طرق ثبوت الهلال
شیخ الدقاق

25 - الدليل الثالث على عدم اشتراط وحدة الأفق بين بلدان الرؤية

طرق ثبوت الهلال

  • الكتاب: عروة الوثقى
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    -

30

2024 | مايو

3 شهر رمضان 1445
14 مارس 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليًلا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

 الدليل الثالث على عدم اشتراط وحدة الأفق بين بلدان الرؤية

الدليل الثالث على عدم اشتراط وحدة الأفق بين بلدان الرؤية التمسك بصحيحة محمد بن عيسى، قال: «كتب إليه أبو عمر» والمراد به أبو عمرو الحذاء أحد أصحاب الإمام الهادي ـ عليه السلام ـ ، فالكتاب للإمام الهادي، والجواب الخطي للإمام الهادي.

«أخبرني يا مولاي إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبل: إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقيا والأندلس، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟

فوقع ـ عليه السلام ـ : لا تصومن الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته»[1].

وقد استدل بهذه الروايات سماحة آية الله السيد محمد الداماد[2]، وقال ـ رحمه الله ـ في تقريب الاستدلال ما نصّه:

«إن ظاهرها أن السائل كان قاطعاً أو مطمئناً بعدم الهلال في أفقه، والسؤال إنما هو عن اتحاد جميع البلدان في الحكم وجواز اختلافهم، ومعنى الجواب على وجه ينطبق به أن في صورة الشك في الرؤيا في تلك لا يجوز الصوم، وأما مع العلم بها فيجوز أي يجب سواء حصل العلم من قول الحساب أو من غيره، فاستفاد السائل أن ما لم يعلم بها لا يجوز عليه الاعتماد بقولهم: بالرؤية فيها، كما أنه يجوز له الاكتفاء بمجرد إخبارهم بالرؤية في أفقه.

فحينئذ يكون المراد من الذيل أن الحكم دائر مدار الرؤية الحاصلة بإحدى الطرق المعتبرة في أي بلد كان إلا أن يدعى الانصراف.

وهذه الرواية تشمل الأداء بخلاف الأوليين فإنهما للقضاء ظاهراً».

إذا استظهر السيد الداماد أن هذه الرواية تشمل الأداء كما تشمل القضاء بخصوص الروايتين اللتين ذكرهما في البداية وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ورواية سماعه.

ثم وصل إلى هذه النتيجة السيد ـ رحمه الله ـ بعد عرض هذه الروايات الثلاث التي استدل بها، قال[3]:

«فتحصل من الجميع عدم اختصاص ذلك بالبلاد المتفقة في الأفق بل يشمل المختلف أيضاً ولكن هذا القيد مهم ولكن بنحو كان السفر والارتباط متداولاً كما أنه ليس بمنحصر في أول رمضان بل الحكم في الهلال في الهلال مطلقاً..».

والفارق بين مبناه وبين مبنى السيد الخوئي أن السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ يرى كفاية الرؤية مطلق في أي بلدين اشتركا في الليل حتى لو كان هذا البلد لم يكن السفر إليه متداولاً أيام صدور النص كالأمريكتين وأستراليا.

فهنا قال السيد الداماد: بعدم اشتراط الاتحاد في الأفق بين البلدين ولكن لا بدّ أن يكون ذلك البلاد الذي رؤي فيه الهلال في عصر النص وفي ذلك الزمان السفر متداولاً بالنسبة إليه.

وهذا الاستدلال وهذا الاستظهار قريب مما ذهب إليه سماحة آية الله السيد محمد سعيد الحكيم[4] ـ رحمه الله ـ حيث علق ـ رحمه الله ـ  بعد ذكر صحيح محمد بن عيسى ما نصّه:

«فإن العدول في الجواب فيه من مقام الثبوت لمقام الإثبات مع أولوية مقام الثبوت بالبيان لأسبقيته رتبة مشعر أو ظاهر في اتحاد حكم الأمصار مع اختلاف آفاقها وإلا كان الأنسب أن يقول فرض كل بلد تابع لظهور الهلال فيه».

ثم وصل إلى هذه النتيجة ـ رحمه الله ـ فقال[5]:

«ثم إنه حيث كان الظاهر اتحاد حكم البلاد مع اختلاف آفاقها تبعاً للنصوص المذكورة فالمتعين الاقتصار على رقعة الأرض المكتشفة حين صدور تلك النصوص، وهي التي تبدأ بالشرق الأقصى من بلاد الصين وما حاذاها مما يقارب بعض أمصار المسلمين وتنتهي غرباً بالمحيط الأطلسي المحاذ لبعض أمصار المسلمين حينئذ في غرب إفريقيا والأندلس.

أما ما اكتشف بعد ذلك من بلاد أمريكا ونيوزلندا فهو خارجٌ عن مفاد النصوص المتقدمة.

وأما إلحاق أمريكا في تاريخ اليوم بشرق المحيط الأطلسي حتى صارت اقصى غرب الأرض وعدم بدء تاريخ اليوم بها لتكون أقصى شرقها فهو محض اصطلاح عالمي متأخر عن اكتشاف البلاد المذكورة لا مجال للاستفادة إمضائه من نصوص المقام بل مقتضى القاعدة المتقدمة عدم إلحاق بلاد شرق المحيط الأطلسي به لو بدأ ظهور الهلال من المحيط المذكور فما دونه فلاحظ والله سبحانه وتعالى العالم» انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

إذا استدل العلمان السيدان السيد محمد الداماد أستاذ السيد موسى الشبير الزنجاني والشيخ جواد آملي هذين المرجعين الكبيرين والسيد محمد سعيد الحكيم بهذه الصحيحة، واستفادا من الأدلة الاقتصار على العالم المتعارف آنذاك وهو ما عبر عنه السيد محمد سعيد الحكيم في بعض كتبه بالعالم القديم أي قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا دون العالم الحديث والجديد كأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا ونيوزلندا.

وما عبر عنه سيد الداماد بأن هذه البلدان كان السفر متداولاً إليها وقد ورد السفر إلى إفريقيا والأندلس بالتالي هذه الدول المتعارفة آنذاك كالصين شرقاً والأندلس أي إسبانيا غرباً وإفريقيا كانت دول متداولة والسفر متداول بالنسبة لها.

وناقش الاستدلال بصحيحة محمد بن عيسى الشيخ جعفر السبحاني[6] ـ حفظه الله ـ وقد أطال في الجواب بعد أن استدل بها بما نصّه:

«وجه الاستدلال إن السائل سئل عن قول أهل الحساب برؤية الهلال في الأندلس وإفريقيا، فأجاب ـ عليه السلام ـ : بأنه لا صوم مع الشك ولم يجب بأن الرؤية في البلاد البعيدة لا تكفي.

يلاحظ عليه: أن البلد الراوي عنه واقع في غرب العراق الذي كان الإمام والراوي يقطنان فيه أي سامراء، وقد عرفت أن ثبوت الهلال فيه لا يكون على وجود الهلال في سماء البلد الشرقي عند الغروب إذ من المحتمل جداً عدم تكونه عند غروب الشمس عنه».

بعبارة أخرى:

الهلال ثبت البلد الغربي وهذا لا يدل على ثبوته في البلد الشرقي فلعله لم يتكون في البلد الشرقي عندما رؤي في البلد الغربي.

قال الشيخ السبحاني:

«وعندئذ كان لإرشاد الراوي إلى الحكم الواقعي» أي عدم الملازمة بين الرؤيتين «طريقان:

الأول أن يشير الإمام إلى عدم الملازمة بين الرؤيتين لاختلاف البلدين في الأفق، وإن الرؤية في الآفاق الغربية لا تكون دليلاً على كون الهلال وولادته في الآفاق الشرقية، وبشرح حقيقة ذلك الأمر.

الثاني أن يثير احتمال تطرق الخطأ في حساب المنجمين خصوصاً أن السماء كانت في العراق صافية ولم يره أحد وهذا ما يؤيد وجود الخطأ في حسابهم وقد اختار الإمام هذا الجواب لسهولته، وقال: «إن الصوم والإفطار مبنياً على اليقين دون الشك، وسكوت الإمام عن الجواب الأول لا يكون دليلا على عدم اعتبار وحدة الأفق إذ ليس من المحتمل أن لا تكون الظروف مساعدة لإلقاء هذا النوع من الجواب» انتهى كلامه ـ حفظه الله  ودام ظله العالي ـ .

أقول:

لو تأملنا في الرواية سنجد أنها تضمنت أمرين:

الأمر الأول السؤال عن جواز الاستناد إلى قول الحساب.

الأمر الثاني السؤال عن جواز إمكان اختلاف الفرض بين أهل الأمصار بحيث يصوم بعضهم ويفطر البعض الآخر.

والسائل وهو أبو عمر الحذاء حينما وجه السؤال إلى الإمام ـ عليه السلام ـ أول ما سأل عن جواز الاستناد إلى قول الحساب، فقال: نحن نظرنا في السماء وكانت السماء في غرب العراق وفي سامراء صافية وليس فيها علة ولم نرى هلال شهر رمضان فأفطرنا وأفطر الناس في سامراء.

ولكن نفس الحساب والفلكيون في سامراء في مثل هذه الليلة يمكن أن يرى الهلال في مصر وإفريقيا والأندلس أي الدول التي تقع غرب العراق ويكون العراق بالنسبة إليها شرقياً ثم سأل أبو عمرو الحذاء فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب؟

يعني هل يمكن الاستناد إلى ما قاله الحساب في هذا الباب، والحال إن نتيجة قول الحساب اختلاف الفرض بين العراق فالناس قد أفطرت وبين مصر والأندلس وإفريقيا والمفروض أن الناس صامت لأن الهلال يرى وهذا نصّ سؤال أبو عمرو الحذاء.

فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف فرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟

إذاً سئل السائل وهو أبو عمرو الحذاء عن جواز الاستناد إلى قول الحساب والمنجمين مع أنه يلزم من كلامهم اختلاف الفرض بين العراق وبين مصر وإفريقيا والأندلس، وكأن المرتكز في ذهن السائل أن الفرض واحد بين جميع البلدان لا أن الفرض متعدد، وإذا أخذنا بقول الحساب لزم اختلاف الفرض.

لكن الإمام ـ عليه السلام ـ اقتصر على جواب السؤال عن جواز الاستناد إلى قول حساب والمنجمين والفلكيين، فقال: إن كلام لا يفيد العلم والقطع اليقين بل يفيد الشك، وما دام يفيد الشك لا تصومن يجوز لك أن تفطر.

فقال ـ عليه السلام ـ ما نصّه: «لا تصومن الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته».

وأما أن حكم الأمصار واحد أو مختلف فهو مسكوت عنه في جواب الإمام ـ عليه السلام ـ.

نعم، ربما يستشف أن المرتكز في ذهن السائل أن حكم البلدان واحد وإذا أخذنا بقول الحساب اختلف الفرض واختلف الحكم، فهل يجوز ذلك؟

لكن الإمام ـ عليه السلام ـ لم يجبه لا عن جواز أن يكون لجميع البلدان حكم واحد أو أن لكل بلد وما يتحد معه في الأفق حكمه الخاص، هذا مسكوت عنه في جواب.

والإمام لا يجب عليه أن يشير إلى هذا الأمر لأن الإمام يجب عليه أن يجيب على فرض السؤال وفرض السؤال هل يجوز الاستناد إلى قول الحساب أو لا؟ والإمام أجابه قال: «لا تصومن الشك» أي أن قول أهل الحساب يورث الشك ولا يورث القطع واليقين فعليك بالرؤية إن رأيته صم وإن لم تره أفطر.

فالإمام ـ عليه السلام ـ كان في مقام الجواب على السؤال اعشار وهو جواز الاستناد إلى قول الحساب أو لا؟ ولم يشر إلى ما قد يكون مرتكزاً في ذهن في ذهن من أن حكم جميع الأمصار واحد أو متعدد هذا مسكوتٌ عنه.

الشيخ السبحاني استظهر منها أن حكم بقية الأمصار متعدد والإمام لم يجب ولم يذكره واكتفى بجواب السؤال الأول عدم جواز الاستناد إلى قول الحساب.

والسيد الحكيم والسيد الداماد استظهرا من الرواية أن الإمام ـ عليه السلام ـ لو لم يكن يجوز ولو لم يكن حكم جميع الأمصار واحداً لوجب عليه أن ينبه السائر وحيث لم ينبه إذا حكم جميع الأمصار واحد.

أقول الإمام ـ عليه السلام ـ يجب عليه أن يجيب على السؤال المباشر، وهو ماذا؟ جواز الاستناد إلى قول الحساب، والتعدد والاتبداء والاتحاد في الرواية نتيجة متفرعة على جواز الاستناد إلى قول الحساب فإذا سقط العرش سقط النقش، فإذا سقط قول الحساب سقط ما يتفرع عليه فهذه الرواية وهذا الدليل الثالث غير تام الدلالة على عدم اشتراط وحدة الأفق، والله العالم.

ومن هنا نلاحظ أن السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ لم يتطرق إلى هذه الرواية كما أن السيد محسن الحكيم ـ رحمه الله ـ أيضاً لم يتطرق إلى هذه الرواية ولم يتطرق إلى الروايات المطلقة.

وبالتالي العمدة في الأدلة هو التمسك بالدليل الثاني وهو الروايات الخاصة التي موردها القضاء فإن الشاهد على قضاء شهر رمضان قد يأتي بعد شهر أو شهرين أو ثلاث أو ستة من بلاد بعيدة، وهي تدل على عدم اشتراط وحدة الأفق بين البلدان، وحملها على خصوص البلدان القريبة والمتحدة في الأفق للانصراف لا دليل عليه بل القرينة قائمة على أن هذه البلدان ربما تكون بعيدة إذا كانت من أمصار أهل الصلاة فهذه الأمصار هذا لفظ الأمصار والبلدان مطلقٌ.

ولا موجب لتقييد الأمصار بخصوص البلدان التي كانت متداولة في ذلك ويمكن السفر إليها لأن الروايات مطلقة بعض هذه الروايات مطلقة من هذه الجهة فإذا رأوه في بلد آخر ولا موجبة لتقييده البلد الآخر ولم يقل إذا رأوه في بلد آخر نعرفه في زماننا هذا لم يقيد.

فالصحيح ما ذهب إليه سيد أساتذتنا المحققين السيد أبو القاسم الخوئي ـ رحمه الله ـ والسيد محسن الحكيم وتبعهما جملة من الأعاظم.

فقد تتبع الشيخ الجواهري[7] ـ حفظه الله ـ فهذه المسألة ليس لها عين ولا أثر قبل الشيخ الطوسي في كلمات القدماء، لكن لو راجعنا كلمات القدماء كالصدوق ـ رحمه الله ـ في المقنع، والشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ في المقنعة، والشيخ الطوسي نفسه في كتاب النهاية سنجد أن كلامهم ينسجم مع الإطلاق الوارد في الروايات روايات القضاء والذي ينسجم مع القول بعدم اشتراط اتحاد بلدان الرؤية في أفق واحد.

وهكذا إذا راجعنا كلمات الشريف المرتضى في رسائله[8]، وأبو الصلاح الحلبي[9] والشيخ الطوسي[10] والشيخ المفيد[11] والشيخ الصدوق[12] فهؤلاء القدماء كلهم كلامهم مطلق وينسجم مع إطلاق الروايات الذي لا يشترط اتحاد البلدان في الأفق، ثم أيضاً من جاء بعدهم كابن إدريس الحلي[13].

نعم، اشتهر القول بالاتحاد اشتراط الاتحاد في الأفق بين الفقهاء المتأخرين عن الشيخ الطوسي من جاء من بعد الشيخ الطوسي إلى قرب زمان الفيض الكاشاني فمن القائلين باشتراط الاتحاد في الأفق القاضي ابن البراج[14] وابن حمزة[15] والمحقق الحلي[16] ويحيى بن سعيد[17] والكيدري[18] والعلامة في التذكرة[19] والعلامة[20] واختلف كلامه في منتهى المطلب[21] فقالوا بالاتحاد الأفقي.

وممن وافق الشيخ الطوسي أيضاً فخر المحققين في الإيضاح[22]، والمحقق الكركي[23]، والشهيد الأول[24] والشهيد الثاني[25].

ولكن بعد ذلك نجد أنه من زمن المحدث الكاشاني واللطيف أن الفيض الكاشاني في كتابيه المتقدمين كان يرى اشتراط وحدة الأفق فكان يرى في مفاتيح الشرائع[26] وفي المحجة البيضاء[27] اشتراط وحدة الأفق فقال: بأن لكل أفق حكم نفسه.

لكن في كتابه المتأخر وهو الوافي حينما راجع الروايات حينما وصل إلى صحاح القضاء[28] قال: بأنها دالة على ماذا؟ على عدم اشتراط الاتحاد في الأفق فعدل إلى هذا الرأي.

ومن بعده جاء العلماء المحدث البحراني[29] المحقق النراقي[30] فقالوا: باشتراط وحدة الأفق.

الخلاصة:

إذا نتبع نجد أن أكثر كلمات المتقدمين قبل الشيخ الطوسي تنسجم مع كلمات المعاصرين ومتأخري المتأخرين من الفيض الكوشاني للسيد الخوئي وأعاظم تلامذته القول بعدم اشتراط الاتحاد في الأفق.

نعم من الشيخ الطوسي إلى السيد محمد صاحب المدارك قالوا: باشتراط وحدة الأفق.

وقد اتضح أن العمدة من بين الأدلة الثلاثة هو الدليل الثاني وهو الروايات الخاصة وروايات القضاء حيث دلت بإطلاقها على عدم اشتراط اشتراط البلدان في أفق واحد فحكم جميع البلدان واحد إذا اتحدت في الليل، الله العالم والهادي إلى سواء السبيل.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 

[1]  تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج 4، ص 159، الحديث 18.

وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج 10، ص 297، الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

[2]  تقرير بحثه الذي كتبه الشيخ عبد الله الجوادي الآملي، كتاب الصوم والاعتكاف، ج 2، ص 49.

[3]  كتاب الصوم والاعتكاف، ج 2، ص 51.

[4]  مصباح المنهاج، كتاب الصوم، ص 324.

[5]  ص 324 و 325.

[6]  كتاب الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص 155 و 156.

[7]  الواضح في شرح العروة الوثقى، الشيخ محمد الجواهري، ج 25، ص 235، وما بعدها.

[8]  ج 2، ص 42.

[9]  الكافي في الفقه، ص 191.

[10]  النهاية، ص 150.

[11]  المقنعة، ص 296.

[12]  المقنع، ص 183.

[13]  موسوعة ابن إدريس، كتاب السرائر، ج 9، ص 30.

[14]  المهذب، ج 1، ص 190.

[15]  الوسيلة، ص 141.

[16]  الشرائع، ج 1، ص 190.

[17]  الجامع، ص 154.

[18]  إصلاح الشيعة، ص 134.

[19]  التذكرة، ج 6، ص 122.

[20]  إرشاد الأذهان، ج 1، ص 303.

قواعد الأحكام، ج 1، ص 387.

وتلخيص المرام، ص 53.

[21]  ج 9، ص 252.

[22]  ج 1، ص 252.

[23]  جامع المقاصد، ج 3، ص 93.

[24]  الدروس، ج 1، ص 205.

[25]  المسالك، ج 2، ص 52.

[26]  مفاتيح الشرائع، مفتاح 285، ج 1، ص 257.

[27]  المحجة البيضاء، ج 2، ص 127.

[28]  ج 11، ص 120 و 121.

[29]  الحدائق الناظرة، ج 13، ص 266.

[30]  مستند الشيعة، ج 10، ص 464.

00:00

30

2024
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 31 الجلسة

30

مايو | 2024
  • الكتاب: عروة الوثقى
  • الجزء

    -

  • -

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
31 الجلسة