تحقيق المباني الأصولية
شیخ الدقاق

009 - الوجه الثالث في حرمة التجري ومناقشة السيد الخوئي للآخوند والنائيني

تحقيق مباني الأصولية

  • الكتاب: مصباح الأصول
  • الجزء

    01

  • الصفحة  

    200

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الوجه الثاني من المقام الثاني من بحث التجري، ذكر السيد الخوئي في مصباح الاصول ان البحث في حرمة التجري يقع في مقامين:

والمقام الاول يقع البحث فيه في جهتين، والجهة الثانية ذكر فيها ثلاثة وجوه انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس السابق من بيان المقام الاول والجهة الاولى وذكرنا الجهة الثانية واخذنا الوجه الاول والوجه الثاني،اليوم ان شاء الله نشرع في بيان الوجه الثالث من الجهة الثانية.

الوجه الثالث مفاده ان تعلق القطع بقبح فعل يوجب قبح الفعل وكذلك ايضاً تعلق القطع بحسن فعل يوجب حسن ذلك الفعل والعمل فيحكم بحرمة الفعل في صورة قطع العقل بقبحه ويحكم ايضاً بوجوب الفعل في صورة قطع العقل بحسنه لقاعدة الملازمة فكل ما قطع به العقل حكم به الشرع فاذا قطع العقل بمصلحة ومنفعة اكيدة حكم الشرع بالوجوب واذا قطع العقل بمفسدة ومضرة اكيدة حكم الشرع بحرمة ذلك الشيء، اذاً توجد دعوييان:

الدعوة الاولى صغرى والدعوة الثانية كبرى

الدعوة الاولى وهي الصغرى ان القطع من العناوين المحسّنة للفعل والمقبح للفعل ايضاً.

الدعوة الثانية وهي الكبرى الملازمة العقلية، ان قبح الفعل يستتبع حرمة شرعية وكذلك حسن الفعل يعني عقلاً يستتبع وجوباً شرعياً لقاعدة الملازمة.

بحث قاعدة الملازمة بالتفصيل موقعه بحث الملازمات العقلية من الدليل العقلي لكن السيد الخوئي رحمه الله ايضاً ناقش هذه الدعوة هنا، واما بحث الصغرى وهو ان القطع من العناوين المحسّنة او المقبحة للفعل فقد بحثها السيد الخوئي رحمه الله هنا وذكر اولاً كلام صاحب الكفاية رضوان الله عليه وثانياً كلام الميرزا النائيني رضوان الله عليه وناقش كلا القولين وانتهى بهذه النتيجة وهو انه القبح قبح الفعل وحسن الفعل هذه من الامور الوجدانية، يعني لا شك ولا ريب ان المتجري فعله قبيح والمنقاد فعله حسن هذا من الواضح يبقى الكلام هل ان حسن الانقياد يستلزم الثواب وهل ان قبح التجري يستلزم العقاب وهل ان حسن الانقياد يثبت الاستحباب شرعاً وهل ان قبح التجري يثبت الحرمة شرعاً هذا ما يحتاج الى البحث، اما البحث في ثبوت الحسن للانقياد والقبح للتجري فهذا من الوجدان الذي لا يحتاج الى برهان.

الدعوة الاولى القطع من العناوين المحسّنة للفعل او المقبحة للفعل هذه الدعوى انكرها صاحب الكفاية في كفاية الاصول جزء الثاني صفحة 260 طبعة تحقيق مؤسسة آل البيت، وان شاء الله هذا المطلب سننقل نصه من نسخة مجمع الفكر الاسلامي الجزء الثاني صفحة 13.

وتبعه في الانكار المحقق النائيني رضوان الله عليه في اجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 47 وهي الدورة الثانية للميرزا النائيني وكذلك في دورته الاولى فوائد الاصول الجزء الثالث صفحة 41.

صاحب الكفاية رضوان الله عليه ذكر ثلاثة امور وثلاثة مقاطع ناقشها السيد الخوئي قدس، الامر الاول من استدلال صاحب الكفاية قال ان العناوين المحسّنة والمقبحة للفعل لابد ان تكون اختيارية لانها متعلق لارادة المكلف وعنوان القطع لا يكون اختيارياً.

اكرر هذا الشيء المختصر لاننا سنفصله الامر الاول لبه هذا ان العناوين المحسّنة للفعل او المقبحة للفعل لابد ان تكون اختيارية لأنها متعلقة لإرادة المكلف وارادة المكلف لا تتعلق بالامور الاضطرارية انما تتعلق بالامور الاختيارية والقطع ليس من الامور الاختيارية لأن القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي لا بعنوان كونه مقطوع الوجوب او مقطوع الحرمة مثلاً لو قطع المكلف ان هذا المائع خمر فشربه فبان ماءً او خلاً هنا المكلف حينما شرب المائع هل شربه على انه خمر في الواقع او شربه على انه مقطوع الخمرية قد قطع بخمريته الجواب الاول من الواضح ان المكلف حينما شرب الماء كان يرى ان هذا الماء خمر والقطع انما هو كاشف عن الواقع لا انه شرب الماء على انه مقطوع الخمرية.

اعيد واكرر مكلف قطع بأن هذا اللحم لحم خنزير اكله فتبين انه لحم بقر هذا المكلف حينما قصد الاكل هل قصد ان يأكل لحم الخنزير الواقعي يعني هو يرى هذا واقعاً لحم خنزير واكله او لا قصد انه مقطوع الخنزيرية مقطوع انه خمر هنا المكلف لا يقصد ان هذا مقطوع الخمرية ما يلتفت اصلاً الى قطعه المكلف يرى ان هذا خمر يعني خمر واقعي مثل المكلف الا قطع بدخول الوقت وصلى فانكشف ان الصلاة وقعت خارج الوقت هنا المكلف حينما صلى صلى بعنوان الصلاة المقطوعة في داخل الوقت او لا هو كان يرى ان صلاة في داخل الوقت هو كان يرى ان في الواقع الوقت طلع هو الان يصلي داخل الوقت.

كلامنا في متعلق قصد المكلف هل متعلق قصد المكلف الخمر الواقعي او مقطوع الخمرية، اذا متعلق قصد المكلف مقطوع الخمرية يعني صار قصد المكلف تعلّق بشيء مركب من جزئين الجزء الاول القطع والجزء الثاني الخمرية الان حينما اشرب هذا الماء اقصد ان اشرب الماء وقاطع انه ماء اشربه ويتضح انه ماء واعد وليس ماء قراح هنا لما انا اشرب الماء قصدي اشرب الماء واقعاً او قصدي اشرب مقطوع المائية يعني قصدي يتعلق من جزئين، الجزء الاول القطع والجزء الثاني الماء من الواضح في العرف ما يتعلق قصدي بشيء يتألف من جزئين يعني صار قطع موضوعي صار القطع جزء الموضوع، جزء الموضوع الاول القطع وجزء الموضوع الثاني الخمرية المائية بينما اذا انا قصدت شرب الماء الواقعي صار متعلق قصدي الماء واقعاً والقطع صار طريق وليس جزء موضوع يعني هل القطع طريقي او القطع موضوعي، بناءً على الاول اذا كان المتعلق متعلق قصد المكلف الماء واقعاً يصير القطع طريقي القطع طريق لكشف الواقع بناءً على الثاني يصير القطع موضوعي يعني متعلق قصد المكلف مكون من جزئين الجزء الاول القطع والجزء الثاني هو اداة الشيء الماء او الخمر، اذاً هو لب كلامنا الان هذا لابد ان يتضح لان المناقشة ستقع فيه.

الاخوند الخراساني رحمه الله في الكفاية يقول القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي ولا يقصد الفعل بعنوان كونه مقطوع الوجوب او مقطوع الحرمة او مقطوع الخمرية فهذا العنوان عنوان مقطوع الوجوب مقطوع الخمرية مقطوع المائية مقطوع الخلية لا يكون مقصوداً بل في الغالب لا يلتفت الى هذا القطع في الغالب لا يلتفت الى هذا القطع هذا تمام كلام صاحب الكفاية في الكفاية الجزء الثاني.

يوجد مقطع اخر لصاحب الكفاية في تعليقته على الرسائل لأن صاحب الكفاية عنده كفاية الاصول بجزئيها اولاً ثانياً عنده تعليق على الكفاية وثالثاً عنده تعليق على رسائل الشيخ الانصاري تحت عنوان درر الفوائد في الحاشية على الفرائد الحاشية مطبوعة اذا راجع صفحة 37 نجد صاحب الكفاية يشير الى هذا المطلب يقول المكلف لم يصدر منه فعل بالاختيار فعل اختياري ما صدر من المكلف لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ما قصد لم يقع هو قصد شرب الخمر لم يقع خارجاً شرب الخمر خارجاً شرب الماء وما وقع لم يقصد ما وقع شرب الماء لم يقصد هو لم يقصد شرب الماء وهكذا من قصد اكل لحم الخنزير فبان لحم بقر ما قصد لم يقع وهو اكل لحم الخنزير وما وقع لم يقصد وهو لحم البقر اذاً فعله اختياري من المكلف لم يصدر فإذا قطع كون مائع خمراً وشربه ولم يكن في الواقع خمرا يقول الخمر منتف بانتفاء موضوعه لحم الخنزير منتف بانتفاء موضوعه وشرب الماء مما لم يقصده واكل لحم البقر مما لم يقصده فلم يصدر منه فعل بالارادة والاختيار اذ ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصده.

واما الميرزا النائيني رضوان الله عليه فذكر ان القطع طريق محض الى متعلقه ولا دخل للقطع في الحسن والقبح ولم يستدل بشيء وادعى ان هذا امر وجداني والوجدان لا يحتاج الى برهان.

السيد الخوئي رحمه الله يناقش ما افاده المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه قبل ان نناقش كلام صاحب الكفاية اقرأ لكم نص صاحب الكفاية حتى يكون الامر واضح، الكفاية الجزء الثاني صفحة 13 من نسخة مجمع الفكر الاسلامي وصفحة 260 من نسخة من تحقيق مؤسسة آل البيت.

آخر سطرين من صفحة 13 هكذا يقول صاحب الكفاية مع ان الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة او الوجوب لا يكون اختيارياً فإن القاطع لا يقصده الا بما قطع انه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي هذا العنوان الاولي العنوان الواقعي تعبيره عنوانه الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الالي بل لا يكون غالباً بهذا العنوان يعني انه مقطوع بل لا يكون غالباً بهذا العنوان مما يلتفت اليه هذا المقطع الثاني فكيف يكون من جهات الحسن والقبح عقلاً ومن مناطات الوجوب اوالحرمة شرعاً ولا يكاد يكون صفة موجوبة لذلك الا اذا كانت اختيارية الخلاصة ركّز صاحب الكفاية على ان القطع ليس من الصفات الاختيارية.

المقطع الثالث ما ذكره صاحب الكفاية في تعليقته على الرسائل درر الفوائد في الحاشية على الفرائد انما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع.

السيد الخوئي المحقق المدقق يناقش كلام صاحب الكفاية في ثلاثة مقاطع في ثلاثة امور:

الامر الاول يناقش ما ذكره من قوله ان القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الاولي هنا ما المراد بالقصد صاحب الكفاية يقول ان القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الاولي بتعبيره الاستقلالي لا بعنوانه الآلي ما المراد بالقصد هل المراد بالقصد الداعي او المراد بالقصد ليس الداعي وانما امر اخر غير الداعي اذاً يوجد احتمالان الاحتمال الاول ان يراد بالقصد الداعي فحينما يقول صاحب الكفاية ان القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الاولي يعني يكون الداعي الذي دعاه الى الاتيان بالفعل هو العنوان الاولي فحينما قطع ان هذا خمر وشربه انما قصد العنوان الاولي يعني ان الذي دعاه الى شرب الخمر وشرب هذا الماء هو الخمر الواقعي هذا كلام صحيح اذا كان المراد بالقصد هو الداعي وهذا ظاهر كلام صاحب الكفاية ظاهر كلام صاحب الكفاية هذا كلام صاحب الكفاية فان القاطع مع ان الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة او الوجوب لا يكون اختيارياً فإن القاطع لا يقصده لا يقصد الفعل الا بما قطع انه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الالي يعني ان الذي يدعوه الى شرب الخمر انما هو العنوان الواقعي للخمر وليس العنوان الثانوي فإذاً اذا كان مراد صاحب الكفاية من القصد هو الداعي هذا الكلام صحيح لأن الداعي لشرب الخمر هو الاسكار هو كان يريد ان يسكر فالذي دعاه الى شرب الخمر الاسكار وهذا العنوان الاولي هذا كلام صحيح هو شربه بداعي الاسكار لا بداعي انه مقطوع الخمرية ما له دخل مقطوع الخمرية فيصير كلام صاحب الكفاية تام اذا قلنا ان المراد بالقصد هو الداعي لكن الداعي لكن لا يعتبر في الجهات المحسّنة او المقبّحة للفعل ان تكون داعية مثلاً لو شخص اراد ان يجرّب عصاته وكان امامه يتيم وضرب اليتيم ما كان يقصد ايذاء اليتيم لم يكن الداعي الى الضرب ايذاء اليتيم كان الداعي الى الضرب هو تجربة الخيزرانة تجربة العصا فالداعي الذي دعا الى ضرب اليتيم هو تجربة الخيزرانة لكن حينما كان يضرب اليتيم التفت الى ان اليتيم يتألم هنا هل يرى العرف وهل يحكم العقل بقبح هذا الفعل او لا؟ نعم العقل يحكم بالقبح ويرى ان هذا ظلم قد وقع على اليتيم حتى لو لم يكن قد وقع عليه بداعي الايلام والايذاء هو ما كان قاصد ما كان الداعي ان يؤذي اليتيم وان يؤلم اليتيم كان بداعي امتحان العصا.

اذاً شيخنا صاحب الكفاية ماذا تقصد بالقصد حينما قال ان القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الاولي ما المراد بالقصد هل المراد الداعي او المراد الالتفات يا صاحب الكفاية من قولك ان القطاع انما يقصد ما المراد بالقصد هل المراد الداعي او المراد الالتفات الان بناءً على الامر الاول الداعي ان كان المراد هو الداعي هذا الكلام تام المكلف انما يقصد الفعل بعنوانه الاولي يعني ان الذي يدعوه ويحرّكه العنوان الاولي لا العنوان الثانوي فهذا صحيح لكن من قال ان الداعي له مدخلية في التحسين والتقبيح من قال ان الداعي الى الجهات المحسنة او المقبحة للشيء فلو اقدم المكلف على شيء كضرب اليتيم لكن بداعي تجربة العصا وكان ملتفتاً الى حصول الايذاء لليتيم فهذا الفعل قبيح حتى لو لم يكن قاصداً الايذاء، اذاً المعتبر هو صدور الفعل بالاختيار مع كون الفاعل ملتفتاً الى جهة قبحه يعني يضرب اليتيم وملتفت ان اليتيم يتأذى اما اذا ما ملتفت انه يتأذى افترض انه يلاطف اليتيم افترض هذا رجل خشن ويضرب اليتيم بنظره هو ضربات خفيفة يمزح مع اليتيم لكن هو يؤذي اليتيم هنا بالنسبة اليه هذا لا يكون قبيح.

اذاً المعتبر في صدور الحسن والقبح هو صدور الفعل عن اختيار مع التفات الفاعل الى جهة قبحه هذا تمام الكلام بناءً على الشق الاول ان المراد بالقصد هو الداعي وان كان المراد هو الالتفات اذا كان المراد هو الالتفات لا داعي للترقي صاحب الكفاية الى هذا الامر لأنه بعد ذلك اعقب لاحظ العبارة قال بل لا يكون غالباً بهذا العنوان مما يلتفت اليه فيصير تكرار لا داعي له لاحظ العبارة فإن القاطع لا يقصده اذا لا يقصده بمعنى الالتفات نحذف يقصده ونضع التفات فيصير فإن القاطع لا يلتفت اليه الا بما قطع انه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الآلي بل لا يكون غالباً بهذا العنوان مما يلتفت اليه يصبح هذا حشو زائد.

اذاً خلاصة مناقشة المقطع الاول انه في قول صاحب الكفاية ان القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الاولي لا بعنوانه الثانوي ما المراد بالقصد ان كان المراد بالقصد هو الداعي فهذا صحيح لكن الداعي لا مدخلية له في ثبوت الحسن والقبح ثبوت الحسن او القبح يتوقف على صدور الفعل عن اختيار مع كون الفاعل ملتفتاً الى جهة حسنه او جهة قبحه وان كان المراد بالقصد في عبارة صاحب الكفاية هو الالتفات فلا معنى للاضراب والاعراض والترقي بقوله بل وذكر الالتفات مجدداً هذا تمام الكلام في مناقشة كلام صاحب الكفاية الامر الاول.

الامر الثاني المقطع الثاني قول صاحب الكفاية بل لا يكون غالباً مما يلتفت اليه ما المراد بالالتفات يعني القطع لا يلتفت اليه هل المراد الالتفات التفصيلي او المراد الالتفات مطلقاً الاعم من التفصيلي والاجمالي ان كان المراد بالالتفات الالتفات التفصيلي فهذا صحيح المكلف لا يلتفت تفصيلاً الى قطعه لكن الالتفات التفصيلي ليس معتبراً وليس من الجهات الدخيلة في الحسن والقبح فالالتفات التفصيلي غير معتبر في العناوين الموجبة للحسن او القبح وان كان مراده مطلق الالتفات يعني سواءً كان تفصيلياً او سواءً كان اجمالياً فجوابه ان الالتفات الى العناوين المحسّنة او المقبحة هذا معتبر ولو اجمالاً معتبر لكن عنوان المقطوعية مما يلتفت اليه دائماً بنحو الارتكاز اصلاً القطع يعني حضور القطع في الذهن علم حضوري حاضر عندك القطع بالمعلوم يجب العلم الحصولي يعني القطع بالخمرية يوجب العلم الحصولي يعني تحصل اليك صورة الخمر تحصل اليك صورة لحم الخنزير فإذا تعلق القطع بشيء هذا اوجب تحقق العلم الحصولي لكن حضور هذا القطع في ذهن الانسان هذا علم حضوري يعني نفس المعلوم يكون حاضر نفس القطع يكون حاضر لأن حضور الاشياء في الذهن انما يكون بالقطع وبالتالي لا يعقل ان يكون الانسان عاملاً بشيء مع انه غير ملتفت اليه فدائماً الانسان يلتفت الى الشيء ولو بالنحو الاجمالي الارتكازي، هذا تمام الكلام في مناقشة المقطع الثاني.

واما مناقشة المقطع الثالث ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع وادعى صاحب الكفاية في ذرر الفوائد ان المكلف لم يصدر منه فعل على نحو الاختيار فإذا قطع بخمر وشربه ولم يكن خمراً في الواقع يرى صاحب الكفاية انه لم يصدر من هذا المكلف فعل بالاختيار.

الجواب الفعل الذي وقع خارجاً هو شرب الماء اكل لحم البقر هذا الذي وقع خارجاً هذا لم يصدر بلا ارادة ولم يصدر بلا قصد هو قطع بخمرية المائع قطع بخنزيرية اللحم ما وقع منه خارجاً هو شرب الماء للخمر هو اكل لحم البقر وليس لحم الخنزير، سؤال صدور شرب الماء خارجاً صدور اكل لحم البقر خارجاً هذا لا يكون من دون ارادة ولا يكون من دون اختيار بل وقع مع القصد  اليه لكن بعنوان انه خمر يعني هو قصد شرب الماء بعنوان انه خمر قصد اكل لحم البقر الموجود في الخارج لكن بعنوان انه لحم خنزير اذاً القصد موجود الاختيار موجود الاشتباه في قصد العنوان في تطبيق العنوان لكن قصد الشيء خارجاً وقع منه اختياراً وهذا العنوان موجب لقبحه وبعبارة اخرى هكذا يعبّر السيد الخوئي القطع بكون مائعاً خمراً لا يجعل شربه اضطرارياً غير متصف بالقبح ولا بالحسن يكفي في قبح ذلك ان يصدر منه عن قصد وارادة واختيار وبعبارة اخرى يكفي في قبحه الالتفات الاجمالي الى قبح وهو كونه مقطوع الحرمة لا نشترط الالتفات التفصيلي هو قصد ان يشرب هذا المائع بعنوان انه خمر شربه انكشف في الواقع انه ماء وليس بخمر هذا قبيح اولاً صدر عنه باختيار لانه قصد المائع الخارجي هو قبيح قصد العنوان الذي هو مقطوع الحرمة وهو شرب الخمر فصدر منه القبيح خارجاً عن ارادة واختيار، هذا امر وجداني واضح لا يحتاج الى التدقيقات الزائدة كيف تقول ما قصد ان يقع وما وقع لم يقصد وهذا الصحيح ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد هذا الصحيح اما تدعي انه لم يصدر منه فعل اختياري كيف لم يصدر منه فعل اختيار، واضح ان الفعل الاختياري هو واضح انه مثلاً والعياذ بالله.

شخص اراد ان يزني وطئ المرأة فبانت زوجته هنا قصد الممارسة الجنسية وقصد النكاح او لا؟ نعم قصد الفعل الخارجي ما الذي لم يتحقق كونها اجنبية بانت حليلته زوجته هنا ما فعله قبيح او لا؟ نعم اولاً صدر عنه عن اختيار لأنه قصد الوطئ هذا الوطئ قبيح لأنه قصد الوطئ على انها اجنبية لا على انها زوجته وحليلته، هذا تمام الكلام في مناقشة كلام صاحب الكفاية ولازلنا نتكلم في الدعوة الاولى القطع من العناوين والوجوه المقبّحة والمحسّنة للفعل.

واما ما ذكره صاحب الكفاية من ان الوجدان يقضي بذلك السيد الخوئي يدعي الوجدان على خلافه يعني هو يدعي انه لا يوجد قبح السيد الخوئي يدعي وجود القبح ويقول ان العقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به لكن بأي حيثية بمعنى ان العقل يدرك ان الفعل تعد على المولى وهتك لحرمة المولى خروج عن رسوم العبودية وان الفاعل يستحق اللوم والذم ولا خلاف بين العقلاء في حسن الانقياد عقلاً وقبح التجري عقلاً يعني العقل يدرك ان هذا المكلف اذا جرى على وظيفة العبودية وانقاد يستحق الثواب واذا خالف يستحق العقاب حتى لو انكشف الخلاف هذا سيأتي مناقشته الان فقط تقرير كلام السيد الخوئي رحمه الله ولذلك يقول يأتي بمنبه يقول الفقهاء الذين لم يقبلوا روايات من بلغ ولم يثبتوا الاستحباب الشرعي في روايات من بلغ حملوها على انها ترى اثبات الثواب للمنقاد يعني لا يوجد استحباب شرعي من روايات من بلغه عن النبي ثواب شيء فعمل به كان له ذلك وان كان النبي لم يقله فإذا لم يثبت الاستحباب الشرعي نثبت الثواب لإنقياد هذا المكلف.

اذاً لا خلاف في ان التجري قبيح عقلاً والانقياد حسن عقلاً يقول السيد الخوئي صفحة 25 فالانصاف ان الدعوى التي هي بمنزلة الصغرى وهي قبح الفعل المتجرى به عقلاً مما لا مناص من التسليم بها الى هنا في درس اليوم تناولنا القضية الاولى الصغرى وهي اثبات القبح للتجري يبقى الكلام في الكبرى الدعوى الثانية وهي الملازمات العقلية وهذا بحث شيق ودقيق واما الدعوى الثانية يأتي عليها الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 11 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: مصباح الأصول
  • الجزء

    01

  • 200

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
11 الجلسة