خارج الفقه
شیخ الدقاق

197 - لزوم إيصال سهم الإمام والسادة إلى الولي الفقيه

خارج الفقه

  • الكتاب: دروس خارج الفقه
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    -

29

2024 | مايو

4 ذو القعدة 1445
13 مايو 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليًلا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

لزوم إيصال سهم الإمام والسادة إلى الولي الفقيه

لزوم إيصال سهم الإمام وسهم السادة من الخمس إلى الولي الفقيه أو أخذ إذنه.

تارة نبحث مصرف سهم الإمام وسهم السادة اقتصاراً على أدلة الخمس فقط، وتارة نبحثهما بلحاظ أدلة ولاية الفقيه العامة أو المطلقة.

وما تقدم إنما كان بلحاظ البحث في نفس أدلة الخمس فمقتضاها حسب ما توصلنا إليه أن سهم الإمام ملك لمنصب الإمامة فلابد من إيصاله إلى الإمام أو نائبه في عصر الغيبة أو أخذ إذنهما، وأما سهم السادة فهو ملك لطبيعي الفقير من السادة واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وهذه الأصناف الثلاثة مصرفٌ لذلك الطبيعي الجامع لهم.

ومقتضى ذلك عدم لزوم إيصال سهم السادة إلى المجتهد الجامع للشرائط. نعم، الأحوط إيصال سهم السادة إلى المجتهد الجامع للشرائط لأنه اعرف بمصاريفه، وإن كان لا يلزم ذلك بمقتضى أدلة تقسيم الخمس ومصارفه.

هذا تمام الكلام بالنظر إلى نفس أدلة الخمس.

ولكن لو نظرنا إلى بحث ولاية الفقيه وأن ولاية الفقيه هل هي مقيدة بأمور خاصة؟ كالولاية على خصوص الإفتاء أو القضاء أو الأمور الحسبية أو الأيتام والمجانين أو المال الذي ليس له صاحب أو أن ولاية الفقيه تشمل جميع الشؤون العامة للأمة الاسلامية أو أن ولاية الفقيه أوسع من الولاية العامة بل هي ولاية مطلقة، فمطلق ما ثبت للنبي والأئمة ـ عليهم السلام ـ فيما يتصل بالشأن العام كالاجتماع والسياسة يثبت لنائبه في عصر الغيبة وهو ولي أمر المسلمين أو الولي الفقيه الفعلي في تلك المنطقة.

وقد ذهبنا في بحثنا سنة ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين هجرية قمرية إلى ثبوت ولاية الفقيه المطلقة بمعناها الواسع الذي ذهب إليه أبو الفتوح إمام أساتذته إمام أساتذتنا السيد روح الله الموسوي الخميني، وبناءً على ذلك فإنه يثبت للولي الفقيه كل ما يثبت للنبي والإمام المعصوم فيما يتعلق بالشؤون العامة لا الخصوصيات الشخصية.

ولا شك ولا ريب أن قبض الخمس وقسمته والتصرف فيه من الشؤون العامة، وبناءً على ذلك لابد من إيصال الخمس بكلا قسميه: سهم الإمام وسهم السادة إلى الولي الشرعي الفعلي في تلك المنطقة.

وهذا ما ذهب إليه سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[1]، وهذا ما قد يفهم من كلمات السيد محمد اليثربي[2] فإذا ثبتت الولاية العامة للفقيه فضلاً عن الولاية المطلقة فإنه لابد من إيصال الخمس إلى الولي الفقيه.

وهذا ما ذهب إليه سيدنا الأستاذ المرجع الكبير سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري الذي حضرنا بحثه الفقهي في بحث الخمس أيضاً، وقد توصل إلى أن أمر الخمس ليس بيد مرجع التقليد أو مطلق المجتهد بل لابد من إيصاله إلى ولي أمر المسلمين، ولذلك على الرغم من كون السيد كاظم الحائري من مراجع التقليد المتصدين لكنه أخذ إجازة باستلام الحقوق الشرعية والتصرف فيها من ولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي ـ أيده الله ـ .

هذا تمام الكلام في النتيجة التي توصلنا إليها في مصرف واتضح أنه لابد من إيصاله إلى ولي الأمر الولي الفقيه أو أخذ إذنه.

مسألة أخرى نقل الخمس إلى بلد آخر المسألة الثامنة قال السيد محمد كاظم اليزي ـ رحمه الله ـ : «لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعاً بعد ذلك، ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضاً، لكن مع الضمان لو ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلا مع المرجح للبعيد».

هذه المسألة قد يفهم أنها ناظرة إلى خصوص نقل سهم السادة لا مطلق الخمس إذ أن صاحب العروة ـ رضوان الله عليه ـ قد تطرق إلى نقل سهم الإمام في المسألة ثلاثة عشر، إذ قال هناك المسألة ثلاثة عشر: «إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام ـ عليه السلام ـ إليه بل أقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً» وهكذا فهم الشيخ محمد الجواهري في تقرير بحث السيد الخوئي تقرير بحثه[3].

كيف كان كلام صاحب العروة هنا مطلق يشمل سهم الإمام وسهم السادة، ولربما كان نظره خصوص سهم السادة.

ويقع الكلام في هذه المسألة في ثلاثة مقامات:

المقام الأول في بيان الموضوع وأن الخمس هل يتشخص بمجرد فرزه وعزله كالزكاة أو لا؟

المقام الثاني في بيان الحكم التكليفي هو أنه هل يجوز نقل الخمس إلى خارج البلد سواء وجد المستحق أو لم يوجد أو لا؟

المقام الثالث في بيان الحكم الوضعي وأنه إذا نقل الخمس وتلف هل يثبت عليه الضمان أو لا؟

تفصيل ذلك:

المقام الأول وهو بيان الموضوع وأن الخمس هل يتشخص بمجرد عزله وفرزه عن مال المالك أو لا؟ وسيأتي من السيد الماتن صاحب العروة أن الخمس لا يتعين بالفرز والعزل للأصل وعدم الدليل على ذلك.

نعم، ورد الدليل في خصوص الزكاة وأنها تتعين إذا فرزها المالك وسماها لقوم أو لم يسمها لأحد فبمجرد عزل المال ونية أنه زكاة تتعين الزكاة، فإذا ضاعت فلا شيء عليه ولا يضمن، ولم يرد مثل ذلك في الخمس.

نعم، للمالك ولاية التقسيم في الخمس كما في الزكاة، لكن الفارق بينهما أن الزكاة المعزولة تتعين ولا يضمنها لو تلفت بخلاف الخمس المعزول فإنه لا يتعين ولا يخرج عن ضمانه بمجرد الفرز إلا إذا أوصله إلى المستحق.

وعليه فتوقف نقل الخمس أي ما يصدق عليه أنه خمس إما بناء على نقل المال الذي تعلق به الخمس إما كله أو بعضه قبل تخميسه، وإما على تقسيم بإذن الحاكم فيكون الخمس متعيناً في المعزول بناءً على ولاية الحاكم الشرعي الذي أجاز عزل الخمس عن باقي المال.

وحينئذ إذا نقل المال المعزول بإذن الحاكم الشرعي صدق عليه أنه حمل الخمس ونقله من بلد إلى بلد آخر.

وأما إذا قسم المالك ماله وفرز وعزل الخمس ثم نقله من دون إذن الحاكم الشرعي فإن هذا المال يبقى ماله ولا يتعين أن يكون خمساً إلا إذا أوصله إلى المستحق ولا يتحقق موضوع نقل الخمس فيه وإنما يكون ناقلاً لماله ويبقى الخمس في ماله على حاله.

هذا تمام الكلام في المقام الأول موضوع المسألة الخمس المتعين كونه خمساً هل يجوز نقله أو لا؟

المقام الثاني الحكم التكليفي، فهل يجوز للمكلف نقل الخمس إلى خارج البلد أو لا؟

الجواب: يوجد لنقل الخمس صورٌ فتارة يوجد في مستحق للخمس وأخرى لا يوجد المستحق في البلد ولكن يتوقع وجوده، وثالثة لا يتوقع وجوده أصلاً.

وعلى التقديرين الأولين أنه يوجد في البلد مستحق أو لا يوجد لكن يتوقع أن يحصل المستحق، تارةً يكون للمستحق في البلد الآخر جهة ترجيح على مستحق البلد لكونه أشد ضرراً وأخرى لا تكون له تلك الجهة بل يتساوون بالاستحقاق.

وعلى الثاني عند التساوي تارة يكون النقل بإذن الفقيه الجامع للشرائط وأخرى يكون النقل لا عن إذن الفقيه الجامع للشرائط.

والظاهر عدم الإشكال في جواز النقل في الصور كلها عدا الصور الأخيرة إذا نقل مع وجود المستحق في البلد وعدم إذن الحاكم الشرعي، بل قد يجب النقل في بعض الصور كما في الصور الثالثة وهي ما إذا لم يوجد المستحق في البلد ولم يتوقع وجوده مع كون المال في معرض التلف فمع إمكان النقل لا بد من نقله وإيصاله إلى مستحقه.

وأما الصورة الأخيرة وهي ما إذا وجد المستحق في البلد ولم يكن مرجح لنقل الخمس وكان النقل بدون إذن الحاكم فهنا قولان، وهذه هي مربط الفرس:

القول الأول عدم جواز النقل نسب إلى المحقق في المعتبر والمختصر النافع والشرائع والمنتهى والتحرير والدروس وإلى جماعة[4].

يا إخوة إذا أردتم معرفة الأقوال عليكم بالكتب التالية تعتني بالأقوال:

الأول جواهر الكلام، المحقق النجفي.

الثاني مفتاح الكرامة، السيد محمد جواد العاملي.

الثالث مستند الشيعة، للمحقق النراقي.

الرابع رياض المسائل السيد علي الطباطبائي.

الخامس مستمسك العروة الوثقى.

ومن باب المناسبة أي كتاب لا بد من معرفة هذا الكتاب ناظر إلى أي كتب، مثلاً بحث السيد الخوئي كل أبحاثه في الفقه يلحظ كتابين: مستمسك العروة الوثقى ومصباح الفقيه للهمداني، والسيد الخوئي عادة يرد على السيد الحكيم من دون الإشارة إليه، وميزة مستمسك الحكيم:

أولاً العناية بالأقوال، السيد الخوئي لا يعتني بالأقوال كثيرة، ولكن السيد الحكيم يعتني بذكر الأقوال.

وثانياً الفقاهة الراقية في الاستظهار من الروايات والجمع بين الأدلة.

وأما كتاب شيخنا الأستاذ الداوري في هذا الكتاب الخمس يلحظ كتابين: مستند العروة الوثقى للسيد الخوئي فهذا الكتاب كتاب الخمس للشيخ الداوري ترتيب لأبحاث السيد الخوئي فهرسه وترتيب لها، وأيضاً يلحظ كتاب أستاذنا السيد محمود الشاهرودي الهاشمي ـ رحمه الله ـ.

وهكذا مثلا كتاب الواضح في شرح العروة الوثقى تقرير الشيخ محمد الجواهري يلحظ تقرير بحث السيد الخوئي ومقارنته مع تقرير البروجردي مستند العروة، وفي كتاب الخمس يلحظ كلمات سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي كتاب الخمس، فكل كتاب ينبغي أن تلحظ ماذا يلحظ؟

القول الثاني يعني هذا الآن إذا تريد تعرف هذه الأقوال تراجع المستمسك كتب عدة صفحات في بيان هذه الأقوال.

وثانيهما الجواز وهو المتسالم بين المتأخرين ولعله المشهور، ويمكن الاستدلال على المنع عن النقل بمنافاته للفورية في الواجب عليه من باب اقتضاء الأمر بالخمس الأمر بالفورية أو أنه يوجب عدم رضا المستحقين في البلد بالنقل أو لكون النقل موجباً لتعريض المال للتلف، وهذه الأمور الثلاثة كلها قابل للمناقشة وليس بتام.

أما الأمر الأول وهو لزوم منافاة النقل للفورية، فقد نوقش في الفورية صغرى وكبرى.

أما الكبرى فلعدم الدليل على وجوب الفورية، من قال أنه يجب إخراج الخمس فوراً؟! نعم، إذا وصل التأخير في الإيصال إلى حد التهاون والمسامحة عرفاً لم يجوز كما هو شأن سائر الواجبات، فلا يجوز التهاون لا أنه تجب الفورية.

وأما عدم رضا مستحقي البلد فهو غير معتبر بعد أن كان هو طبيعي الفقير لا أشخاص فقراء السادة فالمستحق ليس هو خصوص من في البلد بل المستحق طبيعي السادة من الفقراء، على أنه معارض بعدم رضا من هو في الخارج إذ من في الخارج ينتظر حصته.

وأما تعريض المال فهو لا يوجب المنع إذا كان المالك هو الضامن كما سيأتي فيمكنه أن ينقل ولو تلف ضمنه على أنه ليس بمضطرد فليس يكون المال دائماً عرضة للتلف عند النقل، فالظاهر عدم الدليل على المال فيبقى جواز النقل على الأصل.

وأما الصغرى فلأجل أنه ربما يكون الإيصال إلى المستحقين في البلاد محتاجاً إلى زمان أكثر من النقل والإيصال إليهم في بلد آخر كما لو كان البلد كبيراً وكان على الحدود فيمكن يعبر الحدود إلى البلد الثاني ويوصل المال وهذا أقرب من الإيصال إلى العاصمة البعيدة عنه في نفس البلد.

فلربما يكون إلى خارج البلد أسرع من الإيصال إلى داخل البلد نظراً لاتساع أطراف البلد أو كثرة الزحام فيه أو غير ذلك من موجبات التأخير في الإيصال.

فالحاصل أن دعوة عدم جواز النقل استناداً إلى ما ذكر من الأمور الثلاثة ممنوعة.

المقام الثالث وهو الحكم الوضعي أي الضمان، فالظاهر التفصيل بينما إذا لم يجد المستحق في البلد أو كان مأذوناً في النقل من قبل الحاكم وبين غير هذين الفرضين، فيحكم بعدم الضمان في الأول لكون النقل حينئذ إحساناً للسادة وما على المحسنين من سبيل.

هو حينما نقل المال إلى خارج البلد لكي يحسن إلى السادة فتلف المال، وما على المحسنين من سبيل.

ويستفاد عدم الضمان من التعليل الوارد في الزكاة الشامل للمقام لكونه وارداً في كل حق مالي يجب إيصاله إلى أهله، جاء في صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ـ عليه السلام ـ : «رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يديه»[5].

وهذه الرواية وإن وردت في خصوص الزكاة لكننا نتمسك بعموم التعليل الوارد فيها فلا يتوهم اختصاص الزكاة لدلالة قوله ـ عليه السلام ـ بعد ذلك: «وكذلك الوصي الذي يوصى إليه» فذكر الإمام الوصي بعد الزكاة.

والعلة هي تعمم بعد تعمم هذا لكل حق ما لي كان هذا شأنه.

هذا مضافاً إلى أنه لا مقتضي للحكم بالضمان بعد ما كانت يده يد أمانة مع فرض عدم حصول التعدي والتفريط فليس على الأمين إلا يمين وهو غير ضمين.

وأما الثاني وهو صورة ما إذا وجد المستحق وأخرج الخمس إلى الخارج أو لم يكن مأذوناً من الحاكم الشرعي في النقل فإنه يحكم بالضمان لو تلف الخمس سواء كان النقل بلا وجه ومرجح؟ أم كان النقل بمرجح؟ فإنه يحكم بالضمان.

إذاً كان النقل بدون مرجح يدل عليه صدر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، قال: «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها» مضافاً لصدق التعدي والتفريط حينئذ وهو موجب للضمان.

وأما إذا كان النقل لمرجح كما كان كما لو أراد أن يوصل المال لذي رحم أو لسادة فقراء موجودين في الخارج وليسوا موجودين في الداخل فهنا الضمان لإطلاق الصحيحة ومقتضى الجمود على الصحيحة حكمت بالضمان مطلقاً هذا الاحتمال الأول، وعليه المشهور الجمود على ظاهر الصحيحة.

الاحتمال الثاني إذا قلنا أن المناط في الحكم بالضمان هو خصوص التعدي والتفريط كانت رواية محمد بن مسلم إرشاداً إلى التعدي والتفريط فيحكم بالضمان إذا لزم من النقل خصوص التعدي والتفريط دون ما إذا لم يلزم من النقل التعدي كما إذا كان النقل يستوعب زماناً أقل أو كان مع المرجح مع الأمن من الخطر والتلف ونقل وتلف فحينئذ يقال: لا ضمان.

والصحيح هو القول الأول، وعليه المشهور بين المتأخرين وهو التمسك بإطلاق الصحيحة فنحكم بالضمان فيما لو نقل الخمس مع وجود المستحق داخل البلد أو كان النقل بدون إذن الفقيه الجامع للشرائط.

هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة.

المسألة التاسعة لو أذن الفقيه في نقل الخمس، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.

 

[1]  كتاب الخمس، ج 2، ص 450.

[2]  المدارج الفقهية، ج 6، كتاب الخمس، ص 339.

[3]  الواضح في شرح العروة الوثقى، ج 6، ص 358.

[4]  مدارك الأحكام، ج 5، ص 410.

مستند الشيعة، المحقق النراقي، ج 10، ص 106.

مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الحكيم، ج 16، ص 351.

[5]  الكافي، ج 3، ص 544، كتاب الزكاة، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد، الحديث 1.

من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 30، الحديث 1619، مع اختلاف يسير.

تهذيب الأحكام، ج 4، ص 44، الحديث 125.

وسائل الشيعة، ج 9، ص 285، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

00:00

29

2024
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 200 الجلسة

29

مايو | 2024
  • الكتاب: دروس خارج الفقه
  • الجزء

    -

  • -

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
200 الجلسة