تحقيق المباني الأصولية
شیخ الدقاق

011 - تنبيهات مباحث التجري

تحقيق مباني الأصولية

  • الكتاب: مصباح الأصول
  • الجزء

    01

  • الصفحة  

    200

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

تنبيهات يذكر السيد ابو القاسم الخوئي رحمه الله اربعة تنبيهات لمباحث التجري:

التنبيه الاول مفاده ان محل البحث في التجري اي القطع المخالف للواقع انما هو خصوص القطع الطريقي دون القطع الموضوعي والقطع الموضوعي هو ما اخذ جزءً في موضوع الحكم الشرعي والنكتة في ذلك انه اذا انكشف الخلاف واتضح ان القطع ليس بقطع انتفى الموضوع فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم الشرعي اذ ان الحكم الشرعي يتوقف على موضوعه توقف المعلول على علته والعلة التي هي الموضوع فيها جزئان الجزء الاول هو القطع فإذا انتفى القطع انتفى الموضوع انتفت العلة فإذا انتفى الموضوع وانتفت العلة انتفى الحكم وانتفى المعلول وهذا الكلام كما يجري في القطع كذلك يجري في الظن او الاحتمال المأخوذ كجزء في موضوع الحكم الشرعي فلو كان الحكم الشرعي متوقفاً على موضوع هذا الموضوع احد اجزائه القطع او الظن او الاحتمال فإذا انتفى الاحتمال او الظن او القطع انتفى جزء الموضوع فإذا انتفى جزء الموضوع انتفى الحكم، اذاً لا يوجد واقع اذاً لا يوجد حكم شرعي حتى تقول هذا القطع او الظن او الاحتمال طابق الواقع او لم يطابق الواقع.

خلاصة التنبيه الاول مباحث التجري انما تجري في خصوص القطع الطريقي الذي هو طريق وكاشف عن الواقع دون القطع الموضوعي لان القطع الموضوعي عبارة عن القطع الذي اخذ كجزء في موضوع الحكم الشرعي وكذلك لو اخذ الظن بالحكم الشرعي بالموضوع او الاحتمال بالحكم الشرعي بالموضوع فإذا انتفى القطع او الظن او احتمال الحكم المأخوذ في موضوع الحكم انتفى الحكم الشرعي فلا معنى للحديث عن مطابقة الواقع او عدم مطابقة الواقع لأنه لا حكم حينئذ تصير سالبة بانتفاء الموضوع.

اذاً لا يوجد تجري اصلاً لان الحكم ما موجود ثم يعقّب يقول السيد الخوئي ظهر بما ذكرناه فساد التمسك لحرمة التجري بالاجماع على ان سلوك طريق مضنون الضرر معصية ولو انكشف الخلاف فلو مثلاً فاتته الصلاة في السفر وكان هذا السفر مضنون الضرر فيصير السفر معصية وفي سفر المعصية المكلف يتم ولا يقصّر، فلو ظن الضرر من هذا السفر وفاتته الصلاة واراد ان يقضيها وحينما جاء وقت القضاء انكشف ان هذا السفر لم يكن ضررياً لم يلزم منه الضرر هناك يجمع ان يقضي قضائين لأن تكليفه الشرعي انذاك هو التمام فهذا تمسك بالظن المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي اخذ في موضوع وجوب الصلاة تماماً الظن بالضرر فاذا ارتفع هذا الظن بالضرر هنا يرتفع الحكم الشرعي وهكذا بالنسبة الى من ظن ضيق الوقت فيجب عليه البداء ان يبادر لو لم يبادر واتضح بعد ذلك انه كان هناك سعة في الوقت كان عاصياً ويستحق الاثم حتى لو انكشف بقاء الوقت وهكذا بالنسبة الى الوضوء او الغسل الضرري لو كان يظن انه مثلاً قال له الطبيب هكذا الماء لا يلامس بدنك لا في وضوء ولا في غسل فما هو حكمه حينئذ؟ التيمم اذا اطمأن من كلام الطبيب لكنه عاند وتوضأ واغتسل ثم بعد ذلك انكشف ان الوضوء او الغسل لم يكن ضررياً هنا ايضاً لا يجزي كان وظيفته انذاك التيمم هذا تمام الكلام في التنبيه الاول خلاصته مباحث التجري ناظرة الى خصوص القطع الطريقي دون القطع الموضوعي.

التنبيه الثاني عندنا روايات يستدل بها على حرمة التجري هذه الروايات تدل على ثبوت العقاب بقصد المعصية فمن يقصد المعصية يثبت له العقاب ويستحق العقاب الا ان هذه الطائفة من الروايات معارضة بطائفة اخرى من الروايات تنفي العقاب على قصد المعصية، اذاً عندنا طائفتان من الروايات، الطائفة الاولى تثبت العقاب على مجرد القصد قصد المعصية الطائفة الاخرى تنفي العقاب عن مجرد قصد المعصية، كيف نعالج التعارض بين الروايات؟

يذكر السيد الخوئي وجهين:

الوجه الاول للجمع ما ذكره الشيخ ولم يذكر له وجهاً فيكون الجمع جمعاً تبرعياً.

الوجه الثاني يذكر له شاهداً ووجهاً للجمع وهو التمسك بالنبوي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

اما الجمع الاول نحمل الطائفة الاولى الدالة على ان قصد المعصية يوجب العقوبة نحمل على قصد المعصية مع الاشتغال ببعض مقدمات المعصية قصد الحرام مع الاشتغال ببعض مقدمات الحرام ونحمل الطائفة الثانية التي تنفي العقاب على مجرد قصد المعصية نحملها على قصد المعصية مع عدم الاشتغال بمقدمات الحرام يعني القصد المجرد عن الاشتغال هذا جمع تبرعي يمكن ان نجمع ما شاء الله نذكر وجوهاً للجمع ما الدليل عليه الشاهد عليه اذاً الوجه الاول الذي ذكره الشيخ غير تام لأن هذا الجمع لا دليل عليه لا شاهد عليه.

الوجه الثاني نحمل الطائفة الاولى الدالة على ثبوت العقوبة بقصد المعصية نحملها على ما اذا لم يرتذع من تلقاء نفسه عن قصد المعصية ونحمل الطائفة الثانية الدالة على عدم ثبوت العقوبة بمجرد قصد المعصية على ما اذا ارتدع من تلقاء نفسه احياناً المكلف لا يرتدع يحصل مانع قهري قصده موجود قصده المعصية موجود لكنه لا يرتدع يصير مانع قهري فإذا الوجه الثاني للجمع حمل الروايات المثبتة للعقاب على عدم الارتداء وانما يحصل مانع قهري واما الروايات النافية للعقاب نحملها على الارتداء من تلقاء نفسه ما هو الشاهد على ذلك النبوي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار قيل هذا القاتل فما بال المقتول القاتل يدخل في النار اما المقتول قُتل ولم يقتل قال صلى الله عليه وآله لأنه اراد قتل صاحبه يعني قصد المعصية ما ارتدا حال بينه وبين القتل مانع قهري وهو موته لو بقي على قيد الحياة لقتل صاحبه قال لأنه اراد قتل صاحبه فإن ظاهر التعليل لأنه اراد قتل صاحبه ظاهر التعليل ارادة القتل يعني قصد المعصية وعدم ارتداع عن قصده لكنه لم يتمكن من ذلك لمانع قهري وهو حلول الموت هذا تمام الكلام في الجمع بين الروايات.

الملاحظة الاولى الذي يذكرها السيد الخوئي يقول قصور السند او الدلالة يعني الروايات في الطائفة الاولى الدالة على ثبوت العقوبة بقصد المعصية قاصرة اما سنداً واما دلالة يقول نحن راجعناها بتمامها ورأينا ما يدل على المقصود على اثبات العقوبة على قصد المعصية ضعيف السند مثل هذا النبوي المشهور يرى انه ضعف السند، في الحاشية يقول سند النبوي تام على مبانيه قدس سره فلا نحن لا نريد في هذا مبحث التعارض الا ان هو في مرتبة لاحقة ثبت العرش ثم النقش ثبت الاقتضاء وظهور الدلالة ثم نصل، يقول وما هو تام سنداً قاصر الدلالة على اثبات المدعى.

المناقشة الثانية وهي المهمة المناقشة الثانية والثالثة، مورد الروايات لو سلمنا ثبوت العقوبة على نية المعصية موردها المعصية الواقعية لا المعصية الخيالية هذا واضح مورد الروايات ثبوت المؤاخذة والمحاسبة على نية المعصية الواقعية لا على نية المعصية الخيالية التي يتخيلها مورد النبوي المشهور فالقاتل والمقتول في النار هو المعصية الواقعية القتل حقيقة وواقعاً فلا ربط لها بالحرام الخيالي الذي هو مورد بحثنا في التجري وما يعتقده المكلف حراماً مع عدم كونه حراماً في الواقع فيصير هذا الدليل اخص من المدعى الدليل ما يثبت.

المناقشة الثانية لو سلمنا وتنزلنا ان ظاهر الرواية الاعم من المعصية الواقعية والمعصية الغير واقعية يعني ظاهر الرواية الشمول لمباحث المعصية والتجري نقول لا دلالة لها على حرمة الفعل المتجرى به غاية ما في الرواية ان المكلف يحاسب على النية وان القصد مما يعاقب عليه ولا يدل على اكثر من ذلك الرواية هذا موردها اذا نويت المعصية استحققت العقوبة فمورد الرواية ثبوت العقوبة على مجرد القصد على مجرد النية وهذا لا يدل على ازيد مما كان العقل مستقل به من استحقاق المتجري بالعقاب فما يدل على حرمة المتجرى به شرعاً ما يثبت الحرمة الشرعية يثبت العقوبة على النية هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني.

التنبيه الثالث مناقشة صاحب الفصول، صاحب الفصول رضوان الله عليه يقول التجري ليس قبيح ذاتياً وانما يقبل الكسر والانكسار يعني قبح التجري مشكك وليس متواطئ يقبل الزيادة والنقيصة، فقبح التجري ليس ذاتياً قبح التجري يقبل الكسر والانكسار باختلاف الوجوه والاعتبارات المزاحمة لقبحه فلو صادف التجري معصية واقعية كان فيه ملاكان للقبح ملاك قبح التجري وملاك قبح المعصية فيستحق عقابان عقاب على المعصية لوجود ملاكها وملاك على التجري لوجود ملاك لكن لا محال يتداخل العقابان.

قبح التجري في هذا المورد مع وجود ملاك التجري وملاك المعصية قبح التجري هنا اشد مما اذا كان الفعل المتجرى به في الواقع مكروهاً لانه اذا اجتمع ملاك التجري وملاك الحرمة كان القبح اشد من توفر ملاك التجري وملاك الكراهة ايضاً توفر ملاك قبح التجري وملاك الكراهة اشد من توفر ملاك التجري وملاك الاباحة، توفر ملاك التجري وملاك الاباحة اشد قبحاً من اجتماع ملاك التجري وملاك الاستحباب، اجتماع ملاك قبح التجري وملاك الاستحباب اشد قبحاً من اجتماع ملاك التجري وملاك الوجوب فاذا توفر في مورد وفي فعل ملاكان، ملاك قبح التجري وملاك الوجوب في هذه الحالة يحصل تزاحم بين ملاك الوجوب وملاك التجري ربما يتساويان وربما يتفاوتان فيقدم الاقوى ملاكاً فإذا كان ملاك الوجوب اقوى قدم ملاك الوجوب على ملاك التجري واذا كان ملاك قبح التجري اقوى قدم ملاك قبح التجري على ملاك الوجوب هذا خلاصة كلام صاحب الفصول الغروية الشيخ محمد حسين الغروي رحمة الله عليه اخ الشيخ محمد تقي الاصفهاني الغروي صاحب كتاب هداية المستشرقين.

لاحظ بيان السيد الخوئي يقول هنا توجد دعاوى ثلاث هذه الدعاوى الثلاث غير تامة السيد الخوئي اولاً ذكر الدعاوى الثلاث ثم ناقشها نحن نذكر كل دعوى ثم نناقشها.

الدعوى الاولى لصاحب الفصول ان القبح لا يكون ذاتياً للتجري بل قبح التجري قابل لأن يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات السيد الخوئي يناقش يقول ما هو ملاك قبح التجري لابد ان ننقح هذا الملاك، هتك المولى هتك المولى من مصاديق الظلم والظلم لا ينفك عن القبح فلا ينفك التجري عن القبح فالقبح يترتب على التجري ترتب المعلولة على علته العلة التامة لأن هتك المولى ظلم والظلم قبيح اذاً القبح معلول علته التامة الظلم الذي هو هتك حرمة المولى فلا معنى للكسر والانكسار لا معنى لتفاوت قبح التجري ملاكه واحد ظلم المولى فيصير متواطئ وليس مشككاً هذا تمام الكلام في مقدمة الدعوى الاولى ومناقشتها.

الدعوى الثانية ان الجهات الواقعية بواقيعتها من وجوب واباحة واستحباب وكراهة هذه الجهات الواقعية على واقعيتها حتى لو لم يلتفت اليها المكلف توجب اختلاف التجري من حيث اختلاف مراتب القبح بل هذه الجهات الواقعية ربما توجب زوال قبح التجري كما ذكر صاحب الفصول اذا حصل تزاحم بين الوجوب وبين قبح التجري فيقدم الاهم ملاكاً فاذا كان ملاك الوجوب اهم قدم خلاصة الدعوى الثانية مهم جداً الامور الواقعية يعني الاحكام الشرعية الواقعية من وجوب واستحباب وكراهة واباحة الاحكام الواقعية والامور الواقعية حتى لو لم يلتفت اليها المكلف هذه الجهات الواقعية توجب اختلاف مراتب قبح التجري.

السيد الخوئي رحمة الله عليه يناقش يقول لو سلمنا ان قبح التجري ذا مراتب يعني قبح التجري متفاوت وليس متواطئ لو سلمنا وتنزلنا لا نسلم ان الجهات الواقعية هي تسهم في تفاوت مراتب قبح التجري لماذا ذكرنا في ما سبق ان الجهات التي لها دخل في اثبات الحسن او القبح لابد ان تكون اختيارية ولابد من الالتفات اليها والجهات الواقعية من وجوب واستحباب واباحة وكراهة اولاً هذه الجهات ليست اختيارية للمكلف وثانياً لا يلتفت اليها المكلف عند تجريه، اذاً حتى لو سلمنا الكبرى وهي ان قبح التجري ذا مراتب فقبح التجري مشكك وليس متواطئ لكننا لا نسلم الصغرى وهي ان الجهات الواقعية التي هي غير مقدورة للمكلف وغير اختيارية للمكلف اولاً وثانياً لا يلتفت اليها المكلف لا نسلم ان هذه الجهات الواقعية تسهم في تغيير مراتب قبح التجري لان الذي له دخل في اثبات الحسن والقبح لابد ان يكون من الامور الاختيارية الملتفت اليها ومصادفة الجهات الواقعية من وجوب واستحباب وكراهة الى التجري ليس اختياري للمكلف ولا يلتفت اليه المكلف.

الدعوى الثالثة ادعى صاحب الفصول تداخل العقابين عند مصادفة المعصية الواقعية فلو صادف التجري المعصية اجتمع ملاكان، ملاك التجري وملاك المعصية فيستحق عقابان، عقاب على التجري وعقاب على المعصية فيتداخل العقابان.

السيد الخوئي يناقش من قال اجتمع ملاكان سؤال الاول ما هو ملاك قبح التجري وما هو ملاك قبح المعصية؟ الملاك واحد وهو هتك حرمة المولى اذاً وجد ملاك لا انه وجد ملاكان التزاحم فرع تعدد الملاك التداخل فرع التزاحم والتزاحم فرع تعدد الملاك وهنا لا تعدد في الملاك الملاك الموجود هو واحد لا شريك له وهو قبح التجري يدور مدار هتك المولى والتعدي عليه بلا فرق في ذلك بين موارد التجري وموارد المعصية الواقعية، اذاً لا يوجد في المعصية الواقعية الا هتك واحد فلا ملاك لتعدد العقاب حتى يحصل التداخل ولعله لوضوح ان العاصي لا يستحق الا عقاباً واحداً التزم صاحب الفصول بتداخل العقاب مع التزامه بتعدد الملاك والصحيح انه لا تعدد في الملاك فلا تصل النوبة الى التداخل، هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث.

التنبيه الرابع والاخير ظهر بما تقدم خلاف السيد الخوئي مع صاحب الكفاية، السيد الخوئي يرى ان المتجري يستحق العقاب على نفس الفعل المتجرى به لكن لا على ذات الفعل المتجرى به وانما على هتكه لحرمة المولى اذاً لأن نفس فعله يلزم منه هتك حرمة المولى يستحق العقاب، اذاً ثبت العقاب على الفعل المتجرى به لا على نية الفعل المتجرى به لا على قصد الفعل المتجرى به لكن صاحب الكفاية رحمه الله التزم بأن استحقاق العقاب ليس على نفس التجري يعني الاتيان بالفعل المتجرى به وانما استحقاق العقاب على العزم والاختيار يعني على عزم المتجري اختيار المتجري قصد المتجري فوقع في اشكال ثبوت العقاب على امر غير اختياري يعني احياناً النفس لها احوال فكيف تثبت العقاب على امر غير اختياري النفس ولها احوال وطوارئ بمجرد القصد يثبت الاختيار اجاب عنه صاحب الكفاية يعني ان اشكل كيف تثبت العقوبة على امر غير اختياري، قال العقاب من تبعات البعد عن المولى والبعد عن المولى ناشئ من الشقاوة الذاتية التي هي نظير انسانية الانسان وحمارية الحمار والذاتي لا يعلل، تقول لم الانسان انسان ما هي العلة؟ لم الحمار حمار؟ حمارية الحمار غير قابلة للتعليل انسانية الانسان غير قابلة للتعليل هذا معروف صاحب الكفاية في بعض المباحث التي يلزم منها الجبر هذا مشكل هذا الكلام خاصة في المجلد الثاني حينما قال قلم به اينجا رسيد وسر بشكست يعني الى هنا وصل القلم وانكسر وهذا من المباحث الصعبة في الكفاية حتى ان سماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي كان اذا يدرس الكفاية ما يدرس هذا المقطع الذي فيه شبهة الجبر يخشى ان تستحكم الشبهة في اذهان الطلاب وما تندفع والبحث ليس مهم في الاصول فيحذف هذا البحث ولم يطرحه.

عموماً خلاصة كلام صاحب الكفاية العقوبة استحقاق العقاب ليس على نفس الفعل المتجرى ليس على نفس التجري وانما على العزم والقصد العزم والقصد من احوال النفس وقع فيها الاشكال كيف يترتب العقاب على امر غير اختياري قال العقاب ليس على هذا وانما العقاب من جراء بعد العبد عن مولاه بعد العبد عن مولاه ناشئ من شقاوته وشقاوته امر ذاتي لا يعلل.

السيد الخوئي رحمه الله قال اجبنا ان العقاب انما يترتب على الفعل لا على القصد فإذا ترتب العقاب على الفعل لا على القصد اندفع الاشكال من اصله اشكال ترتب العقاب على امر غير اختياري واما ما ذكره من الشقاوة الذاتية السيد الخوئي اجاب عنه مفصلاً في مباحث الطلب والارادة في محاضرات في اصول الفقه الجزء الاول صفحة 456 وذكر ان نفس الاختيار اختياري الاختيار ليس اختياري الاختيار اختياري بنفسه وليس اختياري بغيره يعني يوجد اختياري بغيره ويوجد اختياري بنفسه هذا بحث طويل السيد الامام عنده رسالة مستقلة في الطلب والارادة هذا بحث اصولي وبحث فلسفي وبحث كلامي ايضاً فالسيد الخوئي يقول ان الاختيار ليس امراً غير اختياري الاختيار اختياري بنفسه وغير هذا الاختيار اختياري بالاختيار يعني اختياري بعروض الاختيار عليه اذ كل ما بالغير لابد ان ينتهي الى ما بالذات.

الخلاصة خلاصة التنبيه الرابع ذهب صاحب الكفاية الى ان العقاب يترتب على العزم والاختيار فوقع في اشكال ترتب العقاب على امر غير اختياري فقال ان العقاب ناشئ من بعد العبد عن مولاه والبعد ناشئ  من شقاوة العبد والشقاوة امر ذاتي الشقي شقي في بطن امه والسعيد سعيد في بطن امه هذا بحث طويل وشائك من قال ان الشقاوة امر ذاتي هذا اول الكلام؟ هذا مشكل يعني يصير كل واحد يدعي انه مجبر على افعاله عموماً السيد الخوئي ناقش الصغرى في مباحث الطلب والارادة قال ان الاختيار اختياري وليس غير اختياري هنا ناقش الكبرى من قال ان العقاب يترتب على الاختيار والعزم والقصد، العقاب عقاب المتجري انما يترتب على الفعل المتجرى يعني على نفس التجري للزوم هتك حرمة المولى، هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع الكلام في القطع الموضوعي يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.

 

 

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 11 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: مصباح الأصول
  • الجزء

    01

  • 200

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
11 الجلسة