خارج الفقه
شیخ الدقاق

193 - حكم دفع الخمس إلى واجب النفقة

خارج الفقه

  • الكتاب: دروس خارج الفقه
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    -

29

2024 | مايو

28 شوال 1445
7 مايو 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليًلا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

 حكم دفع الخمس إلى واجب النفقة

قال السيد محمد كاظم اليزدي ـ رحمه الله ـ في العروة الوثقى المسألة الخامسة:

«في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصاً في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً مما عليه من الخمس، أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنقافها».

هذه المسألة فيها صور فمن يجب عليه نفقته إما أن يكون زوجا وإما أن يكون غيرها كالأولاد والأب والأم ومن يملكهم من المماليك، كما أن إعطاؤهم الخمس تارة يعد إنفاقاً عليهم كالمسكن والمشرب والمأكل والملبس، وتارة لا يعد إنفاق كما لو دفع لهم مالاً للحج أو زيارة الحسين أو لضيوفهم أو للنفقة على من يعولونه كزوجة ابنه فهو لا يجب عليه أن ينفق عليها ويجب على ابنه أن ينفق عليها.

والمعطي للخمس تارة يكون غنياً قادراً على الإنفاق، وتارة يكون فقيراً ليس قادراً على النفاق، والخمس يكون واجباً على المعطي وقد تعلق بماله، وتارة أخرى يكون الخمس واجباً على غير المعطي ويكون واسطة في إيصال الخمس إلى المستحقين.

هذه فروع، وقد حكم السيد الماتن ـ رحمه الله ـ بجواز إعطاء الخمس في أكثر هذه الصور، ومنها ما إذا كان الإعطاء لا بمعنى الإنفاق كالصرف على الزيارة والضيوف بلا فرق بين كون الخمس له أو لغيره، وسواء كان المعطي غنياً أو فقيراً، وسواء كان المعطى من تجب عليه نفقته كالزوجة أو غيره أو غيرها.

ومنها ما إذا كان المعطي فقيراً لا يقدر على الإنفاق فيجوز إعطاء خمس الغير إليه.

ومنها ما إذا كان الخمس لنفسه، لكن السيد الماتن حكم بالمنع عن إعطاء الخمس إلى من تجب نفقته عليه كالزوجة سواء كان المعطي غنياً أو فقيراً بلا فرق بين الزوجة وغيرها.

والظاهر أن هذا هو المشهور بين المتأخرين، وهو أن من وجب الخمس في ماله لا يجوز له أن يصرف الخمس على من يجب عليه الإنفاق عليه، فمثل: لو كانت زوجته سيدة من بني هاشم وكانت فقيرة وكان أيضاً فقيراً لا يجوز له أن يخرج خمسه ويعطيه زوجته بعنوان أنها مستحق للخمس.

والسر في ذلك:

أن حال زوجته كحاله فهي ملحقة به ومتعلقة به فكان المال خرج من كيسه الأول ودخل إلى كيسه الثاني، فالمشهور بين الفقهاء عدم جواز إعطاء الخمس إلى واجب النفقة مطلقاً بلا فرق بين الزوجة والأولاد والوالدين.

وفصل في ذلك المرجع السيد حسين البروجردي ـ رحمه الله ـ فقال بالفرق بين الزوجة وغيرها، فقال: «إن الأقوى جواز دفعه إلى غير الزوجة منهم على نحو التمليك دون الإطعام والإكساء ولو كان للإنفاقات التي تجب عليه لولا دفعه إليهم».[1]

والظاهر أن وجه ما ذكره السيد البروجردي ـ رحمه الله ـ هو أن بالإنفاق على غير الزوجة مشروط بالفقر فإذا ملكهم الخمس يرتفع موضوع وجوب الإنفاق، فيجب عليه أن يصرف على والديه إن عجزا عن الكسب وكانا فقيرين، فإذا أعطاهم الخمس لا بعنوان الإنفاق بل بعنوان تمليك المستحقين فحينئذ لا يجب عليه النفقة عليهم لارتفاع فقرهم، بخلاف وجوب الإنفاق على الزوجة حتى لو كانت غنية فإنه يجب على زوجها أن ينفق عليها.

وعلى كل تقدير يمكن الاستدلال على ما ذهب إليه المشهور من منع دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته مطلقاً بوجهين:

الوجه الأول إن الخمس بدل عن الزكاة، ومقتضى البدلية التساوي في الأحكام إلا ما خرج بالدليل، وقد ثبت في الزكاة عدم جواز إعطائها لواجب النفقة فكذلك يثبت في الخمس فلا يجوز دفعه إلى واجب النفقة.

وقد ناقشنا هذا الوجه أكثر من مرة ولم تثبت البدلية ولو ثبت أصل البدنية فإنه لا تثبت البدنية في جميع الخصوصيات بل لا بد من إقامة الدليل عليها.

الوجه الثاني وهو الوجه في المسألة التمسك بعموم التعليل الوارد في الزكاة فقد جاء في صحيحة عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ أنه قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له»[2].

تقريب الاستدلال بالصحيحة:

التمسك بعموم التعليل وهو قوله ـ عليه السلام ـ : «وذلك أنهم عياله لازمون له» فكل من كان لازماً له أي كنفسه لا يجوز أن يدفع له الزكاة فهذه الصحيحة وإن كان صدرها وارداً في الزكاة ولكن نتمسك بعموم التعليل، وهذا التعليل كما يشمل الزكاة يشمل الخمس أيضاً.

ويؤيدها مرفوعة عبد الله بن الصلت عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم»[3].

فالتعليل يفيد أنهم لازمون للمالك وهو مجبور على الإنفاق عليهم، قيد لازمون ورد في الرواية الأولى، مجبور على الإنفاق عليهم ورد في الرواية الثانية، فكأنهم المالك وهم بمنزلته، فإعطاؤهم الزكاة كأنه إخراج من كيس له ووضعها في كيس آخر له، وهذه العلة لا تختص بالزكاة بل تجري في الخمس أيضاً كما أنه لا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها.

هكذا أفاد شيخنا الأستاذ الداوري[4] ـ حفظه الله ـ تبعاً لأستاذه سيد أساتذ السيد أبو القاسم الخوئي[5] ـ رحمه الله ـ.

والمهم في المسألة هو دعوة تسالم فضلاً عن هذه الروايات، فمن يراجع هذه المسألة يجد أنها معروفة، ولعله يمكن أن يدعي التسالم عليها بقطع النظر عنه هذه الروايات التعليل، لكننا نقف أمام رواية بل بعض الروايات التي تدل على جواز إعطاء القرابة، كموثقة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبد الله ـ عليه السلام ـ رجل له ثمنمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده وإنما يسترضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة، قال: نعم، ولكن يخرج منها الدرهم»[6].

لكن هذه الرواية يمكن حملها على صورة الجواز من إرادة التوسعة وغيرها لا أنها بعنوان الإنفاق، فيجوز أن يدفع لهم من باب التوسعة يدفع لضيوفهم لزياراتهم وليست الوجبة النفقة الواجبة التي هي في الأمور الأساسية كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن.

أقول: إن الفقه علم موروثٌ تراثي، نعم في الأونة الأخيرة حصل تقعيد للقواعد الفقهية وكتبت الموسوعات في القواعد الفقهية وهذه القواعد قد ذكرت منذ عهد شيخ الطائفة محمد بن الحسن ـ رحمه الله ـ، لكن هذا العلم ليس علماً معيارياً كعلم المنطق بل تأتي بالقاعدة وتطبقها من دون استثناءات، وإنما هو علم أخذ كابر عن كابر ويد بيد، لذلك قد تجد في مورد روايات ضعيفة أو رواية ضعيفة قد عمل بها الأصحاب وترقى إلى درجة التسالم، وقد تجد في مورد روايات صحيحة مهجورة فهي لم يعرض عنها الأصحاب فقط بل هي مهجورة.

فإذا راجعت الحدائق الناظرة للشيخ يوسف ـ رحمه الله ـ في كتاب القضاء قضاء الصلوات، يذكر رواية صحيحة السنن أن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ قد صلى قضاءً، وقال لسلمان وأصحابه: أيقظوني فنام حتى خرجت الشمس وصهرته فاستيقظ، فقد تأتي روايات صحيحة السند لا نعمل بها، وقد تأتي روايات ضعيفة السند نعمل.

وهذا ليس المبنى المشهور من أن الشهرة العملية أو الشهرة الفتوائية هل هي جابرة لضعف السند وكاسرة لقوة السند لكي نتكلم في المباني الثلاثة:

المبنى الأول مبنى المشهور وذهب إليه السيد الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ من أن الشهرة جابرة لضعف السند.

المبنى الثاني مبنى السيد الخوئي الشهرة ليست جابرة ولا كاسرة لأن الشهرة في حد نفسها ليست حجة والرواية ضعيفة ليست حجة فضم الشهرة إلى الرواية الضعيفة هو من باب ضم لا حجة إلى اللا حجة.

أو المبنى الثالث الشهرة ليست جابرة لكنها كاسرة، وقد مال إليه الشهيد السيد محمد باقر الصدر وشيخنا الأستاذ الشيخ حسين الوحيد الخراساني.

والسر في ذلك:

أن المدار على الوثوق والاطمئنان.

فإذا كانت الرواية ضعيفة وعمل بها المشهور قد لا يحصل الاطمئنان نظراً لضعفها فلعل المشهور وجدوا فيها حيثية لو وصلت إلينا لما قبلناها بخلاف ما إذا كانت الرواية صحيحة السند ومعتبرة لكن أعرض عنها المشهور فإنه يسلب الوثوق والاطمئنان الشهرة العملية وعلى قول الفتوائية  هل هي جابرة أو كاسرة؟ هذا بحث، والتسالم بحث آخر مسألة مسلمة يعني ترقى إلى درجة الضرورة في المذهب.

السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ لا يرى أن الشهرة جابرة ولا كاسرة لكنه يركن إلى التسالم والتسالم درجة أكبر من الإجماع، الإجماع لا يضر به مخالفة شخص أو شخصين خصوصاً ممن يكثر خلافه، بخلاف التسالم الذي يرقى إلى درجة الضرورة.

لذلك نجد في كتب القدماء إلى زمن يعني من كتب الشيخ الطوسي هذا الفقه التراثي إلى زمن بعض متأخر المتأخرين كصاحب الرياض السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل يكثر من ذكر الإجماعات المنقولة.

لكن بعد مجيء الشيخ الأنصاري ومناقشة الإجماعات، وقال: الإجماع إما منقول وإما محصل، والإجماع الحجة هو الإجماع المحصل وفي الغالب لا يحصل، وأما الموجود وهو الإجماع المنقول فليس بحجة.

نجد بعد ذلك كثر اللجوء إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، والارتكاز العقلائي والارتكاز المتشرعي، فنجد في أبحاث السيد الخوئي كثيراً ما يستدل بالسيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة التي هي عمل بحت، وأحياناً يستدل بالارتكاز أي الداعي الارتكاز المتشرعي أو الارتكاز العقلائي والإمضائي إما أن يكون للارتكاز وإما أن يكون للسيرة والعمل والسلوك.

لكن هناك درجة أعمق من الارتكاز أو السيرة وهي التسالم، فيمكن أن يدعى إذا تمت دعوى التسالم في هذه المسألة يعني صار إلى درجة الضرورة في المذهب فلا حاجة، إن لم ترقى إلى درجة التسالم تكفينا الصحيحة المؤيدة بالمرفوعة، والله العالم.

المسألة السادسة:

«لا يجوز دفع عن مؤونة السنة لمستحق واحد ولو دفعةً على الأحوط».

هذه المسألة يتطرق فيها صاحب العروة إلى دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد.

«لا إشكال في جواز إعطاء المستحق بمقدار مؤونة سنته إغناءه» يعني تعطيه مؤونة سنته «بمعنى ما يكفي بحسب شأنه من بيت ومركوب وخادم ولا يقتصر في الإعطاء على خصوص سدّ الرمق، وقد ورد أنه يعطى الفقير من الزكاة حتى يستغني أو يحج به أو يشتري به الخادم أو يوسع على عياله، ولكن هل يجوز إعطاء الزائد على ذلك أو لا؟

اختار صاحب العروة عدم الجواز وهو المشهور بين المتأخرين، كما عن الدروس[7] للشهيد الأول والمسالك[8] للشهيد الثاني وقواه النجفي في الجواهر، بل قال: «لا أجد فيه خلافاً»[9].

وإن نسب إلى سيد المناهل، من هو سيد المناهل؟ السيد محمد المجاهد ابن السيد علي صاحب الرياض ذكر ذلك الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس[10] نسب إلى المناهل تقوية جواز الإعطاء فوق الكفاية.

ولا يفرق في عدم جواز الإعطاء الزائد بين الدفعة والدفعات.

أما الدفعات فواضح لا يجوز لأننا اشترطنا الفقر في المستحق حال الأخذ، فإذا أعطي بمقدار مؤونة سنته في الدفعة الأولى صار غنياً وخرج عن موضوع الخمس فلا يجوز إعطاؤه في الدفعة الثانية لأنه أصبح غنياً وليس فقيراً.

وأما في الدفعة الواحدة لا يجوز إعطاؤه أكثر من حاجته فإنه إذا أعطي زائداً على مؤونة سنته كان ما أخذه وتملكه بمقدار مؤونة سنته موجباً لغناه فبمجرد أن يقبض ما يكفي لمؤونة سنته خرج عن موضوع الخمس وأصبح غنياً فلا يحق له الأخذ وتملك الزائد.

والغنى وإن حصل مقارناً للأخذ والإعطاء إلا أنه لا يشترط في الغنى أن يكون سابقاً على الأخذ بل المعتبر عدم الغنى حين الأخذ.

ويؤيد ذلك ما ورد في مرسلتي حماد وأحمد بن محمد من أن الوالي يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شيء فهو له.

ولعل دلالتهما تامة وأن الفاضل عن مؤونة السنة يرجع إلى بيت المال، وإن استشكل الشيخ الأعظم الأنصاري بأنه يحتمل أن يكون هذا الحكم مختصاً بالإمام إذا كان مبسوط اليد واجتمعت الأخماس عنده فلعله ـ عليه السلام ـ يقتصر على الكفاية لأن لا يحصل الإعواز ويدخل النقص على بعض المستحقين فيكون إعطاء الزائد لبعضهم حيفاً على الآخر»[11].

هذا يعتمد على الاستظهار إن استظهرنا ما استظهره سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي من أن الخمس حق واحد والتصرف فيه منوط بإذن ولي الخمس وهو الإمام ـ عليه السلام ـ حينئذ لا يمكن التأييد لا تصلح هذه الرواية للتأييد، لأن هذا حق خاص بالإمام.

وإن استظهرنا ما استظهره شيخنا الأستاذ الداوري[12] من أن الظاهر أن الإمام ـ عليه السلام ـ كان في مقام بيان الحكم الواقعي وأنه لا يجب البسط إلا أنه يعطيهم بمقدار الحاجة ومؤونة السنة لا زائداً على ذلك يتم المطلوب.

لكن من يراجع سياق الرواية فإنها أقرب إلى ما استظهره السيد محمود الهاشمي منه هذا فيما يرجع إلى سهمه وحقه إلا إذا استظهرنا أنه في مقام بيان الحكم الواقعي ذاك شيء آخر، والله العالم.

المسألة واضحة لا تحتاج إلى تأييد هذه الرواية إذ أنه أخذ في الموضوع الفقر فإذا تحقق الغنى انتفى الموضوع فلا يجوز الإعطاء أكثر.

المسألة السابعة مهمة تعيين الوظيفة بالنسبة إلى سهم الإمام سهم السادة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 

[1]  العروة الوثقى، ج 4، ص 307، التتعليقات الخمسة عشر.

[2]  الكافي، الكليني، ج 3، ص 542، كتاب الزكاة، باب تفضيل القرابة في الزكاة، الحديث 6.

تهذيب الأحكام، ج 4، ص 51، الحديث 150.

الاستبصار، ج 2، ص 45، الحديث 101.

وسائل الشيعة، ج 9، ص 240، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

[3]  علل الشرائع، الصدوق، ج 2، ص 371، الباب 94، الحديث 1.

الخصال، للصدوق، ج 1، ص 318، الباب 5، الحديث 45، مع اختلاف يسير بينهما.

الوسائل، ج 9، ص 241، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

[4]  الخمس في فقه أهل البيت، ج 2، ص 344.

[5]  مستند العروة الوثقى، ج 25، ص 328.

[6]  الكافي، الكليني، ج 3، ص 522، كتاب الزكاة، باب من يحله أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل، الحديث 8.

وسائل الشيعة، ج 9، ص 242، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

[7]  الدروس الشرعية، ج 1، ص 262.

[8]  مسالك الأفهام، ج 1، ص 471.

[9]  جواهر الكلام، ج 16، ص 109.

[10]  ص 344.

[11]  كتاب الخمس، الشيخ الأنصاري، ص 343.

[12]  كتاب الخمس، ج 2، ص 360.

00:00

29

2024
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 200 الجلسة

29

مايو | 2024
  • الكتاب: دروس خارج الفقه
  • الجزء

    -

  • -

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
200 الجلسة