تحقيق المباني الأصولية
شیخ الدقاق

004 - الصحيح هو تقسيم الانصاري الثلاثي لحالات المكلف، لا التقسيم الثنائي للآخوند

تحقيق مباني الأصولية

  • الكتاب: مصباح الأصول
  • الجزء

    01

  • الصفحة  

    200

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الامر الثالث ذكر شيخنا الانصاري قدس سره ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما ان يحصل القطع به او الظن او الشك، هذه العبارة من الشيخ الاعظم الانصاري تتضمن خمس نقاط وقع الخلاف فيها، قد بحثنا اكثرها في الدرسين السابقين واليوم ان شاء الله نتطرق الى الامر الخامس والاخير فيها وهو تقسيم حالات المكلف، فهل الحالات ثلاث كما عليه الشيخ الانصاري القطع او الظن او الشك او الصحيح هو التقسيم الثنائي كما عليه صاحب الكفاية بأن نقول المكلف اما ان يقطع واما لا واذا لم يقطع اما ان يحصل ظن معتبر كما لو قلنا بحجية الظنون الانسدادية او لا فان قام الظن المعتبر هذه مباحث الامارات وان لم يكن الظن المعتبر فهذه مباحث في الاصول العملية التي موضوعها الشك.

سيتضح ان شاء الله من خلال البحث اذكر النتيجة ونركز عليها في الختام، ان الصحيحة وفاقاً للمحقق الخوئي رحمه الله في الامور الخمسة هو ما يلي:

اولاً: ان المراد بالمكلف هو مطلق المكلف سواء كان مجتهداً او كان عامياً خلافاً للمحقق النائيني رضوان الله عليه.

الامر الثاني: ان المراد بالالتفات هو مطلق الالتفات سواء كان التفاتاً تفصيلياً كما عليه المحقق النائيني او كان التفاتاً اجمالياً فالمراد بالالتفات مطلق التوجه في مقابل الغفلة وهذا يشمل الالتفات التفصيلي والالتفات الاجمالي.

ثالثاً: المراد بالحكم الشرعي هو خصوص الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري خلافاً لصاحب الكفاية رضوان الله عليه الذي ذهب الى الاطلاق، قال ان المراد بالحكم مطلق الحكم سواء كان واقعياً او ظاهرياً خلافاً لظاهر اطلاق الشيخ الاعظم الانصاري يستفاد من اطلاق كلام الشيخ الانصاري خصوص الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري.

الامر الرابع: ان المراد بالحكم مطلق الحكم سواء كان فعلياً او انشائياً خلافاً للمحقق صاحب الكفاية الاخوند الخراساني الذي خص الحكم بخصوص الحكم الفعلي دون الحكم الانشائي.

الامر الخامس والاخير: الصحيح هو التقسيم الثلاثي للمكلف يعني حالات المكلف القطع او الظن او الشك خلافاً للمحقق صاحب الكفاية الذي ذهب الى التقسيم الثنائي المكلف اما ان يقفع او لا هذه النقاط الخمس الذي وقع الخلاف فيها كلها موجودة في كلمات الشيخ الاعظم الانصاري في الرسائل فرائد الاصول الجزء الاول صفحة 47 هذا المقطع الذي هو سطر ونصف ذكر السيد الخوئي.

قال ان المكلف اذاً ما المراد بالمكلف هل هو خصوص المجتهد كما عليه الميرزا النائيني او مطلق المكلف عبارة الشيخ الانصاري مطلقة تشمل المجتهد وغير المجتهد، اذا التفت ما المراد بالالتفات كلام الشيخ مطلق في مقابل خصوص الالتفات التفصيلي الذي ذهب اليه الميرزا النائيني.

النقطة الاولى والثانية اخذناها فيما سبق مطلق المكلف واخذنا مطلق الالتفات الى حكم شرعي اذاً ما المراد بالحكم الشرعي هل المراد الحكم الشرعي الفعلي كما عليه صاحب الكفاية او مطلق الحكم الشرعي كما هو ظاهر عبارة الشيخ الانصاري يستفاد منها الاطلاق، هذا الحكم الشرعي هل المراد به خصوص الحكم الواقعي او مطلق الحكم سواء كان حكماً واقعياً او ظاهرياً عبارة الشيخ الانصاري تنسجم مع الحكم الواقعي لأن التقسيمات الثلاث القطع والظن والشك تنسجم مع الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري لماذا؟ لأن الحكم الذي يقبل التنجيز هو خصوص الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري وثانياً لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي فالحكم الظاهري ليس الا كاشف وطريق الى الحكم الواقعي ومن عبارة الشيخ ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي يعني المكلف ينظر الى الحكم الواقعي ولا ينظر الى الكاشف عن الحكم الواقعي واذا اردتم تفصيل هاتين النقطتين يمكن مراجعة كتاب المباحث الاصولية للشيخ محمد اسحاق الفياض الجزء السابع صفحة 49 ذكرها هناك باختصار وقبلها بالتفصيل.

الخامس وهو لب بحثنا فاما ان يحصل له القطع به او الظن او الشك، اكثر العلماء وافقوا الشيخ الاعظم الانصاري رضوان الله عليه في التقسيم الثلاثي وخالفوا المحقق الشيخ محمد كاظم الاخوند الخراساني في التقسيم الثنائي، ولب الفكرة امر استضهاري واضح وهو ان الشيخ الاعظم الانصاري كان بصدد بيان حالات المكلف قبل الحكم ولم يكن بصدد بيان حالات المكلف بعد الحكم، يعني المكلف بشكل اولي قبل ان يلتفت الى الاحكام المترتبة على الشيء ما هي حالاته؟ المكلف اذا نظر الى مسألة الى موضوع وقبل ان يطّلع على التفاصيل الحكم المترتب على هذا الموضوع ما هي حالاته؟ اما ان يكون قاطعاً بالحكم واما ان يكون ظاناً بالحكم واما ان يكون شاكاً في الحكم، اذاً الشيخ الاعظم الانصاري اعلى الله مقامه الشريف كان في مقام بيان حالات المكلف قبل ان يطّلع على الحكم التفصيلي وبعبارة اخرى فهرسة اجمالية قبل الدخول في تفاصيل البحث والفهرسة الاجمالية قبل الولوج في البحث تختلف عن الفهرسة التفصيلية بعد خوض غمار البحث التفصيلي.

والى هذه النكتة اشار اكثر الاعلام كالسيد الخوئي رحمه الله في مصباح الاصول في النهاية وفي الاخير والشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر في بحوث في علم الاصول تقرير السيد محمود الهاشمي الشاهرودي الجزء الرابع صفحة 20 وهكذا السيد الامام الخميني رضوان الله عليه في تهذيب الاصول تقرير الشيخ جعفر السبحاني الجزء الثاني صفحة 292 وايضاً في تقريره الاخر جواهر الاصول الجزء الخامس صفحة 5 للانكرودي هذا بالنسبة لاعلام العصر وهكذا لعل اول من اشار الى ذلك الميرزا النائيني رحمه الله في كتابه فرائد الاصول تقرير الشيخ محمد علي الكاظمي الجزء الثالث صفحة 4 وهكذا ناقش المحقق الاصفهاني والعراقي صاحب الكفاية وانتصروا للشيخ الاعظم الانصاري في التقسيم الثلاثي فيمكن مراجعة كتاب نهاية الدراية في شرح الكفاية للمحقق الشيخ محمد الاصفهاني الجزء الثالث صفحة 17 وهكذا يمكن مراجعة كتاب نهاية الافكار للمحقق العراقي تقرير الشيخ محمد تقي البروجردي القسم الاول من الجزء الثالث صفحة 7، وايضاً هذا هو رأي الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله في دورتيه فيمكن مراجعة تحقيق الاصول للسيد علي الميلاني الجزء الرابع والمحقق الاصفهاني رحمه الله بعد ان انتصر للشيخ الاعظم الانصاري في التقسيم الثلاثي ذكر تقسيماً ثلاثياً اخر غير الشيخ الاعظم وثم رد الى التقسيم الرباعي والسيد محمد الروحاني في كتابه منتقى الاصول الجزء الرابع صفحة 10 تطرق الى التقسيمات المختلفة، تقسيم الشيخ الانصاري تقسيم صاحب الكفاية تقسيم الذي ذكره المحقق الاصفهاني وقال كلها مخدوش ولعل اسلمها تعريف المحقق الاصفهاني ثم قالوا الامر سهل هذا بحث لفظي وهكذا السيد الصدر رحمه الله في الجزء الرابع فان الاصول تقرير السيد محمود جزء الرابع صفحة 20 قال اذاً هو الامر سهل لأنه امر لفظي لذلك لا داعي لأدامة البحث في ذلك الحق والانصاف انما افاده المحقق الخوئي رحمه الله في مصباح الاصول الجزء الثاني صفحة 8 او جزء 47 من دورات السيد الخوئي صفحة 8 الى 13 متين جداً.

الان نقرر كلام السيد الخوئي رحمه الله، السيد الخوئي يقول ان الشيخ الانصاري ذكر ان حالات المكلف ثلاث الاولى القطع بالحكم، الثانية الظن بالحكم، الثالثة الشك في الحكم وكان نظر الشيخ الانصاري الى خصوص الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري لان المكلف ينظر الى الحكم لا الى الطريق الكاشف عن الحكم والحكم الظاهري طريق كاشف عن الحكم والامر الاخر المكلف يبحث عن الحجية يعني المنجزية والمعذرية والمنجزية والمعذرية انما تثبت لخصوص الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري.

صاحب الكفاية رحمه الله في كفاية الاصول صفحة 257 تحقيق مؤسسة آل البيت لأحياء التراث عجلة عمّا ذكره الشيخ الانصاري وملخّص ما ذكره يتلخّص في امور ثلاثة:

الامر الاول يقول صاحب الكفاية لابد ان يكون المراد من الحكم هو الاعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري ما هو وجه ذلك؟ قال القطع لا يتعلق بخصوص الحكم الواقعي فقط بل القطع كما يتعلق بالحكم الواقعي ايضاً يتعلق بالحكم الظاهري وبناءً على ذلك لابد ان يكون التقسيم ثنائياً بأن نقول المكلف اذا التفت الى حكم واقعي او ظاهري فإما ان يحصل له القطع او لا يحصل له القطع.

الحالة الثانية اذا لم يحصل له القطع هنا اما ان ينتهي الى ما يستقل به عقله من الظنون ولا اقل نلتزم بحجية الظن الانسدادي يعني اذا انسد باب العلم وباب العلم وبالتالي لم يمكن تحصيل القطع ولم يمكن تحصيل الظن الذي قام عليه دليل قطعي ودليل علمي فنتنزل الى حجية مطلق الظن لانسداد باب العلم او العلم فيحكم العقل بحجية مطلق الظن لذلك اما ان يقطع المكلف او لا يقطع اذا لم يقطع فاما ان نقول بحجية الظن الانسدادي بناءً على الحكومة او لا، ان قلنا بحجية الظن بناءً على الانسداد وحجية مطلق الظن صار من الظنون والامارات المعتبرة، وان لم يقم الظن كأن حصل الشك او قام الظن لكنه لم يثبت لدينا دليل للانسداد يعني مقدمات الانسداد التي قررها المحقق صاحب القوانين الميرزا القمي لم تتم ذكرها الشيخ الانصاري في فرائد الاصول الجزء الاول اذا لم تتم فيحصل عندنا شك اذا حصل عندنا شك نرجع الى الاصول العملية الشرعية وان لم يوجد اصل عملي شرعي يعني لا توجد عندنا برائة شرعية لا توجد عندنا تخيير شرعي لا يوجد عندنا استصحاب هذه اصول عملية شرعية، نرجع الى الاصول العملية العقلية وهي ان البرائة العقلية عند المشهور قبح العقاب بلا بيان او نسلك حق الطاعة للشهيد الصدر رضوان الله عليه يعني اصالة الحضر المذكورة في كلمات الشيخ الطوسي في العدة.

الخلاصة صاحب الكفاية يقول المكلف اما ان يقطع بالحكم او لا واذا لم يقطع اما ان يقوم عنده ظن انسدادي او لا ان قام عنده ظن انسدادي فهذا حجية الظنون ان لم يقم عنده ظن انسدادي هذا شك يكون مجرى بالاصول العملية الشرعية ان لم تثبت الاصول العملية العقلية التقسيم ثنائي يعني تدخل الظنون الذي ذكرها الشيخ الانصاري ظن عدم القطع في القسم الثاني هذا الامر الاول.

الامر الثاني صاحب الكفاية يقول لابد من تخصيص الحكم بالحكم الفعلي دون الحكم الانشائي لاختصاص احكام القطع بما اذا تعلق بالحكم الفعلي لانه لا يترتب اثر على الحكم الانشائي الاثار من منجزية ومعذرية انما تترتب على خصوص الحكم الفعلي دون الحكم الانشائي.

الامر الثالث لابد من تبديل الظن بالطريق المعتبر حتى لا يحصل تداخل للاقسام، شيخ الانصاري ذكر اقسام ثلاثة القطع، الظن، الشك هذا الظن يتداخل مع الشك لماذا؟ لأن هذا الظن اما ان يكون امارة معتبرة او لا يكون امارة معتبرة، الامارة المعتبرة قد لا توجب الظن الشخصي قد توجب الشك الشخصي لكن قام على حجيتها دليل شرعي فالامارة المعتبرة قد لا توجب الظن الشخصي وان اوجبت الظن النوعي ولكن قام على اعتبارها دليل شرعي فتصبح حجة وبالتالي الامارة المعتبرة اذا لم تفد الظن الشخصي ولا يعتبر ايضاً في حجيتها الظن الشخصي المعتبر الدليل هذه الامارة المعتبرة تصير قسم الى الشك على كلام الشيخ الانصاري والحال انها داخلة ضمن الشك لأن المكلف بلحاظه الشخصي هو شاك وليس ظان، فصارت الامارة المعتبرة داخلة في القسم الثالث والحال ان الامارة من الواضح انها في القسم الثاني.

اذاً وهكذا ايضاً قد يوجد عندنا ظن لكن هذا الظن غير معتبر، يعني هذه الحالة من حالات تحقق الظن الشخصي للمكلف ولكن لم يقم على حجية هذا الظن الشخصي دليل معتبر، كما لو لم نلتزم بحجية مطلق الظن الانسدادي في هذه الحالة المفروض هذا الظن يلحق بالقسم الثالث يلحق بالشك.

لاحظ من خلال كلام صاحب الكفاية هنا يتضح انه الناظر الى الحالات بلحاظ حكمها يعني الظن بلحاظ حكمه قام عليه دليل فهو امارة معتبر ما قام عليه دليل هذا شك يرجع الى الاصول العملية والحال ان الشيخ الانصاري غير ناظر لهذه الحيثية الشيخ الانصاري رحمه الله ناظر الى حالات المكلف قبل الحكم التفصيلي، الى هنا تمت هذه الامور الثلاثة ثم يناقش السيد الخوئي رحمه الله يناقش صاحب الكفاية وينتصر بالشيخ الانصاري.

اما بالنسبة الى الامر الاول وهو المراد بالحكم الاعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري طبعاً السيد الخوئي يقول الانسب هو التقسيم الثلاثي للشيخ الانصاري حالات المكلف اما القطع واما الظن واما الشك لماذا؟ لان المكلف قبل ان يلتفت الى تفاصيل الاحكام يبحث عن المؤمن الشرعي يعني يبحث عن المنجزية وهي دخول التكليف في عهدته او المعذرية خروج التكليف عن عهدته، فاما ان يقطع بالمؤمن واما ان يظن بالمؤمن عن طريق قيام الامارة المعتبرة واما ان يشك بالمؤمن اذا شك تجري الاصول العملية الشرعية وان لم يوجد مورد لجريان اصل شرعي يرجع الى الاصول العملية العقلية.

اذاً التقسيم ناظر الى الالتفات التفات المكلف بشكل اجمالي قبل ان يلتفت الى تفاصيل الاحكام لذلك يعبر رحمه الله في صفحة 10 يقول فالتقسيم ناظر الى هذه الابحاث الثلاثة واشارة اجمالية اليها الى المؤمن ثم يشير الى نكتة مهمة.

يقول جعل التقسيم ثنائي غير مناسب في نفسه يقول لأن الحكم الظاهري مورده عدم العلم بالحكم الواقعي يعني مع وجود الحكم الواقعي لا تصل النوبة الى الحكم الظاهري فاذا موضوع الحكم الظاهري هو عدم العلم بالحكم الواقعي والشك فيه، اذاً الحكم الظاهري بحسب طبعه في طول الحكم الواقعي فاذا كان الحكم الظاهري بحسب طبعه في طول الحكم الواقعي كيف تجعله في عرضه بحسب وضعك لهذا التقسيم الثنائي.

الاعتبار سهل المعونة قد يكون في طوله ولكن بحسب الاعتبار الذي يخضع لاعتبار المعتبر ووضع الواضع وجهل الجاهل يجعله قسيماً له ما المانع من ذلك؟

الان نناقش بالتفصيل بالامر الاول وهو المراد بالحكم هو الاعم من الحكم الواقعي بالظاهري ما هو مدرك صاحب الكفاية يقول القطع لا يختص بالحكم الواقعي القطع كما يتعلق بالحكم الواقعي ايضاً يتعلق بالحكم الظاهري هذا صحيح هذا كلام تام القطع كما يكون متعلقه الحكم الواقعي كذلك متعلقه الحكم الظاهري لكن هذا لا يوجب جعل التقسيم ثنائياً لماذا؟ لأن جميع الابحاث المذكورة في الابواب الثلاثة لا تختص بالحكم الواقعي كما تشمل الحكم الواقعي ايضاً تشمل الحكم الظاهري.

الان عندنا كما في الواقع توجد حالات ثلاث قطع وشك وظن كذلك الحكم الظاهري له حالات ثلاث قطع وشك وظن مثل حكم الظاهري مثل خبر الواحد الحكم الناتج من خبر الواحد هذا واقع لو ظاهر؟ ظاهر لأن اخبار الثقة كاشف عن الحكم وليس هو الحكم اخبار الثقة كاشف عن الحكم الواقعي وليس هو الحكم الواقعي الحكم الذي اخبر به الثقة هذا حكم ظاهري هنا اما ان تقطع بالحكم الواصل من خبر الثقة كما لو احتف واحتفظ القرائن توجب الوثوق بالصدور هنا صار قطع بالحكم الظاهري قطع بخبر الثقة واما تشك في خبر الثقة وكانت الحالة السابقة البناء على حجية خبر الثقة ثم تشك في انتفاع حجية خبر الثقة لا تنقض اليقين بالشك فتستصحب صار هذا مورد ثاني الثالث الا وهو الشك.

واما ان تظن بخبر الثقة كما اذا دلّ على حجية خبر الثقة ظاهر الكتاب الكريم وظاهر الكتاب يفيد الظن من الامارة، اذاً كما انه في الحكم الواقعي توجد حالات ثلاث قطع وشك وظن كذلك ايضاً في الحكم الظاهري توجد ثلاث حالات قطع وشك وظن، هذا تمام الكلام بالنسبة لأمر الاول.

الامر الثاني صاحب الكفاية رحمه الله خصّ الحكم بالحكم الفعلي دون الحكم الانشائي لماذا قال؟ لان القطع يختص بالحكم الفعلي لان الحكم الفعلي هو منشأ الاثار ولا يترتب الاثر على الحكم الانشائي، السيد الخوئي يناقش ونعم المناقشة.

يقول الحكم على نحوين، اما الحكم الانشائي اما بداعي البحث او الزجر واما لا يكون بداعي البحث والزجر احياناً حكم انشائي خطاب انشائي يراد منه التهديد كقوله عز وجل اعملوا ما شئتم او يراد به اعملوا ما شئتم يعني الله عز وجل يريد يعملون ما يشائون هذا تهديد، او بداعي التهكم او غير ذلك، اذاً حكم الانشائي على قسمين حكم انشائي بداع البحث او الزجر وحكم انشائي لا بداعي البحث اوالزجر الحكم الانشائي بداعي البحث مثل اقيموا الصلاة الحكم الانشائي بداعي الزجر مثل ولا تقربوا مال اليتيم.

السيد الخوئي رحمه الله يقول الحكم الانشائي الصدار بداعي الزجر او البحث يترتب الاثر على نفس هذا الحكم الانشائي فضلاً عن الحكم الفعلي له مثلاً الفقيه يفتي بوجوب الحج على المستطيع ولعله لا يوجد مستطيع في الخارج او هو نفسه الفقيه غير مستطيع هنا يترتب اثر على هذا الحكم الانشائي او لا؟ نعم صحة الفتوى ودفع المكلف نحو الحج.

اذاً الاثر يترتب على الحكم الانشائي الصادر بداعي البحث والتحريك هذا الحكم الانشائي يقال له حكم بخلاف الحكم الانشائي الصادر لا بداعي البحث او الزجر فأنه لا يقال له حكم ولا يصير حكماً الا اذا وصل الى مرتبة الفعلية.

اذاً صاحب الكفاية رضوان الله عليه حينما خصّ الحكم بخصوص الحكم الفعلي دون الانشائي كانت حجته ان الاثر لا يترتب على الحكم الانشائي والحال ان الاثر يترتب على الحكم الانشائي الصادر بداعي البحث او الزجر، اذاً كلام صاحب الكفاية خلط بين الحكم الانشائي الصادر بداعي البحث او الزجر او بين حكم الانشائي الذي لم يصدر بداعي البحث او الزجر، اذاً الصحيح التمسك باطلاق صاحب الرسائل مطلقاً سواء كان انشائياً او فعلياً.

وظيفة المجتهد بيان الاحكام حاله حال الامام المعصوم غاية ما في الامر الفقيه والمعصوم يصدر الحكم على نهج القضية الحقيقية مصدر المعصوم عليه السلام الوحي ومصدر الفقيه هو ظاهر الكتاب والسنة.

الامر الاخير لصاحب الكفاية هو قال لابد من تبديل الظن بالطريق المعتبر والى هذا ايضاً مال الشيخ الوحيد الخراساني في دورته الاخيرة كما ينقل السيد علي الميلاني في تحقيق الاصول الجزء الرابع هذا الامر الاخير انه لابد من تبديل الظن بالمعتبر حتى لا تتداخل الاقسام هذا غير تام لوجهين:

الوجه الاول مراد الشيخ الانصاري من الظن هو المراد الامارة المعتبرة، من اين علمنا ان مراد الشيخ الانصاري من الظن الامارة المعتبرة؟ نفس الشيخ الانصاري صرّح في اول بحث البرائة من فرائد الاصول الجزء الاول صفحة 354 فاذا كان مراد الشيخ الانصاري من الظن الامارة المعتبرة يتم كلامه اذاً واضح وإن لم يصرّح نجمع بين كلاميه، كلامه في بداية المباحث كان بصدد الفارس الاجمالي لما اراد ان يفصّل في اول البحث الامارة نص على ان المراد بالظن هو الظن المعتبر.

الامر الثاني ما ذكرناه قررناه كثيراً من ان الشيخ الانصاري رحمه الله بصدد التقسيم في مرتبة سابقة على الحكم باعتبار ان المكلف اذا التفت الى الحكم الشرعي اما ان يقطع واما ان يظن واما ان يشك وبعبارة اخرى اما ان تقوم له الحجة او لا تقوم له الحجة قامت له الحجة قطع لم تتم له الحجة شك واما وسط بينهما الظن ثم في الاخير يأتي بأمر وجداني وبأمر استظهاري لطيف يقول لو قلنا الانسان اما مسلم واما كافر واما ذمي هنا قد تُشكل وتقول الذمي من اصناف الكافر لان الكافر قسمين اما حربي واما ذمي فالمفروض تقسم تقسيم ثنائي تقول الانسان اما مسلم واما كافر والكافر اما حربي واما ذمي، هذا التقسيم الثنائي الانسان اما مسلم واما كافر والكافر اما حربي واما ذمي هذا بلحاظ الحكم هذا الرتبة اللاحقة للحكم ولكن في المرتبة السابقة كفهرسة اجمالية يمكن ان تقول الانسان اما مسلم واما كافر واما حربي، المسلم لا يجوز قتاله الكافر يجوز قتاله واما الذمي اما ان يدفع الجزية ويلتزم بالعهدة فلا يصير حكمه حكم المسلم واما ما يدفع ما يلتزم باحكام الذمة فيجوز قتاله هنا لا تقول يوجد تداخل في الاقسام صار الذمي قسم منه تحت المسلم اذا دفع الجزية وقسم منه تحت الكافر اذا لم يدفع الجزية يقول هنا الكلام من هذا القبيل تقول المكلف اذا التفت الى حكم شرعي اما ان يقطع واما ان يظن واما ان يشك اذا قطع فهو حجة اذا شك فليس بحجة يرجع الى الاصول العملية الشرعية فان لم تكن العقلية واما الظن فاما ان يقوم عليه دليل معتبر فحكمه حكم القطع حجة واما لا يقوم عليه دليل معتبر فحكمه حكم الشك مجرى الاصول العملية هذا تمام الكلام في الامور الثلاثة واكثر هذه الامور الثلاثة هي عبارة عن مباحث لفظية او اشبه بالفهرسة لب البحث الحقيقي الدرس القادم الكلام في حجية القطع يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.

 

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 11 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: مصباح الأصول
  • الجزء

    01

  • 200

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
11 الجلسة