بحث الإجماع
شیخ الدقاق

003 - عدم حجية الاجماع المحصّل والشهرة الروائية والعملية

بحث الإجماع

  • الكتاب: مصباح الأصول
  • الجزء

    01

  • الصفحة  

    100

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

قال السيد الخوئي "رحمه الله" في مصباح الأصول صفحة 162 وقد يقال بالملازمة العادية بين الإجماع وقول المعصوم ""عليه السلام"" بدعوى أن العادة تحكم بأن اتفاق المرؤوسين على أمر لا ينفك عن رأي الرئيس.

كان الكلام في حجية الإجماع المنقول والإجماع المحصل واتضح أن السيد الخوئي "رحمه الله" يرى عدم حجية الإجماع المنقول وأيضا عدم حجية الإجماع المحصل وقد ذكر وجهين وتقريبين لحجية الإجماع المحصل:

الوجه الأول ما استند إليه الشيخ الطوسي "رحمه الله" من قاعدة اللطف وقد ناقش السيد "قدس" قاعدة اللطف واتضح أنها ليست تامة فيكون ما بني عليها وهو حجية الإجماع ليس بتام.

الوجه الثاني إن اتفاق جميع الفقهاء يستلزم القطع بقول الإمام "عليه السلام" عادة كما هو الحال في الخبر المتواتر واتضح أيضا أن هذا ليس بتام ففرق كبير بين الخبر المتواتر الحسي وبين الخبر الاجماعي الحدسي لكن قد يقال بوجود ملازمة عادية بين الإجماع وقول المعصوم "عليه السلام" بدعوى أن العادة تحكم بأن اتفاق المرؤوسين على أمر لا ينفك عن رأي الرئيس فإن اتفاق جميع الوزراء وجميع أركان الحكومة على أمر لا ينفك عن موافقة رأي السلطان بحكم العادة.

وفيه إن ذلك إنما يتم ويصح إذا كان المرؤوسون ملازمين لحضور رئيسهم كما في المثال وأما ذلك في زمان الغيبة فالإمام الحجة "عجل الله تعالى  فرجه الشريف" غائب عن الأنظار فكيف يستكشف من اتفاق الفقهاء المرؤوسين على موافقة رئيسهم الغائب وهو الإمام المهدي صاحب العصر "عجل الله تعالى فرجه الشريف" لا توجد ملازمة تامة ودائمة نعم الملازمة الاتفاقية مما لا سبيل إلى إنكارها وبالمراد بالملازمة الاتفاقية كون الاتفاق كاشفا عن قول الإمام معصوم "عليه السلام" أحياناً من باب الاتفاق وليس دائما إلا أن هذا لا يثبت به حجية الإجماع بنحو الإطلاق فهو لا يثبت الإجماع وحجيته بنحو الموجبة الكلية فإن استكشاف قول الإمام المعصوم "عليه السلام" من الاتفاق يختلف باختلاف الأشخاص والأنظار فرب فقيه لا يرى الملازمة أصلا بين اتفاق المرؤوسين واتفاق رئيسهم الغائب "صلوات الله وسلامه عليه" ورب فقيه آخر لا يرى استكشاف رأي المعصوم "عليه السلام" إلا من أتفاق علماء جميع الأعصار في مختلف الأزمنة وفقيه ثالث يحصل له اليقين من اتفاق جميع الفقهاء في عصر واحد أو من اتفاق جملة منهم.

يقول السيد الخوئي وينقل لنا هذا الخبر يقول وقد شاهدنا بعض الأعاظم أنه كان يدعي القطع بالحكم من اتفاق ثلاثة نفر من العلماء وهم الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري وتلميذه المجدد الشيرازي الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي الكبير صاحب ثورة التنباك والميرزا الشيخ محمد تقي الشيرازي احد قادة ثورة العشرين.

بعض الأعاظم يرى أنه إذا تفق الثلاثة الشيخ الأنصاري والمجدد الشيرازي والميرزا محمد تقي الشيرازي على حكم قطع بذلك الحكم لاعتقاده بشدة ورعهم ودقة نظرهم إذن الملازمة العادية ليست دائمية فلا يستكشف منها حجية الإجماع بنحو مطلق نعم كل فقيه واطمئنانه وقد يقال في وجه حجية الإجماع إنه كاشف عن وجود دليل معتبر بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا فيكون وجه حجية الإجماع من باب الدليل الاني إن المعلوم يكشف عن العلة والعلة هي الدليل المعتبر والمعلول الكاشف عنها هو الإجماع المدعى من الفقهاء.

وفيه نحن نسلم أن الإجماع يكشف عن دليل لكننا لا نسلم أنه يكشف عن دليل معتبر عندنا فإجماع الفقهاء يكشف عن دليل معتبر عندهم وليس بالضرورة أن يكون الدليل المعتبر عندهم يكون معتبرا عندنا فلربما لو وصل إلينا دليلهم الذي رأوا اعتباره لا يكون معتبرا عندنا وبحسب نظرنا إذن إن الإجماع وإن كان كاشفاً عن وجود أصل الدليل كشفا قطعيا إذ الإفتاء بغير الدليل غير محتمل في حقهم فإنه من الإفتاء بغير العلم المحرم وعدالتهم مانعة عنه إلا انه لا يستكشف من الإجماع اعتبار الدليل عندنا إذ من المحتمل أن يكون اعتمادهم على قاعدة أو أصل لا نرى تمامية القاعدة المذكورة أو الأصل المذكور أو لا نرى انطباقهما على الحكم المجمع عليه كما تقدم في الإجماع المدعى في كلام السيد المرتضى "قدس".

النتيجة النهائية يقول السيد الخوئي فتحصل مما ذكرناه في المقام أنه لا مستند لحجية الإجماع أصلا لا الإجماع المنقول ولا الإجمال المحصل وأن الإجماع لا يكون حجة إلا أن مخالفة الإجماع المحقق يعني المحصل من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء مما لا نجترئ عليه فلا مناص في موارد تحقق الإجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم الاحتياط الوجوبي كما التزمنا به في بحث الفقه فالسيد الخوئي "رحمه الله" لا يرى حجية الإجماع المحصل فضلا عن حجية الإجماع المنقول لأن الدليل لم ينهض بثبوت الحجية للإجماع المحصل ولكن فرارا من مخالفة الإجماع المحصل يذهب السيد الخوئي إلى الاحتياط الوجوبي في موارد تحصيل الإجماع هذا تمام الكلام في المبحث الثالث الإجماع.

المبحث الرابع في حجية الشهرة

أعلم أن الشهرة على أقسام ثلاثة:

القسم الأول الشهرة في الرواية.

القسم الثاني الشهرة العملية.

القسم الثالث الشهرة الفتوائية.

والمهم في بحث حجية الشهرة هنا هو بحث الشهرة الفتوائية لا الشهرة الروائية التي تدرس في بحث تعارض الأدلة ولا الشهرة العملية التي تدرس في الفقه وإنما الكلام في حجية الشهرة الفتوائية وقبل أن يشرع السيد الخوئي "رحمه الله" في بيان الشهرة الفتوائية وهي القسم الثالث يوضح القسم الأول وهو الشهرة الروائية والقسم الثاني وهو الشهرة العملية ويصل إلى هذه النتيجة وهي عدم حجيتهما.

أما القسم الأول وهو الشهرة في الرواية بمعنى كثرة نقل الرواية ويقابل الشهرة الروائية الشذوذ والندرة فتقول هذه رواية مشهورة أي كثر نقلها وتلك رواية شاذة نادرة بمعنى قلة الناقل لها وهذه الشهرة الروائية من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور عند الفقهاء كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة وفي المرفوعة يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل قال "عليه السلام" (خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر قلت فإن كان كل منهما مشهور قال خذ بما وافق كتاب الله وما خالف كتاب الله فهو زخرف أضرب به عرض الحائط قلت فإن كان على كل منهما شاهد من كتاب الله قال خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم) هذه مرشحات ثلاثة الشهرة موافقة الكتاب مخالفة العامة.

المشهور بين الأصوليين ثبوت المرجحات الثلاث السيد الخوئي "رحمه الله" المرجح الشهرة الروائية لا يرى حجيتها فيثبت عنده المرجح الثاني والثالث موافقة الكتاب ومخالفة العامة السيد الخوئي "رحمه الله" في هذا البحث في مصباح الأصول في هذا الموضع يناقش حجية الشهرة الروائية يتطرق أولا إلى أدلة المشهور ذهب مشهور الفقهاء والأصوليين إلى حجية الشهرة الروائية استناداً إلى روايتين الأولى ما في مرفوعة زرارة من قوله "عليه السلام" خذ بما اشتهر بين أصحابك.

الثانية ما في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله "عليه السلام" خذ بالمجمع عليه بين أصحابك ويحمل لفظ المجمع عليه على المشهور باعتبار أن المراد من المجمع عليه هو المشهور لا الإجماع الاصطلاحي والقرينة على أن المراد بالجمع عليه هو المشهور لا الإجماع الاصطلاحي القرينة الواردة في مقبولة عمر بن حنظة في مقابل المجمع عليه وهو قوله "عليه السلام" واترك الشاذ النادر فلو أريد بالمجمع عليه هو اتفاق الكل لما بقي شيء يقابله حتى يقول الإمام "عليه السلام" وأترك الشاذ النادر مما يعني أن المراد بالمجمع عليه هو المشهور يعني اتفاق الجل لا اتفاق الكل وهو المراد بالإجماع.

السيد الخوئي "رحمه الله" يناقش في الروايتين سنداً ودلالة ويخرج بنتيجة أن الشهرة الروائية ليست من مرجحات الخبرين المتعارضين.

يقول السيد الخوئي "رحمه الله" ولكن التحقيق عدم كونها من المرجحات ويبدأ بالمناقشة الدلالية ثم المناقشة السندية إذ المراد بالمجمع عليه في مقبولة عمر بن حنظلة هو الخبر الذي أجمع على صدوره من المعصوم فيكون المراد بالخبر المجمع عليه هو الخبر معلوم صدوره لقوله "عليه السلام" فإن المجمع عليه لا ريب فيه ووجه انتفاء الريب هو القطع بصدوره من المعصوم "عليه السلام" والقرينة على ذلك ما ورد في نفس الرواية من قوله "عليه السلام" بعد ذلك (الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله) فإن الإمام "عليه السلام" طبق الأمر البين رشده على الخبر المجمع عليه وحينئذ يكون الخبر المعارض له ساقطا عن الحجية في نفسه لما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنة والمراد بالسنة ليس خصوص الروايات المروية عن النبي "صلى الله عليه وآله" بل المراد بالسنة كل خبر مقطوع الصدور لا خصوص الخبر النبوي كما هو ظاهر ومعروف أن المراد بالخبر النبوي في المصطلح الفقهي هو الخبر الذي يروى عن النبي "صلى الله عليه وآله" من طرق العامة فيكون السند ضعيفاً إذا انحصر سنده من طرق العامة فالمراد ما خالف السنة ليس ما خالف الخبر النبوي الضعيف السند الذي يروى من طرق العامة بل المراد ما خالف الخبر القطعي الصدور.

قد يقال إنه إذا حملنا المجمع عليه على الخبر القطعي الصدور لا على الشهرة يلزم إشكال وهو أنه في مقبولة عمر بن حنظلة قال فإن كان كلاهما مشهوران فكيف يكون هذان الخبران قطعيا الصدور وفي نفس الوقت متعارضان؟ الجواب هذا ممكن لأن القطع بصدور أحدهما لا يستلزم القطع بعدم صدور المعارض والمخالف بل يمكن أن يكون كلاهما صادراً من المعصوم "عليه السلام" ويكون أحدهما صادراً لبيان الحكم الواقعي والآخر صادراً للتقية وظهر بما ذكرناه عدم صحة الاستدلال بالمرفوعة أيضا إذ المراد بقوله "عليه السلام" خذ بما اشتهر بين أصحابك ليس الشهرة الاصطلاحية وإنما الشهرة بالمعنى اللغوي والمراد بالشهرة في اللغة الظاهر الواضح كما يقال شهر فلان سيفه أي بان وكان واضحاً وسيف شاهر هذه واضحة فيكون المراد بالخبر المشهور الخبر الواضح صدوره بأن كان مقطوع الصدور أو المطمئن بصدوره ويكون حينئذ الخبر المعارض له ساقطاً عن الحجية في نفسه لأنه معارض للخبر الواضح صدوره، هذا تمام الكلام في المناقشة في المرفوعة والمقبولة من ناحية المتن والدلالة.

وأما المناقشة من ناحية السند أما المرفوعة فهي ليست تامة من ناحية السند لكونها من المراسيل التي لا يصح الاعتماد عليها فإنها مروية في كتاب عوالي اللئالي أو غوالي اللئالي على اختلاف في القراءة لابن أبي جمهور الإحصائي وقد نقل الرواية عن العلامة الحلي مرفوعة إلى زرارة.

وفيه أولا لم توجد هذه الرواية في كتب العلامة باجمعها.

وثانيا لم يثبت توثيق راويها ثم ينقل السيد الخوئي كلام الشيخ الأنصاري وإن لم يذكر الاسم يقول هكذا الشيخ الأنصاري بل طعن فيه وفي كتابه من ليس من دأبه الخدشة في سند الرواية كالمحدث البحراني في الحدائق.

تعبير الشيخ الأنصاري وقد طعن في المؤلف والمؤلف يعني طعن في المؤلف بن أبي جمهور الإحسائي والمؤلف عوالي اللئالي من ليس من دأبه الطعن وهو الشيخ يوسف البحراني صحاب الحدائق الناظرة "رضوان الله عليه".

قد يقال هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها مجبورة بعمل الأصحاب بها والسيد الخوئي لا يرى أن الشهرة جابرة فهو لا يرى أن الشهرة جابرة ولا كاسرة لذلك يقول ودعوى انجبارها بعمل المشهور ممنوعة صغرا وكبرا أما من حيث الصغرى فلأنه لم يثبت استناد المشهور إليها إلى المرفوعة بل لم نجد عاملا بما ورد في ذيل المرفوعة من الأمر بالاحتياط وأما من حيث الكبرى فلما ذكره السيد الخوئي في محله من عدم كون عمل المشهور جابراً لضعف السند وسيتعرض لهذا البحث في بحث حجية الخبر إن شاء الله تعالى، هذا تمام الكلام في المناقشة السندية للمرفوعة.

وأما المناقشة السندية لمقبولة عمر بن حنظلة فلعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة ولم يذكر له توثيق في كتب الرجال نعم وردت رواية في باب الوقت تدل على توثيق الإمام "عليه السلام" لعمر بن حنظلة ونعم التوثيق فإن توثيق الإمام إمام التوثيقات وهي ما نقله الحر العاملي في الوسائل عن ثقة الإسلام الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال (قلت لأبي عبد الله "عليه السلام" أن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت يعني ذكر لنا عنك حديث في وقت من الأوقات فقال "عليه السلام" إذن لا يكذب علينا) هذه الرواية تدل على وثاقته إلا أن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند فلا يمكن أثبات وثاقة عمر بن حنظلة بها.

طبعا يلزم الدور من هذا التوثيق يمكن مراجعة معجم الرجال في توثيق عمر بن حنظلة لكن الإنصاف أنه وإن لم تثبت وثاقة عمر بن حنظلة لكن الأصحاب قد تلقوا هذه الرواية بالقبول فهناك خصوصية لخصوص هذه الرواية تلقوها بالقبول فتكون حجة لكن السيد الخوئي إذا كان لا يرى حجية الشهرة الروائية والشهرة العملية فتكون على مبناه تكون هذه الرواية ضعيفة السند يقول السيد الخوئي فتحصل مما ذكرنا عدم كون هذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين إذن الشهرة الروائية وهي القسم الأول ليست من المرجحات.

القسم الثاني الشهرة العملية أو بتعبير آخر الشهرة بالاستنادية بمعنى استناد الشهرة إلى خبر في مقام الإفتاء يعني اشتهر أن الفقهاء أفتوا بكذا استنادا إلى هذه الرواية فهذه شهرة استنادية بخلاف الشهرة الفتوائية تكون الفتوى مشهورة لكن مستندهم غير معروف وأما الشهرة العملية فهي الشهرة الاستنادية يعني اشتهرت الفتوى المستندة إلى رواية معينة وبهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية عن الخبر الضعيف عند المشهور وفي مقابلها إعراض المشهور الموجب لوهن الرواية حتى لو كانت صحيحة السند أو موثقة من حيث السند هذا على مبنى المشهور مسلك المشهور عمل المشهور جابر لضعف الرواية وإعراض المشهور كاسر لصحة الرواية وموهن لها وعلى هذا المسلك المشهور السيد الإمام الخميني "رضوان الله عليه" يرى أن الشهرة جابرة كاسرة.

المسلك الثاني السيد الخوئي الشهرة لا جابرة ولا كاسرة عمل الأصحاب بالخبر الضعيف لا يجبره لأنه من استناد اللاحجة إلى اللاحجة الرواية الضعيفة ليست بحجة وعمل الأصحاب ليس بحجة فضم اللاحجة إلى اللاحجة لا ينتج الحجية وأيضا إعراض الأصحاب عن الخبر الصحيح ليس موهنا له لأن إعراض الأصحاب ليس بحجة فضم اللاحجة إلى الحجة وهو صحة الرواية لا ينتج عدم الحجية بل تمام الموضوعية لخبر الثقة.

وأما الشهيد الصدر "رضوان الله عليه" ذهب إلى التفصيل عمل الأصحاب برواية ضعيفة لا يوجب جبرها لكن إعراض الأصحاب عن رواية يوجب وهنها.

السيد الخوئي يقول هذا ولكن التحقيق عدم كون عمل المشهور جابراً على تقدير كون الخبر ضعيف السند في نفسه ولا أعراضهم موهن على تقدير وفرض كون الخبر صحيحا أو موثقا في نفسه بل الميزان في حجية الخبر تمامية سنده في نفسه هذا هو موضوع الحجية تمامية السند وتعرض لذلك في بحث حجية الخبر هذا تمام الكلام في القسم الثاني واتضح أن القسم الأول والثاني ليس بحجة فليست الشهرة الروائية التي هي القسم الأول حجة وكذلك القسم الثاني وهو الشهرة العملية أيضا ليست حجة بنظر السيد الخوئي "رحمه الله"، القسم الثالث الشهرة الفتوائية يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 4 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: مصباح الأصول
  • الجزء

    01

  • 100

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
4 الجلسة