببان العنوان الأول العينية العنوان الثاني التضمنية والجزئية والعنوان الثالث الالتزام، الالتزام سببه إما الالتزام بين شيئين أو كون ترك أحد الشيئين مقدمة للشيء الآخر هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى الأمر الأول بيان معنى الاقتضاء والمراد به مطلق الاقتضاء الثاني بيان معنى الضد والمراد به مطلق المنافي.

الأمر الثاني في تحقيق الحال في هذه المسألة وبما أننا نبحث كلمات الأصوليين فإن أغلب من استدل والتزم بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده استند إلى دعوى المقدمية فجاء بمقدمتين المقدمة الأولى التنافي بين الأمرين التنافي بين الإتيان بالإزالة والصلاة هذا المقدمة الأولى المقدمة الثانية ترك أحدهما مقدمة للآخر ترك الصلاة مقدمة للإزالة وترك الإزالة مقدمة للصلاة الشيخ الآخوند الخراساني رحمه الله إن دعوى المقدمية فيها توهم نحن نسلم وجود تنافي بين الإزالة والصلاة لكننا لا نسلم أن ترك أحدهما مقدمة للإتيان بالآخر، مناقشة هذا التوهم الدرس القادم.

فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ فيه أقوال، أقوال خمسة في الضد العام وستة في الضد الخاص والذي يريد أن يرى الأقوال يراجع منتهى الدراية في توضيح الكفاية لآية الله السيد محمد المروج الجزائري.

وتحقيق الحال يستدعي ؟؟؟ الأول الاقتضاء في العنوان، هذا عنوان الفصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا أعم يعني أشمل من أن يكون الاقتضاء بنحو العينية المطابقية هذا الأول الثاني أو الجزئية المطابقية يصير الأمر بالصلاة يتضمن ترك الإزالة فترك الإزالة جزء من الأمر بالصلاة الثالث أو اللزوم، للزوم له سببان السبب الأول اللزوم سببه من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين الإزالة وطلب ترك الآخر طلب ترك الصلاة هذا المنشأ الأول.

المنشأ الثاني أو المقدمية يعني أو من جهة المقدمية يعني كون ترك الصلاة مقدمة للإتيان بالإزالة على ما سيظهر، على ما سيظهر في دعوى المقدمية عندما نناقش دعوى المقدمية، هذا الأمر الأول من الأمر الأول بيان معنى الاقتضاء ما يعم العينية والجزئية واللزوم.

الأمر الثاني المراد بالضد مطلق ؟؟؟ كما أن المراد بالضد ها هنا يعني في بحث الضد في علم الأصول هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان وهو الضد المنطقي أو عدميا وهو النقيض المنطقي.

الأمر الثاني توهم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر يقول هذا توهم من قال إن ترك أحد الضدين ترك الصلاة مقدمة للإتيان بالإزالة.

الثاني أن الجهة المبحوث عنها في المسألة ـ مسألة الضد ـ وإن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة الأنحاء الثلاثة المذكورة الأنحاء الثلاثة المذكورة العينية الالتزام الجزئية لكن أغلب من استدلوا، أستدلوا بالالتزام بدعوى المقدمية إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا إليه ـ إلى الاقتضاء بالضد الخاص ـ لأجل توهم مقدمية ترك الضد يعني بدعوى الالتزام التلازم بسبب المقدمية، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام مسألة الضد إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها يعني هل توجد مقدمية أو لا فنقول وعلى الله الاتكال إن توهم توقف الشيء على ترك ضده، توقف الإزالة على ترك ضدها الصلاة ليس إلا من جهة مضادة والمعاندة بين الوجوديين وجود الصلاة ووجود الإزالة إذن هذه المقدمة الأولى توجد معاندة ومنافاة بين الضدين.

المقدمة الثانية وقضيتها الممانعة بينهما، وقضيتها يعني ومقتضى المضادة والممانعة، قضية يعني مقتضى، وقضيتها الهاء تعود إلى المضادة والمعاندة يعني ومقتضى المضادة والمعاندة الممانعة بينهما، الممانعة بين الضدين إذن إلى هنا أخذنا المقدمة الأولى يوجد ضدان متعاندان متنافيان متمانعان المقدمة الثانية ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات يعني عدم المانع جزء العلة، لعلة التامة مكونة من ثلاثة أشياء المقتضي والشرط وعدم المانع بما أنه يوجد تمانع بين الإزالة والصلاة إذن عدم الصلاة مقدمة للإزالة وعدم الإزالة مقدمة للصلاة لأن عدم المانع من أجزاء العلة التامة إذن إلى هنا يقول المستدل إن عدم المانع وعدم الضد مقدمة للإتيان بالضد الآخر.

صاحب الكفاية يقول هذا توهم نحن نسلم وجود معاندة بين الإزالة والصلاة لكننا لا نسلم أن ترك أحدهما مقدمة للإتيان بالآخر، قال وهو توهم فاسد، وهو إن عدم المانع من المقدمات توهم فاسد يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 132 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: كفاية الأصول
  • الجزء

    -

  • -

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
132 الجلسة