طرق ثبوت الهلال
شیخ الدقاق

27 - حكم رؤية الهلال بالعين المسلحة

طرق ثبوت الهلال

  • الكتاب: عروة الوثقى
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    -

30

2024 | مايو

6 شهر رمضان 1445
17 مارس 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليًلا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

حكم رؤية الهلال بالعين المسلحة

انتهينا بحمد الله عزّ وجل من بيان المسائل السبع الأولى التي تطرق إليها صاحب العروة في طرق ثبوت الهلال وصلنا إلى المسألة التي تتطرق إلى الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن، وهكذا بقية المسألة الثامنة والتاسعة والعاشرة.

المسألة التاسعة إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع.

المسألة العاشرة إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيراً بين أفراد المتوسطة.

فهذه المسائل الثلاث ناظرة إلى حكم الصوم وبحثنا في طرق ثبوت الهلال لذلك نحن نعرض عن شرح هذه المسائل الثلاث الثامنة والتاسعة والعاشرة، ونتطرق إلى مسائل مهمة في طرق ثبوت الهلال:

منها رؤية الهلال بالعين المسلحة كالمنظار والتلسكوب.

منها حجية قول الفلكي، فإذا أخبر الفلكي وقطع برؤية الهلال، هل يمكن التعويل عليه أو لا؟

فلنشرع اليوم بهذه المسألة وهي رؤية الهلال بالعين إذا لم يرى الهلال بالعين المجردة لكنه رؤي بالعين المسلحة كالمنظار والتلسكوب والمراد بالعين المسلحة الوسائل الحديثة التي تعين على رؤية القمر بحيث يتسنى لمن ينظر فيها أن يرى الهلال، وأما العين العادية والمجردة فقد تراه وقد لا تراه، فما هو الحكم في المسألة؟

اختلف أعلام العصر فذهب الأكثر من المعاصرين لأن هذه المسألة حديثة إلى اشتراط الرؤية بالعين المجردة، ومنهم السيد أبو القاسم الخوئي ـ رحمه الله ـ ، والسيد الإمام روح الله الموسوي الخميني، وجملة من أعاظم تلامذتهما كالسيد علي السيستاني ـ حفظه الله ـ تلميذ السيد الخوئي والشيخ جعفر السبحاني ـ حفظه الله ـ تلميذ الإمام الخميني.

وخالف في ذلك بعض أعلام العصر وذهبوا إلى حجية الرؤية بالعين المسلحة كولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي تلميذ الإمام الخميني وسيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ تلميذ الشهيد السيد محمد باقر الصدر ـ رضوان الله عليهما ـ ، فما هو الصحيح في المسألة؟

ولنتطرق في البداية إلى كلمات النافين والمثبتين لنرى استدلالهم ثم بعد ذلك يتضح الحقّ في المسألة إن شاء الله تعالى.

أولاً كلمات النافين فقد ذهب والسيد السيستاني والشيخ جعفر السبحاني إلى اشتراط أن تكون الرؤية بالعين المجردة وأن الرؤية بالعين المسلحة لا تكفي في الشهادة برؤية الهلال، ولنقرأ أولاً كلمات السيد الخوئي وثانياً كلمات السيد السيستاني فهما العمدة في مسألة اشتراط الرؤية بالعين المجردة.

قال السيد أبو القاسم الخوئي[1] ـ رحمه الله ـ ما نصّه:

«لهذا الوجود الواقعي لا أثر له في تكون الهلال وإن علمنا بتحققه علماً قطعياً حسب قواعد الفلك وضوابط علم النجوم إذ العبرة حسب النصوص المتقدمة بالرؤية وشهادة الشاهدين بها شهادة حسية عن باصرة عادية لا عن صناعة علمية أو كشفه عن علوه وارتفاعه في الليلة الآتية.

ومنه تعرف أنه لا عبرة بتعيين المحل بها ثم النظر بالعين المجردة، فإذا كان قابلاً للرؤية ولو بالاستعانة من تلك الآلات في تحقيق المقدمات كفى وثبت به الهلال كما هو واضح» انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

وخلاصة كلامه:

أنه ليست العبرة بخروج الهلال التكويني واقعاً بل العبرة بالهلال الشرعي، والهلال الشرعي هو الهلال الذي خرج من المحاق عن شعاع الشمس وأمكن رؤيته بالعين المجردة، فهذا هلال شرعي، وأما الهلال الذي خرج من تحت الشعاع ولم يرى بالعين المجردة لكنه رؤي بالعين المسلحة فهذا هلال واقعي تكويني وليس هلالاً شرعياً، والعبرة بالهلال الشرعي التعبدي الذي أخذت الرؤية بالعين المجردة فيه.

ولتقريب فكرة السيد الخوئي نذكر هذا المثال كما سيأتي في كلمات السيد السيستاني ـ حفظه الله ـ :

إن وجوب غسل الجنابة يتحقق بسبب خروج المني، فلو افترض أن المكلف عمل عملية في البروستات وانتزعت، فإن الطب يقول: أنه أثناء المقاربة فإن المني يذهب إلى المثانة ولا يخرج من الآلة، وبالتالي فإن المني يخرج مع البول وذرات المني تكون موجودة في البول، فإذا بال هذا المكلف فإنه بالنظر العرفي يصدق عليه أنه قد خرج منه البول ولا يصدق عليه أنه قد خرج منه المني لأنه لم يرى بالعين المجردة خروج المني.

ولكن لو نظرنا إلى هذا البول بالمايكروسكوب فإننا سنجد ذرات المني في ذلك الباب، فهل يجب عليه غسل الجنابة بقطع النظر عن والمقاربة كلامنا أنه هل خروج البول حينئذ يوجب عليه غسل الجنابة أو لا؟

الجواب: لا يجب عليه غسل الجنابة لأن غسل الجنابة معلق على الخروج الشرعي للمني للخروج الواقعي التكويني والخروج الشرعي في خروج مني المتعارف بحيث يرى بالعين المجردة ولم يؤخذ فيه الخروج التكويني الواقعي.

وبالتالي لا بد من ملاحظات موضوع الدليل وموضوع الأحكام فبعض الأحكام علقت على الموضوع الواقعي والتكويني فحينئذ يمكن الاستفادة من الآلات والوسائل الحديثة في اكتشاف ذلك الموضوع، وبعض الأحكام لم تعلق على الموضوع التكويني الواقعي الخارجي بل أضيف إليه قيدٌ وهو قيد المشاهدة بالعين المتعارفة والمجردة.

والهلال من هذا القبيل «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» لم يؤخذ في الرؤية خروج الهلال الواقعي التكويني حتى تشمل هذه الرؤية مطلق الرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو العين مسلحة بل أخذت الرؤية المتعارف الناس وهي العين مجردة.

هذا تمام الكلام في تقريب كلام السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ .

ثم نتطرق كلمات السيد السيستاني ـ حفظه الله ـ ، وهاتان الكلمتان هما العمدة في أدلة النفي ثم نتطرق إلى أدلة المثبتين وعمدتها كلمات سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي ـ رحمه الله ـ ثم نتطرق إلى جواب السيد السيستاني ورده عليه وجواب الشيخ جعفر السبحاني وجواب الشيخ الشهيدي لنرى ما هو الحق في المسألة بحث اليوم في أدلة النفي.

الكلمة الأولى للسيد الخوئي.

الكلمة الثانية السيد السيستاني فقد سئل بسؤال وأجاب بجواب طويل ولا بأس بذكر السؤال والجواب الطويل لما له من أثر في مناقشة كلمات سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشهرودي ـ رحمه الله ـ .

السؤال: يفتي معظم الفقهاء بأنه لا عبرة الهلال بالعين المسلحة سواء بالنسبة إلى الرائي وغيره ويسأل البعض عن وجه هذه الفتوى مع أن الرؤية المذكورة في النصوص «صم للرؤية وأفطر للرؤية» تعم بإطلاقها الرؤية بالعين المجردة والعين المسلحة ومجرد عدم كون الرؤية بالعين مسلحة متيسرة في عصر المعصومين ـ عليهم السلام ـ لا يمنع من شمول الإطلاق لها فأي وجه لعدم الاعتماد على الأجهزة الحديثة في رؤية الهلال مع أنه تتم الاستعانة بها في تشخيص سائر الموضوعات الشرعية؟

الجواب: هذا بحث تخصصي وليس متاحاً في بعض جوانبه إلا لأهل الاختصاص ولكن نذكر ما ربما يسع استيعابه لغيرهم أيضاً، فنقول:

إن القرآن الكريم قد دلّ على أن أهلة الشهور إنما جعلت مواقيت يعتمد عليها الناس في أمور دينهم ودنياهم، قال تعالى: «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس» وما يصلح أن يكون ميقاتاً لعامة الناس هو الهلال الذي يظهر على الأفق المحلي بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة، وأما ما لا يرائي الأدوات المقربة فهو لا يصلح أن يكون ميقاتاً للناس عامة.

التعليق: إذا السيد السيستاني استفاد من قرينة الميقات حصر الرؤية في خصوص العين المجردة لا العين المسلحة، فلا مجال للتمسك بإطلاق الرؤية «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» تحمل على خصوص الرؤية بالعين المجردة لأن الهلال المأخوذ إنما هو ميقات لعموم الناس وميقات عموم الناس ما يرى بالعين المجردة لا الهلال الذي يراه بعض الناس وهم خصوص أهل الاختصاص الذين يستعملون التلسكوب والعين المسلحة.

ثم يوضح السيد السيستاني بشكل مفصل لماذا لم نأخذ بالتلسكوب والعين المسلحة في خصوص الهلال وأخذنا بالأجهزة الحديثة في موارد أخرى؟

وخلاصة كلامه: أنه في الهلال أخذت العين المجردة ولم يؤخذ الهلال التكويني بل أخذ الهلال الشرعي الذي أخذ فيه الرؤية بالعين مجردة بخلاف بقية أمور الأخرى والأمثلة الأخرى التي أخذ فيها الأمر الواقعي الخارجي ولا مانع من استعمال أي طريق للوصول إلى الأمر التكويني سواء كانت هذا الطريق هو العين المجردة أو العين مسلحة.

يقول السيد السيستاني ـ حفظه الله ـ ما نصّه:

وبعبارة أخرى: حكم الهلال في الليلة الأولى والليالي اللاحقة من الشهر حكم عقارب الساعة فكما أن عقاربها تحكي بحركتها الدورية عن أوقات الليل والنهار كذلك القمر بأوضاعه المختلفة حيث يزداد جزئه المضيء ليلة بعد أخرى ثم يبدأ بالتناقص حتى يدخل في المحاق تحكي عن عدد الليالي في الشهر القمري.

ومعنى جعل الأهلة مواقيت للناس هو أن ظهورها بمراحلها المختلفة بمثابة عداد سنوين مشهود لعامة الناس يمكنهم الرجوع إليه لمعرفة أيام الشهر القمري لتنظيم شؤون دينهم ودنياهم.

وهذا يقتضي أن تكون العبرة في رؤيته بما يتيسر التأكد منه لعامة الناس لا لخصوص من يمتلك جهازاً صناعيا يكشف عن وجود الهلال في الأفق في الوقت الذي لا يتيسر التحقق من ذلك لغيره فإن هذا لا ينسجم مع كون الأهل مواقيت للناس عامة.

ومن هنا يعلم أن عدم الأخذ بالرؤية بالتلسكوب ونحوه في إثبات الهلال ليس من جهة الإحجام عن الاستعانة الأجهزة الحديثة في تشخيص موضوع الحكم الشرعي بل من جهة أن ما جعل موضوعاً له إنما هو من قبيل ما يعتبر أن يكون قابلاً للتحقق من وجوده عامة الناس ممن يملك عيناً سليمة حتى أهل الأرياف وسكنت البراري والجبال ممن لا طريق لهم للتحقق من ظهور الهلال في الأفق إلا أعينهم.

ونظير المقام من وجهٍ أن من موجبات الجنابة هو خروج السائل المنوي من الرجل وعندما تجري له عملية استئصال غدة البروستات يؤدي ذلك عند المقاربة كما يقول أهل الاختصاص إلى رجوع المني إلى المثانة وخروجه مستهلكاً في البول فإذا أخذت عينة من بوله واكتشف في المختبر بالمجهر اشتمالها على بعض الحيوانات المنوية لم يحكم على صاحبها بوجوب الغسل لأن ما يوجبه هو خروج المني وهو ما لم يحصل وأما إحراز وجود حيوانات منوية فيما يخرج بالبول بالأجهزة الحديثة فهو مما لا أثر له، لعدم تحقق موضوع وجوب الغسل بذلك.

ونظيره أيضاً ما إذا خرج من وطنه وابتعد عنه بحيث لا يراه من يسكن فيه إلا بالمنظار ونحوه أو لا يسمع هو صوت الأذان المرفوع فيه إلا ببعض الآلات المعدة لالتقاط الأصوات من الأمكنة البعيدة فإنه لا يتأخر وصوله إلى حدّ الترخص بهذا المقدار بل يصل إليه إذا لم يكن يراه أهل بلده بالعين المجردة، وعلى رأي إذا لم يكن يسمع الأذان المرفوع فيه بإذنه المتعارفة لأن ما هو موضوع الحكم بوجوب التقصير في الصلاة والترخيص في الإفطار في شهر رمضان هو الابتعاد عن الوطن بهذا المقدار وليس عدم الرؤية أو عدم السماع بعنوانهما.

وهكذا أيضًا ما إذا نظف السمكة مما فيها من الدم وهو مما يحرم أكله وإن كان طاهراً ولكنه لاحظ بالمجهر بقاء جزئيات صغيرة جداً من الدم فيها بحيث لا ترى بالعين المجردة فإنه لا يضر ذلك بجواز أكلها لأن موضوع حرمة الأكل هو ما يعد دماً بالنظر العرفي وتلك الجزئيات لا تعد كذلك.

فهذه الموارد تختلف عن موارد أخرى يمكن أن يكون للأجهزة الحديثة دور في تحقق موضوع الحكم الشرعي أو إحراز ومن أمثلته:

الأول ما إذا شك في وقوع شيء من النجاسة في كأس من الماء فنظر بعينه المجردة فلم يجد شيئاً ثم نظر بالمجهر فوجد فيه ذرة من النجاسة لا ترى بالعين المجردة فإنه يحكم بتنجس الماء لأن موضوع الحكم بالتنجس هو الملاقاة مع النجاسة ولو بمقدار ذرة منها وقد أمكن إحرازها ولو بالمجهر.

الثاني ما إذا نظر إلى ما يحرم النظر إليه كبدن غير المحارم من النساء بالمنظار أو نحوه فإنه يحكم بكونه آثماً لأن موضوع الحرمة هو النظر وقد تحقق ولو بالآلة.

الثالث ما إذا تجسس على الغير بالآلات التنصت الحديثة فإنه يكون مرتكباً للحرام لصدق التجسس الذي هو موضوع الحكم بالحرمة ولا خصوصية للتنصت بلا واسطة.

الرابع ما إذا مات زوج الحامل وأريد تقسيم تركته على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحمل فإن استعين بالسونار مثلاً للتعرف على حاله من أنه واحد أو متعدد ذكر أو أنثى أخذ بمقتضاه لأن موضوع الحكم بوجوب عزل مقدار نصيب الحمل من المتوفى قبل تقسيمها هو ما يحتمل أن يكون عليه من الوحدة والتعدد والذكورة والأنوثة فإن تيسرت تشخيص ذلك بالأجهزة الحديثة لزم العمل بذلك.

الخامس ما إذا شك في مولود أنه ابن فلان أو لا؟ فأجري عليه فحص الحمض النووي دي إن ايه فكشف عن التطابق بينهما في الجينات الوراثية فإنه يؤخذ بمقتضى لأن موضوع الحكم ببنوة الولد لرجل هو تكونه من حيمنه وهو ما أمكن إحرازه بالفحص المذكور حسب الفرض فتترتب عليه أحكامها.

الحاصل أن التفريق بين الموارد بإمكان الاستعانة في بعضها بالأجهزة الحديثة للرؤية أو الاستماع أو نحوها وعدم العبرة بها في البعض الآخر إنما هو من حيث اختلاف الموارد ما هو موضوع الحكم الشرعي وليس للفقيه إلا التقيد بذلك حسب ما يستفيده من الأدلة.

وفي مورد الهلال استفاد معظم الفقهاء من جعل الأهلة مواقيت للناس كما نصّ عليه الآية المباركة أنها مقياس زمني يتاح لعامة الناس الرجوع إليه وتنظيم أمورهم المعيشية والدينية بذلك لا أنه مقياس لا يتسنى إلا للبعض منهم خاصة بحيث لا يستفيد منه الآخرون إلا بالرجوع إلى ذلك البعض الذي يملك الآلة المقربة لرؤية الهلال.

وبذلك يعرف أنه لو كان العلماء قد توصلوا إلى صنع التلسكوبات في عصر المعصومين ـ عليهم السلام ـ لما كانوا عليهم يأخذون برؤية الهلال بها ليس استنكافاً عن الاستعانة بالأجهزة الحديثة بل لأن الهلال الذي لا يكون ظاهراً لعامة الناس لم يجعل ميقاتاً لهم.

وبهذه هذه القرينة يتعين أن تكون الرؤية المذكورة في نصوص الصيام والإفطار طريقاً إلى ظهور الهلال في الأفق المحلي بحيث يكون قابلاً للرؤية بالعين المجردة لعامة الناس ولا إطلاق لها لتشمل الرؤية بالأدوات المقربة.

إذاً السيد السيستاني ينفي الإطلاق ببركة قرينة كون الهلال قد أخذ مواقيت للناس إلى آخر كلامه ـ حفظ الله ـ .

نكتفي بهذا المقدار من كلامه وسائر أجوبته إلى هنا أخذنا اليوم أدلة النافي، درس الغد إن شاء الله نتطرق إلى أدلة المثبتين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.

 

[1]  المستند في شرح العروة الوثقى، ج 22، ص 123.

00:00

30

2024
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 31 الجلسة

30

مايو | 2024
  • الكتاب: عروة الوثقى
  • الجزء

    -

  • -

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
31 الجلسة