تحقيق المباني الأصولية
شیخ الدقاق

006 - الصحيح في حجية القطع هو قول الشهيد الصدر (ره)

تحقيق مباني الأصولية

  • الكتاب: مصباح الأصول
  • الجزء

    01

  • الصفحة  

    200

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

القول الرابع في حجية القطع وهو الصحيح ما ذهب اليه شهيد العصر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه من التفصيل بين حجية القطع بأوامر ونواهي المولى الحقيقي وهو الله عز وجل فهذه الحجية حجية ذاتية.

وبين حجية القطع بأوامر المولى المجعولة سواء كانت مجعولة من قبل الله كحجية قول النبي او الولي او كانت مجعولة من قبل العرف كالمولى العرفي فإن هذه الحجية حجية المجعولة تخضع حجيتها سعة وضيقاً الى جعل الجاعل ووضع الواضع واعتبار المعتبر.

اذاً خلاصة رأي السيد الشهيد اولاً الحجية حجية القطع فيها تفصيل حجية القطع بأوامر الله ذاتية وحجية القطع بأوامر الرسول او الولي او المولى العرفي مجعولة هذا اولاً.

وثانياً حجية القطع ثابتة بحكم العقل التعليقي لا بحكم العقل التنجيزي كما ذهب اليه المشهور وذهب اليه المحقق العراقي رحمه الله.

وثالثاً لا يعقل الردع عن العمل بالقطع ولا يعقل المنع عن العمل بالقطع لا لأن حجية القطع لازم ذاتي للقطع كما يقول المحقق الخوئي لا للتفكيك بين الذاتيات كما عليه المشهور بل حجية القطع لا يعقل الردع عنها لعدم تصور ردع جاد من المولى يتقبله المكلف فحجية القطع بنظر السيد الشهيد معلقة على عدم ورود ردع جاد من المولى والمكلف ما دام قاطعاً لا يتصور الخطاب متجهاً اليه فالخطاب لا يراه قد توجه اليه فهو ليس جاداً في حقه هذا خلاصة البحث يعني النتائج.

واما التفصيل وقبل ان ندخل في التفصيل نشير الى المصادر المعتمدة في تشخيص رأي السيد الشهيد رضوان الله عليه.

اهم مصدر يستقا منه رأي السيد الشهيد الحلقات الثلاث وخصوصاً الحلقة الثالثة وكذلك كتاب المعالم الجديدة للاصول لأن هذه الكتب الاصولية قد كتبت بقلمه الشريف.

واما التقريرات فالمعتبر منها خصوص الجزء الاول والسابع من تقريرات السيد محمود الهاشمي بحوث في علم الاصول لأن التقريرات كلها طبعت بعد استشهاد السيد الشهيد الصدر ولم يطبع في حياته ولم يقرر لتقرير الا تقرير الجزء السابع والاول من بحوث في علم الاصول اول تقرير طبع في حياة السيد الشهيد هو كتاب تعارض الادلة للسيد محمود الهاشمي الشاهرودي طبع مستقلاً حتى في بيروت طبع مستقلاً وقرّضه السيد الشهيد ثم جُعل جزءً سابعاً لدورة السيد محمود الهاشمي ثم طبع الجزء الاول من مباحث الالفاظ من تعريف علم الاصول وهذا ايضاً عليه تقرير السيد الشهيد، لكن من الجزء الثاني الى الجزء السادس هذا طبع بعد استشهاد السيد الشهيد الصدر لم يقرّض.

وهكذا تقرير الدورة الاولى لسماحة استاذنا السيد كاظم الحائري حفظه الله فقد طبع بعد استشهاد السيد الشهيد الصدر، امتن عبارة وادق عبارة من بين هذه التقريرات هي عبارة السيد كاظم الحائري حفظه الله، وقد اوعز اليه السيد الشهيد الصدر بأن يرسل اليه تقريره لأنه كان في فترة ما قبل الحصار والمواجهة مع نظام صدام حسين حصل تشويش في الذهن فالسيد الشهيد استعان بتقرير السيد كاظم الحائري لكي يباحث عليه لكن الدورة الثانية اكثر تبويباً واكثر عمقاً.

واما تقرير الشيخ حسن عبد الساتر فهو اوسع هذه التقارير في العبارات وفي التفصيل وفي البيان سلس العبارة وسلس البيان واما تقرير السيد محمود الهاشمي فهو مضغوط العبارة وفي بعض العبارات يوجد تعقيد ولكن المعتبر هو الجزء الاول والسابع منه، فاذا ما حصل تعارض بين التقرير والحلقات تقدم الحلقات لأنها كُتبت بقلم السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه ومن الملاحظ هناك تطابق بين ما يذكر في تقرير السيد محمود الهاشمي وتقرير الشيخ حسن عبد الساتر لان كلاهما تقرير للدورة الثانية ولكن عبارة السيد محمود موجزة وعبارة الشيخ حسن عبد الساتر مفصّلة ويقال إن تقرير الشيخ حسن عبد الساتر هو عين عبارات السيد الشهيد الصدر بالأمثلة بكل شيء لأنه تفريغ للكاسيت والاشرطة.

واما تقرير السيد الشهيد الصدر الثاني السيد محمد محمد صادق الصدر في علمي انه طبع منه المجلّد الاول ومجلّد الاول هو الدورة الثانية الى المفاهيم ثم من المفاهيم تبدأ الدورة الاولى الى تعارض الادلة وهو من الدورة الاولى.

نحن نعتمد ما ذكره السيد محمود الهاشمي الجزء الرابع صفحة 27 وهذا بعينه مكتوب في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر طبق الاصل مع توسعة وموجود في تقرير السيد كاظم الحائري مثلاً هنا ذكر للحجية ثلاثة معاني في تقرير سيد كاظم ذكر معنيان.

النقطة الاولى في اقسام الحجية او معاني الحجية توجد ثلاثة معاني:

المعنى الاول الحجية المنطقية والمراد بالحجية المنطقية مدى حقانية القطع وموضوعيته وكشفه عن الواقع، يعني هل هذا القطع منطقي او غير منطقي، هذا البحث قديماً يسمى البرهان في المنطق وحديثاً يسمى نظرية المعرفة وهذا خارج عن مباحث علم الاصول هذا يبحث في علم الكلام ولكن عند التطرق الى كلمات الاخباريين الذين ذهبوا الى عدم حجية القطع وان كان الردع عن العمل بالقطع يستخدم القطع هناك بهذا المعنى حقانية القطع كشفاً او عملاً هنا من افضل التعابير تعبير السيد كاظم الحائري في تقريره الجزء الاول من القسم الثاني صفحة 217.

لذلك قد يقال ان هذا معناً ثاني للحجية الاصولية، ولكن الصحيح ان الحجية الاصولية لها معنى واحد وليس لها معنيان اذا قيل بالمعنى الثاني هو هذا الحجية المنطقية المأخوذة في نظرية المعرفة.

المعنى الثاني الحجية التكوينية والمقصود بها دافعية القطع ومحرّكية القطع نحو المقصود فالعطشان اذا قطع بوجود الماء يتحرك نحوه ويندفع اليه ومن الواضح ان هذا خارج عن مباحث علم الاصول لأن علم الاصول يدرس الامور التشريعية لا الامور التكوينية.

المعنى الثالث هو الحجية بالمعنى المنجزية والمعذرية وهي الحجية التي تدرس في علاقات الموالي بالعبيد، فاذا قطع العبد بتكليف المولى دخل التكليف في عهدته واصبح منجزاً واذا قطع العبد بعدم تكليف المولى بعدم صدور تكليف من المولى كان معذوراً في تركه لهذا الامر وهذا معنى المعذرية.

اذاً النقطة الاولى الحجية المبحوث عنها في علم الاصول هي خصوص الحجية الاصولية بمعنى المنجزية والمعذرية النقطة الثانية وهي مهمة.

لما القطع حجة الجواب على مبنى المشهور حجية القطع من صغريات كبرى حُسن العدل وقبح الظلم، قالوا لأنه اذا قطع العبد بتكليف المولى وعمل به استحق الثواب واذا قطع العبدُ بتكليف المولى ولم يعمل به استحق العقاب، قالوا هذا من صغريات قاعدة حسن العدل وقُبح الظلم فمقتضى العدالة اعطاء المطيع الثواب وهكذا العبد التارك للعمل بقطعه يستحق الذنب والعقاب من هنا اختلفت مباني المشهور في حسن العدل وقُبح الظلم يعني التحسين والتقبيح العقلي، فذهب المشهور الى ان حسن العدل وقبح الظلم هو من الامور الواقعية التي يكشفها العقل ويدركها العقل كادراك العقل للامكان او الامتناع كذلك يدرك حسن العدل وقبح الظلم فذهب المشهور الى ان حسن العدل وقبح الظلم عقلي وليس عقلائي وذهب مشهور الفلاسفة وتبعهم المحقق الاصفهاني الى ان حسن العدل وقبح الظلم ليس امراً واقعياً يدركه العقل وانما هو امر مشهور تبانا عليه العقلاء وتعارف عليه العقلاء فحسن العدل وقبح الظلم من الامور المتعارف عليها لاقرار النظام الاجتماعي.

اذاً يتفق مشهور الاصوليين ومشهور الفلاسفة في شيء ويختلفان في شيء يتفقان في ان حجية القطع من صغريات قاعدة التحسين والتقبيح قاعدة حسن العدل وقبح الظلم يختلفان في الكبرى هم الحسن والقبح عقلي كما عليه المشهور الاصوليين والسيد الخوئي او عقلائي كما عليه مشهور الفلاسفة والمحقق الاصفهاني.

السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول الصحيح ان هذا غير منهجي لأن حجية القطع ليست فرعاً لحسن العدل وقبح الظلم، حجية القطع هي فرعُ وجود مولوية للمولى انت تقول العبد اذا قطع بتكليف المولى ولم يعمل به فهذا ظلم للمولى السؤال لماذا هو ظلم للمولى؟ الظلم هو سلب الحق عن صاحب الحق يعني في الرتبة السابقة يوجد حق للمولى.

اذاً انت تقول القطع حجة نحن نسأل اي قطع هو الحجة؟ الجواب القطع بتكليف المولى ولمَ تكليف المولى اصبح ملزماً؟ الجواب لأنه ذا حق اذاً لابد ان نسأل عن حقانية المولى ومولوية المولى وسعة دائرة حق المولى هل تشمل مطلق التكاليف المنكشفة بنحو القطع او الظن او الشك او الاحتمال كما يقول السيد الشهيد او مولوية المولى مختصة بخصوص التكاليف القطعية يعني خصوص الانكشاف التام ولا تشمل الانكشاف الناقص الحاصل بالظن او الشك.

السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول ان حجية القطع من صغريات وفرع وجود مولوية الى المولى يعني فرع حق الطاعة للمولى وليست فرعاً مباشراً الى حسن العدل وقبح الظلم فان كان مقصود المشهور من تفريعهم حجة القطع على حسن العدل وقبح الظلم التنبيه على ان القطع حجة لأنه فرع مولوية المولى فهذا جيد فانه مجرد تنبيه واما اذا لم يكن تنبيهاً فهذا حشو من الكلام كلام زائد لان حجية القطع مترتبة على مولوية المولى.

النقطة الثانية خلاصتها ان المشهور فرقوا بين امرين مشهور الاصوليين، بين حجية القطع وبين مولوية المولى قالوا هذا بحث حجية القطع يختلف عن ذاك البحث البحث عن حدود مولوية المولى، فقالوا بالنسبة الى حجية القطع حجيته بديهية وجدانية والقطع لازم ذاتي والحجية لازم ذاتي للقطع وقال المحقق العراقي رضوان الله عليه في نهاية الافكار الجزء الثالث صفحة 7 ـ 9 هناك ذكر ان حكم العقل على نحوين حكم العقل التنجيزي وحكم العقل التعليقي ويقول بالنسبة الى حجية القطع هنا يحكم العقل بشكل منجز لا بشكل معلّق يحكم بالحجية السيد الشهيد اخذ هذه النقطة ولكن خالف المحقق العراقي يقول حجية القطع بحكم العقل يعني بادراك العقل لكن حكم العقل التعليقي لا حكم العقل التنجيزي يعني القطع حجة حجيته معلّقة على عدم ورود ترخيص جاد من الشارع المقدّس.

النقطة الثالثة اتفرعت حجية القطع على مولوية المولى نسأل ما هي اقسام المولويات؟ الجواب نذكر ثلاثة اقسام:

القسم الاول المولوية الذاتية المولوية الحقيقة الثابتة لله عز وجل فهي مولوية ثابتة بالذات لا بالجعل والاعتبار وهي امر واقعي لذلك حجية القطع بأوامر الله ذاتية وليست جعلية ولا يعقل الردع عنها.

القسم الثاني المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي كمولوية النبي او الولي المجعولة من قبل الله عز وجل هذه مولوية مجعولة تخضع سعة وضيقاً لجعل الله عز وجل هذه المولوية مجعولة وليست ذاتية.

القسم الثالث المولوية المجعولة من قبل العقلاء انفسهم كمولوية المولى العرفي شيخ العشيرة وغيره هذه ايضاً مولوية مجعولة.

الخلاصة عندنا ثلاث مولويات، المولوية الحقيقية وهي ذاتية والمولوية المجعولة من قبل الله وهي جعلية والمولوية المجعولة من قبل العقلاء وهي ايضاً جعلية، اذاً هنا اختلف السيد الشهيد مع المشهور الذين قالوا ان حجية القطع ذاتية السيد الخوئي يقول ان الحجية لازم ذاتي للقطع يعني قطع بأمر اي آمر السيد الشهيد يقول لا الذاتية بخصوص امر المولى القطع بخصوص امر المولى هذه حجيتها ذاتية واما القطع بأمر آمر غير المولى الحقيقي كالمولى العرفي او المولى المجعول من قبل الله فهذه الحجية جعلية وليست ذاتية.

تفصيل الكلام ولب الكلام ما ذكره في اسفل صفحة 29 ان المشهور ميّزوا بين امرين، بين مولوية المولى ومنجزية احكام المولى وبين حجية القطع اذاً عندهم بابان:

الباب الاول مولوية المولى الواقعية وهي عندهم امر واقعي مفروض عنه.

والباب الثاني هو حجية القطع ومنجزية اوامر المولى هذا باب اخر.

وقالوا ان حجية القطع تندرج في باب ثاني وهي من صغريات قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، السيد الشهيد يقول لا ان حجية القطع فرع باب المولوية الواقعية.

واتّضح ايضاً انه لا يعقل الردع عن هذه الحجية لا يعقل الردع والمنع عن العمل بالقطع، لثلاثة امور ذكرها المشهور:

الامر الاول ان الردع عن العمل بالقطع يستلزم اجتماع الضدين واقعاً او في نظر القاطع وهذا اخذناه.

الامر الثاني ان الردع مناقض لحكم العقل بحجية القطع ومنجزيته

والامر الثالث ان الردع يلزم منه نقض القرض ولو بنظر القاطع

تفصيل الكلام يمكن ان تراجعه تقرير الجزء الرابع صفحة 31 وايضاً تقرير السيد كاظم الحائري صفحة 217 ـ 223 وايضاً تقرير شيخ حسن عبد الساتر الجزء الثامن صفحة 43.

القول الثالث مصباح الاصول صفحة 15 وهو ان حجية القطع من لوازمه العقلية وان العقل يُدرك حُسن العمل به بالقطع وقبح مخالفته ويدرك صحة عقاب المولى عبده المخالف لقطعه وعدم صحة عقاب العامل بقطعه ولو كان مخالفاً للواقع، اذاً علّق حجية القطع على صحة العقاب وعدم صحة العقاب، يعني ناظر الى حسن العدل وقبح الظلم.

هنا السيد الشهيد يخالف يقول وادراك العقل ذلك لا يكون بجعل او بناء من العقلاء لتكون الحجية من الامور المجعولة اومن القضايا المشهورة بل من الامور الواقعية الازلية كما هو الحال في جميع الاستلزامات العقلية.

السيد الشهيد يقول نحن نسلم ان هذا من مدركات العقل ولكن هذا هل هو حكم للعقل التنجيزي كما يراه السيد الخوئي والمحقق العراقي ومشهور الاصوليين او هو مدرك للعقل التعليقي يعني المعلّق على عدم ورود ترخيص جاد عن الشارع.

السيد الشهيد لخّص هذا بشكل واضح في الحلقة الثالثة القسم الاول صفحة 51، طبعاً جعل حجية القطع من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط يعني خارج علم الاصول خارج مباحث لعلم الاصول يعني القسم الاول عنده الادلة المحرزة الثانية الاصول العملية قبل الادلة المحرزة ذكر حجية القطع يقول ويتلخّص من ذلك اولاً ان كل انكشاف للتكليف منجز ولا تختص المنجزية بالقطع بسعة دائرة حق الطاعة هذا فيه كلام.

وثانياً ان هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور تلخيص جاد من قبل المولى في المخالفة هنا يختلف السيد الشهيد مع المشهور ان هذه المنجزية معلقة، غاية ما في الامر ما علّق عليه غير متحقق وهو صدور التلخيص الجاد لذلك لا يعطي الاعتبار.

وثالثاً ان صدور مثل هذا التلخيص معقول في موارد انكشاف غير القطعي يعني في الظن والشك ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي ومن هنا يقال ان القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات.

طبعاً رأي السيد الشهيد وهو ما نراه انه لا يعقل سلب الحجية عن القطع لا في المنجزية ولا في المعذرية خلافاً للشيخ محمد اسحاق الفياض حيث ذهب الى التفريق بين الردع عن المنجزية والردع عن المعذرية فقال بالمعقولية في احداهما عدم المعقولية في الاخر فيراجع المباحث الاصولية الجزء السابع صفحة 51، التجري يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 11 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: مصباح الأصول
  • الجزء

    01

  • 200

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
11 الجلسة