خارج الفقه
شیخ الدقاق

196 - مصرف سهم السادة

خارج الفقه

  • الكتاب: دروس خارج الفقه
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    -

29

2024 | مايو

3 ذو القعدة 1445
12 مايو 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليًلا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

مصرف سهم السادة

قال السيد محمد كاظم اليزدي ـ رحمه الله ـ في تتمة هذه المسألة من العروة الوثقى:

«وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالكيدفعه إليهم بنفسه، لكن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه اعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها».

الحكم الثالث في هذه المسألة مصرف سهم السادة النجباء، وقد وقع الخلاف في مصرف هذا السهم أيضاً على نحو ما تقدم من الخلاف في مصر سهم الإمام ـ عليه السلام ـ وقد ذكرت عدة أقوال كالسقوط نظراً لأخبار التحليل «مالنا لشيعتنا» وسنبحثها في خاتمة كتاب الخمس أو الدفن أو الإيداع أو الإيصال وغيرها من الأقوال التي لا دليل عليها.

ويظهر من الآية الكريمة والروايات الشريفة أن سهم السادة ملك للسادة إما لكل واحد من الأصناف الثلاثة، وبالتالي لابد من الالتزام باللزوم البسط على الأصناف الثلاثة اليتامى والمساكين وأبناء السنين أو ملكٌ للجامع الكلي أي كل الفقير من فقراء ويتامى وأبناء سبيل ويتامى السادة، فالمالك هو كلي الفقير من السادة، وتكون هذه الأصناف الثلاثة: «اليتامى والمساكين وابن السبيل» مصرف لهذا السهم.

ومع هذا الاستظهار لا يوجد مقتضي لإبقاء سهم السادة، ولو رجعنا لآية الخمس لوجدنا أنها ظاهرة في الملك أي ملكية كلا السهمين قال تعالى: (واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) ففي سهم الإمام ـ عليه السلام ـ دخلت اللام على الأصناف الثلاثة: «لله وللرسول ولذي القربى» أي للإمام ـ عليه السلام ـ .

ثم تحدثت الآية عن الأصناف الثلاثة من سهم السادة النجباء واليتامى والمساكين وابن السبيل.

ومن الواضح أن مقتضى إطلاق الكتاب والسنة عدم الفرق في وجوب دفع هذا الحق إليهم بين عصر الحضور والغيبة خصوصاً إذا لاحظنا الروايات والنصوص الدالة على أن الخمس هو تعويض للسادة بدلاً عن الزكاة المحرمة عليهم.

وهذا المناط يعم السادة النجباء، فمن أين تسد حاجات السادة في زمن الغيبة إذا حرمت عليهم الزكاة.

وأما الإعطاء والدفع إلى الفقير فلا يحتاج إلى الاستجازة من الحاكم الشرعي إذ ليس حال سهم السادة حال سهم الإمام ـ عليه السلام ـ فهذا ملكٌ لجامع السادة والحاجة إلى الاستجازة تتوقف على الدليل ولا ولا دليل عليها بوجهٍ هكذا أفاد سيد أساتذتنا السيد الخوئي[1]، وهذا ما سنبحثه في الحكم الرابع.

الحكم الرابع لزوم أخذ إذن الإمام أو نائبه في مصرف سهم السادة، فهل يعتبر بالدفع إلى المجتهد أو الإعطاء بإذنه؟ أم أنه في سهم السادة يجوز الدفع إلى المستحقين مباشرة من دون الدفع إلى المجتهد أو أخذ إذنه؟

والكلام في هذا الحكم وهذا المقام تارة يقع في أصل الحكم وأنه هل يجب الدفع في زمان الغيبة أم أنه محلل للشيعة؟ وهذا ما في سنبحثه في أخبار التحليل، فمثلاً: صاحب الحدائق الناظرة الشيخ يوسف البحراني يرى بالنسبة إلى سهم الإمام تشمله روايات التحليل فلا يجب إخراجه لكن في سهم السادة لزوم البسط على الأصناف الثلاثة للسادة، وقد يقال بالعكس أنه في سهم الإمام لابد من إخراجه وإيصاله إلى الإمام أو أخذ إذنه أو إذن نائبه لكن في سهم السادة قد يقال أن أخبار التحليل تشمله وسيأتي الكلام فيها وأن أخبار التحليل لا تشمل كلا السهمين وإنما هي ناظرة إلى تحليل المناكح والأموال هذا الأمر الأول.

الثاني هل يجوز للمالك الدفع للأصناف بنفسه بدون مراجعة الإمام أو وكيله في زمن الحضور أو لا؟ ويظهر من الروايات لزوم الإيصال إلى الإمام الحاضر.

الأمر الثالث جواز التصرف في سهم السادة ودفعه في موارده في زمن الغيبة من دون حاجة إلى إيصاله إلى نائب الإمام وهو المجتهد العادل أو أخذ إذنه، وهذا هو مربط الفرس وموطن البحث في الحكم الرابع.

أما بالنسبة إلى أصل الحكم وأن روايات التحليل تشمله أو ما تشمله فهذا ما قد وقع فيه الخلاف بين الأصحاب كما هو الحال بالنسبة إلى سهم الإمام ـ عليه السلام ـ ولكن المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً نقلاً وتحصيلاً إن لم يكن مجمعاً عليه كما في الجواهر هو وجوب صرفه في مستحقيه[2].

وتحمل أخبار التحليل على تحليل المناكح والمساكن والمتاجر، وهذا ما سيأتي تفصيله.

وأما الدفع إلى المستحقين بدون إذن الإمام أو وكيله فالظاهر من كلمات جملة من الأصحاب بل نسب إلى الأكثر وجوب دفعه إلى الإمام ـ عليه السلام ـ أو وكيله، هذا بلحاظ زمن الحضور، وإن خالف في ذلك العلامة في المنتهى والتحرير، وفي التذكرة في غير الغنائم وظاهر المحقق الحلي الاجتزاء بالإيصال إلى الأصناف مطلقاً لاقتضاء امتثال الأمر المطلق الإجزاء، وهو الظاهر من السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ يعني في زمن الحضور والغياب يجزي هكذا عبر السيد الخوئي[3].

يقول السيد الخوئي: «فإن هذا ملك لجامع السادة والحاجة إلى الاستجازة تتوقف على الدليل ولا دليل عليها بوجهٍ بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك حتى في حال الحضور فإنه يجوز الإعطاء إلى الإمام ـ عليه السلام ـ بما أنه ولي الأمر وأما وجوبه فكلا» السيد الخوئي يرى أنه في زمن الحضور أيضاً لا يجب إيصال سهم السادة إلى الإمام المعصوم.

ولكن الظاهر من جملة من الأخبار لزوم إيصال الخمس إلى الإمام ـ عليه السلام ـ بكلا سهميه: سهم الإمام وسهم السادة، المصادر:

منتهى المطلب، للعلامة الحلي، الجزء الثامن، صفحة خمسمائة واثنين وثمانين.

تحرير الأحكام، للعلامة الحلي، الجزء الأول، صفحة أربعمائة وثلاثة وأربعين.

تذكرة الفقهاء، الجزء الخامس، أربعمائة واثنين وأربعين، المسألة ثلاثمائة واثنين وثلاثين.

المعتبر، للمحقق الحلي، الجزء الثاني، صفحة ستمائة وواحد وأربعين.

بحثنا الآن في لزوم إيصال سهم السادة، عندنا ثلاثة مباحث:

المبحث الأول أصل الحكم تشمله روايات التحليل أو لا؟ سيأتي إن شاء الله أن رواية التحليل ما تشمل سهم السادة.

البحث الثاني هل يجب إيصال سهم السادة إلى الإمام حال حضوره، قلنا المشهور أنه يجب الإيصال خالف في ذلك جملة من الأعلام ذكرنا المصادر، لكن الظاهر من الروايات ما ذهب إليه المشهور من لزوم إيصال السهم إلى الإمام ـ عليه السلام ـ ، وهذه الروايات تقيد إطلاق الأمر الموجود في الآية الكريمة لأن مقتضى إطلاق الآية أن المكلف يجوز له أن يصرف السهم على المستحقين بنفسه ويجوز له أن يوصله إلى الإمام بصرفه.

من هذه الروايات صحيحة البزنطي عن الرضا ـ عليه السلام ـ قال إلى أن يقول في الرواية: «فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام»[4].

ففي الرواية ورد الإيصال إلى النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ وهذا يختص بشخص النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ ومن بعده الإمام ـ عليه السلام ـ .

ومنها صحيحة علي بن مهزيار الطويلة فقد جاء في ذيلها «فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقه فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين»[5].

إذا كان الدافع بنفسه جائزاً كان الأمر بتعمد إيصال الخمس أو سهم السادة إلى وكيل الإمام ـ عليه السلام ـ موجباً للتأخير في امتثال الواجب، فالرواية واضحة وصريحة في لزوم الإيصال إلى الإمام ـ عليه السلام ـ حتى لو تأخر إلى الإمام أو وكيله.

الرواية الثالثة ما رواه ابن طاووس في كتاب الطرف أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: «أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله» إلى أن قال: «وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيته من ولد الأئمة»[6].

الرواية الرابعة رواية العياشي عن إسحاق بن عمار عن رجل الرواية مرسلة قال سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن سهم الصفوة فقال: «وثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم»[7].

هذا تمام الكلام في الأمر الثالث واتضح أن الروايات تدل على لزوم إيصال الخمس بكلا سهميه: سهم الإمام وسهم السادة إلى الإمام ـ عليه السلام ـ أو وكيله.

الأمر الثاني هل يلزم في عصر الغيبة إيصال سهم السادة إلى نائب الإمام المعصوم وهو المجتهد العادل؟ أو يلزم أخذ إذنه أو لا يعتبر ذلك بل يجوز الصرف المشهور؟

المشهور بين المتأخرين ومنهم السيد الماتن صاحب العروة عدم اعتبار الإذن، فيجوز للمالك الدفع للأصناف الثلاثة من يتامى ومساكين وأبناء سبيل السادة من دون حاجة إلى الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، وهذا ما ذهب إليه أيضاً السيد الخوئي[8] ـ رحمه الله ـ بل ذهب إلى أنه في سهم السادة مطلقاً في زمن الحضور وزمن الغيبة لا يشترط الإيصال إلى الإمام أو نائبه.

وعن جماعة منهم العلامة المجلسي[9] بل نسب إلى المشهور والناصب هو المحقق الشيخ أحمد النراقي[10] نسب إلى المشهور القول باعتبار الإذن، واستدل على عدم اعتبار الإيصال أو أخذ الإذن من نائب الإمام وهو المجتهد بأمور:

الأول ما ورد من بدلية الخمس عن الزكاة، وحيث إن الزكاة لا يعتبر في دفعها إلى مستحقيها إذن الفقيه فللمالك على التقسيم والإعطاء فكذا الكلام في بدلها فإنه في الخمس لا يشترط أيضاً إيصاله إلى الفقيه أو أخذ الإذن منه.

وقد مضى الكلام في أن أصل البدلية رواياتها ضعيفة، ولو تنزلنا وأثبتنا البدلية فإنه كل خصيصة من خصائص المبدل من وهو الزكاة وتعديتها إلى البدل وهو الخمس تحتاج إلى الدليل الأول قابل للمناقشة.

الدليل الثاني التمسك بالأصل اللفظي وهو إطلاق ما دلّ على وجوب الخمس من الآية الشريفة والروايات الدالة على عدم وجوب البسط على الأصناف، وليس هناك ما يصلح للتقييد فإن جميع ما دلّ على لزوم المباشرة وولاية الإمام ـ عليه السلام ـ على النصف الراجع للأصناف موردها زمان حضور المعصوم وأما في زمان الغيبة فلم يرد أي دليل يدل على المالك يجب عليه أن يوصل المال إلى الإمام أو نائبه فتبقى إطلاقات الأدلة سالمة عن التقييد فنتمسك بإطلاق الآية والروايات وبإطلاقها تشمل صورة الإيصال إلى المعصوم وتشمل صورة أن يصرف المالك سهم السادة على موارده.

وهذا الدليل الثاني تمام.

الثالث التمسك بالأصل العملي فإن مقتضى أصالة البراءة بعد إعطاء المال إلى مستحقيه هو عدم وجوب شيء آخر عليه من الإذن وغيره.

وقد نسب إلى السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ القول بالتفصيل بين التقسيم والإعطاء، وأن التقسيم يحتاج إلى الإذن دون الإعطاء إلا أن هذه النسبة في غير محلها.

كان كلام السيد الخوئي من باب التنزل هذا نصّ كلامه[11] قال:

«بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك حتى في حال الحضور فإنه يجوز الإعطاء إلى الإمام ـ عليه السلام ـ بما أنه ولي الأمر وأما وجوبه فكلا» يعني لا يجب إعطاء سهم السادة في زمن الحضور والغياب إلى الإمام المعصوم أو وكيله، يفتي قال: فكلا.

«ثم لا من باب التنزل» قال: «وبالجملة فإن تم ما ذكرناه من أن القسمة بيد المالك فهو» وهو تام عنده «وإلا» يعني إن لم يتم ما ذكرناه «فيراجع الحاكم في القسمة لا في الإعطاء» يعني يرجع إلى يعني ما ما يحتاج يراجعه في الإعطاء مو يعطيه وإنما في يستجيز الحاكم في تقسيمه على الأصناف والمستحقين.

وهناك وجه قد يذكر أو وجهان نختم بهما بلزوم إيصال كلا السهمين إلى الفقيه الجامع للشرائط:

الوجه الأول البناء على أن الخمس حقّ واحد وهو للإمام ـ عليه السلام ـ ، وقد ذهب إلى هذا الرأي سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، والشيخ المنتظري، والشيخ قربان علي الكابلي، وجمع من العلماء أشرنا إليهم فيما مضى.

وقد استظهروا أن الخمس كله حقّ الله وما ذكر من الموارد الأخرى إنما هي مصارف للخمس، واستظهروا ذلك من خلال قرائن لفظية ولبية احتفت بها الآية الكريمة منها تقديم لفظ الجلالة في قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة) فقدم لفظ الجلالة مع إضافة الله على لفظ الخمس ثم بقية المصارف وللرسول ولذي القربى واليتامى جاءت بعدها، فقالوا: الخمس حق واحد تقدم على لفظ الخمس هو حق الله والباقي مصارف بيد الإمام ـ عليه السلام ـ أو وكيله. نعم، احتاط بعضهم في مقام العمل فراراً من مخالفة المشهور احتاط في تقسيم الخمس إلى سهمين: سهم الإمام وسهم السادة.

وقد مضى الكلام في أن هذا الاستظهار بعيد ومسألة مهمة كالخمس وعملية لو كان فعلاً المصرف واحد لشاع اشتهر وذاع بين الشيعة ولوردت فيه روايات كثيرة، فلو كان فعلاً هو حق واحد لوصلنا بوضوح ولم احتجنا إلى تجميع قرائن لفظية ولبية حتى نشيد أركان هذا الوجه.

والآية والروايات بمرأى ومسمع من الأصحاب والفقهاء ولم يفهموا منها ذلك بل فهموا لزوم تقسيم الخمس إلى سهمين.

فبناءً على هذا المبنى أنه حق واحد لابد من إيصال كل الخمس إلى الإمام في عصر الغيبة والحضور معاً حتى لو قسمه في مقام العمل إلى سهمين: سهم الإمام وسهم السادة لابد من الإيصال إلى الإمام وبنحو الإفتاء لأن هذا حقه فيجب إيصال حقه إليه أو أخذ الإذن منه.

المبنى الثاني أن يقال بتقسيم الخمس إلى سهمين: سهم الإمام وهو ملك للإمام ويرجع فيه للإمام وإلى نائبه من بعده وهو المجتهد جامع للشرائط فيجب الإيصال إلى سهم الإمام بنحو إيصال سهم الإمام إلى الفقيه بنحو الفتوى.

وأما سهم السادة فهو ملكٌ لولي السادة وفقراء السادة أفضل ولي لهم هو الفقيه الجامع للشرائط فيرجع في صرف سهم السادة إلى ولي السادة وهو الفقيه الجامع للشرائط.

ولكن قد يقال: من قال أن السادة لكي يصرف على فقرائهم سهمهم يحتاجون إلى ولي؟ غاية ما في الأمر أن الأحوط هو الرجوع إلى الفقيه لكي يشخص الموارد والمصارف الدقيقة لسهم السادة النجباء.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة السابعة، واتضح أن الصحيح أن الخمس يقسم إلى قسمين: سهم إمام سهم سادة، وأن سهم الإمام لابد من إيصاله إلى المجتهد الجامع للشرائط ولا يشترط أن يكون اعلم المهم حاكم شرعي فقيه ما يشترط أن يوصله إلى مرجع تقليده أو إلى ولي أمر المسلمين أو إلى الولي الفقيه، المهم فقيه نائب للإمام مجتهد، بعد فرق تفرقون بين المجتهد وبين الفقيه، الفقيه هو استنبط في أكثر أبواب الفقه بينما المجتهد يطلق على من حاز الملكة حتى لو لم يستنبط بالفعل.

المهم يوصلها إلى المجتهد الجامع للشرائط وأما سهم السادة فلا يشترط فيه الإيصال إلى المجتهد الجامع للشرائط. نعم، الأحوط استحباباً إيصاله إلى المجتهد الجامع للشرائط، والله العالم.

المسألة الثامنة في نقل الخمس إلى بلد آخر يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.

 

[1]  كتاب الخمس من مستند شرح العروة الوثقى، ج 25، ص 333 و 334.

[2]  جواهر الكلام، ج 16، ص 168.

[3]  المستند في شرح العروة الوثقى، ج 25، ص 334.

[4]  الكافي، ج 1، ص 623، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس، الحديث 7.

تهذيب الأحكام، ج 4، ص 111، الحديث 362، مع اختلاف يسير.

وسائل الشيعة، ج 9، ص 519، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 1.

[5]  وسائل الشيعة، ج 9، ص 501، الباب 8 من أبوبا ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

[6]  وسائل الشيعة، ج 9، ص 153، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ ع ـ ، الحديث 21.

[7]  تفسير العياشي، ج 2، ص 67، سورة الأنفال، الحديث 62.

وسائل الشيعة، ج 9، ص 518، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 19.

[8]  مستند الشيعة، ج 25، كتاب الخمس، ص 334.

[9]  زاد المعاد، ص 368.

[10]  مستند الشيعة، ج 10، ص 135.

[11]  المستند في شرح العروة الوثقى، ج 25، ص 334.

00:00

29

2024
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 200 الجلسة

29

مايو | 2024
  • الكتاب: دروس خارج الفقه
  • الجزء

    -

  • -

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
200 الجلسة