تحقيق المباني الأصولية
شیخ الدقاق

007 - الكلام في التجري

تحقيق مباني الأصولية

  • الكتاب: مصباح الأصول
  • الجزء

    01

  • الصفحة  

    200

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الكلام في التجري وقبل ان نشرع في مباحث التجري لا بأس ببيان هذه النكتة التي اشار اليها السيد الخوئي رحمه الله وهي هل ان بحث التجري يختص بالقطع او يعم القطع وغيره من الحجج والمنجزات.

من المعروف ان بحث التجري يذكر في بحث القطع، فلو قطع المكلف بأن المائع الذي امامه خمر وتجرأ وشرب المائع فنكشف انه خل وليس بخمر في الواقع فهل يستحق العقاب ام لا؟

طبعاً هنا نقاط النقطة الاولى هل يستحق الذم واللوم او لا؟ من الواضح انه يستحق الذم واللوم لتجرأه على مولوية المولى.

النقطة الثانية هل ارتكب حراماً او لا؟

النقطة الثالثة هل يستحق العقاب او لا؟

وقع الكلام والخلاف في النقطتين الاخريين، هل يستحق العقاب او لا؟ وهل ارتكب حراماً او لا؟ ولو قلنا باستحقاقه للعقاب او ارتكابه للحرام فما هو وجه الحرمة؟ وما هو وجه استحقاق العقاب؟ هل يستحق العقاب لمخالفة الحكم الشرعي؟ او يستحق العقاب لتجرأه على مولوية المولى؟

السيد الامام الخميني رضوان الله عليه في تهذيب الاصول للشيخ السبحاني الجزء الثاني وجواهر الاصول للسيد اللنكرودي الجزء الخامس يذهب الى ان المتجري يستحق اللوم ويستحق الذم لكنه لا يستحق العقاب لأنه لم يرتكب حراماً لم يخالف شيئاً واقعياً ولم يخالف حكماً شرعياً في الواقع.

السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه في بحوث في علم الاصول تقرير السيد محمود الهاشمي الشاهرودي الجزء الرابع صفحة 35 يرى ان المتجري يستحق العقاب فضلاً عن استحقاق الذم واللوم لا لمخالفته للحكم الشرعي واقعاً وانما لتمرده على المولى، وهذا ما صرّح به في القسم الاول من الحلقة الثالثة.

طبعاً بناءً على مبنى حق الطاعة للمولى الحقيقي بسبب حق الطاعة للمولى الحقيقي الذي مولويته ذاتية ولمخالفته للمولى يستحق العقاب على مبناه.

قبل ان نخوض في بحث التجري نقول هكذا القطع اما ان يطابق الواقع او يخالف الواقع فإذا لم يعمل المكلف بقطعه وكان القطع مطابقاً للواقع كان المكلف عاصياً واذا لم يعمل المكلف بقطعه وكان القطع مخالفاً للواقع في الصورة الاولى في العصيان مطابقاً للواقع في الصورة الثانية مخالفاً للواقع ففي هذه الحالة يكون قد تجرى فهل التجري يختص بخصوص القطع ام ان التجري يعم كل حجة كل منجز سواء كان المنجز قطعاً ام امارة ام اصلاً عمليا.

السيد الخوئي رحمه الله في مصباح الاصول صفحة 16 وتبعه تلميذه الوفي الشهيد السيد محمد باقر الصدر في بحوث في علم الاصول تقرير السيد محمود الهاشمي الجزء الرابع صفحة 35 ذهبا الى العموم وان بحث التجري لا يختص بالقطع بل يشمل جميع الامارات والطرق المعتبرة وكذلك يشمل كل الاصول العملية وخالف في ذلك شيخنا الاستاذ الوحيد الخراساني حفظه الله في تحقيق الاصول للسيد علي الميلاني الجزء الرابع صفحة 65 اذ قال ان الاصول العملية منها ما هو عقلي ومنها ما هو شرعي والاصول الشرعية كقاعدة الطهارة تثبت حكماً شرعياً وهي الطهارة وبالتالي اذا خالف مؤدى اصالة الطهارة يكون قد خالف حكماً شرعياً فيكون عاصياً ولا يكون متجرياً هذا سيتضح اما الصحيح ما ذهب اليه سيد المحققين السيد ابو القاسم الخوئي رحمه الله اذ ذهب الى ان بحث التجري لا يختص بالقطع بل يعم جميع الامارات والطرق المعتبرة وجميع الاصول العملية بل يعم كل احتمال للتكليف ولو كان مجرد احتمال لكن اذا كان الاحتمال منجزاً فالمدار كل المدار على ثبوت المنجزية وثبوت الحجية ولو كان مجرد احتمال كما في منجزية العلوم الاجمالي وموارد العلم الاجمالي بالتكليف فإن اقتحام بعض اطراف العلم الاجمالي يوجب المخالفة الاحتمالية للمخالفة القطعية لكنه داخل تحت عنوان التجري وهكذا اقتحام الشبهة البدوية قبل الفحص لأن اقتحام الشبهة البدوية بعد الفحص مجرى للبراءة فلا يكون الاحتمال منجزاً ولكن الشبهة البدوية قبل الفحص هذا الاحتمال فيها منجز فالشبهات البدوية قبل الفحص ايضاً يثبت فيها عنوان التجري والجامع بين كل هذه الصور هو مخالفة التكليف، مخالفة الحجة، مخالفة المنجزية، مخالفة الحجة يعني مخالفة ما يحتج به المولى على العبد.

فلو ثبت ان مائعاً معيناً خمر انّا يكون هذا الثبوت بسبب القطع او خبر الثقة الذي هو امارة او الاستصحاب الذي هو اصل عملي او منجزية العلم الاجمالي دار الامر بين كون هذا خمر او هذا خمر او شبهة بدوية قبل الفحص ففي جميع هذه الصور تثبت الحجية ويتنجز التكليف وبالتالي لا يصح اقتحام المورد وشرب المائع على انه خل.

فلو شرب المكلف هذا المائع واتضح انه ماء وليس بخل يصدق عليه انه متجرأ، اذاً القطع قد ذكر ليس لاختصاص بحث التجري به وانما ذكر القطع لكونه اظهر الحجج واقوى الحجج واوضح المنجزات فأبرز المنجزات هو القطع وما يثبت لأبرز المنجزات الذي هو القطع يثبت لسائر المنجزات ولو كانت اصلاً او امارة او مجرد احتمال لكن اذا كان الاحتمال منجزاً.

ثم يدفع دخلاً مقدراً السيد الخوئي رحمه الله ويجيب عليه وجوابه تام يقول ربما يتوهم عدم جريان التجري في موارد الامارات والاصول العملية الشرعية والجامع بين الامارات والاصول الشرعية هو الحكم الظاهري يعني التجري انما يختص بخصوص مخالفة الاحكام الواقعية ولا يشمل مخالفة الاحكام الظاهرية لأن الاحكام الظاهرية مجعولة في ظرف الشك في الحكم الواقعي فظرف الاحكام الظاهرية الجهل بالواقع فإذا انكشف الخلاف وانكشف الواقع انتهى امد الاحكام الظاهرية وتنتفي وتنتهي الاحكام الظاهرية بانتفاء موضوعها.

وبالتالي اذا انقلب الخمر خلاً تنتفي الحرمة حرمة الشرب من حين الانقلاب من حين انقلاب الخمر الى خل لا انه بعد الانقلاب يستكشف ان هذا المائع لم يكن حراماً من الاول، الخمر من الاول كان حراما ولكن بطرو المطهّر وهو الانقلاب انقلاب الخمر الى خل يصبح حلالاً.

فكذلك مورد بحثنا الامارات والاصول الشرعية موضوعها الجهل بالواقع فإذا انكشف الواقع تنتفي الاحكام الظاهرية التي هي مؤدى الامارات والاصول العملية بانتفاء موضوعها فلا يتصور كشف الخلاف في نفس الحكم الظاهري وبالتالي تكون مخالفة الحكم الظاهري معصية وليست تجري لأنه الان لم ينكشف له الواقع هو الان قامت الامارة ان هذا المائع خمر قام الاستصحاب على ان هذا المائع خمر والى الان ما انكشف الواقع شربه اتضح بعد ذلك انه خل وليس بخمر.

حين شربه للمائع كان الحكم الظاهري موجود ام لا؟ الحكم الظاهري موجود بحرمة الخمر متى حصل الانقلاب وتغيير الحكم بعد الاقتحام بعد ان اكتشف انقلاب الخمر الى خل وبالتالي التجري انما يثبت في الاحكام الواقعية ولا يثبت في الاحكام الظاهرية الثابتة بالامارات والاصول الشرعية الاصول العملية الشرعية لانه قد يقال الاصول العملية العقلية تثبت الواقع.

السيد الخوئي يجيب يقول هذا التوهم فاسد من اساسه لأنه مبني على القول بالسببيه وان الامارات والاصول الشرعية سبب في ثبوت الحكم يعني مؤدى الامارات ومؤدى الاصول الشرعية الحكم الشرعي يعني المجعول في الامارات كخبر الثقة والمجعول في الاصول الشرعية كالاستصحاب انما هو الحكم الشرعي وهذا غير تام المجعول في الامارات والاصول الشرعية هو الحجية وليس الاحكام الشرعية ولو قلنا ان المجعول في الامارات والاصول الشرعية هو الحكم الشرعي الحرمة يلزم القول بالتصويب يعني انقلاب الواقع يعني الامارة والاصل دائماً مصيب دائماً صائب اذا دائماً صائب عندنا هنا تصويب معتزلي وعندنا تصويب اشعري.

التصويب المعتزلي يقول في الواقع لم يكن حكم ويكون الحكم على وفق امارة او الاصل العملي يعني الامارة دائماً مصيبة لأنه لا واقع قبل الامارة الحكم الواقعي يكون على طبق الامارة هذا التصويب المعتزلي.

والتصويب الثاني هو التصويب الاشعري كان في الواقع حكم لكن الحكم الواقعي يتبدل على وفق الامارة فالامارة دائماً مصيبة واذا كان مؤدى الامارة حكم وهذا الحكم مخالف للواقع يعني الحكم الواقعي قد تبدل وهذا مشكل اكثر من التصويب المعتزلي.

اذاً هذا المذهب وهو ان التجري لا يشمل الامارات والاصول العملية الشرعية مبني على مبناً فاسد وهو مبنى السببية يعني الامارة سبب لحصول الحكم الاصل تسبب احداث الحكم وهذا يلزم لازم باطل وهو القول بالتصويب والتصويب باطل والصحيح ان المجعول في باب الطرق والامارات هو الحجية والطريقية بناءً على مبنى السيد الخوئي والميرزا النائيني وسيتضح ان الصحيح ان المجعول هو الحجية دون الطريقية لا نبني على مسلك تتميم الكشف والطريقية الذي جاء به الميرزا النائيني رضوان الله عليه وسيأتي الكلام حوله، السيد الخوئي والميرزا النائيني رتبا الكثير من الامور على مسلك جعل الطريقية وجعل العلمية، الى هنا اتضح ان بحث التجري لا يتوقف على بحث القطع وان التجري فرع مخالفة الحجية اذا انكشف خلاف الواقع، جامع الحجية سواء كان الحجة قطعاً او امارة او اصلاً او شبهة بدوية قبل الفحص او احتمال التكليف اذا كان منجزاً كالاحتمال المقرون بالعلم الاجمالي اذا تم هذا الكلام واتضح يقع الكلام في بحث التجري من حيث الحرمة واستحقاق العقاب، واما من حيث الذم ومن حيث اللوم فهذا واضح في البداهة ولا خلاف فيه.

وانما الكلام كل الكلام هذا المتجري هل ارتكب حراماً او لا؟ واذا ارتكب حراماً هل يستحق العقاب او لا؟ يقع الكلام والبحث في مقامه.

البحث الاول في حرمة الفعل المتجرى به وعدمها هل توجد حرمة كما يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه او لا توجد حرمة كما يقول الامام الخميني رضوان الله عليه.

المقام الثاني البحث عن التجري هل يوجب استحقاق العقاب من جهة كونه هتكاً للمولى وتجرئاً على مولوية المولى وهتك حرمته مع بقاء الفعل على ما هو عليه من محبوبية او مبغوضية او لا يقع الكلام في المقام الاول البحث عن حرمة الفعل المتجرى به.

المقام الاول يقع الكلام في جهتين:

الجهة الاولى البحث عن حرمة التجري بأي ملاك؟ ما هو ملاك الحرمة؟ هل ملاك الحرمة شمول اطلاق الادلة لما تعلق به القطع حتى لو كان مخالفاً للواقع.

والجهة الثانية شمول الحرمة للفعل المتجرى لا بملاك مخالفة الواقع الحكم الشرعي الواقعي بل بملاك التمرد على المولى، هاتان جهتان في المقام الاول.

الخلاصة المقام الاول نبحث فيه عن حرمة الفعل المتجرى، الجهة الاولى من المقام الاول ان يكون ملاك الحرمة هو مخالفة الحكم الواقعي.

الجهة الثانية ملاك حرمة الفعل المتجرى به ليس مخالفة الحكم وانما التمرد على مولوية المولى ما هو الفرق بين الجهة الاولى والجهة الثانية؟

الجواب يوجد فارق من حيث المفهوم ويوجد فارق من حيث المورد يعني المصداق وقبل ان نذكر الفارق من جهة المفهوم اولاً والفارق من جهة المورد ثانياً لا بأس ان نذكر جهة الاشتراك بين الجهتين ما هو وجه الاشتراك؟

جهة الاشتراك كلا الجهتين بحث اصولي تتفرع عليه النتيجة الفقهية ما هي النتيجة الفقهية حرمة الفعل المتجرى به، اذاً يشتركان في النتيجة يختلفان في سبب النتيجة الجهة الاولى تقول سبب النتيجة هو شمول اطلاق الادلة لما تعلق به القطع ليس مخالفة الواقع لانه لم يخالف الواقع المتجري.

الجهة الاولى تقول سبب الحرمة ادلة الحرمة تشمل القطع مطلقاً حتى لو كان مخالفاً للواقع هذا المتجري حينما قطع ان هذا خمر وشربه ثم اتضح انه خل هو لم يخالف الواقع حتى يعاقب، هنا ارتكب حرام لان الادلة تشمل القطع حتى لو كان مخالفاً للواقع.

اذاً الجهة الاولى تقول ان ملاك حرمة الفعل المتجرى به انما هو اطلاق الادلة الشامل لما تعلق به القطع حتى لو كان القطع مخالفاً للواقع.

الجهة الثانية تقول لا نلتزم ان الادلة مطلقة وتشمل القطع مطلقاً حتى لو كان مخالفاً للواقع فالادلة لا تشمل القطع في ما اذا كان متعلقه مخالفاً للواقع ولكن الحرمة من جهة التمرد على مولوية المولى كلا الملاكين يعني ملاك شمول اطلاق الادلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفاً للواقع او ملاك التمرد على المولى كلا الملاكين يشتركان في انهما بحث اصولي يوجب النتيجة الفقهية ولكن يوجد فارق بينهما من حيث المفهوم ومن حيث المورد والمصداق.

اما من حيث المفهوم فالجهة الاولى بحث عن حرمة الفعل المتجرى به بالعنوان الاولي، انت تنظر الى اطلاق ادلة الاحكام الاولية هل تشمل القطع حتى لو كان مخالفاً للواقع او لا، بينما الجهة الثانية هي بحث عن حرمة القطع بعنوانه الثانوي بملاك التمرد على مولوية المولى.

اذاً اولاً الفارق من حيث المفهوم الفارق الجهة الاولى تثبت الحرمة بملاك اولي

الجهة الثانية تثبت الحرمة بملاك ثانوي

واما الفرق من حيث المورد يعني من حيث المصداق، الجهة الاولى تختص بمورد دون مورد فالمورد الذي تختص به هو اذا كان الخطأ في الانطباق يعني هو يعلم الحكم وهو حرمة شرب الخمر حصل اشتباه في الانطباق انطباق الخمر على هذا المائع اتضح انه خل فهنا نقول هل اطلاق ادلة حرمة شرب الخمر تشمل الحكم المقطوع به ولو كان مخالفاً للواقع او لا؟ يعني الحكم مجعول في الشريعة حرمة الخمر مجعولة في الشريعة والجهة الاولى تشمل هذا المورد تختص بما اذا كان المورد واذا كان الخطأ في الانطباق ولا تشمل اذا كان الخطأ في اصل جعل الحكم كما لو شك في حرمة شرب التتن او شك في حرمة اكل لحم الارنب هذا اصل الحكم غير معلوم لكنه قطع بحرمة اكل الارنب واكله وتبين ان اكل لحم الارنب ليس بحرام وان كان فقهياً هو حرام.

او قطع بحرمة شرب التتن وشرب التتن اتضح انه مباح وليس بحرام، هنا بعد لا تأتي الجهة الاولى هل اطلاق ادلة الاحكام الاولية يشمل ما تعلق به الحكم ولو كان مخالفاً للواقع المراد بالمخالفة بالانطباق وليس المراد الخطأ في اصل جعل الحكم.

اذاً الجهة الاولى تشمل الخطأ في الانطباق ولا تشمل الخطأ في اصل الجعل لكن الجهة الثانية اذا كان ملاك الحرمة هو التمرد على مولوية المولى لا فرق في التجري وحرمة التجري بين انه شرب المائع بين انه خمر فبان خلاً يعني مورد الخطأ في الانطباق ولا فرق بين هذا الخطأ في الانطباق وبين الخطأ في اصل الجعل الحكم كما لو شرب التتن قاطعاً انه حرام فانكشف انه لم تثبت الحرمة.

اذاً لاحظ معي الجهة الثانية اعم والجهة الاولى اخص من ناحية المصداق والمورد، الجهة الثانية اعم يعني ثبوت الحرمة من جهة التمرد على مولوية المولى اعم تشمل اولاً موارد الخطأ في الانطباق.

ثانياً موارد الخطأ في اصل جعل الحكم بينما الجهة الاولى اذا قلنا ان ملاك الحرمة هو شمول اطلاق ادلة الاحكام الاولية لما تعلق به القطع ولو كان مخالفاً للواقع بناءً على الجهة الاولى يصير اختصاص بخصوص الخطأ في الانطباق ولا تشمل الخطأ في اصل جعل الحكم.

اذاً النسبة بين الجهتين من ناحية المصداق هي نسبة العموم والخصوص المطلق، الاعم مطلقاً هي الجهة الثانية والاخص مطلقاً هي الجهة الاولى لأنها لا تشمل موارد الخطأ في اصل جعل الحكم وتختص بخصوص موارد الخطأ في الانطباق.

هذا تمام الكلام في بيان المقام الاول بجهتيه، يبقى الكلام في تفصيل الجهة الاولى اما الكلام في الجهة الاولى يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 11 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: مصباح الأصول
  • الجزء

    01

  • 200

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
11 الجلسة